جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 248)

الخامس : ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة من العقل والنقل ; فإنّ الشارع إذا حرّم على الناس إهانة الشعائر ومنها المؤمن ، فكيف يرضى بتسلّط الكافر عليه ، مع أنّ فيه من الإهانة ما لا يخفى .

ويرد على هذا الوجه ما ورد على الوجه السابق .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام تماميّة بعض الأدلّة التي استدلّ بها على القاعدة وإن كان بعضها الآخر مخدوشاً كما عرفت ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث الدّليل .

المقام الثاني : في مفاد القاعدة ، قد ظهر ممّا ذكرنا في المقام الأوّل ، خصوصاً ما مرّ(1) في تقريب دلالة آية نفي السبيل ، أنّ مفاد القاعدة أنّه لم يجعل في الشريعة الإسلامية حكم يوجب ثبوت السبيل للكافر على المؤمن وعلوّه بالإضافة إليه ، فكلّ ما يرى خلافه من مفاد الأدلّة الأوّلية الدالّة بعمومها أو إطلاقها على تحقّق السبيل والعلوّ فهو غير مجعول لله تبارك وتعالى ، فنسبة القاعدة إلى تلك الأدلّة نسبة دليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم الشارح له والمبيّن للمراد منه سعة وضيقاً ، كنسبة قاعدة نفي الحرج إلى الأدلّة الأوّلية من دون فرق بينهما أصلا .

فكلّ ما يوجب ثبوت سبيل الكافر على المؤمن بأيّ نحو كان فهو غير مجعول في الشريعة ، وإن كان مقتضى الأدلّة الأوّلية الثبوت ، فآيات الإرث وإن كانت مطلقة من جهة الوارث ، إلاّ أنّ قوله (صلى الله عليه وآله) في رواية : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (2)، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، يوجب تضييق دائرتها واختصاص الإرث بالوارث المسلم إذا كان المورِّث مسلماً .

  • (1) في ص 240 .
    (2) تقدّمت في ص 243 .

(الصفحة 249)

المقام الثالث : في موارد تطبيق القاعدة ، وهي وإن كانت كثيرة في مختلف أبواب الفقة ، إلاّ أنّا نقتصر على إيراد جملة منها ، فنقول :

منها : تملّك الكافر للعبد المسلم بأيّ نحو من أنحاء التملّك الاختياري ; سواء كان بالبيع أو الشراء ، أو بمثل الصلح والهبة وغيرهما من النواقل الشرعية ; فإنّ هذا التملّك غير جائز بمقتضى قاعدة نفي السبيل ; لأنّ التملّك من أوضح مصاديق السبيل المنفي في القاعدة ، وكذا من أظهر أفراد العلوّ ، فهو غير مجعول وغير ممضى في الشريعة .

ولأجله لو وقع تملّكه له قهراً ـ كما إذا انتقل إليه بالإرث من المورّث الكافر الذي لم يتحقق البيع عليه قهراً بعد ، أو أسلم العبد الكافر في ملك مولاه الكافر ـ لا يقرّ يده عليه ، بل يباع عليه قهراً وإن كان المولى غير راض به ، كما يدلّ عليه مرسل حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بعبد ذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاتقرّوه عنده(1) ، وهذه الرواية متعرّضة لحكم كلا التملّكين : الاختياري ، والقهري . أمّا الأوّل : فقوله (عليه السلام)  : «فبيعوه من المسلمين» ، الظاهر في عدم جواز البيع من الكافر ، وأمّا الثاني : فهذا القول أيضاً بلحاظ الأمر بالبيع قهراً على مولاه ، وقوله (عليه السلام)  : «ولا تقرّوه عنده» .

وفي هذا المورد من موارد تطبيق القاعدة جهات من البحث :

الاُولى : أنّه ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) أنّ هذه القاعدة معارضة بعموم أدلّة صحة البيع(2) ، ووجوب الوفاء بالعقود(3) ، وحلّ أكل المال بالتجارة عن

  • (1) الكافي : 7 / 432 ح 19 ، تهذيب الأحكام : 6 / 287 ح 795 ، النهاية : 349 ح 2 ، وعنها وسائل الشيعة : 17 / 380 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ب 28 ح 1 .
    (2) مثل : (أحلّ الله البيع) سورة البقرة 2 : 275 .
    (3) سورة المائدة 5 : 1 .

(الصفحة 250)

تراض(1) ، وعموم الناس مسلّطون على أموالهم(2)(3) .

مع أنّك عرفت في المقام الثاني أنّ هذه القاعدة ـ كقاعدة نفي الحرج ـ حاكمة على الأدلّة الأوّلية الدالّة بعمومها أو إطلاقها على ثبوت السبيل والعلوّ للكافر على المسلم ، فدليل صحة البيع وإن كان يشمل بإطلاقه هذا البيع ، إلاّ أنّ مقتضى حكومة هذه القاعدة الالتزام بعدم كون إطلاقه مراداً للمولى ، وإن كان ثابتاً بمقتضى اللفظ ، فلا مجال حينئذ لدعوى المعارضة بعد ثبوت الحكومة ووضوح تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، كما قد حقّق في محلّه من علم الاُصول .

الجهة الثانية : الظاهر أنّ مرسلة حمّاد المتقدّمة الدالّة على لزوم بيع العبد المسلم للذمّي من المسلمين بمنزلة المفسّر للآية الدالّة على أنّه تعالى لن يجعل سبيلا للكافر على المؤمن ، بعد وضوح كونها آبية عن التخصيص ، ومقتضى تفسيرها لها أنّ نفس الملكية لا تكون سبيلا ، بل السّبيل هي الملكية المستقرّة ; بمعنى أنّ الشارع لم يرض ببقاء ملك الكافر للعبد المسلم ، ولذا أوجب على الحاكم بيعه من المسلمين ودفع ثمنه إليه ، ويدلّ عليه قوله (عليه السلام)  : «ولا تقرّوه عنده» الظاهر في أنّ المبغوض هو إقراره عنده .

وأمّا حمل السبيل على السلطنة غير المنافية للملكية ـ غاية الأمر كون المالك محجوراً عليه في التّصرّف مجبوراً على بيعه ، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في كتاب المكاسب(4) ـ فمّما لا دليل عليه ، مضافاً إلى أنّ الكافر لا يكون محجوراً عليه في التصرّف كالصغير ; لأنّه لو أراد بيع عبده بنفسه يكون بيعه صحيحاً ، بخلاف

  • (1) سورة النساء 4 : 29 .
    (2) عوالي اللئالي : 1 / 222 ح 99 و ص 457 ح 198 ، و ج 2 / 138 ح 383 و ج 3 / 208 ح 49 .
    (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 585 .
    (4) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 585 .

(الصفحة 251)

الصغير إذا أراد بيع عبده ، وإلى أنّ نفس الملكية مع الاستقرار سبيل على الظاهر وعلوّ قطعاً . نعم ، يبقى على ما ذكرنا أمران :

أحدهما : أنّ لازم ما ذكرنا أن لا يكون تملّك الكافر للعبد المسلم غير جائز ; لأنّ المفروض أنّ المنفي هي الملكية المستقرّة لا أصل الملكية ، مع أنّه خلاف الفتاوى .

ثانيهما : أنّ مقتضى الرواية لزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، وهذا لا ينافي ثبوت الملكية المستقرة ; لأنّه لو فرض عدم تحقق البيع عصياناً أو لعدم وجود المشتري مثلا يكون العبد باقياً على ملك الكافر ، وقد عرفت فرض إرث الكافر العبد المسلم من المورّث الكافر ، فالرواية الدالّة على الأمر والنهي المتقدمين لا تنفي الملكية المستقرّة .

والجواب عن الأمر الأوّل : أنّه لا ملاءمة بين الحكم بجواز التملّك ، وبين الحكم بلزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، فمن ثبوت الثاني كما هو المذكور في الرّواية يستكشف عدم ثبوت الأوّل ، وهذا بخلاف العبد المنعتق على المشتري بمجرّد الاشتراء ، فإنّ الانعتاق لا ينافي الحكم بصحة الاشتراء ، بل هو مترتّب عليها ومتفرّع على تحققّها ، بخلاف المقام الذي لا يجتمع الحكم فيه بصحة البيع من الكافر مع الحكم بلزوم البيع عليه فوراً ، كما لا يخفى ، مضافاً إلى ظهور الرواية في اختصاص جواز البيع بالمسلمين .

وقد أجاب المحقق البجنوردي (قدس سره) عن الوجه الثاني بالالتزام بالتخصيص ; بمعنى أنّ الرواية تكون مخصّصة للآية ودالّة على أنّ هذا المقدار من الملكية الموقّتة ـ أي البقاء إلى زمان تحقق البيع ـ قد خرج عن تحت العموم تخصيصاً بالرواية(1) .

مع أنّك عرفت إباء سياق الآية عن التخصيص ، وأنّ الرواية تكون بمنزلة

  • (1) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 1/196 .

(الصفحة 252)

المفسّر لها والمبيّن للمراد منها ، وحينئذ يبقى الإشكال بحاله ، وهو : أنّه إن كان المراد من السبيل المنفي هي الملكية المستقرة ، فالرواية لا تنافيها ، وإلاّ كان اللازم الانعتاق عليه قهراً ، من دون حاجة إلى البيع عليه ، مضافاً إلى عدم ملاءمة حكم الشارع بالملكية المستقرة مع الحكم بإيجاب البيع عليه والنهي عن إقراره عنده .

فاللاّزم إما الالتزام بعدم حجية الرّواية ; لكونها مرسلة ، ولا فرق في عدم اعتبارها بين المرسلين كما هو المحقق في محلّه ، وعليه : فأصل الملكية عرفاً من مصاديق السبيل المنفي ، فهي غير مجعولة في الشريعة ، وإمّا الالتزام بعدم إباء سياق الآية عن التخصيص ، ودعوى كون الرواية مخصّصة لها كما عرفت من بعض ، وإمّا الالتزام بعدم كون الملكية المستقرة أيضاً من مصاديق السبيل ، بدعوى كون السبيل له معنى لا ينافي الملكية ، كالسلطنة التي أشار إليها الشيخ (قدس سره) على ما مرّ ، وإمّا الالتزام بكون السبيل المنفي هي الملكية المستقرة المتداولة التي لم يجعل في مقابلها الحكم بلزوم البيع والنهي عن الإقرار ، فافهم .

الجهة الثالثة : لو قلنا بدلالة الآية والرواية المتقدّمة على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر ، وعدم جواز تملّكه له ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الصحة في ما إذا كان كفر المشتري مسبوقاً بالإسلام أو إسلام العبد مسبوقاً بالكفر ، والتتميم في غيره بعدم القول بالفصل ، لا لأنّ الاستصحاب تعليقيّ وهو غير جار ; لأنّ الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان التعليق شرعيّاً جار ، والمقام وإن لم يكن التعليق فيه شرعيا ، إلاّ أنّه ليس بتعليقيّ أصلا ; لأنّ المشتري كان في زمن إسلامه جائز البيع منه منجّزاً لا بنحو التعليق ، وكذا العبد في زمن كفره كان جائزاً بيعه كذلك ; بل لأنّه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل اللفظي الذي هي أمارة .

ولو لم نقل بدلالتهما على البطلان فلا يبقى مجال للاستصحاب المذكور أيضاً ; لأنّ المرجع حينئذ عمومات أدلّة الصحة ، ومعها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب