جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 91)

مع أنّ العفو عمّا بين النصابين ـ كما في المسألة الآتية ـ لا يرجع إلى‏خروجهعن دائرة تعلّق الزكاة، بل إلى بقاء النصاب الأوّل، واستمراره إلى‏النصابالثاني الذي هو بعده، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة، وبين الثلاثمائة وخمسينمثلاً من هذه الجهة، كما لا يخفى.

بل الفرق بينه، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي، والفرض أنّمقدار الزكاة فيهما واحد.

(صفحه92)

مسألة 2: تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيمانقصعن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق؛بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق،فما بين النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛لابمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً1.

1ـ لا شبهة في وجوب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، كما أنّهلا شبهة في عدم الوجوب أصلاً فيما نقص عن النصاب الأوّل، كما أنّه لا ينبغيالارتياب في عدم الوجوب بالإضافة إلى ما بين النصابين، وأنّه لايجب شيءغير ما وجب في النصاب السابق.

وبعبارة اُخرى: ثبوت العفو بالإضافة إلى ما بين النصابين ليس بمعنى عدمتعلّق شيء به رأساً، بل بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصابالسابق؛ ومرجعه إلى توسعة النصاب السابق، وعدم اختصاصه بعدد معيّن.

وعليه: فيمكن الاستشكال في بعض الأجوبة المذكورة في المسألة السابقةمن المحقّق صاحب الشرائع؛ فإنَّ ظاهره خروج ما بين النصابين عن دائرةتعلّق الزكاة.

(صفحه93)

مسألة 3: بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة. وبنتاللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة؛ والحِقّة: ما دخلت في الرابعة. والجَذَعة:ما دخلت في الخامسة1.

1ـ لا إشكال في أنّ بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وظاهرالمتن أنّ التبيع والتبيعات هكذا، لكنّه ربما يناقش فيه بأنّه وإن كان قد فسّرفي كلمات الأصحاب بذلك، ونقله صاحب الوسائل بهذا النحو(1)، إلاّ أنّهربما يقال(2): إنّ بعض اللغويّين قد فسّره بولد البقر(3)؛ لأنّه يتبع اُمّه في الرعي،وهو صادق على ما في الحول أيضاً، فلم تركن النفس إلى ما تثق به في معنىاللفظ.

إلاّ أنّ الذي يسهّل الخطب توصيف التبيع بالحولي في صحيحة الفضلاء(4)؛فإنّ معنى الحول ليس هو السّنة حتّى يناقش في اعتبار الخروج عنهوالدخول في السنة الاُخرى، بل معناه لا ينطبق إلاّ على السّنة؛ فإنّه منالتحويل والانتقال، فلا يطلق الحول إلاّ بعد أن دارت السّنة وتحولّتإلى اُخرى، كما في سائر الموارد.

وأمّا بقيّة العناوين، فواضحة، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة(5) ـ الواردة في


  • (1) تقدّم تخريجها في ص83.
  • (2) القائل هو الأصبهاني في المناهج السويّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، على ما حكاه عنه في جواهر الكلام15: 214، والكتاب مخطوط.
  • (3) الصحاح 2: 924، فقه اللغة وسرّ العربيّة: 97، الفصل الرابع عشر من الباب الرابع عشر، المصباحالمنير 1: 72، أقرب الموارد 1: 73، مجمع البحرين 1: 218.
  • (4) تقدّمت في ص82.
  • (5) في ص74 ـ 75.
(صفحه94)

نصاب الإبل ـ أنّها إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها»، فراجع.

كما أنّه غير خفيّ أنَّ هذه العناوين المأخوذة بعنوان الزكاة إنّما هي مجعولة فيمجموع الأنعام، فبنت المخاض في باب الإبل، والتبيع والتّبيعة في البقر،لا بالإضافة إلى كلّ واحدة منها.

(صفحه 95)

مسألة 4: من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلاً ولم تكن عنده، وكانعنده أعلى منها بسنّ ـ كبنت اللبون ـ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كانما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولا يجزئ ابناللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم، إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر فيشراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض1.

1ـ من وجب عليه من الإبل، كبنت المخاض مثلاً، ولم تكن عنده، فهنصور:

إحداها: أن يكون عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون، مقتضى الروايات أنّهيدفع ما هو أعلى سنّاً ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً:

منها: صحيحة زرارة الطويلة، المشتملة على قوله عليه‏السلام : ومن وجبت عليهابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّقشاتين أو عشرين درهماً(1).

لكن في بعض الروايات ما يدلّ على أنّه إن لم يكن ابنة مخاض فابن لبونذكر(2). وقد صرّح بذلك سيّد العروة، فقال في النصاب السادس: إذا لم يكنعنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون(3)، من دون التعرّض لأخذ شيء،وقد وقع التصريح به في الرواية(4) وأنّه لا يدفع شيئاً.

ثانيتها: أن يكون ما عنده أخفض بسنّ، ففي المتن أنّه دفعها ودفع معه


  • (1) الفقيه 2: 12 ح33، وعنه وسائل الشيعة 9: 128، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب13 ح1.
  • (2) وسائل الشيعه 9: 108 ـ 110، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح1 ـ 3.
  • (3) العروة الوثقى 2: 94 مسألة2632.
  • (4) كما تقدّم آنفاً.