جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 133)

منها غير ما تفيده القاعدة من القيمة يوم الأداء على ما استظهرنا منها أم لا؟ وأنّه على التقدير الأوّل كيف يجمع بينهما؟

فنقول : هي صحيحة أبي ولاّد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه فيما صنعت وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت لبغل؟ فقلت : قد رجّعته سليماً ، قال : نعم ، بعد خمسة عشر يوماً ، قال فما تريد من الرجل؟ قال : أريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً ، فقال : إنّي ما أرى لك حقّاً ; لأنّه اكتراه إلى قصر بني هبيرة ، فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء .

قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السّنة فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السّماء ماءها وتمنع الأرض بركتها .

قال : فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فما ترى أنت؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إيّاه .

قال : قلت : جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا ، لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم ، قيمة

(الصفحة 134)

بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك .

فقلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك(1) .

وتنكير البغل في قوله (عليه السلام)  : «قيمة بغل يوم خالفته ، إنّما هو في نسخة الوسائل ، والمحكي عن بعض نسخ الكافي والتهذيب هو «البغل» معرّفاً ، وهو الظّاهر ، كما أنّ المحكيّ عن صاحب الجواهر أنّه قال : إنّ الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشّاة «تردّه عليه» من دون لفظ «يوم»(2) .

وربّما يقال بدلالة الصحيحة على أ نّ المدار في القيمة هي قيمة يوم الغصب والأخذ والاستيلاء ، وذلك في موضعين منها :

أحدهما : قوله (عليه السلام)  : «نعم قيمة بغل يوم خالفته» وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في وجه دلالة هذه الفقرة على كون المدار هي القمية يوم الغصب وجهين :

الأوّل : إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى يوم خالفته ثانياً ، فيكون المضاف واحداً والمضاف إليه متعدّداً في عرض واحد ، ويصير المعنى قيمة بغل قيمة يوم

  • (1) الكافي : 5 / 290 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 215 ح 943 ، الاستبصار : 3 / 134 ح 483 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 119 ، كتاب الإجارة ب 17 ح 1 و ج 25 / 390 ، كتاب الغصب ب 7 ح 1 .
    (2) جواهر الكلام : 37 / 102 .

(الصفحة 135)

خالفته ، ومن الواضح أنّ المراد بالمضاف إليه الثاني هو يوم الغصب والأخذ(1) .

واُورد عليه تارة : بأنّ المضاف إلى شيء لا يضاف إلى شيء آخر ثانياً ، وأنهّ محال من جهة استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد وهو مستحيل . ذكر ذلك المحقّق الخراساني (قدس سره) في حاشية المكاسب ، حيث قال : فيه إشكال ; فإنّ إضافة المضاف بما هو مضاف ثانياً يستلزم أن يكون الإضافة بما هي إضافة ملحوظة باللحاظ الآلي طرفاً لها وملحوظة على الاستقلال ، فإنّها من مقوّماته في الإضافة الثانية ، ولو كان المراد إضافته ثانياً ، لا بما هو كذلك ، أي مضاف يلزم أن يكون حين التلفظ به طرفاً لهذا على حدة ، ولذاك كذلك ، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذلك الحين بالنظرين المتبائنين (2) .

واُخرى : بأنّه على فرض الجواز لا يكون ذلك معهوداً في تراكيب الكلام والجمل العربية ، خصوصاً في مقام الإفتاء الذي يناسبه التعبير المتداول والاستعمال المتعارف ، وخصوصاً إذا كان في مقابل إفتاء آخر غير مطابق للواقع ، وهو إفتاء أبي حنيفة بغير ما أنزل الله تعالى . نعم ، لا مانع من تتابع الاضافات الذي مرجعه إلى إضافة المضاف إليه إلى المضاف إليه الآخر ، واضافته أيضاً إلى ثالث وهكذا ، كما ورد في الكتاب : {مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوح}(3) ولكنّه غير ما أفاده (قدس سره) (4) .

وقد وجّهه السيّد الطّباطبائي في حاشيته على المكاسب : أ نّ قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر إلاّ بجعله قيداً للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد ، وفي المقام كذلك ، فإنّ تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له ، فلابدّ أن

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 247 .
    (2) حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : 41 .
    (3) سورة غافر 40 : 31 .
    (4) اُنظر القواعد الفقهيّة للبجنوردي : 4 / 80 ـ 81 ومنية الطالب في شرح المكاسب : 1 / 311 ـ 313 .

(الصفحة 136)

يكون الغرض من ذلك كونه قيداً للقيمة ; يعني يوم المخالفة للبغل ، وذلك كما إذا قيل : «ضرب زيد يوم الجمعة» فإنّ إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلاّ أن يكون الغرض منه تقييد الضرب به(1) .

ويرد عليه : وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه ; فإنّ تقييد زيد بيوم الجمعة وإن كان لا معنى له ، إلاّ أنّ تقييد البغل بيوم المخالفة لا مانع منه ; لاختلاف حالاته من جهة السمن والهزال والصحة والمرض وغيرهما ، ومن جهة تفاوت القيمة السوقية والاختلاف من هذه الناحية ، مع أنّ هذا التوجيه يرجع إلى الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الذي يجيء ، وعليه : فلا يبقى فرق بين الوجهين .

الثاني : كون الظرف قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل(2) ، فيكون المعنى قيمة مختصّة بالبغل يوم المخالفة ، بحيث كان يوم المخالفة متعلقاً بمختّصة ، ولا مانع منه بعد كونه شبه فعل ، ويجوز أن يكون عاملا في الظرف ، وحينئذ يكون الظرف مفتوحاً ، كما أنّه في الصورة الاُولى يكون مجروراً ، ومن المعلوم أنّ القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي قيمة يوم الغصب والأخذ .

واُورد عليه : بأنّ اختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي وملحوظ آليّ ، فلا يمكن أن يرد عليه القيد ; لأنّ المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد ; للزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي واحد ولحاظ فارد .

ولكنّا قد حقّقنا في البحث عن الحروف في علم الاُصول أنّه لا مانع من ذلك وأنّ أكثر التقييدات الواقعة في الاستعمالات والمحاورات إنّما يرجع إلى تقييد المعاني الحرفية ، فقولك : «ضرب زيد يوم الجمعة عند الأمير» يكون القيدان فيه راجعين إلى وقوع الضرب على زيد ، وهو من المعاني الحرفية غير المستقلّة ، بخلاف نفس

  • (1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 247 .

(الصفحة 137)

الضرب الذي هو معنى مستقل ، وكذا زيد الذي يكون كذلك ، ولا مجال لدعوى تعلّق القيدين بنفس الضرب من دون ملاحظة خصوصية وقوعه على زيد ، وفي الحقيقة متعلق القيدين هو الاختصاص الحاصل من اضافة الضرب إلى زيد ، ولذا أوردنا على المحشّي برجوع توجيهه للوجه الأوّل إلى الوجه الثاني .

وبالجملة : لا مانع من تقييد ما هو الملحوظ باللحاظ الآلي وإن كان مستلزماً لللحاظ الاستقلالي ، والشاهد هو الاستعمالات المتداولة والمحاورات العرفيّة .

ويمكن أن يقال برجوع القيد إلى البغل بحيث يكون المقام من تتابع الإضافات ، وذلك بملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالات البغل من جهة السمن والهزال والصحة والمرض ومثلهما ، ومن جهة القيمة السّوقية ، ولكنّه حيث لا يكون الاختلاف من الجهة الاُولى متحقّقاً في مورد الرواية ; لأنّ البغل لا يختلف في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية من جهة السّمن والهزال غالباً ، والمفروض عدم عروض عيب عليه ; لأنّ فرض العيب واقع في الأسئلة الواقعة بعد هذا الجواب .

فالظاهر حينئذ أنّ الاختلاف الذي هو محطّ نظر الرواية هو الاختلاف من جهة القيمة السوقيّة ، وعليه : يكون الظرف قيداً للبغل بنحو الإضافة ، كما أنّه يمكن أن يقال بكون الظرف متعلّقاً بنعم ، كما استظهره السيد (قدس سره) في الحاشية ، نظراً إلى أنّه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقاً للظرف ، والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهه ، بخلاف «نعم» ، فإنّه في قوّة قوله : «يلزمك» أو يكون لفظ «يلزمك» مقدّراً بعده(1) .

وعلى هذا الاحتمال الأخير لا دلالة لهذه الفقرة من الرواية على تعيين قيمة أيّ يوم ; لأنّ غاية مفادها هو اشتغال الذمّة بالقيمة وثبوتها على العهدة في يوم الأخذ ،

  • (1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 ـ 505 .