جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه56)

مسألة 10: تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم، للإمام عليه‏السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها، أو تلفت عنده علىالأقوى. نعم، لو أسلم بعدما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة علىإشكال. هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله، فالظاهر وجوبهعليه1.

1ـ أصل وجوب الزكاة على الكافر أيضاً مبنيّ على ما هو المعروفوالمشهور بينهم، بل قد ادّعي الإجماع بل الضرورة ـ التي لا يراد بهإلاّ ضرورة الفقه دون ضرورة الإسلام ـ من أنّ الكفّار مكلّفون بالفروعأيضاً(1).

وقد تكلّمنا في هذه القاعدة مفصّلاً في كتابنا «القواعد الفقهيّة»(2)، وذكرنهناك أنّ بعض أدلّتها وإن كان مورداً للمناقشة والإشكال، إلاّ أنّ أكثرها قابلللقبول ويفيد القاعدة جزماً.

وتؤيّدها ـ مضافاً إلى عموميّة أدلّة بعض التكاليف، كقوله ـ تعالى ـ : «وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(3) ـ أنّه لا إشكال في أنّهممكلّفون بالاُصول قطعاً، مع أنّ التعبير الواقع في بعضها يكون الخطاب فيه


  • (1) تذكرة الفقهاء 5: 40، مجمع الفائدة والبرهان 3: 236، ذخيرة المعاد: 563 س42، الحدائقالناضرة 3: 39، مفتاح الكرامة 11: 103 ـ 104، عوائد الأيّام: 279 ـ 280، معتمد الشيعة في أحكامالشريعة 1: 235، العناوين 2: 714، جواهر الكلام 15: 105، مصباح الفقيه 3: 266 ـ 268، وج13 (كتابالزكاة): 91، مستمسك العروة الوثقى 9: 47، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمامالخوئي 23: 119.
  • (2) القواعد الفقهيّة 1: 323 ـ 341.
  • (3) سورة آل عمران 3: 97.
(صفحه57)

ظاهراً في المؤمنين، كقوله ـ تعالى ـ : «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ»(1)الآية، فيستفاد من مثلها أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجلاختصاص الحكم بهم.

وأمّا عدم صحّة الزكاة منه لو أدّاها حال كفره، فمستنده أنّ الزكاة منالاُمور العباديّة، ولا يتمشّى فيها القصد من الكافر، ولكنّه مورد للمناقشة بعدتصحيح الأمر بأنّ الزكاة من الاُمور القربيّة لا العباديّة؛ لأنّ النسبة هي العموموالخصوص المطلق، كما حقّقناه في الاُصول(2) تبعاً للماتن قدس‏سره بأنّ الكافر المقرّباللّه‏ المنكر لصفة الوحدانيّة أو النبوّة يعقل فيه قصد القربة؛ لما نرى من اجتماعأهل الكتاب في معابدهم، والاشتغال بأعمال يكون الداعي لهم إليها التقرّبإلى اللّه‏ ـ تعالى ـ بالمعنى الشامل للوصول إلى الثواب والفرار عن العقاب.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العمل العباديّ الذي يكون في الإسلام وليس لهسابقة في الأديان ـ كالزكاة في المقام ـ لا يكون الكافر المنكر للنبوّة معتقدبكونه مأموراً به من اللّه‏ تعالى، ومقرّباً للعبد إليه. وعليه: كيف يتمشّى منهقصد القربة مع هذا الاعتقاد؟ نعم، يمكن فرضه في الأعمال العباديّة المشتركة،وهي قليلة جدّاً.

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ «للإمام عليه‏السلام أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً، بلله أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى».

وعمدة الدليل على جواز ذلك أنّ الزكاة تتعلّق بالعين على الخلاف في كيفيّة


  • (1) سورة النساء 4: 136.
  • (2) سيرى كامل در اُصول فقه 3: 443 ـ 454.
(صفحه58)

التعلّق من الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن، أو الشركة في الماليّة، والاختيارفي مثل هذا المورد وإن كان أوّلاً وبالذات بيد صاحب المال، إلاّ أنّه يمكنالاستدلال عليه بأدلّة التقاصّ من الممتنع، فكما أنّه يجوز لوليّ الصغير أخذماله المغصوب من المغصوب منه والتقاصّ ولو من غير الجنس ممّا يعادله فيالماليّة، فكذا فيما نحن فيه لوحدة المناط.

وعمدة ما استشكل به بعض الأعلام قدس‏سره في شرح العروة ـ المطابقة لما فيالمتن إلاّ في التعرّض لصورة التلف ـ أنّ السيرة العمليّة خلفاً عن سلف قائمةعلى عدم مطالبة الكافر بالزكاة؛ إذ لم يعهد لا في عصر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولا في عهدالخلفاء جباية الزكوات من الكفّار، ولم ينقل ذلك في تاريخ ولا رواية، بل كانتالجباية مختصّة بالمسلمين فحسب، ولا سيّما مطالبة الكافر الذي أسلم بزكواتالسنين المتعدّدة الماضية.

قال: وأشكل من ذلك أخذ عوضها منه لو اُتلف، والحكم بضمانه لها؛ضرورة أنّ القدر المتيقّن من السيره المزبورة، وكذا من حديث جبّالإسلام(1) هو صورة التلف ـ بالمعنى الأعمّ من الإتلاف ـ وعدم بقاء العين؛إذ لم تُعهَد مطالبة الكافر، ولا سيّما بعد أن أسلم، بزكوات السنين الماضية يقيناً،فما ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو اُتلف مشكل جدّاً(2).


  • (1) السيرة النبويّة لابن هشام 3: 291، الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 286، المسند لابن حنبل 6: 232 قطعةمن ح17792، وص243 ح17829، وص246 ح17844، الأغاني 16: 82 ، دلائل النبوّة للبيهقي 4: 264،كنز العمّال 1: 66 ح243، السيرة الحلبيّة 3: 21، عوالي اللئالي 2: 54 ح145، وعنه مستدركالوسائل 7: 448، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب15 ح2، وج18: 220، كتاب القصاص،أبواب القصاص في النفس ب9 ح3، مجمع البحرين 1: 264.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 127.
(صفحه 59)

هذا كلّه مع بقاء الكافر على كفره. وأمّا لو أسلم، فتارة: يكون إسلامه بعدتمام الحول، واُخرى: يكون قبله ولو بلحظة.

ففي الصورة الاُولى: يكون مقتضى حديث الجبّ سقوط الزكاة عنهوعدم الأخذ منه، غاية الأمر أنّه لا إشكال في ذلك في صوره عدم بقاء العين.وأمّا في صوره البقاء وثبوت موضوع حقّ الفقراء مثلاً، فقد استشكل فيه فيالمتن.

وحكي عن بعض الأعاظم قدس‏سره في التعليقة على العروة عدم السقوطحينئذٍ(1)، والظاهر أنّ وجهه كونه مقتضى القاعدة بعد المناقشة في سند حديثالجبّ، أو إطلاق دلالته لهذه الصورة؛ فإنّك عرفت آنفاً أنّ القدر المتيقّن منحديث الجبّ صورة التلف.

وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر كما في المتن الوجوب عليه؛ إذ لا يكونهناك ما يدلّ على مضيّ جميع أجزاء الحول في حال الإسلام، كما لا يخفى.


  • (1) التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي قدس‏سره : 178 ـ 179.
(صفحه60)

ما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

مسألة 1: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين:الذهب والفضّة، وفي الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجبفيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاُشنان،دون الخضر والبقول، كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابهفي الحبوب لا يخلو من إشكال.

وكذا في مال التجارة والخيل الإناث. وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير،فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة ـ التي تجب فيها الزكاة ـ يقع في ثلاثةفصول:1.

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: وجوب الزكاة في التسعة الاُولى المذكورة في المتن، والظاهر أنّهلا إشكال بل لا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو من ضروريّات الفقهلو لم يكن من ضروريّات الدين(1)، وقد دلّ على إثباتها فيها الروايات


  • (1) غنية النزوع: 115، منتهى المطلب 8 : 37، تذكرة الفقهاء 5: 43، مستند الشيعة 9: 62، جواهر الكلام15: 23 و 111، العروة الوثقى 2: 85 ، أوّل كتاب الزكاة، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 3 و 133.