جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

عنهم ، وإلى أنّ الإجماع المنقول لا حجية فيه كما بيّن في محلّه ـ لا يكون هذا الإجماع كاشفاً ; لاحتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية ، فلايكون للإجماع أصالة وكاشفية بوجه .

الثاني : إطلاق أدلّة التكاليف وعدم تقييد العناوين المأخوذة فيها بقيد الإيمان غالباً ، كما في مثل قوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(1) ، وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا}(2) ، وغيرهما ممّا هو شامل للكافر أيضاً وأمّا ما وقع فيه عنوان المؤمن ، كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(3) إلى آخر الآية . وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(4) إلى آخر الآية . وغيرهما من الآيات التي وقع فيها بيان التكليف بصورة الخطاب للمؤمنين(5) .

فالظاهر أنّه لا دلالة فيه على الاختصاص ، بل الخطاب إلى المؤمنين إنّما هو لأجل كونهم متصدّين لإطاعة التكاليف والإتيان بالوظائف ، وإلاّ فربّما وقع هذا النحو من التعبير في باب الاُصول الاعتقادية ، مع أنّه لا شبهة في اشتراك الكفّار مع المؤمنين في هذه المسائل ; ضرورة أنّ الكافر يجب عليه أن يرفع اليد من الكفر ويؤمن بما آمن به المؤمن ، كقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ}(6) إلى

  • (1) سورة آل عمران 3 : 97 .
    (2) سورة النساء 4 : 1 .
    (3) سورة البقرة : 2 / 183 .
    (4) سورة المائدة 5 : 6 .
    (5) كسورة التحريم 66 : 8 .
    (6) سورة النساء 4 : 136 .

(الصفحة 325)

آخر الآية . فيستفاد منه أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجل اختصاص الحكم بهم .

نعم ، قد يقع بيان الحكم بصورة الخطاب إلى شخص خاصّ أو طائفة خاصّة ، كزرارة مثلا ، وفي مثله تجرى قاعدة الاشتراك المتقدّمة ، ومقتضاها عدم الفرق بين المؤمن والكافر أيضاً ، كما لا يخفى .

الثالث : ما ربما يقال من أنّه لا ريب في كون الكفّار مكلّفين بالإيمان ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ الإيمان ليس مجرّد الاعتقاد بالعقائد الحقّة ، بل هو مع العمل بالأركان وإطاعة الوظائف والأحكام(1) .

واُورد عليه بأنّ الإيمان ليس هي المواظبة على جميع الأحكام قطعاً ، والترجيح لبعض الأحكام لا وجه له ، ولا ريب أنّ فاعل المحرّمات وتارك الواجبات مع اعتقاده العقائد الحقّة يسمّى مؤمناً مسلماً ، فما في الرواية المتقدّمة يكون تعريفاً للإيمان الكامل ، كقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}(2) (3) .

الرّابع : بعض الآيات الظاهرة في أنّهم مكلّفون بالفروع ، كقوله تعالى حكاية عنهم بعد السؤال عنهم عن أنّه{مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ *وَكُنَّانَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}(4) .

  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)  : 2 / 125 ب 35 قطعة من ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 168 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 46 ح 33 والبحار : 68 / 262 ـ 263 قطعة من ح 20 ، وفي البحار : 68 / 256 ح 15 عن الكافي : 2 / 27 ح 1 ، ويراجع الكافي : 2 / 33 باب أنّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها .
    (2) سورة الأنفال 8 : 2 .
    (3) العناوين : 2 / 715 / 716 .
    (4) سورة المدّثّر 74 : 42 ـ 46 .

(الصفحة 326)

وقوله تعالى : {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى}(1) . وقوله تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(2) .

واُورد عليه بأنّ قوله تعالى : {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} ، لا دلالة على كونهم مكلّفين بالصلاة في حال الكفر ، بل لعلّ المراد أنّه لو آمنّا وصرنا مكلّفين بالصلاة وصلّينا لنجونا ، ولكن لم نك من المصلّين ; لعدم كوننا من المسلمين ، وكذا قوله تعالى : {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى} لا يدلّ على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق ، بل مثل هذه العبارة يقال كثيراً في الأمرين المترتّبين أو الاُمور المترتبة ; فإنّه إذا قيل لزيد : «أضف عمراً ، وإذا أضفته فأعطه درهماً» ، فإنّ الإعطاء وجوبه مشروط بالضيافة ، بحيث لو لم يمكن الضيافة لا يجب الإعطاء ، فإذا ترك زيد كليهما يقال : «لا أضاف ولا أعطى» ، ولا يلزم وجوب كلّ منهما وجوباً مطلقاً(3) .

هذا ، والظاهر كون هذا الإيراد مخالفاً لظاهر الآية ; فإنّ ذكر ترك الصلاة أوّلا بعنوان العلّة الموجبة للسلوك في سقر لا يلائم مع عدم التكليف بها في حال الكفر ، وبعبارة اُخرى : إذا لم يكن الكافر مكلّفاً بالصلاة أصلا ، فلا وجه لأن يقال : إن بان ترك الصلاة صار موجباً لوقوعه في سقر في رديف الخوض مع الخائضين ، والتكذيب بيوم الدين الذي هو عبارة اُخرى عن الكفر ، فالظاهر تمامية الاستدلال بالآية ، وكذا بالآيتين بعدها .

نعم ، أجاب صاحب الحدائق عن الآية الاُولى بأنّ المراد من قوله تعالى : {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} أنّه لم نك من أتباع الأئـمة  (عليهم السلام) ، كما في تفسير عليّ بن إبراهيم(4) ،

  • (1) سورة القيامة 75 : 31 .
    (2) سورة فصلت 41 : 6 ـ 7 .
    (3) العناوين : 2 / 716 .
    (4) تفسير القمّي : 2 / 395 .

(الصفحة 327)

فيكون المصلّي بمعنى الذي يلي السابق(1)(2) .

ويدفعه وضوح كونه خلاف ظاهر الآية ، خصوصاً مع ملاحظة قوله : {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} ، والرواية لعلّها ناظرة إلى كونه من بطون القرآن .

الخامس : ما ربما يقال : من أنّه لولا تكليف الكفّار بالفروع يلزم أن يكون الكافر القاتل للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والمعين له من الكفّار متساويين في العقاب ; لفرض عدم التكليف ، مع أنّ ضرورة العقل قاضية بخلافه ، وليس ذلك إلاّ من جهة كونه معاقباً على الفروع ومكلّفاً بها كالاُصول(3) .

وربما يجاب بأنّ عدم تساويهما لا يستلزم كونهما مكلّفين بفروع شرع الإسلام ; لأنّه يمكن أن تكون العلّة هي قبح القتل في شرع الكفر أيضاً .

وردّ هذا الجواب بأنّ ثبوت الإسلام ناسخ للشرائع السّابقة ، فلا دين غيره حتى يكون التفاوت لأجل مخالفة ذلك الدين دون الإسلام ، فلا ينافي عدم كونه مكلّفاً في شرعنا الذي هو محلّ الخلاف في هذا المقام .

وقال صاحب العناوين : يمكن أن يقال : إنّ نزاع التكليف بالفروع إنّما هو في الفروع الثابتة بالشرع ابتداءً ، وأمّا ما يستقل به العقل ـ كالظلم والقتل ونحو ذلك ـ فلا بحث في كون الكافر مؤاخذاً به ومعاقباً عليه .

وما ذكرته من المثال إنّما هو من الثاني دون الأوّل ، أو يقال : إنّ نسخ الإسلام للشرائع السّابقة فيما استقلّ به العقل ممنوع ، بل هو باق على حكم الشرائع السّابقة ، فيكون العقاب لقبحه في شرعهم كشرعنا ، ومجرّد فرض كون العقاب إنّما هو لمخالفة هذا الشرع دون السابق إنّما ينفع في إثبات كون شرعنا مطاعاً من حيث هو كذلك ،

  • (1) الكافي : 1 / 419 ح 38 .
    (2) الحدائق الناضرة : 3 / 43 .
    (3) العناوين : 2 / 715 .

(الصفحة 328)

فما وافق الشرع السابق أيضاً يؤخذ من حيث كونه من شرعنا ، لا من حيث كونه من الشرع السابق ، ولا من حيث الاجتماع ، ولا ينفع في مقامنا هذا ; إذ الدليل قضى بالتفاوت بين القاتل والمعين ، وأمّا أنّ ذلك لجهة شرعنا أم لا ، فلا يقضي به ذلك(1) .

أقول : عطف القتل على الظّلم فيما استقلّ العقل بقبحه ممنوع ; لأنّ القتل ربما ينطبق عليه بعض العناوين المحسّنة بل المشتملة على المصلحة الملزمة ، فيستدعي وجوبه ، ولا أقلّ مشروعيته وجوازه ، كالقتل الواقع قصاصاً ، والقتل الواقع حدّاً ، وليس شيء ممّا يستقلّ به العقل خارجاً عن حكمه باعتبار عروض بعض العناوين ، فالظلم بعنوانه قبيح مطلقاً ، والقتل القبيح إنّما هو فيما إذا انطبق عليه عنوان الظلم ، ولا مجال لعطف القتل على الظلم في الحكم بالقبح مطلقاً .

وعلى ما ذكرنا فيمكن أن لا يكون هناك تكليف منجّز ولا عقوبة على قتل الكافر النبيّ (صلى الله عليه وآله) فيما إذا كان اعتقاده كذبه ، وأنّه مخالف لما هو دين الله ، وأنّه يجب أن يقتل خوفاً من الإضلال ، كما هو الغالب في وجه هذا النحو من القتل ، وهذا بخلاف الظلم الذي لا ينفك عن استحقاق العقوبة بوجه ، فتدبّر .

السادس : بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك ، كرواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ما هي؟ قال : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصّلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ ، وسدّد ، وقارب ، واجتنب كلّ مسكر ، دخل الجنّة(2) ; فإنّ مورد السؤال ما افترض الله على عموم العباد ; لأنّ الجمع المحلّى يفيد العموم ، وظاهر الجواب في نفسه أيضاً ذلك ;

  • (1) العناوين : 2 / 715 .
    (2) الفقيه : 1 / 131 ح 612 ، المحاسن : 1 / 452 ، كتاب مصابيح الظلم ب 46 ح 1041 ، وعنهما وسائل الشيعة : 1 / 19 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 17 .