جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 315)

وهذا لا ينافي ما تقدّم منّا من إلغاء الخصوصيّة في مثله(1) ، فتدبرّ .

وإن كان مراده أنّه لا مجال لدليل الاشتراك فيما إذا كان بيان الحكم بصورة القضيّة الحقيقيّة ، فهذا لا ينافي ثبوت القاعدة في غير هذه الصورة ، كما في مثال زرارة المتقدّم(2) .

التاسع : مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات ; كقوله تعالى : {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}(3) ، والنصوص في أنّ الرجل يفعل كذا ، والمرأة تفعل كذا ; فإنّها دالّة على أنّ غير ما نصّ فيه على الاختصاص شامل للعموم .

فانقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام ثبوت المستند بل المستندات لقاعدة الاشتراك ، وأنّه لا مجال للخدشة فيها من حيث المدرك بوجه .

المقام الثاني : في مُفاد قاعدة الاشتراك والمراد منها ، وقد مرّت الإشارة إليه مراراً ، ولمزيد التوضيح نقول : إنّ محلّ الاستفادة من القاعدة ما إذا توجّه حكم إلى شخص أو طائفة بحيث كان المخاطب في بيان الحكم وثبوته هو ذلك الشخص أو الطائفة ، ولا يشمل دليل الحكم بحسب الدّلالة اللفظية غيرهما ، فدليل الاشتراك يوجب التعميم وإثبات الحكم لكلّ من كان مصداقاً لما اُخذ موضوعاً لذلك الحكم ; يعني كان متّحد الصنف مع ذلك الشخص أو تلك الطائفة ، كما في مثال زرارة الذي مرّت الإشارة إليه مراراً .

وأمّا لو كان الحكم مبيّناً بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها ، فلا مجال لقاعدة الاشتراك ; لشمول الدليل بحسب الدلالة اللفظية للمعدومين كما يشمل الموجودين ، فقوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} ،

  • (1) في ص 305 و 308 ـ 309 .
    (2) في ص 306 .
    (3) سورة الإسراء : 17 / 79 .

(الصفحة 316)

كما يدلّ على وجوب الحجّ على المستطيع الموجود في زمان نزول الآية وصدور الحكم ، كذلك يدلّ على وجوبه على المستطيع الذي يوجد بعداً ، والدلالة عليه في عرض الدلالة على الأوّل ، وفي مثله لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك أصلا .

المقام الثالث : في موارد تطبيق هذه القاعدة ، وقد ذكرنا(1) أنّ موارد تطبيقها كثيرة جدّاً ، وأنّ هذه القاعدة مورد للحاجة في جميع أبواب الفقه ; من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ; فإنّه ما من مسألة إلاّ وقد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصاً أو طائفة ، وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك ، مثل صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب المستدلّ بها على حجية الاستصحاب ; فإنّ موردها والمخاطب فيها زرارة ، وقد وقع فيها التعبير بقوله (عليه السلام)  : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً(2) ، وترى مثله في أكثر أبواب الفقه ، ولا يبعد أن يقال بابتناء الفقه على هذه القاعدة ; لأنّ بيان الحكم بصورة القضيّة الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك ، كما يظهر بالمراجعة إلى الكتب الفقهية الاستدلاليّة والأحاديث الواردة في المسائل الفقهيّة ، فراجع .

المقام الرابع : في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها ، وهي متعدّدة :

منها : مسألة الظهر والبطن في الوضوءللرجلوالمرأة ;فإنّه يستحبّ على الرجل صبّ الماء ابتداءً على ظهر اليد ، وعلى المرأة صبّه كذلك على بطنها ، وقد ورد فيه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : فرض الله على النساءفي الوضوء للصلاة أن يبتدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع(3) .

  • (1) في ص 305 .
    (2) تقدمت في ص 306 .
    (3) الكافي : 3 / 28 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : / 76 ح 193 ، وعنهما وسائل الشيعة : 1 / 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 40 ح 1 .

(الصفحة 317)

ومنها : مسألة الستر الواجب شرطاً في الصلاة ، فإنّه يجب على الرجل ستر العورتين فقط ، وعلى المرأة ستر تمام البدن ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ، وقد وردت فيه روايات متعدّدة يستفاد منها التفصيل بهذه الكيفية(1) ، وهكذا الستر الواجب نفسيّاً وإن كان بعض المستثنيات للمرأة محلّ مناقشة وإشكال .

ومنها : مسألة الجهر والإخفات ، فإنّه يتعيّن على الرّجل الجهر في الصلوات الجهرية ، وعلى المرأة الإخفات فيها ، ولا أقلّ من عدم تعيّن الجهر عليها .

ومنها : مسألة لبس الذهب والحرير ; فإنّه لا يجوز للرجال مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غيرها ، بخلاف النساء ، فإنّه يجوز لبسهنّ لهما مطلقاً .

ومنها : غير ذلك من الموارد الكثيرة ، مثل كيفيات قيامها وقعودها في الصلاة ، وجواز لبس المخيط في الإحرام ، وعدم وجوب الجهاد ابتداءً عليها ، وقبول توبتها إذا كانت مرتدّة عن فطرة ، وعدم الجزّ والتغريب عليها في باب الزّنا ، وعدم جواز إمامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الإحرام للرجل دون المرأة ، وإفاضتها من المشعر قبل الفجر ، وغير ذلك من الموارد .

هذا ، والظاهر أنّ خروج هذه الموارد عن قاعدة الاشتراك ليس بنحو التخصيص حتى يوجب انخرام القاعدة ، بل بنحو التخصّص الذي مرجعه إلى عدم كونه داخلا في القاعدة من الأوّل ; ضرورة أنّ موردها كما عرفت مراراً ما إذا ورد حكم في مورد أو خطاب إلى شخص أو طائفة ، ولم يقم دليل على الاختصاص ولا على عدمه ، وكان غير ذلك المورد أو غير ذلك الشخص أو الطائفة متّحداً معه في

  • (1) وسائل الشيعة : 2 / 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمام ب 4 و ج 4 / 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 .

(الصفحة 318)

الجهات والخصوصيات ، فمقتضى قاعدة الاشتراك هو العموم والشمول .

وأمّا لو كان الدليل بنفسه دالاًّ على الاختصاص فلا مجال لقاعدة الاشتراك ، فإذا دلّ الدليل على الفرق بين الرجل والمرأة في الجهر والإخفات ، وفي الستر الواجب نفساً أو شرطاً ، وكذا في باب الوضوء وحدّ الزنا ومثلها ، فلا يكون مثله مورداً للقاعدة حتى يكون خارجاً عنها ، أفهل يمكن أن يقال بأنّ المسافر والحاضر خارجان عن القاعدة تخصيصاً؟ أو المستطيع وغير المستطيع في باب الحجّ أو العناوين التسعة المرفوعة في حديث الرفع(1) ، فهل رفع الحرمة عن شرب الخمر الواقع إكراهاً قد خرج عن القاعدة كذلك؟ من الواضح خلافه ; فإنّ قيام الدليل على اختصاص حكم بعنوان يوجب خروجه عن مجرى القاعدة تخصّصاً ، فالظاهر عدم انخرام القاعدة في شيء من الموارد .

خاتمة : قال صاحب العناوين : إنّ فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنّه قضية في واقعة .

وتحقيق القول فيه : أنّ القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي اُجيب عنه فهو متّبع ، يطّرد الحكم في مقاماتها كافّة ; لما مرّ من القاعدة ـ يعني قاعدة الاشتراك ـ إلاّ إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيأوّل بأحد التأويلات ـ ومنها : احتمال الخصوصية في ذلك ـ وإن كان خلاف الظاهر ، وأمّا بدونه فلا وجه لردّه بأنّه قضية في واقعة .

نعم ، لو نقله ناقل شاهَدَ الواقعة ـ كما في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ فهناك محلّ البحث ، يحتمل أن يقال : إنّه يعمّ الجميع اتباعاً للفظ الناقل وعنوانه الذي عبّر به ،

  • (1) التوحيد : 353 ح 24 ، الخصال : 417 ح 9 ، الكافي : 2 / 335 ح 2 ، الفقيه 1 / 36 ح 132 ، وعنها وسائل الشيعة : 7 / 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، و ج 8 / 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، و ج 15 / 369 و 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56 ح 1 و 3 .

(الصفحة 319)

لأصالة عدم مدخلية شيء آخر في ذلك ، ويحتمل القول بالمنع ; لأنّ الناقل لا يتمكّن غالباً من الالتفات إلى كلّ ما له مدخل في ذلك الحكم ، فيتخيّل عدم مدخلية شيء سوى ما ذكره .

والذي أراه الوجه الأوّل ما لم يعارضه معارض أقوى ; لأنّ الثقة لا يعلّق الحكم على موضوع إلاّ مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعمّ إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحلّ في الحقيقة إلى الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجّة في ذلك .

ولعلّ قولهم : «إنّه قضيّة في واقعة» ، إنّما هو مع قوّة المعارض ، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ وشيخنا الشهيد ـ قدّس روحه السّعيد ـ وإلاّ فقد تراهم يتمسّكون بالوقائع الخاصّة لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيراً ، وفي غيرها كذلك . واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدّاً(1) .

ومحصّله : أنّ حمل الحكم على كونه في واقعة خاصّة أو على أنّ القضية شخصية إنّما هو في صورة وجود المعارض الأقوى ، ومن الواضح أنّ هذه الصورة خارجة عن مجرى قاعدة الاشتراك ، كما عرفت .

هذا تمام الكلام في قاعدة الاشتراك .

8 ذي الحجّة الحرام 1408 هـ

  • (1) العناوين : 1 / 28 ـ 29 .