جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 41)

سادسها: بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه‏ تعالى1.

مسألة 2: لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجبالإخراج. وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقبالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجبالإخراج2.

1ـ السادس من الاُمور المعتبرة في وجوب الزكاة وتعلّقها بلوغ النصاب،وسيأتي(1) البحث إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ في مقداره وخصوصيّاته في الأنواعالمتعلّقة للزكاة، كالأنعام الثلاثة، والغلاّت الأربعة، والدراهم والدنانير، فانتظر.

2ـ قد مرّ أنّ من جملة تلك الاُمور البلوغ(2)، بل هو أوّلها. وعليه: فلو شكّفي البلوغ أوان وقت التعلّق على فرضه، لا يجب الإخراج؛ لجريان استصحابعدم البلوغ في حال التعلّق. وكذا لو شكّ حين البلوغ القطعي في تعلّق الزكاةوعدمه، لايجب الإخراج بعد جريان استصحاب عدم التعلّق في حال البلوغ.

ولو شكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكانالشكّ في بقائه إلى زمان التعلّق المعلوم، فالجاري هو استصحاب الجنونوبقائه إلى ذلك الحين، وإن كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حالالتعلّق، فالجاري هو استصحاب العقل، وعدم طروّ الجنون إلى‏ذلك الحين،وهذا واضح.


  • (1) في ص74 ـ 92، 143 ـ 151 و 168 ـ 171.
  • (2) في ص19 ـ 24.
(صفحه42)

مسألة 3: يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد.وفيما لا يعتبر فيه الحول، ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوىذلك، والأحوط العدم1.

1ـ قد عرفت التصريح في بعض الروايات المتقدّمة(1) الواردة في الوديعة،بأنّه يجب الزكاة فيها بعد الوصول إلى يد المودع وحلول الحول بعد الوصول،ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للوديعة من هذه الجهة، فجميع الموارد فيما يعتبرفيه تمام التمكّن من التصرّف يكون المعتبر فيه ذلك في تمام الحول، فإذا ارتفع فيأثناء الحول انقطع ويحتاج إلى حول جديد.

نعم، قد عرفت(2) في الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في وجوب الزكاةـ وهو العقل ـ أنّ السيّد الطباطبائي ذكر في العروة أنّ عروض الجنون ساعةومثله لا يضرّ؛ لصدق كونه عاقلاً.

ولكنّك عرفت(3) في جوابه أنّ المسامحات العرفيّة إنّما يكون اعتبارهفيما لايكون عندهم مسامحة، بل حقيقة وإن كانت مسامحة عند العقل، كمثالالدم المتقدّم(4).

وأمّا إذا كان عندهم مسامحة، فلا يكون الحكم مبتنياً عليه، فمسألة اعتبارالعقل إنّما هي كمسألة اعتبار الملكيّة، فانقطاعها في لحظة من الحول يمنع منوجوب الزكاة، إلاّ فيما إذا مضى عليه حولٌ جديد، فراجع.


  • (1) في ص38.
  • (2 ـ 4) في ص32 ـ 33.
(صفحه43)

وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول، ففي الاعتبار بحال التعلّق وثبوت الوجوبتأمّل وإشكال على ما في المتن، لكنّه قوّى ذلك وإن احتاط بالعدم.

وجه القوّة: أنّه لابدّ من ملاحظة الشرائط حال تعلّق التكليف. وأمّالأحوال الاُخرى، فلا يكون مرتبطاً به، كما لا يخفى.

(صفحه44)

مسألة 4: ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة إلاّ في مثل الخيارالمشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين، فلو اشترى نصاباً منالغنم وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه1.

1ـ وجه عدم مانعيّة ثبوت الخيار لغير المالك عن تعلّق الزكاة إذا كان فيالبين مجرّد الخيار الراجع إلى القدرة على الفسخ، دون إعماله والفسخ عقيبهـ الموجب لزوال ملكيّة المالك وارتفاعه من حينه كما هو الظاهر، أو من حينالعقد على القول الآخر ـ أنّ صرف وجود الخيار لا يمنع عن تحقّق شيء منشرائط الوجوب المتقدّمة.

وقد استثنى من ذلك مورداً واحداً؛ وهو مثل الخيار المشروط بردّ الثمنممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين ليتمكّن البائع من الرجوع عليهوأخذها؛ فإنّ هذا ينافي تعلّق الزكاة به، كما عرفت نظيره في العين المرهونة التييكون المقصود الأصلي بيع المرتهن إيّاه وأخذه الدَّين منه، كما مرّ(1).

وقد فرّع على أصل المسألة أنّه لو اشترى نصاباً من الغنم، وكان للبائعالخيار، يكون احتساب الحول من حين العقد، لا انقضاء الخيار.


  • (1) في ص41.
(صفحه45)

مسألة 5: لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوانالموقوف عليه. وأمّا بعد القبض، فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه1.

1ـ وجه عدم التعلّق قبل قبض من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليهـ كالفقراء والعلماء مثلاً ـ عدم تحقّق الملكيّة للأشخاص في الوقف العامّ قبلالقبض؛ لأنّ المالك هي الجهة، فقبل القبض لا يصير شخص مالكاً حتّى يتعلّقبه الزكاة.

وقد مرّ في الأمر الخامس(1) أنّ نماء الوقف العامّ لا يكون فيها زكاةوإن انحصر في واحد. نعم، بعد تحقّق القبض وصيرورة الشخص مالكاً؛ لأجلالانطباق المذكور يتعلّق به الزكاة، كسائر أمواله مع اجتماع شرائط الوجوبالمتقدِّمة.


  • (1) في ص40 ـ 41.