جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

قاعدة نفي السبيل

وهي أيضاً من القواعد الفقهية المشهورة التي يستند اليها في مختلف أبواب الفقه في فروع كثيرة ; في باب المعاملات والنكاح والولايات والإرث وغيرها على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى في مقام تطبيق القاعدة ، والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل : في مدرك القاعدة ومستندها ، وما قيل في هذا المجال اُمور :

الأوّل : الإجماع على أنّه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم وثبوت السّلطة له عليه ، ولم يظهر من أحد إنكار هذا الأمر ، كما يظهر بالتتبع في موارد هذه القاعدة ; كمسألة تزويج المؤمنة من الكافر(1) ، وبيع العبد المسلم من الكافر(2) ، وغيرهما من الموارد(3) ، وبالجملة : الظاهر تحقّق

  • (1) مسائل الناصريات : 327 ـ 329 ، الخلاف : 4 / 271 ـ 272 مسألة 27 ، غنية النزوع : 343 ، الروضة البهيّة : 5 / 234 ، كشف اللّثام : 7 / 82 .
    (2) غنية النزوع : 210 ، شرائع الإسلام : 2 / 16 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 19 ـ 20 مسألة 6 ، مسالك الأفهام : 3 / 166 ـ 167 ، جواهر الكلام : 22 / 334 ـ 335 .
    (3) مثل القصاص في قتل العمد بأ نّه يشترط أن لا يكون القاتل مسلماً والمقتول كافراً ، غنية النزوع : 404 ومثل اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً ، تذكرة الفقهاء : 12 / 212 ـ 213 ، راجع العناوين : 2 / 350 ـ 351 عنوان 49 .

(الصفحة 240)

الإجماع ، وقد بلغ نقل الإجماع إلى حدّ الاستفاضة بل التواتر ، كما يظهر بمراجعة كلمات الأصحاب (رضي الله عنهم) .

ولكن مع ذلك كلّه لا يكون الإجماع متصفاً بالأصالة ولا يكون حجة مستقلة ; لأنّه من المحتمل جدّاً أن يكون مستند المجمعين في هذه القاعدة بعض الأدلّة الآتية ، فلا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام)  ، بل اللازم النظر في تلك الأدلّة من جهة التمامية وعدمها .

الثاني : قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا}(1)حيث إنّ الظاهر من الآية أنّ المراد منها أنّه تعالى لم يجعل ولن يجعل بالجعل التشريعي حكماً موجباً لتحقّق السبيل والسلطة للكافر على المؤمن ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الجعل التكويني بمعنى الغلبة الخارجية التكوينية أمر متحقق مشاهد بالوجدان ، وقد أخبر به تعالى في بعض الآيات الحاكية عن ظفر الكفّار ومغلوبية المسلمين(2) ، فسبيل الآية حينئذ سبيل آية نفي الحرج(3) المشتملة على نفي جعل حكم حرجي في الدّين ، فكما أنّ آية نفي الحرج حاكمة على الأدلّة الأولّيّة الظاهرة في ثبوت الحكم في مورد الحرج أيضاً ، ويتصرّف فيها بالحمل على غير صورة الحرج ، غاية الأمر بلسان الحكومة لا بلسان التخصيص .

كذلك هذه الآية حاكمة على الأدلّة الأولّية الدالّة على ثبوت الحكم في مورد السبيل أيضاً ، فهي حاكمة على مثل : {أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}(4) الدالّ بإطلاقه على نفوذ

  • (1) سورة النساء 4: 141.
    (2) كالآية 139 و140 من سورة آل عمران ، والآية 25 من سورة التوبة .
    (3) سورة المائدة 5 : 6 ، و سورة الحج 22 : 78 .
    (4) سورة البقرة 2 : 275 .

(الصفحة 241)

بيع العبد المسلم من الكافر ، وعلى أدلّة النكاح الدالّة بإطلاقها على مشروعية تزويج المؤمنة من الكافر ، وعلى أدلّة ولاية الأب والجدّ الدالّة كذلك على ثبوت الولاية لهما إذا كانا كافرين على الولد المسلم ، وعلى غيرها من الأدلّة الأوّلية الاُخرى ، ويوجب اختصاصها بما إذا لم يتحقق السّلطة والسبيل ، فلم تجعل مشروعيّة البيع والنكاح والولاية المذكورات .

وبالجملة : هذه الآية وإن لم يقع فيها التعبير بالدين كما في آية الحرج ، إلاّ أنّ الظاهر اتّحاد سبيلهما ، وأنّ المراد من الجعل المنفي هو الجعل التشريعي المرتبط بمقام الأحكام وتشريعها ، وعلى ما ذكرنا فدلالة الآية على القاعدة ظاهرة .

ولكن اُورد على الاستدلال بالآية باُمور :

منها : أنّ قوله تعالى قبل ذلك {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} قرينة على أنّه ليس المراد بالآية ما ذكره المستدلّ ، بل المراد بها نفي جعل الحجة للكافرين على المؤمنين في يوم القيامة ; بمعنى أنّه في ذلك اليوم الذي هو يوم ظهور الحقائق وانكشاف الواقع ، لا يبقى حجّة بنفع الكافر على ضرر المسلم ، بل تكون الحجة للمؤمنين على الكافرين .

ويؤيّد هذا المعنى ما رواه الطبري في محكيّ تفسيره عن ابن وكيع بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قال : قال رجل : يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون . قال له عليّ (عليه السلام)  : ادنُه ادنُه ، ثمّ قال (عليه السلام)  : {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} يوم القيامة .

وعن ابن عباس تفسيرالآية بيوم القيامة ،وأنّ المرادمن السبيل فيهاهي الحجّة(1) .

  • (1) جامع البيان في تفسير القرآن : 5 / 214 ، وراجع العناوين : 2 / 357 ، والقواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 1 / 188 ـ 189 .

(الصفحة 242)

والجواب : أنّ مجرّد المسبوقيّة بذلك لا دلالة له على الاختصاص ، وقد اشتهر أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، غاية الأمر أنّ المسبوقية توجب تعميم مفاد الآية والحكم بأنّ مرادها أنّ الله لن يجعل الغلبة للكافر على المؤمن ، لا في مقام التشريع وجعل الأحكام ، ولا في يوم القيامة ، وهذا المعنى ممّا يساعده ويؤيّده تناسب الحكم والموضوع ; فإنّ عدم جعل السبيل بهذا النحو الكلّي يناسب مع عدم ثبوت الغلبة في يوم القيامة ، فتدبّر .

وأمّا الرواية الواردة في التفسير ـ فمضافاً إلى عدم اعتبارها ـ يكون الغرض المهمّ فيها نفي جعل السبيل التكويني والغلبة الخارجية التي يكذّبها الوجدان ; بمعنى ثبوتها في الخارج وجداناً ، ولا دلالة لها على نفي الجعل التشريعي بوجه .

ومنها : أنّ المراد بالسبيل هي الحجّة كما عن بعض المفسّرين(1) ، وقد ورد في الخبر أيضاً ، وهو ما روى في العيون عن أبي الحسن (عليه السلام) ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلّط الكفّار على المؤمنين ، حتى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة : أنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) لم يقتل ، بل شبّه لهم ورفع كعيسى (عليه السلام) (2) ، فيكون مفادها : أنّه تعالى لن يجعل حجّة للكافر على المؤمن ، بل الحجّة للثاني على الأوّل ، فيكون سبيل الآية سبيل قوله تعالى : {كَتَبَ اللهُ لاََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِى}(3) ، بناءً على أن يكون المراد منه هي الغلبة في مقام الحجّة والاحتجاج ، فالحجّة في جميع الموارد بنفع المؤمن وفي جانبه .

والجواب : أنّ حمل السبيل على الحجّة إن كان بلحاظ المسبوقية بيوم القيامة ، فقد عرفت الجواب عنه ، وإن كان في نفسه فلا مجال له ; لعدم الدليل عليه

  • (1) التبيان في تفسير القرآن : 3 / 364 ، مجمع البيان : 3 / 212 ، تفسير الصافي : 1 / 406 .
    (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)  : 2 / 203 ح 5 .
    (3) سورة المجادلة 58 : 21 .

(الصفحة 243)

أصلا ; فإنّ السّبيل له معنى عامّ يشمل الحجّة وغيرها ، ولا وجه لحمله على خصوصها ، مع أنّه ربما يقال بأنّه على هذا التقدير أيضاً يتمّ الاستدلال بالآية ; نظراً إلى أنّ حجّة الملك والزوجية والولاية من أعظم الحجج ، فتأمّل .

ومنها : أنّ الكافرين وكذا المؤمنين في الآية جمعان محلّيان باللاّم مفيدان للعموم ، وعليه : فمفاد الآية أنّه تعالى لم يجعل لكلّ فرد من أفراد الكافر على كلّ فرد من أفراد المؤمن سبيلا ، فهي تدلّ على سلب العموم لا عموم السلب الذي هو المدّعى ، فلا تنافي الآية وجود السبيل لبعض أفراد الكفّار على جميع أفراد المسلم فضلا عن بعضه ، كما لا يخفى .

والجواب : وضوح كون المراد من الجمعين هو الجنس الذي هو أحد معاني الجمع المحلّى باللاّم ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك أيضاً ، مع أنّ سلب العموم في الآية يدلّ على عموم السّلب بعدم القول بالفصل ، والآية لا تنفيه بوجه ، كما لا يخفى .

الثالث : ما رواه الصّدوق في باب ميراث أهل الملل من قوله (صلى الله عليه وآله)  : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(1) . وضعف السند مجبور باشتهار التمسك به بين الفقهاء واستنادهم إليه في الموارد المختلفة .

وتوضيح دلالته على القاعدة : أنّ قوله (صلى الله عليه وآله)  : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» لو لم يكن مذيّلا بالذيل المذكور ، لكان يحتمل أن يكون في مقام الإخبار عن علوّ الإسلام في مستقبل الزمان ، وأنّه ينتشر في أقطار العالم ، وتنحصر مرتبة العلوّ والحكومة به ، ويصير نظير قوله تعالى : {هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ

  • (1) الفقيه : 4 / 243 ح 778 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 125 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2 .