جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه8)

صورة خطّ المؤلّف قدس‏سره من الصفحة الثانية من الكتاب

(صفحه9)

صورة خطّ المؤلّف قدس‏سره من الصفحة الأخيرة من الكتاب

(صفحه10)

وما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل اللّه‏ ذلك يوم القيامة ثعباناً من نارفضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركه

[فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها]

وهي في الجملة من ضروريّات الدِّين، وأنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيلمرّ في كتاب الطهارة(1).

وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم‏السلام : أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا منالمسلمين(2).

وليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً(3).

وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلاّ طوّقه اللّه‏ ـ عزّ وجلّ ريعة(4) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة(5).


  • (1) تحرير الوسيلة 1: 114، العاشر من النجاسات.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 32 ـ 35، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح3، 7 و 9.
  • (3) الكافي 3: 505 ح14، المحاسن 1: 169 ح254، عقاب الأعمال: 281 ح7، وعنها وسائل الشيعة 9: 33،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح5.
  • (4) والريع بالكسر: الارتفاع من الأرض والطريق، كما في مجمع البحرين [2: 760]، وهو مذكور فيالكتاب العزيز في قوله ـ تعالى ـ في سورة الشعراء 26: 128: «أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ» منه.
  • (5) تفسير القمّي 2: 93، الكافي 3: 505 ح19، الفقيه 2: 5 ح10، معاني الأخبار: 335 ح1، عقاب الأعمال:279 ح3، المحاسن 1: 168 ح250، وعنها وسائل الشيعة 9: 21، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاةب3 ح1.
(صفحه11)

مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب(1)، إلى غير ذلك ممّا يبهرالعقول(2).

وأمّا فضل الزكاة، فعظيم، وثوابها جسيم.

وقد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: أنّ اللّه‏ يربّيها ـ كما يربّي أحدكم ولده حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل اُحد(3). وأنّها تدفع ميتة السوء(4). وصدقة السرّتطفئ غضب الربّ(5). إلى غير ذلك1.

1ـ يقع الكلام فيما يتعلّق بالمتن في مقامات:

الأوّل: أنّ الزكاة لغةً بمعنى الطهارة والنموّ، وكلاهما متحقّقان في زكاة المالوزكاة الفطرة.

أمّا الأوّل: فلمثل قوله ـ تعالى ـ : «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمبِهَا»(6)؛ فإنّ الصدقة المأمور بأخذها هي الصدقة الواجبة التي هي الزكاةبلا إشكال، وإلاّ لا وجه لوجوب أخذها عليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وهذا لافرق فيه بين نوعيالزكاة.


  • (1) الفقيه 2: 6 ح14، الكافي 3: 502 ح1، وص504 ح10، عقاب الأعمال: 278 ح1، وعنها وسائل الشيعة9: 22، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب3 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 20 ـ 42، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب3 ـ 5.
  • (3) تفسير العيّاشي 1: 153 ح508 و 510، وعنه وسائل الشيعة 9: 382، كتاب الزكاة، أبواب الصدقةب7 ح8 .
  • (4) الكافي 4: 2 ح1، ثواب الأعمال: 169 ح8 ، وعنهما وسائل الشيعة 9: 367، كتاب الزكاة، أبواب الصدقةب1 ح2، وص393 ب12 ح2.
  • (5) وسائل الشيعة 9: 395، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب13 ح1، 2، 5 ـ 7 و 10.
  • (6) سورة التوبة 9: 103.
(صفحه12)

وأمّا الثاني: أي النموّ؛ فلأنّ الفطرة في زكاتها بمعنى الخلقة والسلامة. وأمّالنموّ في الأموال، فلصراحة بعض الروايات(1).

الثاني: الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمها في الزكاة إنّما هو مثلالكلام في الصلاة من دون فرق، وقد عرفت(2) في محلّها عدم الثبوت.

الثالث: قد تقدّم البحث عن كون الزكاة في الجملة من ضروريّات الدِّين،وذكر كلمة «في الجملة» إنّما هو للاختلاف في ثبوت الزكاة في مثل الأرُز علىما سيأتي(3) تحقيقه، وأنّ منكرها مندرج فيالكفّار بنحو التفصيل في كتابالطهارة(4)، ويكفي في أهمّيتها اقترانها بالصلاة، وعطفها عليها في كثير منالآيات القرآنيّة(5)، سيّما مثل قوله ـ تعالى ـ : «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـهُمْ فِى الاْءَرْضِأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَ»(6).

ولعلّ السرّ في الاقتران المذكور إفادة أنّ دين الإسلام ـ الذي هو أكملالأديان وخاتمها ـ لا يكون مشتملاً على الاُمور المعنويّة فقط، بل يكونمتكفّلاً لإقامة معاد الاجتماع ومعاشه.

والحقّ أنّ الواقع يكون كذلك؛ فإنّه لو أتوا بالزكاة بالإضافة إلى موارد


  • (1) وسائل الشيعة 9: 9 ـ 15 و 21 ـ 31، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب1 و 3.
  • (2) دراسات في الاُصول 1: 187 ـ 202، سيرى كامل در اُصول فقه 2: 35 وما بعدها.
  • (3) في ص63 ـ 67.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 246 ـ 252.
  • (5) سورة البقرة 2: 43، 83 ، 110، 177 و 277، سورة النساء 4: 77 و 162، سورة المائدة 5: 12 و 55، سورةالتوبة 9: 5 و 11 و 18 و 71، سورة مريم 19: 31 و 55، سورة الأنبياء 21: 73، سورة الحجّ 22: 41 و 78،سورة النور 24: 37 و 56، سورة النمل 27: 3، سورة لقمان 31: 4، سورة الأحزاب 33: 33، سورةالمجادلة 58: 13، سورة المزّمّل 73: 20، سورة البيّنة 98: 5.
  • (6) سورة الحجّ 22: 41.