جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 310)

ثوب المكلّف وملاقاة الدم أو شيء من المني له ، لا إصابة شيء من ذلك إلى ثوب زرارة وإن كان الثوب مضافاً إليه ، ففي الحقيقة يكون مقتضى هذا الدليل عموم نفس ذلك الدليل اللفظي ، وعدم كون الخصوصية دخيلة بنظر العرف والعقلاء أصلا .

السادس : ما ربّما يقال من تنقيح المناط القطعي ; نظراً إلى أنّ الأحكام التابعة للمفاسد والمصالح النفس الأمريّة لا تختلف بحسب أفراد المكلّفين ; للزوم دفع المضرّة وجلب المنفعة اللازمة على الكل .

ودعوى أنّ المفروض تبعيّتها للوجوه والاعتبارات ولعلّ للخصوصية مدخلية ، مدفوعة بأنّ المراد بالوجوه والاعتبار ما عدا خصوصيات المكلّفين من حيث هم كذلك ; لأنّها أشخاص مختلفة لا يدور مدارها الاُمور نفس الأمرية ، بل مدارها على المفاهيم العامّة ، كالمريض والصحيح ، والمسافر والحاضر ، ونحو ذلك من الصفات اللاحقة للمكلّفين أو العارضة للأفعال . وأمّا مع إتّحاد ذلك فخصوص زيد وعمرو لا دخل له في ذلك .

ودعوى انتقاضه بخصائص النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، مدفوعة بعدم كون الخصائص لشخصه ، بل إنّما هو لعنوان كلّي ، غاية الأمر انحصار ذلك العنوان في فرد واحد ومصداق فارد ، ويؤيّد هذا الدليل طريقة العقلاء ; فإنّهم إذا رأوا رجلا فعل فعلا فتضرّر به ، أو فعل فعلا فانتفع به ; فإنّهم يجتنبون عن الأوّل ويرتكبون الثاني ، ولا يلتفتون إلى احتمال الخصوصية أصلا(1) .

السابع : الرّوايات الواردة في المقام الدالّة على اشتراك أحكام الله تبارك وتعالى بين الكلّ ، وعدم مدخلية خصوصية الأشخاص والعوارض المشخصّة لهم ، ككونه أباً لفلان أو إبناً له ، أو لونه كذا ، أو قبيلته فلان ، أو سنّه كذا ، أو حرفته

  • (1) العناوين : 1 / 24 .

(الصفحة 311)

كذا أو علمه كذا ، وأمثال ذلك ، وهي كثيرة :

منها : ما رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل في كتاب الجهاد ، في باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد ، قال (عليه السلام) فيه بعد كلام طويل في شرائط من يتصدّي لجمع العساكر للجهاد : لأنّ حكم الله ـ عزّ وجلّ ـ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلاّ من علّة أو حادث يكون ، والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأوّلون ، ويحاسبون عمّا به يحاسبون(1) .

ومنها : النبوي المشهور : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة(2) ، وظهوره في الاشتراك ـ بعد كون المراد بالجماعة هو العموم لا جماعة خاصّة ـ إنّما هو بلحاظ أنّ الظاهر منه أنّ حكمي الذي هو حكم الله على أحدكم لأجل كونه مخاطباً أو مورداً ، لا يختصّ بذلك المخاطب أو ذلك المورد ، بل يعمّ الجميع ، فدلالته على الاشتراك ظاهرة .

ومنها : قوله (عليه السلام) في الخبر المشهور : حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال أبداً إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة(3) ، وتقريب دلالته ـ بعد وضوح أنّ

  • (1) الكافي : 5 / 18 قطعة من ح1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 133 قطعة من ح 224 ، وعنهما وسائل الشيعة : 15 / 39 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ب 9 قطعة من ح 1 .
    (2) عوالي اللئالي : 1 / 456 ح 197 ، وعنه بحار الأنوار : 2 / 272 ح 4 ، ورواه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : 67 ح 199 .
    (3) الكافي : 1 / 58 ح 19 ، وأخرجه في وسائل الشيعة : 27 / 169 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 12 ح 52 والبحار : 2 / 260 ح 17 و ج 74 / 280 ح 7 عن كنز الفوائد للكراجكي : 1 / 352 ، وفي ج 11 / 56 ح 55 عن المحاسن : 1 / 420 ح 963 ، وفي ج 16 / 353 ـ 354 ح 38 عن الكافي : 2 / 17 ح 2 ، وفي ج 68 / 326 ح 2 عن المحاسن والكافي ، وفي ج 47 / 35 ملحق ح 33 عن كشف الغمّة : 2 / 197 ، وفي ج 93 / 3 عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني ، المطبوع مع جامع الأخبار والاثار : 3 / 64

(الصفحة 312)

المراد بالإضافة هو حلال الله وحرامه ، وإضافته إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما هي بلحاظ كونه واسطة في الوحي ومبلّغاً لأحكام الله تعالى ، وبعد وضوح أنّ المراد ليس خصوص الحلال والحرام من بين الأحكام ، بل المقصود جميع الأحكام الإلهية والقوانين السّماوية ـ أنّ بقاء الأحكام إلى يوم القيامة مرجعه إلى عدم الاختصاص بزمان ولا بشخص أو طائفة ، ضرورة أنّه إذا كان جميع الأزمنة متساوية من حيث الحكم ، فلا محالة يشترك جميع المكلّفين فيه ، ومعناه تساوي الأوّلين والآخرين في ذلك ، فإذا كان هذا التساوي ثابتاً ، فالتساوي في زمن صدور الحكم بين المخاطب وغيره يكون بطريق أولى ، بل يستفاد من الرواية مفروغيته .

ومنها : قوله (صلى الله عليه وآله)  : فليبلّغ الشاهد الغائب(1) ، فإنّ إيجاب تبليغ الشاهد الغائب لا يكون له وجه إلاّ اشتراكهما في ثبوت الحكم وتحقّق التكليف ; لأنّه لا مجال له مع عدم الاشتراك ، وإطلاق الغائب ينفي خصوص جماعة من الغائبين ، بل يشمل الغائب المعدوم في زمن الخطاب الموجود بعده أيضاً .

ومنها : قوله (صلى الله عليه وآله) : اُوصي الشاهد من اُمّتي والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، أن يصل الرّحم(2) ، ومن الواضح أنّه لا خصوصية لصلة الرحم من بين الأحكام . ودعوى أنّ التصريح بالاشتراك في

  • (1) كتاب سليم بن قيس : 205 ، وعنها بحار الأنوار : 22 / 150 ذ ح 142 ، وفي ص 478 ح 27 عن الطرف : 20 ، الطرفة الحادية عشرة ، وفي ج 10 / 143 ، قطعة من ح 5 و ج 44 / 63 قطعة من ح 12 عن أمالي الطوسي : 560 و566 قطعة من ح 1173 و 1174 ، وفي ج 28 / 206 ح 6 و ج 38 / 173 قطعة من ح 1 عن الخصال : 371 قطعة من ح 85 ، وفي ج 28 / 263 قطعة من ح 45 عن كتاب سليم بن قيس : 30 والاحتجاج : 1 / 205 . ورواه في الكافي : 8 / 344 ح 541 .
    (2) الكافي : 2 / 151 ح 5 ، وعنه البحار : 74 / 114 ح 73 ، وفي ص 105 ح 68 عن عدّة الداعي : 90 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 236 ح 18107 عن مشكاة الأنوار : 287 ح 863 .

(الصفحة 313)

خصوص صلة الرحم لعلّه كان لأجل خصوصيّة فيه دون غيره ، مدفوعة بوضوح خلافها .

ومنها : غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها الاشتراك ، كالروايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة ونقلة الحديث ، كزرارة(1) ، وزكريّا ابن آدم(2) ، ويونس بن عبد الرحمن(3) ، وأمثالهم(4) ; فإنّ هذا الإرجاع لا يكاد يصحّ إلاّ مع كون الحكم الذي تعلّمه الراوي من الإمام (عليه السلام) وأخذه منه مشتركاً بين العموم ، وإلاّ فلو كان الحكم في مثال زرارة المتقدّم منحصراً(5) به ; باعتبار كونه المخاطب بالإعادة مثلا ، لما كان وجه لإرجاع النّاس إليه .

ودعوى كون الإرجاع محدوداً بالأحكام الخالية عن الخطاب ، المتعلّقة بالعناوين العامّة ، مدفوعة بوضوح عدم محدوديّة دائرة الإرجاع ، ضرورة أنّه إذا رجع مكلّف إلى زرارة في المثال المتقدّم لما كان زرارة آبياً عن جوابه نظراً إلى كونه المخاطب ، كما لا يخفى .

الثامن : ما جعله المحقق البجنوردي (قدس سره) وجهاً وجيهاً ، وما هو التحقيق عنده ، وملخّصه : أنّ جعل الأحكام من الأزل على الموضوعات المقدّرة الوجود على نحو القضايا الحقيقيّة ، وليس من قبيل القضايا الخارجيّة حتى تكون تسريته إلى غير

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 133 رقم 211 و ص 135 رقم 216 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 17 و 19 .
    (2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 594 رقم 1112 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 146 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 27 .
    (3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 490 رقم 935 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 147 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 33 .
    (4) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي : 171 رقم 291 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 15 .
    (5) في ص 306 .

(الصفحة 314)

الحاضرين في مجلس الخطاب ، أو غير الموجودين في ذلك الزمان بدليل الاشتراك ، بل شموله للحاضرين والغائبين والمعدومين على نسق واحد .

كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية الكلية ; سواء كان إخباراً أو إنشاءً ، فقول الله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(1) ، في قوّة أن يقال بصورة الجملة الخبريّة : «كلّ إنسان مستطيع يجب عليه الحجّ» ، يشمل الموجودين والمعدومين في عرض واحد .

وبعبارة اُخرى : حيث إنّ الله ـ تعالى ـ عالم في الأزل بوجود المصلحة الملزمة في الفعل الفلاني الصادر من شخص متّصف بكذا وكذا . وهذا العلم علّة لجعل الوجوب متعلّقاً به ـ فلا محالة يحصل الجعل ، فيكون الفعل واجباً على كلّ شخص كان مصداقاً لذلك العنوان مع القيود المأخوذة فيه ، ونسبة الحكم إلى جميع المصاديق في عرض واحد ، ولو كان بين أفراد ذلك الموضوع تقدّم وتأخّر بحسب الوجود ـ إلى أن قال : ـ فلا يبقى محلّ ومجال لدليل الاشتراك .

وفي الحقيقة هذا الوجه يوجب هدم هذه القاعدة ، ولا يبقى معه احتياج إلى تلك القاعدة(2) .

أقول : قد مرّت الإشارة إلى أنّ مورد قاعدة الاشتراك ما إذا لم يكن بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية ، أو بما يرجع إليها ، مثل قوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} . فإن كان مراده أنّ بيان جميع الأحكام إنّما يكون بهذه الصورة حتى مثل قوله (عليه السلام)  : «أعد» مخاطباً لزرارة في المثال المتقدّم ، بحيث كان مرجعه إلى أنّ الحكم في مثله إنّما يكون بنحو كلّي وبهذه الصورة ، فيدفعه وضوح خلافه ، بل إنّما نرى الاختلاف بين الرجال والنساء في كثير من الأحكام ،

  • (1) سورة آل عمران 3 : 97 .
    (2) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 2 / 62 ـ 63 .