جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه78)

لأن يستوعب الجميع ما عدا النيّف.

وجعل السيّد في العروة مقتضى الاحتياط ما هو أقلّ عفواً، كما في المائتينوستّين؛ فإنّ الخمسون أقلّ عفواً من الأربعين؛ لدخول العشرة في الحساب(1).

وجعل في الشرح مقتضى الدليل على ذلك؛ لأنّه لا وجه لسقوط الزكاةفيما يمكن انطباقه على بعض النصب ولو بصورة الجمع، ويدلّ عليه ذيلصحيحة الفضلاء المتقدّمة(2)، الدالّة على أنّه «ليس على النيّف شيء، ولا علىالكسور شيء» الحديث؛ فإنّ التعرّض للعفو عن النيّف وترك التعرّض لنفسالعقود شاهد على لزوم التلفيق مع إمكانه، وإلاّ كان الأهمّ التعرّض لنفسالعقود في هذه الصورة، كما لا يخفى(3).

نعم، يبقى الكلام في مائة وإحدى وعشرين؛ فإنّ ظاهر صدر المتن جوازالاحتساب خمسين خمسين، وجواز الاحتساب أربعين أربعين، وظاهر الذيلتعيّن الأخير. ومقتضى ما ذكرنا تعيّن الأخير المستلزم لأقلّية العفو جدّاً، ولكنحكي أنّ في بعض النصوص جواز الاقتصار على الخمسين المستلزم للعفوعن العشرين الزائد، ولكنّ اللاّزم تقييده بالنصوص الاُخر الدالّة على ضمّالأربعين إلى الخمسين، وعدم جواز الاقتصار على الخمسين مع اللازمالمذكور(4).

ثمّ إنّه قد فسّر في المتن العناوين المأخوذة في هذه المسألة ـ كابنة مخاض،وبنت لبون، والحقّة، والجذعة ـ في بعض المسائل الآتية، ونحن أيضاً نحيل
  • (1) العروة الوثقى 2: 93، الثاني عشر من الاُمور.
  • (2) تقدّم تخريجها في ص75 ـ 76.
  • (3 ، 4) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 154 ـ 156.
(صفحه 79)

إلى تلك المسألة، فانتظر(1).

تنبيه: ينبغي هنا الإشارة إلى نكتة سيجيء(2) تفصيلها إن شاء اللّه‏، وهي:أنّ ثبوت زكاة الشاة على مالك نصاب الإبل بنحو مذكور، مع أنّ الزكاةلاتكون من جنس ما تكون فيه الزكاة، بخلاف الغلاّت، بل الدراهم والدنانير،خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من أنّ الفقراء شركاء الأغنياء(3)، في مورد تعلّقالزكاة بأيّة كيفيّة.

فإذا فرض أنّ زيداً مالك لأوّل نصاب الإبل فقط دون الشاة، فبأيّة كيفيّةتتعلّق به الزكاة؛ هل هي بنحو الشركة في المال، أو بنحو الكلّي في المعيّن،كالصاع من الصبرة، أو بنحو آخر؟

لا مجال للأوّل؛ لأنّ لازمه صيرورة المعاملة فضوليّة بعد كون جزء منمثمنها ملك الفقراء وشركتهم مع الأغنياء، كسائر الأموال المشتركة إذا باعأحد الشركاء سهمه الخاصّ، كما أنّه لا مجال للثاني؛ لأنّ لازمه عدم جواز بيعخمس الإبل بأجمعه، كما في مسألة الصبرة التي باع صاعها، فاللازم الالتزامبنحو آخر، كما التزم به بعض الأعلام قدس‏سره (4)؛ وهي الشركة في الماليّة غير المانعةعن بيع المجموع، وغير المستلزمة للفضوليّة، فانتظر تفصيله إن شاء اللّه‏ تعالى.


  • (1) في ص94.
  • (2) في ص318 ـ 321.
  • (3) يأتي في ص317.
  • (4) يأتي مفصّلاً في ص318 ـ 321.
(صفحه80)

وفي البقر ـ ومنه الجاموس ـ نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تبيعأو تبيعة، وفي كلّ أربعين مُسِنّة. ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن، ففي ثلاثينتبيع أو تبيعة، وفي أربعين مُسِنّة، وليس إلى ستّين شيء. فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّرعدم المطابقة في العقود إذا لو حظ ثلاثون ثلاثون، أو أربعون أربعون، أو هما معاً،ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان.

وفي السبعين يُعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة، وفي الثمانين يحسبأربعينان ويدفع مُسِنّتان، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاثتبعيات، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنّة، وفي المائةوالعَشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربعثلاثينات، أو ثلاث أربعينات1.

1ـ أمّا نصاب البقر الشامل للجاموس؛ لأنّه من جنسه ـ مضافاً إلى‏دلالةالصحيحة الصريحة على ذلك، وهي:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: قلت له في الجواميس شيء؟ قال:مثل ما في البقر(1).

وإن كان لا دلالة لها على أنّ الجاموس من البقر، لكنّها تدلّ على مساواتهمفي الزكاة، وهذا كما يقال: زيد مثل الأسد، فإذا كان المراد مجرّد المماثلة المشعرةبالمغايرة، فلا مانع منه، وإذا كان المراد أنّه مثله حقيقةً، فهو كذب وخلافالواقع، وكذا في مثل قوله: زيد أسد، إن كان المراد أنّه من أفراده حقيقةً فهو


  • (1) الكافي 3: 534 ح2، الفقيه 2: 14 ح36، وعنهما وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعامب5 ح1.
(صفحه81)

غلط، وإن كان استعمال الأسد فيه بنحو الاستعارة التي تكون العلاقة فيهالمشابهة، كسائر العلائق الموجودة في باب المجاز الكليّة والجزئيّة، والحاليةوالمحلّية، والسبب والمسبّب، وسائر العلائق في باب المجاز، فلا مانع منه بنحوالمسامحة، كما لا يخفى ـ .

فهو عددان مذكوران في ذيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة(1) في نصاب الإبلعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ،وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثينإلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة،وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء.

فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيعومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذبلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّأربعين مسنّة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيّف شيء، ولا علىالكسور شيء، الحديث(2).

وتمتاز هذه القطعة من الصحيحة الواردة في نصاب البقر، بالتصريح بعدمثبوت الزكاة قبل النصاب الأوّل، وعلى ما بين النصابين قبل البلوغإلى النصاب الثاني، وكذا بالتصريح بلزوم مراعاة كلا النصابين في سبعين،ويمكن أن يكون دليلاً على ذلك بالإضافة إلى نصاب الإبل المذكور قبل هذه


  • (1) في ص75 ـ 76.
  • (2) الكافي 3: 534 ح1، تهذيب الأحكام 4: 24 ح57، وعنهما وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الأنعام ب4 ح1.
(صفحه82)

القطعة.

وعليه: فاللازم كما أفاده في ذيل المتن أن يقال: إنّ في المائة يحسب ثلاثونانوأربعون، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، كما أنّه يكون مخيّراً فيالمائة والعشرين بينهما، كما لا يخفى.

وذكر صاحب الوسائل نقلاً عن جماعة من الفقهاء(1)، كما صرّح به السيّد فيالعروة(2)، أنّ المراد من التبيع ما دخل في السنة الثانية، والمراد من المسنّةمادخل في السنة الثالثة(3).

والظاهر أنّ الوجه في إطلاق التبيع عليه هو المتابعة لاُمّه لأجل الصغر فيالمرعى وغيره.

وفي الرواية نكتة لطيفة؛ وهي: أنّ الزكاة المجعولة في نصاب الأوّل للبقر هوالتبيع الظاهر في الذكور، وإلاّ لقال: أو تبيعة، كما صنع التأنيث في المسنّة، ومعهذه الخصوصيّة فالزكاة المجعولة فيما إذا بلغت تسعين ـ وهي ثلاث تبايعحوليّات ـ إن كان المراد ثلاث تبايع بالنحو المشتهر في النحو، وهو قوله:

 في ثلاث وسبعة بعده  ذكّر أنّث بعكس ما اشتهر(4)

فيكون المراد من التبايع هي المؤنّث من البقر.


  • (1) المعتبر 2: 513، قواعد الأحكام 1: 336، مسالك الأفهام 1: 377.
  • (2) العروة الوثقى 2: 96 مسألة2632.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب4 ذح1.
 (4) أي في عدد الثلاث مع الأعداد السبعة التي بعده ـ أعني الأربع إلى العشرة ـ يكون الحكم فيها بالعكسالمشهور، عوامل ملاّ محسن، المطبوع ضمن جامع المقدّمات: 272، النوع الثالث عشر، مشكلات العلوململاّ مهدي النراقي: 176.