جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 108)

وعليه : فاللازم إطلاق الضمان في موارد اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة ، كما في القرض ونحوه ، مع أنّك عرفت مغايرة الضمان للاشتغال عند العقلاء ; فإنّ ما على الذمة إنّما هو أمر كلّي ، والضمان متعلّق بالأمر الجزئي ، ولا يطلق أحد العنوانين على الآخر ، فلا يقال للمديون : إنّه ضامن ، ولا يقال للضامن : إنّه مديون ومشغول الذمّة ولو بعد تحقّق التلف ، كما في مورد قاعدة الإتلاف ومجريها ، إذن فلا محيص عن أن يقال في مفاد حديث «على اليد» بعد فرض دلالته على الضمان ، بكون العين المأخوذة متعلّقة للعهدة في كلتا الحالتين : حالة الوجود وحالة التلف .

غاية الأمر أنّه بعد التلف يعتبر بقاء العين عند العقلاء وكونها متعلّقة للعهدة ، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري ـ وهو الضمان ـ أمراً اعتباريّاً آخر ، كالأحكام التكليفيّة الثابتة في موارد الأحكام الوضعية ، مع اشتراكهما في الاعتبار والجعليّة .

ومنه يظهر أنّ أداء العين المجعول غاية للضمان ـ في الحديث ـ مطلقاً ، إنّما يتحقّق بأدائها بنفسها مع بقائها ، وبالمثل أو القيمة مع التلف ، فإنّه بعد فرض ثبوتها على العهدة ، وتعلّق الضمان بنفسها بعد التلف أيضاً ، لا يفرض له أداء إلاّ أداء مثلها أو قيمتها كما هو كذلك عند العقلاء ، فإنّه مع عدم إمكان أدائها بجميع جهاتها من المزايا الشخصية والنوعية والمالية ، ينتقل إلى المراتب النازلة مرتبة بعد مرتبة ، إلى أن يتحقّق أداؤها بخصوص المرتبة المالية التي هي العمدة في أغراض العقلاء في باب الأموال .

ومما ذكرنا ظهر الجواب عن النراقي ـ في عوائده(1)ـ حيث استظهر أنّ الغاية هي أداء نفس العين ، وهو لا يتحقّق إلاّ بحمل الحديث على وجوب الحفظ دون الضمان ، فتدبّر .

  • (1) عوائد الأيّام : 318 .

(الصفحة 109)

إذا ظهر ذلك يظهر أنّ تفسير الحديث بالمعنى الذي عرفت ; وهو إفادة الضمان والثبوت على العهدة لا يتوقّف على تقدير كلمة «الضمان» كما تخيّله النراقي (قدس سره) في عوائده ; حيث جعل الضمان في رديف الحفظ أو الردّ على تقدير كون المقدّر هو الوجوب الذي هو من أفعال الخصوص ، فاستشكل في ترجيحه ; حيث قال ما ملخّصه : إنّ الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنّما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لردّ العين مع البقاء ، والمثل أو القيمة مع التلف ، ولا دليل على تعيينه أصلا .

واستدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفاً بعد سلف وفهمهم ذلك ، لا يدلّ على أنّه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم وإن علم من كثير منهم ـ لا يدلّ على أنّه لقرينة تقدير الضمان ، بل لعلّه لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيّن المقدّر ، أو لمظنّة شيوع تقديره ، أو لدليل اجتهادي آخر . ونمنع كون المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان ، كما يظهر بالرجوع إلى أمثال هذا التركيب التي ليس الذهن فيها مسبوقاً بالشبهة ، مع أنّه على فرض التسليم لا يفيد ; لأصالة تأخّر حدوث التبادر بعد عدم كون ذلك من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب(1) .

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حمل الحديث على الضمان وتفسيره به لا يحتاج إلى تقدير الضمان ; لأنّ معنى الضمان هو نفس الثبوت على العهدة والاستقرار في الذمّة ، الذي هو وجود وثبوت في عالم الاعتبار ووعائه ، وهذا بخلاف ما لو كان المتعلّق للظرف هو «يجب» الذي هو من أفعال الخصوص ; فإنّه حينئذ يلزم تقدير الردّ أو الحفظ ; لعدم إمكان تعلّق الوجوب بالأعيان الخارجيّة .

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر بطلان ما أفاده في ذيل كلامه أيضاً ، من أنّ أداء المثل أو

  • (1) عوائد الأيّام : 316 ـ 317 .

(الصفحة 110)

القيمة ليس أداء ما أخذت ، بل أداء شيء آخر ، وإطلاق الأداء على أداء غير ما أخذت غير صحيح ، فلا يكون «حتّى تؤدّي» غاية للضمان في صورة التّلف .

والوجه فيه ما ذكرنا من أنّه كما أنّ ثبوت المال على العهدة يكون في وعاء الاعتبار الذي يتفق فيه العقلاء والشارع ، كذلك غاية هذا الأمر الاعتباري هو الأداء الذي له مراتب ، فإن كانت العين موجودة غير تالفة ، فالأداء لا يتحقّق إلاّ بأدائها نفسها ، وإن صارت تالفة فأداؤها بأداء مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت قيميّة .

وبالجملة : أداء المثل مرتبة من أداء ما على العهدة ; وهي العين الخارجية . غاية الأمر أنّه لا ينتقل إلى هذه المرتبة إلاّ بعد تعذّر أداء العين بنفسها ، كما أنّ أداء القيمة أيضاً مرتبة من أداء العين ينتقل إليها بعد تعذّر أدائها بنفسها وبخصوصياتها النوعية ، فدعوى خروج المرتبتين الأخيرتين عن دائرة أداء العين ممنوعة جدّاً ، وعليه : تكون كلمة «حتّى تؤدّي» شاملة لجميع المراتب .

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من كون مفاد الحديث هو مجرّد الحكم الوضعي ـ وهو الضمان الذي يستمرّ إلى أن يتحقّق الأداء ـ أنّه لا دلالة لهذا الحديث على لزوم حفظ المال المأخوذ ، كما أنّه لا دلالة له على لزوم ردّه ووجوبه بعنوان الحكم التكليفي ; لأنّ هذا الوجوب وإن كان ثابتاً إلاّ أنّ الدليل عليه كونه أثراً للضمان كما عرفت ، وجعل الأداء غاية للضمان لا دلالة له على وجوبه بعنوان الحكم التكليفي ابتداءً ، بل غايته ارتفاع الضمان بسببه ، فيرتفع الحكم التكليفي المترتّب عليه لا محالة .

الجهة الثانية : في محدودة الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة :

والبحث في هذه الجهة تارة : من جهة أنّ اليد المحكوم عليها بالضمان ـ بعد وضوح عدم شمولها ليد المالك ; لأنّه لا معنى لكونه ضامناً لمال نفسه ـ هل هي مطلق اليد ولو كانت مأذونة من قبل المالك ، كيد الوكيل مثلا ، أو المستأجر في باب

(الصفحة 111)

الإجارة ، أو من قبل الشارع كما في اللقطة مثلا ، غاية الأمر خروج هذه الموارد عن القاعدة بالتخصيص ، أو تختصّ بما إذا لم تكن مأذونة لا من قبل المالك ، ولا من طرف الشارع ؟

واُخرى : من جهة شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة بل غير المستوفاة أيضاً ، وعدمه واختصاصه بالأعيان .

وثالثة : من جهة شمول الموصول للحرّ وشبهه وعدمه .

ورابعة : من جهة الشمول للأوقات وعدمه .

وخامسة : من جهة المراد من الأداء المجعول غاية ، فنقول :

أمّا من الجهة الاُولى : فالظاهر الاختصاص ، وذلك لانّ كلمة «اليد» وإن كان المراد بها مطلق الاستيلاء ، إلاّ أنّ تقييد المضمون ووصفه بالأخذ ، يخرج اليد المأذونة ; لظهور كلمة «الأخذ» في الأخذ بالقوّة وبالقهر ; أي : الأخذ من دون رضا ، وقد مرّت الإشارة إلى الفرق بين كلمة «الأخذ» وبين كلمة «القبض» ; فإنّ الظاهر كون الثانية أعمّ من الاُولى ، والشاهد ملاحظة موارد الاستعمالات العرفية ; كعدم تعاهد استعمال كلمة «الأخذ» في قبض المبيع من البائع مثلا حتى في المقبوض بالعقد الفاسد ، فاستعمال هذه الكلمة يشعر بل يدلّ على انحصار الحكم بالضمان بما إذا صدق الأخذ ; وهو ما إذا لم يشتمل على رضا المالك أو إذن الشارع .

ولو اُغمض النظر عمّا ذكرنا ، وقلنا بإطلاق كلمة «الأخذ» وشمولها للأخذ بالرّضا أيضاً ، فلا شبهة في انصراف الحديث عن مثل هذا الأخذ ; لأنّه لا يفهم منه الحكم بضمان مثل الوكيل والمستأجر والملتقط أيضاً ، وليس الانصراف بدويّاً حتى لا يكون معتبراً ، وعليه فخروج الأمين الذي لا يكون ضامناً إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، لا يكون بنحو التخصيص حتى يستشكل فيه بإباء القاعدة عن التخصيص ، مع أنّه في هذا الاستشكال أيضاً نظر ، كما عرفت سابقاً في قاعدة عدم

(الصفحة 112)

ضمان الأمين ، فراجع(1) .

نعم ، يبقى في المقام أنّه على فرض التخصيص أو التخصّص ، هل يكون الباقي تحت الحديث ؟ والمقدار الذي تدلّ القاعدة على الضمان فيه ، هل هو خصوص اليد العادية ; أي اليد التي حكم عليها بالحرمة لأجل العدوان ، وهي اليد الموجودة في باب الغصب ; لأنّه عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً ، وعليه : فتنطبق القاعدة على الغصب ، ولا مجال للاستناد بها في غير كتاب الغصب .

أو أنّ الباقي تحت القاعدة مطلق اليد غير المأذونة من قبل المالك والشارع؟ فتدلّ على الضمان في غير مورد الغصب أيضاً ، كما في المقبوض بالبيع الفاسد ، سيّما مع جهل الطرفين بفساد البيع; فإنّ اليد فيه لا تكون عادية بوجه ، ومع ذلك لا تكون مأذونة من قبل المالك أو الشارع ، ودفع البائع للمبيع مع رضاه وطيب النفس لا دلالة فيه على إذن المالك ; لأنّ الدفع إنّما هو بعنوان كون المشتري مالكاً له ، لا بعنوان أنّ البائع مالك ، وهو يأذن للمشتري في التصرّف ، كما لا يخفى .

وكما فيما إذا اعتقد أنّ مال الغير مال نفسه اشتباهاً ; فإنّ اليد عليه لا تكون يداً عادية ولا مأذونة أصلا .

والتحقيق : أنّه إن قلنا في الحديث بالتخصّص الناشئ من الانصراف ، فهو تابع لدعوى الانصراف ، وأنّ مدّعيه هل يقول بالانصراف إلى خصوص اليد العادية ، أو إلى الأعمّ منها ، ومن اليد غير العادية وغير المأذونة؟

وأمّا إن قلنا بالتخصيص ، فاللازم إقامة الدليل عليه في مقابل عموم القاعدة أو إطلاقها ، وقد ورد الدليل في موارد ثبوت الإذن من المالك ، كما في الموارد المتقدّمة ، أو من الشارع كما في الموارد التي اُشير إليها ، وقد ورد في مورد الأمين

  • (1) في ص 28 ـ 31 .