جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 28)

فالعمدة ملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله)  : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ، وفي بعض النسخ حتّى تؤدّيه(1) ، وأنّه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟

ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية ، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك ، أو من قبل الله ، ومعلوم أنّ يد الأمين ـ سواء كانت الأمانة مالكيّة كالعين المستأجرة عند المستأجر ، والمرهونة عند المرتهن ، والعارية عند المستعير ، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيّام التعريف ، أو المال المجهول المالك ، أو أموال الغيّب والقصّر عند الحاكم ، أو المأذون من قبله ، ومثل ذلك ـ ليست بيد عادية ولا غير مأذونة ; لأنّ الفرض ثبوت الأمانة والإذن إمّا من طرف المالك ، وإمّا من الله تبارك وتعالى .

والوجه في الاختصاص ، إمّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة ; بمعنى أنّه لا يفهم منها عند الملاحظة إلاّ غيرها ، وإمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة ومدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز ، ولا تشمل مطلق القبض ، فإنّ النسبة بين الأخذ وبين القبض العموم المطلق ، وإمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة ، والدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين ، ولكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات .

وكيف كان ، فإن قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام ، فهو يكفي دليلا على عدم الضمان ، وإن قلنا بالشمول ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان التخصيص ،

  • (1) المسند لأحمد بن حنبل : 7/248 ح20107 ، سنن الدارمي : 2/181 ب56 ح2592 ، سنن ابن ماجة : 3/147 ح2400، سنن أبي داود السجستاني : 548 ح3561 ، سنن الترمذي : 3/566 ح1269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8/495 ح11713 ، شرح السنة : 8/5226، آخر باب ضمان العارية ، الخلاف : 3/409 مسألة 22 ، عوالي اللئالي : 2/345 ح10 ، مستدرك الوسائل : 17/88 ، كتاب الغصب ب1 ح4 .

(الصفحة 29)

فنقول :

منها : ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال : سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه(1) ، وقد نبّهنا مراراً على أنّ الإرسال بهذا النحو ـ أي بنحو الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) ـ من دون الرواية ـ لا يوجب قدحاً في سند الرواية ; لأنّه بمنزلة التوثيق للوسائط ، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال .

وأمّا من جهة الدّلالة ، فظاهر السؤال يدلّ على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث ; لأنّ محطّ نظر السائل أنّه إذا كان المستودع غير ثقة وقد تحقّق التلف في يده ، وهو يدّعى وقوعه من دون استناد إليه ، بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلا ، هل يقبل قوله في ذلك؟ وهو يدلّ على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف إليه ، كما لا يخفى .

ومنها : مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعَلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً(2) . ومقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الأمانة ، ولو في غير مورد السؤال ، من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكيّة أو شرعيّة .

ومنها : ما في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : ليس على المؤتمن ضمان(3) ، وهو نص في عدم ثبوت الضمان على المؤتمن ، ولكن شموله للأمين من

  • (1) المقنع : 386 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 80 ، كتاب الوديعة ب4 ح7 .
    (2) الكافي : 5 / 238 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 7 / 184 ح 812 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 80 ، كتاب الوديعة ب 4 ح 5 .
    (3) دعائم الإسلام : 2 / 491 ح 1755 ، وعنه مستدرك الوسائل : 14 / 16 ، كتاب الوديعة ب 4 ح 4 .

(الصفحة 30)

قبل الله دون المالك ، غير ظاهر .

ومنها : ما في الوسائل أيضاً عن قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت(1) .

ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتعدّدة من الوديعة والعارية واللقطة وغيرها ، الدالّة على عدم ثبوت ضمان على الأمين . نعم ، هنا بعض الروايات الظاهرة في الضمان ; مثل ما ورد في القصّار والصائغ :

كرواية يونس قال : سألت الرّضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال : لايصلح إلاّ أن يضمنوا(2) .

ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً على الناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً(3) .

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب ، الحديث(4) .

والظاهر أنّ المراد من التطوّل الذي تدلّ عليه رواية الحلبي هو التطوّل في مقام العمل ، مع جواز التغريم الذي هو متفرّع على ثبوت الضمان ، وعليه : فلا ينافي

  • (1) قرب الإسناد : 72 ح 231 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 81 ، كتاب الوديعة ب 4 ح 9 .
    (2) الكافي : 5 / 243 ح 10 ، تهذيب الأحكام : 7 / 219 ح 958 ، الاستبصار : 3 / 132 ح 473 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 9 .
    (3) الكافي : 5/242 ح3، تهذيب الأحكام : 7/22 ح962، الإستبصار: 3/133 ح478، وعنها وسائل الشيعة: 19/142، كتاب الإجارة ب29 ح4 .
    (4) الكافي : 5 / 242 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 7 / 219 ح 956 ، الاستبصار : 3 / 133 ح 471 ، الفقيه : 3 / 162 ح 714 ، مستطرفات السرائر : 63 ح 43 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 6 .

(الصفحة 31)

التضمين من ناحية أمير المؤمنين (عليه السلام) مطلقاً ، ويؤيّده بل يدلّ عليه مرسلة الصدوق ، أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال : كان أبي (عليه السلام) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يتفضّل عليهم(1) . مع أنّ موردها صورة الإفساد والإتلاف التي يكون الحكم فيها الضمان بمقتضى القاعدة والنصوص الكثيرة(2)الواردة في صورة الإفساد ، فالتفضّل والتطوّل لا ينافي الضمان ، ولكنّه حيث يكون في المقام رواية اُخرى ظاهرة في عدم الضمان ، وهي :

رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال : ليس يضمنان(3) . ودلالتها على حكم صورة التلف ظاهرة .

وروايتان ظاهرتان في التفصيل في مثل القصّار في الضمان وعدمه بين صورتي الأمن والإتّهام :

إحداهما : رواية أبي بصير المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام)  : أنّه لا يضمّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين(4) .

وثانيتهما : رواية محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع (عليه السلام) هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله(5) .

  • (1) الفقيه : 3 / 161 ح 706 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 47 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 20 .
    (2) وسائل الشيعة: 19 / 141 ـ 147، كتاب الإجارة ب 29 .
    (3) تهذيب الأحكام : 7 / 220 ح 964 ، الاستبصار : 3 / 132 ح 477 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 145 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 14 .
    (4) تهذيب الأحكام : 7 / 218 ح 951 ، الفقيه : 3 / 163 ح 715 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 11 .
    (5) تهذيب الأحكام : 7 / 222 ح 974 ، الفقيه : 3 / 163 ح 720 ، وعنهما وسائل الشيعة : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 18 .

(الصفحة 32)

يكون مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام هو التصرّف في المطلقات منها ، وحملها على الرواية المفصِّلة التي يكون مقتضاها ثبوت الضمان مع التهمة وعدم كونه مأموناً ، وعدمه مع كونه كذلك ، وعليه تتحقّق المخالفة مع الروايات المتقدِّمة الظاهرة في عدم ضمان الأمين مطلقاً ، فاللازم أن يقال : إنّ الروايات الدالّة على الضمان في المقام خارجة عن محلّ البحث ; لأنّ موردها صورة الشك في تحقّق التلف في يد الصائغ والقصّار ومثلهما .

والدليل عليه ـ مضافاً إلى التعليل بكون تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّما هو لأجل الاحتياط على أمتعة الناس ـ ذيل رواية السكوني الدالّ على أنّه لم يكن يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب ; فإنّ مقتضاه أنّه مع العلم بثبوت التلف واستناده إلى أمر آخر دون مثل الصائغ ، لم يكن هناك تضمين أصلا ، فالتضمين الثابت في الصدر إنّما هو في مورد الشك في تحقّق التلف أو الشكّ في الاستناد إلى العامل واحتمال كونه هو المتلف .

ومنه يظهر أنّ مورد الرواية المفصِّلة أيضاً إنّما هو خصوص صورة الشكّ ، ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّ نفس هذا التفصيل لا يلائم إلاّ مع هذه الصورة ; فإنّ الإتّهام وعدمه لا يرتبطان إلاّ بما إذا كان هناك شكّ ، وإلاّ فمع العلم بثبوت التلف وعدم الاستناد إلى العامل لا يكون فرق بين المتّهم وغيره ، فالإنصاف أنّ الروايات الدالّة على عدم الضمان محكّمة .

هذا ما ورد في باب الإجارة ، وقد ورد في أبواب اُخر بعض ما يدلّ على الضمان ; مثل ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم ، وأنّ العامل ضامن(1) . وما ورد في

  • (1) وسائل الشيعة : 9 / 83 ـ 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 و 2 و ج 19 / 27 : كتاب المضاربة ب 10 .