جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 196)

الأمرين ; لقاعدة الإلزام ، وإن كان لا ضمان عليه عندنا في هذه الصورة .

الثالث : حكى الشيخ (قدس سره) (1) أيضاً عن أبي حنيفة : أنّ العدل لو باع الرهن لأداء الدين وقبض الثمن ، فلو تلف الثمن بعد القبض يسقط من الدين بمقدار الثمن ، وبعبارة اُخرى : يكون ثمن الرهن في ضمان المرتهن ، مع أنّه غير صحيح عندنا(2) ; لأنّه لا وجه لسقوط دين المرتهن ما لم يقبض دينه ، ولكنّ المرتهن إن كان حنفيّاً يجوز إلزامه بسقوط دينه لقاعدة الإلزام .

الرّابع : حكى الشيخ (قدس سره) (3) عن أبي حنيفة أيضاً : أنّ منفعة العين المرهونة لا تكون للراهن ولا للمرتهن ، فإذا كانت داراً مثلا لا يجوز للراهن ولا للمرتهن أن يسكنها أو يؤاجرها. وأمّا نماؤها المنفصل ، فيدخل في الرهن ، فيكون رهناً مثل أصله ، مع أنّ الصحيح عندنا(4) أنّ منفعة الرهن إنّما تكون ملكاً لمالكها ، وكذا النماء المنفصل يكون ملكاً له ، ولا يكون رهناً ، وعليه : فلو كان الراهن حنفيّاً يجوز بمقتضى القاعدة إلزامه بدخول النماء المنفصل في الرّهن ، وبعدم تصرّفه في العين المرهونة بالسكونة والإيجار .

ومنها : منافع العين المغصوبة ، فالمحكي عن أبي حنيفة المصرّح به في صحيحة أبي ولاّد المعروفة(5) ، الواردة في البغلة التي اكتراها فخالف ، أنّ الغاصب لا يضمن المنافع وإن استوفاها ، وقد ذكر في الرواية تصريحه بسقوط الكراء بمجرّد المخالفة

  • (1) الخلاف : 3 / 245 ـ 246 مسألة 47 ، المبسوط للسرخسي : 21 / 81 ، المغني لابن قدامة : 4 /394 ، النتف : 2 / 374 .
    (2) مسالك الأفهام : 4 / 44 .
    (3) الخلاف : 3 / 251 مسألة 58 ، تبيين الحقائق : 6 / 94 ، المغني لابن قدامة : 4 / 434 ـ 435 ، المحلّى بالآثار : 6 / 368 .
    (4) نهج الحقّ وكشف الصدق : 490 .
    (5) تقدمت في ص 133 .

(الصفحة 197)

وتحقّق الغصب ، وهذه هي الفتوى التي قال الإمام (عليه السلام) في تلك الرواية في شأنها : «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها ، وتحبس الأرض بركتها» . وأمّا نحن فنقول بضمانها ، خصوصاً إذا كانت مستوفاة(1) ، وعلى ما ذكر لو كان المغصوب منه حنفيّاً يجوز إلزامه بمقتضى قاعدة الإلزام بذلك ، ومنعه عن أخذ قيمة منافع العين المغصوبة مطلقاً .

ومنها : ضمان المجهول ، أي : ضمان الدين الذي لا يعلم مقداره ، وأنّه قليل أو كثير ، فإنّه باطل عندنا(2) ، والمحكي عن أبي حنيفة ومالك(3) صحّة هذا الضمان ، وعليه : فلو كان الضامن حنفيّاً أو مالكيّاً ، يجوز إلزامه ـ بمقتضى قاعدة الإلزام ـ بصحة الضمان ولو كان الدين مجهولا ، وهكذا ضمان ما لم يجب بناءً على بطلانه عندنا(4) .

ومنها : موارد اُخرى كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه تظهر لمن تتبّعها .

هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام .

23 شوال المكرم 1408 هـ

  • (1) غنية النزوع : 281 ، شرائع الإسلام : 3 / 243 ـ 244 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 381 (ط .ق) .
    (2) المبسوط : 2 / 335 ، الخلاف : 3 / 319 مسألة 13 ، السرائر : 2 / 72 .
    (3) المغني لابن قدامة : 5 / 72 ، البحر الزخّار : 6 / 76 ، المجموع شرح المهذّب : 14 / 270 ـ 271 .
    (4) الخلاف : 3 / 319 مسألة 13 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 89 (ط . ق) .