جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

المقام من ملاحظة أنّ بناء العقلاء على اعتبار إقرار ذي اليد بالنسبة إلى المدّعي لما تحت يده هل يختصّ بما إذا لم يكن في مقابل المدّعي مدّع آخر ، أو يعمّ صورة وجود مدّع آخر أيضاً؟ فعلى الأوّل لا يبقى مجال لما أفاده ; لعدم اعتبار الإقرار بوجه ، فيصير الرجلان متداعيين ، وعلى الثاني يكون المقرّ له كنفس المقرّ ويقوم مقامه ، فعلى الآخر إقامة البيّنة ، ولا يبعد ترجيح الثاني .

الخامس : لو أقرّ بما في يده لزيد ثم أقرّ به لعمرو ; بأن يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده ، ففي المسألة صورتان :

إحداهما : ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للأوّل ، وفي كلام منفصل ، بل وفي مجلس آخر مثلا، والظاهر عدم كون هذه الصورة مورداً لتعرّض الأصحاب ، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم فيها بطلان الإقرار الثاني وعدم نفوذه على المقرّ بوجه ; لأنّ نفوذ الإقرار الأوّل مع كونه واجداً للشرائط يجعل المقرّ أجنبيّاً عن المقرّ به ; لأنّه يحكم بسببه بكون المال للمقرّ له ، ويؤخذ من يده ويجعل تحت يد المقرّ له ، ولا مجال لتوهّم كون نفوذه معلّقاً على عدم إقرار بخلافه فيما بعد ، وإلاّ تلزم لغوية القاعدة ، مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه ; لأنّ مقتضى قاعدة الإقرار ترتّب الحكم بالمضي بمجرّد تحقّق موضوعه ; وهو إقرار العاقل على النفس .

كما أنّ دعوى كون الإقرار الثاني بمنزلة التفسير وشرح المراد من الإقرار الأوّل ، فينبغي الاعتماد عليه ، مدفوعة ـ مضافاً إلى عدم كونه تفسيراً له عرفاً ، بل مناقضاً ومغايراً له ـ بعدم كون التفسير بهذا النحو في المحاورات العرفيّة مورداً لقبول العقلاء ، وقد عرفت في البحث عن قاعدة الإقرار الفرق بين مقام التقنين وجعل القانون ، وبين المحاورات العرفيّة الواقعة في مقام بيان المقاصد(1) ، وعليه : فالحكم في هذه الصورة هو لغويّة الإقرار الثاني .

  • (1) في ص 80 .

(الصفحة 415)

ثانيتهما : ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للأوّل وفي نفس ذلك الكلام ، غاية الأمر بصورة الإضراب ، كما إذا قال : هذا المال لزيد بل لعمرو ، والمشهور ـ بل ادّعى جماعة أنّه لا خلاف معتدّ به فيه(1) ، بل عن الإيضاح أنّ ذلك من قواعدهم(2) ، ولعلّه ظاهر في الإجماع ـ أنّه يقضى بما في يده للأوّل وبغرامة بدله ـ مثلا أو قيمة ـ للثاني ; لأنّه بإقراره الأوّل حال بين المقرّ له الثاني وبين ما له ، فيجب على المقرّ المثل أو القيمة(3) .

وحكي عن ابن الجنيد الرجوع إليه في مراده إن كان حيّاً ، وإلاّ فهو مال متداع بينهما ، فإن انتفت البيّنة حلفا واقتسما(4) ، ونفى عنه البعد في الدروس ، حيث إنّه بعد حكايته عنه قال : وليس بذلك البعيد ; لأنّه نسب الإقرار إليهما في كلام متّصل ، ورجوعه عن الأوّل إلى الثاني ، يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين ، فالمعلوم انحصار الحقّ فيهما ، أمّا تخصيص أحدهما فلا(5) .

واحتمل في محكيّ المسالك(6) أنّه يقضى به للأوّل ولا يغرم للثاني ; لأنّه إقرار بما تعلّق به حقّ الغير قبله ، كالصّورة الاُولى .

ودليل المشهور أنّه بالإضراب عدل عن إقراره الأوّل ، ولا يسمع منه ; لأنّه إنكار بعد الإقرار ، وقد مرّ(7) في بحث قاعدة الإقرار أنّه لا يسمع الإنكار بعد الإقرار ، فلابدّ من ترتيب آثار الإقرار الأوّل ، ولازمه إعطاء العين التي بيد المقرّ إلى

  • (1) جواهر الكلام : 35 / 130 .
    (2) إيضاح الفوائد : 2 / 458 .
    (3) مفتاح الكرامة : 9 / 318 ـ 319 ، القواعد الفقهيّة للبجنوردي : 1 / 167 .
    (4) حكي عنه في مختلف الشيعة : 5 / 541 مسألة 252 .
    (5) الدروس الشرعيّة : 3 / 132 .
    (6) مسالك الأفهام : 11 / 109 ـ 110 .
    (7) في ص 77 .

(الصفحة 416)

المقرّ له الأوّل . وأمّا نفوذ إقراره الثاني ; فلأنّ المفروض أنّ المال بعد في يده ، والكلام متّصل ، وله أن يلحق بكلامه ما شاء من الإضراب وغيره ، وحيث إنّ العين قد اُعطيت إلى الأوّل ، فلابدّ من إداء المثل أو القيمة إلى الثاني .

وقد أورد صاحب الجواهر على الدّروس بأنّ احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبّد بظاهر قوله ; لقاعدة الإقرار ، فيكون كلا الإقرارين نافذين ، غاية الأمر أنّه يعطي العين للأوّل ، والمثل أو القيمة للثاني ، وبمثله أورد على صاحب المسالك أيضاً(1) .

ولكن اُجيب عنه بأنّ حال هذين الإقرارين حال سائر الأمارتين المتعارضتين ، فيتساقطان ; للعلم بكذب أحدهما وسقوط اليد عن الاعتبار ، فيكون من باب التداعي ، والنتيجة التحالف والتنصيف ، إلاّ أن يقال بالموضوعية في باب الإقرار ، وهو في غاية البعد(2) .

والتحقيق أن يقال : إنّه لو لم يكن في المسألة إجماع كما هو الظاهر ، ـ ويؤيده مخالفة ابن الجنيد والشهيدين ـ لكان اللازم إعطاء العين المقرّ بها إلى المقرّ له الثاني ، من دون غرامة للأوّل بشيء ، وذلك لأنّه لا مجال للحكم بثبوت إقرارين في المقام ، فإنّ الإقرار نوع من الإخبار ، غاية الأمر أنّ الإقرار على النفس إخبار بثبوت شيء وقراره وتحقّقه ، وكون هذا الإخبار ممّا يترتّب عليه الضرر على نفس المقرّ ، وبعبارة اُخرى : يكون المخبر به والمحكيّ عنه بضرر المخبر .

وعليه : فلابدّ من ملاحظة أنّه في موارد الإخبار بشيء نظير المقام المشتمل على «بل» الإضرابية ; كقوله : جائني زيد بل عمرو ، هل يكون هناك خبران ، أو خبر واحد؟ وعلى التقدير الثاني ، هل يكون المخبر به مجيء زيد أم مجيء عمرو ، لا

  • (1) جواهر الكلام : 35 / 131 .
    (2) القواعد الفقهيّة للمحقق البجنوردي : 1/ 168 .

(الصفحة 417)

ينبغي الإشكال بمقتضى ما ذكره علماء الأدب والنّحويون أنّ المخبر به في الجملة المشتملة على «بل» الإضرابية شيء واحد ; وهو مجيء عمرو في المثال(1) ، وأنّه المعيار في صدق القضية وكذبها ، فإذا كان الجائي في المثال هو عمرو ، تكون القضية صادقة ، واذا لم يكن الجائي عمراً تكون القضية كاذبة ، سواء جاء زيد أم لم يجيء .

واللازم على هذا أن يعامل في المقام معاملة الإقرار مع الإقرار الثاني ; لأنّه بعد ما كان هذا النحو من المحاورة وإفادة المقصود غير باطل ، وبعد أنّه يجوز للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء ، لا مجال لدعوى ثبوت إقرارين ، ولا لدعوى صحّة الإقرار الأوّل ; لعدم الفرق بين المقام وبين المثال أصلا .

السادس : لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين ، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع ، أو على النصف المشاع؟ وعلى التقديرين فهل تكون يد كلّ منهما مستقلّة تامّة ، أو لا تكون إلاّ ناقصة؟ وجوه واحتمالات بحسب باديء النظر ، وفي التصور الابتدائي .

قد يقال ـ كما قاله سيّد الأساطين في ملحقات العروة ـ بأنّه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلّتين على مال واحد ، كما أنّ الأقوى عنده جواز اجتماع المالكين المستقلّين في مال واحد ; كما إذا كان ملكاً للنوع ، كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء مثلا على نحو بيان المصرف ; فإنّ كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال ، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيّين أيضاً ; كما إذا وقف على زيد وعمرو ، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف ، فإنّه يجوز صرفه على كلّ واحد منهما .

فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه لها ، مع أنّه لا إشكال عندهم في جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلاًّ ; كخيار

  • (1) مغني اللبيب : 1 / 152 .

(الصفحة 418)

الفسخ ، وكولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحقّ والملك(1) .

أقول : الملكية المستقلّة عند العقلاء عبارة عن الإضافة الخاصّة الحاصلة بين المالك والمملوك ، المعتبرة عند العقلاء ، المستتبعة للاختصاص الذي هو لازم أعمّ لها ; ضرورة أنّه قد يوجد بدونها ، ولكنّه لا يمكن تحقّقها بدونه ، فحصول هذه الإضافة بدون الاختصاص غير معقول ، ومن الواضح أنّ الاختصاص مغاير للإشتراك تغاير الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، ففي مورد تحقّق واحد منهما يمتنع حصول الآخر ويستحيل تحقّقه .

وحينئذ نقول : إنّ فرض جواز اجتماع المالكين المستقلّين في مال واحد مرجعه إلى فرض وجود الشيء وعدمه في زمان واحد ; ضرورة أنّ الملكية المستقلّة على ما عرفت عبارة عن إضافة لازمها الاختصاص المغاير للاشتراك ، وفرض الاجتماع مرجعه إلى الاشتراك الذي لا يكاد يجتمع مع الاختصاص ، فمرجع هذا الفرض إلى فرض الاختصاص وعدمه في زمان واحد ، كما هو ظاهر .

وأمّا الموارد المتقدّمة التي استشهد بها على جواز اجتماع المالكين المستقلين في مال واحد ، فالظاهر عدم كون شيء منها من هذا الباب ، وتوضيحه :

أنّ ما كان ملكاً للنوع لا يكون مالكه متعدّداً ; لأنّ المالك هو النوع وهو غير متعدّد ، والأفراد بما أنّـها أفراد متعدّدة وخصوصيات متكثّرة لا تكون مالكة أصلا ، بل ذكر سيّدنا الاُستاذ الأعظم الخميني ـ مدّ ظلّه العالي ـ أنّه يختلج بالبال في الزكاة والخمس عدم كونهما ملكاً للنوع أيضاً فضلا عن الأفراد والمصاديق ، بل المالك لهما هي الدولة الإسلامية الشاملة للفقيه في زمان الغيبة يصرفها في المصارف المعيّنة ، كما أنّ الدّول عند العقلاء مالكة يعتبرون لها الملك وإن كانت غير قائمة

  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 588 ـ 589 .