جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 507)

قاعدة حجيّة سوق المسلمين

وهي أيضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في مدركها ومستندها ، وهو اُمور :

الأوّل : استقرار سيرة المتشرّعة والمؤمنين على دخول السوق واشتراء اللحوم والجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة ، حتى أنّ الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم ووكلاءهم كانوا كذلك ; فإنّهم كانوا يستفيدون ممّا يشترى من السوق من دون تفحّص عن كيفية زهاق روح حيوانه ، كما أنّهم يدخلون السّوق ويشترون العبيد والإماء من دون سؤال وتفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين ، ولا شبهة في ثبوت هذه السيرة وكونها ممضاة عند صاحب الشريعة والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثّرة الآتية الواردة في السوق الدالّة على اعتبارها ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنّه «لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين

(الصفحة 508)

سوق»(1) ، وإلاّ فمع ملاحظتها لا مجال للارتياب في المسألة بوجه .

الثاني : الإجماع(2) على اعتبار السوق ، ولا شبهة في تحقّق الإتّفاق والإجماع ، ولكنّه لا أصالة له بعد ظهور مستند المجمعين وتماميّته كما مرّ مراراً .

الثالث : الروايات المتعدّدة الّتي :

منها : صحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم ، أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ، فقال : كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه(3) .

ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السّوق . فقال : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميتة بعينه(4) . والظاهر أ نَّ السوق فيها إشارة إلى المعهود ; وهو سوق المدينة الذي كان سوق المسلمين .

ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلّي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك(5) .

ومنها : صحيحته الاُخرى عن الرّضا (عليه السلام) قال : سألته عن الخفاف يأتي

  • (1) الكافي : 7 / 387 ح 1 ، الفقيه : 3/31 ح 92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 695 ، وعنها وسائل الشيعة : 27/292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 2 .
    (2) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 4 / 156 .
    (3) الكافي : 6 / 237 ح 2 ، الفقيه : 3 / 211 ح 976 : تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح 307 و 306 ، وعنها وسائل الشيعة : 24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 29 ح 1 .
    (4) تهذيب الأحكام : 2 / 234 ح 920 ، الكافي : 3 / 43 ح 28 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 2 .
    (5) تهذيب الأحكام : 3 / 368 ح 1529 ، الفقيه : 1 / 167 ح 787 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 3 .

(الصفحة 509)

السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة(1) .

والظاهر إتّحاد هذه الرواية مع الرّواية السابقة وإن جعلهما في الوسائل متعدّدة ، والاختلاف في بعض الاُمور لا يضرّ بالإتحاد ، كما هو غير خفيّ .

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام)  : أعترض السّوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيّ هو أم لا؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله(2)؟! .

ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب ، وبملاحظة المجموع لا يبقى ارتياب في اعتبار السّوق في الجملة .

المقام الثاني : في مفاد الروايات ، فنقول :

لا إشكال في أنّ المستفاد منها هو اعتبار «سوق المسلمين» لا مطلق السّوق ، ويشهد له إضافة السوق إليهم في رواية الفضلاء الثلاثة المتقدّمة الظاهرة في الاختصاص ، خصوصاً مع ملاحظة كون مورد السؤال فيها أيضاً ذلك ; فإنّ الظاهر أنّ المراد من الأسواق فيه هي الأسواق المعهودة الموجودة في المدينة ، ومثلها من البلاد الإسلاميّة ، ومع ذلك لم يكتف الإمام (عليه السلام) في الجواب بهذا الظهور ، بل صرّح بإضافة «السوق» إلى «المسلمين» ، وعلّق الحكم بجواز الأكل عليه .

وأمّا إطلاق السّوق في سائر الروايات أو ترك الاستفصال ، فمضافاً إلى ما عرفت من كونه إشارة إلى الأسواق المعهودة ، يلزم تقييده بسبب رواية الفضلاء ،

  • (1) تهذيب الأحكام : 2 / 371 ح 1545 ، قرب الإسناد : 385 ح 1375 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 6 .
    (2) الكافي : 3 / 404 ح 31 ، تهذيب الأحكام : 2 / 234 ح 921 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 /493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 9 .

(الصفحة 510)

فيصير المستفاد من المجموع اعتبار «سوق المسلمين» . والظاهر أنّ المراد من «سوق المسلمين» هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلماً ، وإن كان منعقداً في بلد الكفر ـ لا السوق المنعقد في البلد الذي يكون تحت سلطة الإسلام وحكومة المسلمين ـ ولو كان جميع أهله أو أكثره مشركاً ، فالمراد به هو مركز التجمّع للكسب والتجارة ، وكان أكثر أهله مسلماً .

المقام الثالث : الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من «سوق المسلمين» ـ وأنّه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر أهله مسلماً ـ أنّ المستفاد من أدلّة اعتبار السّوق أنّ السّوق بنفسه لا يكون أمارة على التذكية وكاشفة عن الطهارة والحلّية ، بل هو كاشف عن الأمارة الأصليّة وهي يد المسلم ، فالسوق أمارة على الأمارة ; نظراً إلى أنّ الغالب في أسواق المسلمين إنّما هم المسلمون ، وقد جعل الشارع هذه الغلبة معتبرة وحكم بإلحاق من شك في إسلامه في أسواقهم بالمسلمين ، فالسوق إنّما هو كاشف عن كون البائع مسلماً .

وبهذا يظهر ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرّد الأخذ من سوق المسلمين ، ولو أخذ من يد الكافر ، في قبال الأخذ من يد الكافر .(1)

وبعبارة اُخرى : الظاهر أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر ، فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه ، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعية على الحيوان ، وإلاّ فلو علم بكفر البائع والذابح ، أو بكفر الأوّل فقط ، مع الشك في كفر الثاني ، فلا يؤثّر في حلّية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلماً ، وعليه : فيرجع اعتبار السّوق إلى اعتبار يد المسلم ، غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا اُحرز إسلامه بالقطع ، أو بني عليه للغلبة ونحوها .

  • (1) راجع مستند الشيعة: 1/351 ـ 353، جواهر: 6/347، تعليقة السيد الگلپايگاني على العروة: 1/130.

(الصفحة 511)

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر الخلل فيما أفاده في «المستمسك» من أنّ الظاهر منه خصوص ما لو كان البائع مسلماً ـ أي كان إسلامه محرزاً ـ وأنّ الداعي لذكر السوق كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه ، لا لخصوصية فيه في قبال الدار والصحراء ونحوهما ، فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذي هو أحد التصرّفات الدالّة على التذكية ، ولا خصوصية له ، فهو راجع إلى الاستعمال المناسب للتذكية(1) .

وجه الخلل : أنّ مقتضى ما أفاده خروج عنوان السوق عن المدخلية رأساً ، وهو خلاف ظاهر أدلّة اعتباره جدّاً .

وما أبعد ما بينه ، وبين كلام البعض المتقدّم ، وأقلّ بعداً منه ما أفاده المحقّق البجنوردي من كون السوق أمارة برأسه ، وأنّه أقوى من يد المسلم ، قال في وجهه ما ملخّصه : أنّه بعد العلم بأنّ المسلمين يجتنبون عن لحم غير المذكّى ، فتعاطي اللحم بالبيع والشراء في أسواق المسلمين يوجب الظنّ القويّ بأنّه مذكّى ، وهذا الظنّ أقوى بكثير من الظنّ الحاصل عن كونه في يد مسلم خارج السوق ; لأنّ احتمال الخلاف فيه أكثر ممّا يباع في سوق المسلمين علناً .

هذا بناءً على كون المستند هي السيرة . وأمّا بناءً على كون المدرك هو الأخبار ، فلعلّ الأمر أوضح ; لأنّ قوله (عليه السلام)  : «أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة» ، ظاهر في أنّ مراده (عليه السلام) من نفي لزوم السؤال ، نفي السؤال عن كونه مذكّى أو غير مذكّى ، لا نفي السؤال عن أنّ البائع مسلم أو لا .

ومرجع هذا إلى أنّ كونه في السوق كاف في إثبات أنّه مذكّى ، فلا يحتاج إلى السؤال والفحص . وكون المراد منه أنّ السّوق كاف في إثبات أنّ اليد يد المسلم ،

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 328 .