جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه38)

ثمّ إنّ بعض الأعلام قدس‏سره ـ بعد اعترافه بأنّ هذه الروايات تدلّ بأجمعها علىأنّ المعتبر في تعلّق الزكاة هو الاستيلاء الخارجي على العين الزكويّة بإتلافٍ،أو أكلٍ أو نحوهما؛ من دون أن تدلّ على اعتبار التمكّن من التصرّفاتالشرعيّة الاعتباريّة ـ قال ما ملخّصه:

إنّ بذلك يندفع الإشكال المعروف الراجع إلى أنّه لو اُريد التمكّن من جميعالتصرّفات كذلك، فهذا غير متحقّق في كثير من موارد تعلّق الزكاة،كما لو اشترى مقداراً من الأنعام واشترط البائع أن لا يبيعها أو لا يهبها منزيد مثلاً سنة واحدة؛ فإنّه لا يمنع ذلك من تعلّق الزكاة قطعاً.

وإن اُريد التمكّن من التصرّف ولو في الجملة، فهذا متحقّق في كثير منالموارد، كالمسروق، أو المحجور، أو الغائب؛ لإمكان بيعه أو هبته من السارق،أو من غيره المتمكّن من تسلّمه. ووجه الاندفاع ما مرّ من أنّ هذه الأخبارناظرة إلى التصرّفات الخارجيّة في قبال مثل المال الغائب الذي لا يمكن فيهذلك، ولا دلالة لها على اعتبار التمكّن من التصرّفات الاعتباريّة(1).

ويرد عليه: أنّ اعتبار تمام التمكّن في ثبوت الزكاة إنّما يلاحظ في جانبالإثبات. وأمّا في جانب النفي، فيكفي انتفاء أحد الأمرين. وعليه: فالحكمبثبوت الزكاة في الأمثلة التي ذكرها، كالمسروق، والمحجور، والغائب وأمثالها،يكون المستند في نفيها عدم التمكّن الخارجي؛ وإن كان التمكّن من التصرّفاتالاعتباريّة الشرعيّة متحقّقاً، فاجتماع الإمكانين ملحوظ في جانب الإثبات.


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 36 ـ 37.
(صفحه 39)

وأمّا في جانب النفي، فيكفي انتفاء أحد الأمرين.

أقول: فاللازم إقامة الدليل بالنسبة إلى مثل هذه الموارد من طريق آخر،والظاهر عدم الاشتراك في هذا الطريق، فلابدّ من البحث في كلّ مورد مستقلاًّ،فنقول:

من تلك الموارد الوقف، والمذكور في المتن أنّه «لا زكاة في الوقف وإن كانخاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد»، ومفاده عدم ثبوتالزكاة في نفس العين الموقوفة مطلقاً؛ من دون فرق بين الخاصّ والعامّ، وعدمثبوتها في النماء إذا كان الوقف عامّاً؛ من دون فرق بين انحصار الموقوف عليهفي واحد، وبين عدمه.

أمّا عدم ثبوت الزكاة في نفس العين الموقوفة كذلك، فيظهر بعد ملاحظةأمرين:

أحدهما: أنّ معنى الوقف ـ كما يساعده عنوانه ـ هو تحبيس الأصل وتسبيلالمنفعة، فالوقف بمعنى الركود والبقاء على حاله الأوّل مأخوذ في معنى الوقفوحقيقته.

ثانيهما: أنّ الظاهر من مثل قوله ـ تعالى ـ : «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً»(1)هي الأموال المضافة إليهم، ولهم التصرّف فيها بما شاؤوا، ولهم السلطة عليهبنحو الإطلاق.

ومن الظاهر أنّ ملاحظة الأمرين تقتضي الحكم بعدم ثبوت الزكاة في العينالموقوفة مطلقاً وإن كان وقفاً خاصّاً؛ فإنّ الموقوف عليه في هذه الصورةوإن كان هو الشخص أو الأشخاص، إلاّ أنّه حيث لا يمكن له التصرّف في


  • (1) سورة التوبة 9: 103.
(صفحه40)

عينه، بل اللاّزم الإبقاء والحفظ، فلا مجال بالنسبة إلى تعلّق الزكاة بها.

وأمّا بالإضافة إلى النماء، فلا مانع من الحكم بثبوت الزكاة فيها بالإضافةإلى الوقف الخاصّ.

وأمّا الوقف العامّ، فالملكيّة بالنسبة إلى النماء ثابتة للجهة لا للأشخاص،وهم يكونون مصرفاً لها؛ فلا وجه للحكم بثبوت الزكاة عليهم ولو انحصروفي واحد، كما لا يخفى.

ومن تلك الموارد العين المرهونة وإن أمكن فكّها، كما عن المشهور(1)،ونسب إلى الشهيد التفصيل بين صورتي التمكّن من فكّ الرهن وعدمه(2)، ولعلّالوجه فيه: أنّ العين المرهونة متعلّقة لحقّ المرتهن؛ فإنّها وثيقة عنده، موضوعةلأجل استيفاء الدَّين منها مع عدم الأداء. وعليه: فالملكيّة لاتكون تامّة،والتمكّن من الفكّ لا دخالة له؛ لما مرّ من بعض روايات الوديعة، وممّا ذكرنظهر حكم باقي الصور، فتدبّر.


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 38، وهو خيرة جامع المقاصد 3: 7،وحاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 241، ومصباح الفقيه 13 (كتابالزكاة): 81 .
  • (2) الدروس الشرعيّة 1: 230، وكذا قال به صاحب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 304، والموجزالحاوي (الرسائل العشر): 126، وفوائد القواعد: 234 ـ 235، ومسالك الأفهام 1: 361، والروضةالبهيّة 2: 13، وجواهر الكلام 15: 92.
(صفحه 41)

سادسها: بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه‏ تعالى1.

مسألة 2: لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجبالإخراج. وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقبالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجبالإخراج2.

1ـ السادس من الاُمور المعتبرة في وجوب الزكاة وتعلّقها بلوغ النصاب،وسيأتي(1) البحث إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ في مقداره وخصوصيّاته في الأنواعالمتعلّقة للزكاة، كالأنعام الثلاثة، والغلاّت الأربعة، والدراهم والدنانير، فانتظر.

2ـ قد مرّ أنّ من جملة تلك الاُمور البلوغ(2)، بل هو أوّلها. وعليه: فلو شكّفي البلوغ أوان وقت التعلّق على فرضه، لا يجب الإخراج؛ لجريان استصحابعدم البلوغ في حال التعلّق. وكذا لو شكّ حين البلوغ القطعي في تعلّق الزكاةوعدمه، لايجب الإخراج بعد جريان استصحاب عدم التعلّق في حال البلوغ.

ولو شكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكانالشكّ في بقائه إلى زمان التعلّق المعلوم، فالجاري هو استصحاب الجنونوبقائه إلى ذلك الحين، وإن كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حالالتعلّق، فالجاري هو استصحاب العقل، وعدم طروّ الجنون إلى‏ذلك الحين،وهذا واضح.


  • (1) في ص74 ـ 92، 143 ـ 151 و 168 ـ 171.
  • (2) في ص19 ـ 24.
(صفحه42)

مسألة 3: يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد.وفيما لا يعتبر فيه الحول، ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوىذلك، والأحوط العدم1.

1ـ قد عرفت التصريح في بعض الروايات المتقدّمة(1) الواردة في الوديعة،بأنّه يجب الزكاة فيها بعد الوصول إلى يد المودع وحلول الحول بعد الوصول،ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للوديعة من هذه الجهة، فجميع الموارد فيما يعتبرفيه تمام التمكّن من التصرّف يكون المعتبر فيه ذلك في تمام الحول، فإذا ارتفع فيأثناء الحول انقطع ويحتاج إلى حول جديد.

نعم، قد عرفت(2) في الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في وجوب الزكاةـ وهو العقل ـ أنّ السيّد الطباطبائي ذكر في العروة أنّ عروض الجنون ساعةومثله لا يضرّ؛ لصدق كونه عاقلاً.

ولكنّك عرفت(3) في جوابه أنّ المسامحات العرفيّة إنّما يكون اعتبارهفيما لايكون عندهم مسامحة، بل حقيقة وإن كانت مسامحة عند العقل، كمثالالدم المتقدّم(4).

وأمّا إذا كان عندهم مسامحة، فلا يكون الحكم مبتنياً عليه، فمسألة اعتبارالعقل إنّما هي كمسألة اعتبار الملكيّة، فانقطاعها في لحظة من الحول يمنع منوجوب الزكاة، إلاّ فيما إذا مضى عليه حولٌ جديد، فراجع.


  • (1) في ص38.
  • (2 ـ 4) في ص32 ـ 33.