جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ولا كاشفية ، فلا يكون دليلا في مقابلها كما أشرنا إليه مراراً .

الثالث : الروايات المتكثّرة التي تستفاد منها القاعدة ; وهي على ثلاث طوائف :

الطّائفة الاُولى : ما يدلّ بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة ، كموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له(1) .

والإشكال في سند الرّواية من جهة الزّبيري(2) مدفوع بأنّ الظاهر باعتبار ملاحظة رواياته كونه ثقة في نقل الرّواية ، كما أنّ دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ; فإنّ الحكم باختصاص متاع النساء بهنّ إنّما هو لأجل كون ذلك أمارة على يدها ، فهو أمارة على الأمارة ، كما أنّ اشتراكهما في ما كان مشتركاً بينهما إنّما هو لأجل كشف ذلك عن ثبوت اليد لهما معاً ، فالجملتان الأوّليتان في الرواية تدلاّن على وجود اليد وثبوتها ، غاية الأمر ثبوتها في الاُولى للمرأة ، وفي الثانية للرجل والمرأة معاً .

والجملة الأخيرة تدلّ على أمارية اليد وكون الاستيلاء دليلا على الملكية ، وليس المراد الاقتصار على اليد في مقام النزاع ـ بل الظاهر أنّ المراد بيان اعتبار اليد بالنسبة إلى ذيها ـ حتى يجب على الآخر إقامة البيّنة ، ومع عدمها يكتفى بيمين ذي اليد ، وعدم تعرّض الرواية لما كان من متاع الرجال فقط ، وأنّه للرجل ، لا يقدح في

  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 302 ح 1079 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
    (2) هو : عليّ بن محمد بن الزبير القرشي الواقع في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .

(الصفحة 378)

الاستدلال بها ; لإمكان أن يكون ذلك لأجل كون التعرّض للقسمين الآخرين كافياً ومغنياً بعد بيان الملاك ، وأنّه هو اليد ، وهي حجّة كما لا يخفى .

ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها ، فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ، بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك؟ قلت : أمّا أوّلهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النَخّعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرّجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان .

ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ; فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ; فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال (عليه السلام) لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل .

ثمّ سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة ـ لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه

(الصفحة 379)

أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة(1) .

والرواية تدلّ على اختصاص متاع البيت بالمرأة ، وأنّ الرجل هو المدّعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ، معلّلا بوضوح أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، فمفادها أنّ المرأة مستولية على متاع البيت ، والاستيلاء كاشف عن كونها مالكة ، فيجب على الزوج إقامة البيّنة ، والمرأة مع عدمها لا يجب عليها إلاّ اليمين ، فدلالة الرواية واضحة . كما أنّ سندها أيضاً غير قابل للإشكال من جهة محمد بن إسماعيل الرّاوي عن الفضل بن شاذان ، فإنّه يستفاد من التتبّع في رواياته كونه مورداً للوثوق ، مضافاً إلى أنّ إجازة الفضل له نقل كتابه أيضاً تكشف عن الاعتماد عليه .

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الدّار يوجد فيها الورق؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به(2) .

ورواية جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً؟ قلت : لا ، قال : فهو له(3) .

  • (1) الكافي : 7 / 130 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 297 ـ 298 ح 829 ـ 831 و ج 9 / 301 ح 1078 ، الاستبصار : 3 / 44 ـ 45 ح 149 ـ 151 ، وعنها وسائل الشيعة : 26 / 214 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 .
    (2) الكافي : 5 / 138 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 ح 1169 ، وعنهما وسائل الشيعة : 25 / 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 .
    (3) الكافي : 5 / 137 ح3 ، الفقيه : 3 / 187 ح 841 ، تهذيب الأحكام : 6 / 390 ح 1168 ، وعنها وسائل الشيعة : 25 / 446 ، كتاب اللقطة ب 3 ح 1 ، وفي روضة المتقين : 7 / 334 عن الفقيه .

(الصفحة 380)

ورواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام)  : أنّه سئل عن الورق توجد في الدّار ،فقال :إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(1) .

الطائفة الثانية : ما تدلّ على حجيّة اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ; كرواية محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)  : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام)  : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(2) .

ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم(3) .

ومثلها رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أدخل السّوق واُريد أشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة(4) .

وما رواه على بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان ابن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا ، قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى

  • (1) دعائم الإسلام : 2 / 497 ح 1774 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب 4 ح 1 .
    (2) الكافي : 5 / 293 ح 5 ، الفقيه : 3 / 150 ح 659 ، تهذيب الأحكام : 7 / 146 ح 647 ، وعنها وسائل الشيعة : 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 ، وفي روضة المتقين : 7 / 159 ـ 160 عن الفقيه .
    (3) تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 317 ، الفقيه : 3 / 140 ح 614 ، وعنهما وسائل الشيعة : 18 /250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 و ج 23 / 55 ، كتاب العتق ب 29 ح 4 .
    (4) الكافي : 5 / 211 ح 13 ، الفقيه : 3 / 140 ح 113 ، تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 318 ، وعنها وسائل الشيعة : 18 / 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 والوافي : 10 / 361 ح 17241 .

(الصفحة 381)

فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر . ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا(1) .

ويمكن أن يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها ; نظراً إلى قوله (عليه السلام)  : «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه» فإنّ توصيفهم بكونهم مالكين ليس إلاّ من جهة مجرّد اليد الكاشفة عن الملكية ، لا أنّه كان هناك طريق آخر عليها ، كما لا يخفى . نعم ، قوله (عليه السلام) بعده : «وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده» ربما ينافي ذلك ، فتدبّر .

الطائفة الثالثة : ما يدلّ على اعتبار اليد أيضاً ، ولكن ربما تتوهّم دلالتها أيضاً على كونها أصلا ، كرواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم ، قال الرّجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(2) .

  • (1) تفسير القمّي : 2 / 155 ـ 157 ، الاحتجاج : 1 / 237 ـ 238 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 ، وفي مستدرك الوسائل : 17 / 369 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 5 عن الاستغاثة : 16 .
    (2) الكافي : 7 / 387 ح 1 ، الفقيه : 3 / 31 ح 92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 695 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 2 .