جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

الإلزام ، وإن كان ممّن يقول بالبطلان فالحكم بالصحة يبتني على هذه القاعدة ويصير من مواردها .

ومنها : الحلف بالطلاق ; فإنّه لا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا بخلافهم(1) ، قال ابن رشد في محكيّ البداية : «واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساماً بشيء ، وإنّما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعليّ مشى إلى بيت الله ، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرّ ، أو امرأتي طالق ، أنّها تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع ، مثل الطلاق والعتق ، واختلفوا هل فيها كفّارة أم لا؟»(2) وعليه : فلو حلف العامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق ، وصادف أنّه فعل ذلك الشيء ، فيجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق والتزويج بالمطلّقة الكذائية .

ومنها : خيار الشرط ، فالشيعة لا تقيّده بوقت ، بل يعتبرون أن يكون مدّة مضبوطة لا تحتمل الزيادة والنقصان(3) ، والمالكية بعد تقسيمهم مدّة خيار الشرط بالنسبة إلى المبيع إلى أربعة أقسام : منها : بيع العقار ، قالوا فيه : بأنّه يمتدّ إلى ستّة وثلاثين يوماً(4) . والشافعية(5) والحنفية(6) يشترطون ثلاثة أيّام ، والحنابلة(7)يقولون بمثل قولنا ، وعليه : فربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد بأنّه

  • (1) الانتصار : 352 ، الخلاف : 6 / 139 مسألة 32 ، الحاوي الكبير : 19 / 462 ـ 467 ، حلية العلماء : 7 / 289 .
    (2) بداية المجتهد : 1 / 428 ـ 429 .
    (3) الانتصار : 433 ، الخلاف : 3 / 31 مسألة 42 .
    (4) أسهل المدارك : 2 / 95 .
    (5) المهذّب في فقه الشافعي : 2 / 5 ، المحلّى بالآثار : 7 / 262 .
    (6) المحلّى بالآثار : 7 / 260 مسألة 1421 ، المبسوط للسرخسي : 13 / 41 ، عمدة القارئ : 8 /471 ، اللباب في شرح الكتاب : 2 / 12 .
    (7) المبسوط للسرخسي: 7 / 41، المغني لابن قدامة: 4 / 95 ـ 96، عمدة القارئ: 8 / 471 .

(الصفحة 187)

للجعفري إلزام غيره من اتّباع هؤلاء ـ غير الحنابلة ـ بتحديد مدّة الشرط وعدم التجاوز عن ذلك .

وأنا أقول : لا وجه للإلزام بالتحديد وعدم التجاوز ; فإنّهم تارة : يشترطون الخيار في المدّة المحدودة ، واُخرى : يتجاوزون عنها في مقام الاشتراط ، وثالثة : يشترطون أصل الخيار من غير ذكر المدّة ، أو مع ذكر المدّة من دون قيد ، أو ذكر مدّة مجهولة .

ففي الأوّل : لا مجال لجريان قاعدة الإلزام كما هو واضح .

وفي الثاني : تجري القاعدة وتحكم بالبطلان رأساً ، أو الرجوع إلى الحدّ ، بناءً على جريان قاعدة الإلزام فيما لو عملوا على خلاف اعتقادهم ، على خلاف ما احتملناه سابقاً من الاختصاص بما إذا كان عملهم مطابقاً لاعتقادهم .

وفي الثالث : إن كانوا يحكمون فيه بالبطلان لا وجه لجريان قاعدة الإلزام ; لتوافق الفريقين على ذلك ، وإن كانوا يحكمون فيه بالصّحة والرجوع إلى الحدّ ، كما يؤيّده فتوى بعض الخاصّة بذلك في بعض فروض القسم الثالث ، كما يظهر من مراجعة خيارات مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) ، فمقتضى قاعدة الإلزام تأثير الفسخ في المدّة فيما لو كان الفسخ موافقاً لنظر الطرف الذي هو إماميّ على المفروض ; فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام)  : من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(2) ، الالتزام بتأثير الفسخ .

وأمّا اقتضاؤه لجواز الفسخ وتأثيره مطلقاً فغير معلوم ، بل معلوم العدم ; لعدم جريان قاعدة الإلزام في مثل هذه الصّورة ممّا كان بعض الخاصّة موافقاً لهم ، خصوصاً إذا كان ذلك البعض ممّن يشار إليه بالبنان ويعدّ من الأركان ; لأنّ الظاهر

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 5 / 116 ـ 119 .
    (2) مر في ص 169 .

(الصفحة 188)

أنّ مجرى القاعدة هو ما إذا كان مرامهم ومذهبهم واضحاً عند الإماميّة ومعدوداً من مشخّصاتهم ومميزاتهم . وأمّا مع ثبوت الاختلاف وكون بعضنا موافقاً لهم فلا مجال لجريانها ، كما لا يخفى .

ومنها : إرث الزوجة ، فإنّهم يحكمون بأنّه يكون من جميع تركة زوجها ، نقوداً ، أو عروضاً ، أو أراضي مملوكة ، أو بساتين ، أو غيرها ، من غير فرق ظاهراً بين ذات الولد من الزوج وغير ذات الولد(1) . وأمّا الإمامية فهم وإن اختلفوا في ذات الولد ، إلاّ أنّهم اتفقوا في غير ذات الولد على عدم إرثها من جميع التركة ، بل لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأشجار والبناء والنخيل وسائر ما هو ثابت في الأرض القيمة دون العين(2) .

وعليه : فمقتضى قاعدة الإلزام في هذا المورد ، أنّه إذا كان الميت مخالفاً والزوجة شيعية ولم تكن ذات ولد من الزوج ، الحكم بأنّها ترث من جميع التركة ، ولا تكون محرومة من شيء ، وإرثها من العين دون القيمة .

ومنها : طواف النساء ، فإنّهم لا يوجبونه في الحج(3) ، والشيعة قائلون بوجوبه(4) ، وإن لم يكن ركناً من أركان الحج ، وفرّعوا عليه أنّ الإخلال به يوجب عدم حلّية النساء عليه مطلقاً حتى العقد عليها ، وحينئذ لو حج سنّي وزوجته شيعية ، أو بالعكس ، لا يحلّ لكلّ واحد الطرف المقابل عندنا ، ولكن مقتضى قاعدة

  • (1) الخلاف : 4 / 116 مسألة 131 ، المغني لابن قدامة : 7 / 18 ـ 19 ، المجموع شرح المهذب : 17 / 208 .
    (2) السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، مسالك الأفهام : 13 / 184 ـ 195 ، رياض المسائل : 12 / 582 ـ 590 .
    (3) بداية المجتهد : 1 / 357 ، ردّ المحتار على الدرّ المختار : 3 / 468 ـ 470 ، المهذّب في فقه الشافعي : 1 403 ، 417 و 422 ، الخلاف : 2 / 363 مسألة 199 ، الوجيز في فقه الشافعي : 1 / 260 ، 263 و 265 ، السراج الوهّاج : 156 ، 162 و 164 ، المغني لابن قدامة : 3 / 469 .
    (4) المبسوط : 1 / 360 ، الكافي في الفقه : 194 ـ 195 ، المهذّب : 1 / 231 ـ 232 ، تذكرة الفقهاء : 8 / 353 ـ 355 ، إصباح الشيعة : 154 ـ 155 ، الجامع للشرائع : 200 .

(الصفحة 189)

الإلزام الجارية في حق الشيعة الحلّية ; نظراً إلى دينه ، وأنّ من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ، وكذا يجوز للموافق التزويج بالحاج المخالف التارك لطواف النساء على مذهبه ; لهذه القاعدة ، إلاّ أن يقال بعدم جريانها إلاّ في موارد يكون إلزام المخالف ضرراً عليه ، ولا يجري في غير موارد الضّرر ; لأنّ كلمة الإلزام ظاهرة فيه ، وفي المقام يكون الإلزام بنفعه دون ضرره .

وعليه : فلابدّ لحلّ مشكلة حجّ المخالف من التطرّق إلى غير قاعدة الإلزام ، فنقول :

يمكن أن يكون الوجه فيه جريان سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) المختلطين بالعامّة اختلاطاً كثيراً ، خصوصاً مع كثرتهم ومعاملتهم مع حجّاجهم المعاملة مع حجّاج الشيعة في ما يرتبط بمسألة النّساء ، وحكمهم ببقاء نسائهم على الزوجية بعد الحج ، وجواز العقد على مرأة جديدة ، ولم يظهر من الأئمة (عليهم السلام) الردع عن ذلك ، مع كون هذه الجهة بمرأى ومسمع منهم ، فسكوتهم دليل على الرّضا ، ونتيجة ذلك امضاء حجّهم ولو كان فاقداً لطواف النساء ، ولا ارتباط له بقاعدة الإلزام أصلا ; لما ذكرنا في وجهه . وحكمهم (عليهم السلام) باعتبار طواف النساء في الحج(1) ، ومدخليته في حلّية النساء بقاءً وحدوثاً لا يكون ردعاً عن هذه السيرة العملية ; لاحتياج الردع في مثلها إلى التصريح ، كما لا يخفى .

ويمكن أن يكون الوجه فيه : أنّهم حيث يعتبرون في الحجّ طواف الوداع ، ويقول الأغلب منهم : بوجوبه ولزوم الإتيان به ، يكون ذلك الطواف بحكم طواف النساء في التأثير ، ويدلّ عليه خبر إسحاق : لو لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم (2) . بل عن علي

  • (1) وسائل الشيعة : 13 / 298 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ب 2 .
    (2) الكافي : 4 / 513 ح 3 ، وسائل الشيعة : 13 / 299 كتاب الحج ، أبواب الطواف ب 2 ح 3 .

(الصفحة 190)

ابن بابويه الفتوى به في الشيعي الناسي لطواف النساء الآتي بطواف الوداع(1) ، واحتمال أن يكون المراد من الرواية أنّ الإتّفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكّن الشيعة من طواف النساء ; إذ لولاه لزمته التقية بتركه غالباً ، في غاية البعد ، بل الظاهر أنّ المراد بالناس فيه هم العامّة غير القائلين بطواف النساء ، ولا مجال لاستفادة حكم الشيعي من الرواية إذا كان كذلك بعد كون موردها المخالفين .

ومنها : الشفعة بالجوار ، فعلى ما حكاه ابن رشد في بدايته يقول أهل العراق بأنّ الشفعة مرتّبة ، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ، ثمّ الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصّحن شركة ، ثمّ الجار الملاصق . وقال أهل المدينة : لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم(2) ، وقال المحقّق في كتاب الشفعة من الشرائع : المقصد الثاني في الشفيع ; وهو كلّ شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن ، ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ، ولا فيما ما قسّم ومُيّز إلاّ مع الشركة في طريقه أو نهره(3) .

وربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد : إنّه لو كان لسنّي جار شيعي ، وأراد السنّي بيع داره ، فللشيعي أن يأخذ بالشفعة وأخذ الدّار منه ; إلزاماً له بما يدين به ، وإن كان هو غير معتقد بثبوت حقّ الشفعة للجار .

أقول : حيث إنّ الشفعة حقّ للشريك أو الجار على تقديره على المشترى لا على البائع ، ضرورة أنّ حقّ الشفعة يرجع إلى تسلّط صاحبه على أخذ المال من يد المشتري بغير رضاه ، على خلاف قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، ولذا اشترط المحقق في عبارته المتقدمة إسلام الشفيع إذا كان المشتري مسلماً ، فلابدّ في إجراء

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 4 / 217 مسألة 170 .
    (2) بداية المجتهد : 2 / 255 .
    (3) شرائع الإسلام : 3 / 254 ـ 255 .