جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 184)

وعمل على طبق دينه ومذهبه ، لا على خلافه ومضادّه .

وعليه : فلم يعلم شمول القاعدة لهذا الفرض ، بل يمكن أن يقال : بأنّه لا يتحقق قصد النكاح والإنشاء ممّن يرى مدخليّة الأمر الفاقد في صحّة النكاح شرعاً ; فإنّه مع الالتفات إلى ضرورة وجود الشاهدين في النكاح كيف يتمشّى منه قصد الإنشاء مع فقدهما ، ومن المعلوم أنّه مع عدم القصد يكون النكاح باطلا بحسب اعتقاد الفريقين ، فتدبّر جيّداً .

ومنها : العدّة على اليائسة ; فإنّه لا عدّة عليها في مذهبنا(1) بخلافهم ; إِذ أنّهم يقولون : إنّها تعتدّ ثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها ، كما في الفقه على المذاهب الأربعة(2) ، وربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد : إنّ قاعدة الإلزام تلزم من كان من العامّة يرى ثبوت العدّة عليها ، أن لا يعقد في عدّتها على الاُخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما ، وكذلك لا يجوز عقده على الخامسة مادامت في العدّة ، وهكذا بقيّة أحكام العدّة .

مع أنّه لا يخفى أنّ هذا الإلزام لا يكون ناشئاً من قاعدة الإلزام الجارية في حقّ الشيعة بالإضافة إلى المخالف ; فإنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة وآثارها هو اعتقاده بلزوم العدّة وثبوتها في اليائسة ، لا قاعدة الإلزام الثابتة لنا بالنسبة إليهم ، بل مقتضاها في هذا الفرع عدم جواز التزويج لنا بالمرأة المطلّقة اليائسة مادامت لم تخرج من العدّة ، وجواز مطالبة المطلّقة منه بالنفقة مادامت في العدّة على تقدير الثبوت في عدّة المطلّقة الشيعية ، ومثل ذلك .

ومنها : طلاق المكرَه الذي لا يصحّ عندنا(3) ، ولكنّه يصحّ عند أبي حنيفة

  • (1) الخلاف : 5 / 53 مسألة 1 .
    (2) الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 549 ـ 552 ، المغني لابن قدامة : 9 / 89 . .
    (3) الخلاف : 4 / 478 مسألة 44 ، المختصر النافع : 307 ، نهاية المرام : 2 / 11 .

(الصفحة 185)

وجمع كثير منهم(1)  ، فلو كان المطلّق ممّن يقول بقولهم وصدر عنه الطلاق عن إكراه ، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز التزويج من المطلّقة كذلك كالمطلّقة ثلاثاً في الفرع المتقدّم ، وهكذا طلاق السكران(2) وطلاق الحائض مع حضور الزوج(3) ، والطلاق في طهر المواقعة(4) ، ففي جميع ذلك يكون الطلاق فاسداً على مذهبنا ، ويكون صحيحاً عند فقهائهم جميعاً ، أو في بعض المذاهب ، فيجوز إلزامهم بذلك .

ومنها : الطلاق المعلّق ، فإن كان المعلّق عليه مشكوك الحصول ; وهو المعبّر عنه بالشرط ، فالظاهر اتفاقنا على البطلان(5) ، واتفاقهم على الصحة مع وجود الشرط(6) ، وعليه : فلو وقع من المخالف الطلاق المعلّق بهذا النحو ، يجوز للموافق ترتيب آثار الصحة عليه ، والتزوّج بزوجته المطلّقة كذلك .

وإن كان المعلّق عليه معلوم الحصول كطلوع الشمس وغروبها ، فمنّا من يقول بالصحة(7) ، وبعضنا يقول بالبطلان(8) ، وإن كان يظهر من الجواهر أنّ البطلان قول مشهور ، بل حكى عن جمع من الكتب الفقهية الإجماع عليه(9) وجعله الحجّة(10) ، فإن كان الشيعي ممّن يقول بالصحة ، فإجراء أحكام الصحة لا يرتبط حينئذ بقاعدة

  • (1) تبيين الحقائق : 2 / 194 ، بدائع الصنائع : 3 / 160 و ج 6 / 193 ـ 194 ، المغني لابن قدامة : 8 / 259 .
    (2) الاُمّ : 5 / 270 ، المجموع : 18 / 192 ، إعانة الطالبين : 3 / 5 ، الخلاف : 4 / 480 مسألة 45 .
    (3 ، 4) المبسوط للسرخسي : 6 / 16 ، المغني المحتاج : 3 / 309 ، المجموع : 18 / 205 ـ 209 ، الخلاف : 4 / 446 مسألة 2 ، الانتصار : 306 .
    (5) الانتصار : 298 .
    (6) المجموع شرح المهذّب : 18 / 274 ـ 275 ، بداية المجتهد : 2 / 78 ـ 79 .
    (7) نهاية المرام : 2 / 31 .
    (8) كشف اللثام : 8 / 37 .
    (9) كالانتصار : 298 ، وإيضاح الفوائد : 3 / 310 ، والتنقيح الرائع : 3 / 308 ، والروضة البهية : 6 / 16 .
    (10) جواهر الكلام : 32 / 78 .

(الصفحة 186)

الإلزام ، وإن كان ممّن يقول بالبطلان فالحكم بالصحة يبتني على هذه القاعدة ويصير من مواردها .

ومنها : الحلف بالطلاق ; فإنّه لا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا بخلافهم(1) ، قال ابن رشد في محكيّ البداية : «واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساماً بشيء ، وإنّما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعليّ مشى إلى بيت الله ، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرّ ، أو امرأتي طالق ، أنّها تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع ، مثل الطلاق والعتق ، واختلفوا هل فيها كفّارة أم لا؟»(2) وعليه : فلو حلف العامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق ، وصادف أنّه فعل ذلك الشيء ، فيجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق والتزويج بالمطلّقة الكذائية .

ومنها : خيار الشرط ، فالشيعة لا تقيّده بوقت ، بل يعتبرون أن يكون مدّة مضبوطة لا تحتمل الزيادة والنقصان(3) ، والمالكية بعد تقسيمهم مدّة خيار الشرط بالنسبة إلى المبيع إلى أربعة أقسام : منها : بيع العقار ، قالوا فيه : بأنّه يمتدّ إلى ستّة وثلاثين يوماً(4) . والشافعية(5) والحنفية(6) يشترطون ثلاثة أيّام ، والحنابلة(7)يقولون بمثل قولنا ، وعليه : فربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد بأنّه

  • (1) الانتصار : 352 ، الخلاف : 6 / 139 مسألة 32 ، الحاوي الكبير : 19 / 462 ـ 467 ، حلية العلماء : 7 / 289 .
    (2) بداية المجتهد : 1 / 428 ـ 429 .
    (3) الانتصار : 433 ، الخلاف : 3 / 31 مسألة 42 .
    (4) أسهل المدارك : 2 / 95 .
    (5) المهذّب في فقه الشافعي : 2 / 5 ، المحلّى بالآثار : 7 / 262 .
    (6) المحلّى بالآثار : 7 / 260 مسألة 1421 ، المبسوط للسرخسي : 13 / 41 ، عمدة القارئ : 8 /471 ، اللباب في شرح الكتاب : 2 / 12 .
    (7) المبسوط للسرخسي: 7 / 41، المغني لابن قدامة: 4 / 95 ـ 96، عمدة القارئ: 8 / 471 .

(الصفحة 187)

للجعفري إلزام غيره من اتّباع هؤلاء ـ غير الحنابلة ـ بتحديد مدّة الشرط وعدم التجاوز عن ذلك .

وأنا أقول : لا وجه للإلزام بالتحديد وعدم التجاوز ; فإنّهم تارة : يشترطون الخيار في المدّة المحدودة ، واُخرى : يتجاوزون عنها في مقام الاشتراط ، وثالثة : يشترطون أصل الخيار من غير ذكر المدّة ، أو مع ذكر المدّة من دون قيد ، أو ذكر مدّة مجهولة .

ففي الأوّل : لا مجال لجريان قاعدة الإلزام كما هو واضح .

وفي الثاني : تجري القاعدة وتحكم بالبطلان رأساً ، أو الرجوع إلى الحدّ ، بناءً على جريان قاعدة الإلزام فيما لو عملوا على خلاف اعتقادهم ، على خلاف ما احتملناه سابقاً من الاختصاص بما إذا كان عملهم مطابقاً لاعتقادهم .

وفي الثالث : إن كانوا يحكمون فيه بالبطلان لا وجه لجريان قاعدة الإلزام ; لتوافق الفريقين على ذلك ، وإن كانوا يحكمون فيه بالصّحة والرجوع إلى الحدّ ، كما يؤيّده فتوى بعض الخاصّة بذلك في بعض فروض القسم الثالث ، كما يظهر من مراجعة خيارات مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) ، فمقتضى قاعدة الإلزام تأثير الفسخ في المدّة فيما لو كان الفسخ موافقاً لنظر الطرف الذي هو إماميّ على المفروض ; فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام)  : من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(2) ، الالتزام بتأثير الفسخ .

وأمّا اقتضاؤه لجواز الفسخ وتأثيره مطلقاً فغير معلوم ، بل معلوم العدم ; لعدم جريان قاعدة الإلزام في مثل هذه الصّورة ممّا كان بعض الخاصّة موافقاً لهم ، خصوصاً إذا كان ذلك البعض ممّن يشار إليه بالبنان ويعدّ من الأركان ; لأنّ الظاهر

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 5 / 116 ـ 119 .
    (2) مر في ص 169 .

(الصفحة 188)

أنّ مجرى القاعدة هو ما إذا كان مرامهم ومذهبهم واضحاً عند الإماميّة ومعدوداً من مشخّصاتهم ومميزاتهم . وأمّا مع ثبوت الاختلاف وكون بعضنا موافقاً لهم فلا مجال لجريانها ، كما لا يخفى .

ومنها : إرث الزوجة ، فإنّهم يحكمون بأنّه يكون من جميع تركة زوجها ، نقوداً ، أو عروضاً ، أو أراضي مملوكة ، أو بساتين ، أو غيرها ، من غير فرق ظاهراً بين ذات الولد من الزوج وغير ذات الولد(1) . وأمّا الإمامية فهم وإن اختلفوا في ذات الولد ، إلاّ أنّهم اتفقوا في غير ذات الولد على عدم إرثها من جميع التركة ، بل لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأشجار والبناء والنخيل وسائر ما هو ثابت في الأرض القيمة دون العين(2) .

وعليه : فمقتضى قاعدة الإلزام في هذا المورد ، أنّه إذا كان الميت مخالفاً والزوجة شيعية ولم تكن ذات ولد من الزوج ، الحكم بأنّها ترث من جميع التركة ، ولا تكون محرومة من شيء ، وإرثها من العين دون القيمة .

ومنها : طواف النساء ، فإنّهم لا يوجبونه في الحج(3) ، والشيعة قائلون بوجوبه(4) ، وإن لم يكن ركناً من أركان الحج ، وفرّعوا عليه أنّ الإخلال به يوجب عدم حلّية النساء عليه مطلقاً حتى العقد عليها ، وحينئذ لو حج سنّي وزوجته شيعية ، أو بالعكس ، لا يحلّ لكلّ واحد الطرف المقابل عندنا ، ولكن مقتضى قاعدة

  • (1) الخلاف : 4 / 116 مسألة 131 ، المغني لابن قدامة : 7 / 18 ـ 19 ، المجموع شرح المهذب : 17 / 208 .
    (2) السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، مسالك الأفهام : 13 / 184 ـ 195 ، رياض المسائل : 12 / 582 ـ 590 .
    (3) بداية المجتهد : 1 / 357 ، ردّ المحتار على الدرّ المختار : 3 / 468 ـ 470 ، المهذّب في فقه الشافعي : 1 403 ، 417 و 422 ، الخلاف : 2 / 363 مسألة 199 ، الوجيز في فقه الشافعي : 1 / 260 ، 263 و 265 ، السراج الوهّاج : 156 ، 162 و 164 ، المغني لابن قدامة : 3 / 469 .
    (4) المبسوط : 1 / 360 ، الكافي في الفقه : 194 ـ 195 ، المهذّب : 1 / 231 ـ 232 ، تذكرة الفقهاء : 8 / 353 ـ 355 ، إصباح الشيعة : 154 ـ 155 ، الجامع للشرائع : 200 .