جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

قاعدة الغرور

وهي من القواعد المعروفة المشهورة في باب الضمانات ، والمستند إليها في الأبواب المختلفة في الكتب الفقهيّة ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في مدركها ومستندها ، وما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال اُمور :

الأوّل : الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين ; وهي قوله (صلى الله عليه وآله)  : المغرور يرجع إلى من غرّه ، وقد حكي إسنادها إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد(1) ، ويظهر أيضاً من صاحب الجواهر في كتاب الغصب ، حيث قال : بل لعلّ قوله (صلى الله عليه وآله)  : المغرور يرجع إلى من غرّه ، ظاهر في ذلك(2) ، وحكي(3) عن ابن الأثير في نهايته ذلك أيضاً ، ولكنّي لم أجده فيها .

وكيف كان ، فقد ادّعى بعض المتتبعين في كتب الأحاديث(4) أنّه لا يوجد هذا

  • (1) راجع حاشية المكاسب للسيّد اليزدي : 2 / 286 وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني: 338 .
    (2) جواهر الكلام : 37 / 145 .
    (3) الحاكي هو المحقق البجنوردي في القواعد الفقهيّة : 1 / 270 .
    (4) كالمحقّق البجنوردي في القواعد الفقهيّة: 1 / 271 .

(الصفحة 220)

الحديث في شيء منها ، ومن البعيد أن يكون المحقق الثاني ، وكذا صاحب الجواهر وجداها فيها ، بل كان الإسناد مستنداً إلى ما هو المعروف ، وعليه : فيشكل الاعتماد عليها ; لأنّ الشهرة الجابرة لضعف الحديث إنّما يكون موردها صورة وجود الحديث والنقل عن المعصوم (عليه السلام)  . غاية الأمر أنّ ضعفه بالإرسال أو بغيره يكون مجبوراً بموافقة الشهرة معه ، واستناد المشهور إليه .

وأمّا لو كان أصل وجود الحديث مشكوكاً ، ولم يعلم وجود النقل وعدمه ، فلا معنى للانجبار ، بل يرجع الكلام إلى حجية نفس تلك الشهرة أو الإجماع وعدمها ، كما لا يخفى ، إلاّ أن يقال : إنّ إسناد مثل صاحب الجواهر يكفي في تحقّق النقل ووجود الحديث ، غاية الأمر كونه بنحو الإرسال ، ولكنّه يبّعده أنّه لو كان المرسِل مثل الصدوق (قدس سره) من قدماء أصحابنا الإماميّة (رضوان الله تعالى عليهم) وقريب الزّمن إلى المعصوم (عليه السلام) لكان ذلك كافياً في تحقق الحديث ووجود النقل ، وأمّا مع بعد العهد وانحصار الطريق بكتب الحديث ، فلا مجال للاكتفاء به ، فالظاهر أنّ إسناده كما عرفت كان مستنداً إلى ما هو المعروف ، لا إلى الوجدان في بعض كتب الحديث .

الأمر الثاني : الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه وتضرّر به إلى الغارّ ، مثل ما ورد في التدليس في باب النكاح ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك ، عنوانه : أنّ المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ، ويرجع به الزوج على وليّها إن كان دلّسها ، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ، وكذا إن كانت دلّست نفسها ، وحكم العدّة (1) .

ومن رواياته رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوّج امرأة

  • (1) وسائل الشيعة : 21 / 211 .