جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 538)

يتصرّف أحد فيه بغير إذنه ورضاه ، وله السلطان على ماله ، وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله (عليه السلام)  : لا يجوز(1) لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه(2) ، وبقوله (عليه السلام)  : لا يحلّ مال امرىء إلاّ عن طيب نفسه(3) .

ثانيتهما : حيثيّة ماليّته ، ومقتضى حرمتها أن لا يذهب هدراً وبلا تدارك ، فلا يجوز أن يعامل مع مال المسلم معاملة الخمر والخنزير ممّا لا ماليّة له شرعاً ، ولا يتدارك بشيء أصلا .

ومن الواضح أنّ الإيجاب واللاّبدية والمقهورية وسقوط إذنه ورضاه كلّها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الاُولى دون الحيثية الثانية ، ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة من دون إذنه مع بقاء المال على حاله من احترامه ، وتضمن قيمته بلا إشكال ، مع أنّ هدر المال غير هدر الماليّة كما في مال الكافر الحربي ; فإنّه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملّكه بغير عوض بدون إذنه ، ومع ذلك فهو مال ومملوك للحربي ، ولذا يجوز إيقاع المعاملة عليه واستئجاره على عمله ، وما يضرّ بالإجارة هدر الماليّة لا هدر المال(4) .

ومنها : غير ذلك من الوجوه الضعيفة غير التامّة ، فالمتحصّل في هذا المقام أنّ الوجوب بما هو وجوب لا ينافي جواز أخذ الاُجرة ، ولم يقم دليل على عدم جواز الاستئجار على الواجب بما هو كذلك .

المقام الثاني : في منافاة العباديّة للإجارة وعدمها .

  • (1) كذا في بحوث في الفقه والمخطوط، ولكن في الكمال والاحتجاج والوسائل : لا يحلّ .
    (2) كمال الدين : 521 قطعة من ح 49 ، الاحتجاج : 2 / 559 قطعة من رقم 351 ، وعنهما وسائل الشيعة : 9 / 541 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ب 3 ح 7 .
    (3) عوالي اللئالي : 2 / 113 ح 309 و ج 3 / 473 ح 1 ، وعنه مستدرك الوسائل : 3 / 331 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 3 كلّ باختلاف يسير .
    (4) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 196 ـ 198 .

(الصفحة 539)

فنقول: ربما يقال بالمنافاة ; نظراً إلى أنّ أخذ الاُجرة على العبادات ينافي القربة المعتبرة فيها ، فلا يجوز ; لأنّه مع الأخذ لا يقدر على الإتيان بمتعلّق الإجارة ، والقدرة عليه معتبرة في صحّتها بلا إشكال .

وقد تفصّي عنه بوجهين :

الأوّل : ما حكي عن صاحب الجواهر (قدس سره) من أنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة لا ينافي الإخلاص ، بل يؤكّده(1) .

وقد اُورد عليه بأنّه إن اُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص ، فلا ريب في أنّ الأمر الإجاري توصليّ لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة . وإن اُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل ، فهو مخالف للواقع قطعاً ; لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان(2) .

ولكنّ السيّد الطباطبائي (قدس سره) تصدّى في حاشية مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) لتوجيه كلام صاحب الجواهر ، وبيان عدم المنافاة بين قصد القربة وأخذ الاُجرة ، وقد ذكر في تقريره وجهين :

أحدهما : هي مسألة الدّاعي على الدّاعي التي ستجيءمفصلاإن شاءالله تعالى .

ثانيهما : ما ملخّصه : أنّه يمكن أن يقال بصحّة العمل من جهة امتثال الأمر الإجاري المتّحد مع الأمر الصلاتي ، فإنّ حاصل قوله : «فِ بإجارتك» ، صلِّ وفاءً للإجارة . ودعوى كونه توصّلياً ، مدفوعة .

أوّلا : بأنّ غايته أنّه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة ، وإلاّ فإذا أتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعاً ، ولذا قالوا : إنّ العبادة قسمان : عبادة بالمعنى الأخصّ ، وعبادة بالمعنى الأعمّ ، ودعوى أنّ المعتبر قصد الأمر الصلاتي لا الأمر الإجاري ،

  • (1) جواهر الكلام : 22 / 117 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 2 / 127 .

(الصفحة 540)

مدفوعة بالمنع ، غاية الأمر أنّه يعتبر فيه كون الدّاعي هو الله من أيّ وجه كان .

وثانياً : لا نسلّم كونه توصّلياً مطلقاً ، بل هو تابع لمتعلّقه ، فإن كان توصّلياً فهو توصّلي ، وإن كان تعبّدياً فتعبديّ ; لأنّ مرجع قوله تعالى : {أَوفُوا بِالْعُقُودِ}(1)إلى قوله : صلّوا وصوموا وخيطوا وافعلوا كذا وكذا ، فالأمر الإجاري عين الأمر الصلاتي ، ألا ترى أنّه لو لم يكن له داع إلى امتثال الأمر الندبي بالنافلة ونذرها ، وكان داعيه امتثال الأمر النذري كان كافياً في الصّحة .

والحاصل : أنّ امتثال الأمر المتعلّق بالعمل من جهة وجوب الوفاء بالإجارة كاف في الصّحة .

إن قلت : إنّ ذلك مستلزم للدّور ; لأنّ الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحّتها ، وهي موقوفة على صحّة العمل ، الموقوفة على عدم الوجوب ; لتوقّف قصد القربة المعتبرة فيه عليه .

قلت : التحقيق في الجواب أن يقال : إنّ المعتبر في متعلّق الإجارة ليس أزيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل ، وفي المقام كذلك ، غاية الأمر أنّ تعلّق الإجارة والأمر الإجاري سبب في هذا الإمكان ، وهذا ممّا لا مانع منه ، وحينئذ نقول : إنّ الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحّتها ، وهي موقوفة على القدرة على إيجاد الفعل صحيحاً في زمان الفعل ، وهي حاصلة بالفرض ، وإن لم تكن حاصلة مع قطع النظر عن تعلّق الإجارة .

والحاصل : أنّه لا يلزم في صحّة الإجارة إلاّ إمكان العمل ولو بسببها ، وأمّا الإمكان مع قطع النظر عنها فلا دليل على اعتباره(2) .

أقول : لا يخفى أنّ الأمر الإجاري لا يعقل أن يكون متّحداً مع الأمر الصلاتي ،

  • (1) سورة المائدة 5: 1 .
    (2) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي : 1 / 136 ـ 139 .

(الصفحة 541)

كيف؟ وعنوان الوفاء بالإجارة مغاير لعنوان الصلاة ، والنسبة بينهما العموم من وجه ، ولا يعقل أن يسري الأمر من متعلّقه إلى شيء آخر مغاير له ، ومجرّد اتّحاد الوفاء مع الصلاة خارجاً لا يوجب اتّحاد الأمرين ، بعد وضوح أنّ متعلّق الأحكام والتكاليف هي نفس الطبائع والعناوين ـ كما حقّقناه في الاُصول(1) ـ . وحينئذ فكيف يعقل أن يكون الأمر بالوفاء داعياً إلى الصلاة ، مع أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه؟ فتصحيح العبادية بإتيان الصلاة بداعي الأمر المتعلّق بالوفاء بالإجارة ممّا لا يتمّ أصلا .

وتنظير ذلك بمسألة النذر وإن كان في محلّه ، إلاّ أنّ كفاية الإتيان بداعي امتثال الأمر النّذري فيها محلّ نظر ، بل منع ، بل الظاهر فيها أيضاً لزوم الإتيان بالنافلة بداعي الأمر الاستحبابي المتعلّق بها ، إِذ النذر لا يوجب انقلاب النافلة فريضة ، فلو نذر الإتيان بصلاة الليل مثلا يصير ذلك موجباً للزوم الإتيان بها بما أنّها صلاة اللّيل ، وتكون متعلّقة للامر الأستحبابي ، ولذا لو حصل منه خلف النذر يعاقب لا على ترك صلاة الليل ; لأنها مستحبة ، بل على عدم الوفاء بالنذر الذي كان واجباً .

وبالجملة : لا وجه لكفاية الإتيان بقصد امتثال الأمر الإجاري بعد وضوح عدم اتّحاده مع الأمر الصلاتي لاختلاف متعلّقيهما . ومنه ظهر فساد ما ذكره من تبعيّة الأمر الإجاري من حيث التعبدية والتوصلية لمتعلّقه ; فإنّه لا يسري إليه حتّى يكتسب منه ذلك كما عرفت ، مضافاً إلى أنّ معنى الوفاء بالإجارة هو الإتيان بالعمل بما أنّه مستحق للغير ومملوك له ، فلا يجتمع مع الإتيان به بداعي القربة ، فتأمّل . وكيف كان ، فالإشكال لا يندفع بما ذكره ; لابتنائه على اتّحاد الأمرين ، وقد عرفت منعه .

الثاني : ما اختاره جمع من المحققين من كون الاُجرة داعية ، لا في عرض داعي

  • (1) اصول فقه شيعة : 5 / 151 ـ 156 .

(الصفحة 542)

القربة ، بل في طوله(1) ، وتقريره كما أفاده السيّد (قدس سره) في حاشية المكاسب ـ مع توضيح منّا ـ أن يقال : إنّ ما يضرّ بالإخلاص إنّما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض داعي الامتثال ، كالرياء وسائر الدواعي النفسانيّة . وأمّا إذا كان في طوله ، كما في مثل المقام ; بأن كان الداعي على نفس العمل هو امتثال الأمر المتعلّق به ، والداعي على إتيان العمل بداعى امتثال أمره غرض آخر دنيويّ أو اُخرويّ لا يرجع إلى الله تعالى ، فلا بأس به ; لأنّه لا دليل على لزوم أن تكون سلسلة العلل كلّها راجعة إلى الله ، كيف؟ ولازمه الحكم ببطلان عبادة جلّ الناس بل كلّهم عدا من عصمه الله تعالى منهم ; لأنّ داعيهم إلى امتثال أوامر الله إنّما هو الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب ، وهما ـ أي الثواب والعقاب ـ وإن كانا من الاُمور الاُخرويّة ، إلاّ أنّهما يشتركان مع المقاصد الدنيوية في أنّه لا يرجع شيء منهما إلى الله تعالى(2) .

ودعوى أنّ قياس الاُجرة على الغايات المترتّبة بجعل إلهيّ مع الفارق ; لأنّ سلسلة العلل إذا انتهت إلى الله تعالى فلا تُخرج المعلول عن كونه عباديّاً . وهذا بخلاف ما إذا انتهت إلى غيره ; فإنّه ليس من وظيفته جعل غاية للفعل بقصد الأمر ، وبالجملة : فرق بين أن يأتي بالصلاة لأمر الله سبحانه حتى يوسّع في رزقه ، وأن يأتي لأمر الله حتى يأخذ الاُجرة(3) .

مدفوعة بمنع انتهاء سلسلة العلل في عبادات العامّة إلى الله تعالى ; لأنّ الجنّة مطلوبة لهم بما أنّها جنّة مشتملة على النعم الّتي لا تعدّ ولا تحصى ، لا بما أنّها مخلوقة لله تعالى ولها إضافة إليه ، والنار مبغوضة لهم بذاتها ، فإتيان الصلاة لأمر الله لأجل التوسعة في الرّزق لا ينتهي إلى الله أصلا ; لأنّ محبوب النفس هي نفس التوسعة من

  • (1) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب : 116 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 218 ـ 224 ، المقام الثاني ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الإجارة : 30 / 379 ـ 382 ، المقام الثاني .
    (2) حاشية المكاسب للسيّد اليزدي : 1 / 136 .
    (3) منية الطالب في شرح المكاسب : 1 / 51 .