جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 516)

في سوق المسلمين فيه جهة كشف عن أنّه مذكّى ; لأنّهم غالباً لا يقدمون على بيع لحم الميتة أو جلدها ، كما أنّه لا شك في أنّ سيرة المتديّنين على دخولهم الأسواق واشترائهم اللحوم والجلود باللحاظ المذكور ، وسيرة المتديّنين لا تحتاج إلى الإمضاء ; فإنّها كاشف مثل الإجماع عن موافقته لرأي المعصوم (عليه السلام) (1) .

ويظهر الجواب عن هذا الدليل ممّا ذكرنا من أنّ شمول أدلّة اعتبار السوق لسوق المسلمين غير العارفين ـ مع وضوح اختلافنا معهم في بعض الاُمور المعتبرة في التذكية ـ يكشف عن عدم الأماريّة ; لأنّ المسلمين غالباً لا يقدمون على بيع لحم ما هو ميتة بنظرهم ولا جلده ، لا بيع لحم ما هو ميتة بنظر الإماميّة العارفين بالإمامة ، كما لايخفى .

وعليه : فالأمر الأوّل من الأمرين اللذين يتقوّم بهما حجّية الأمارة غير متحقّق في المقام ; لعدم وجود الكشف ولو بنحو ناقص على ما عرفت .

وأمّا الرّوايات ، فسيأتي البحث عنها في المقامات الآتية إن شاء الله تعالى .

المقام الخامس : أنّه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السّوق اعتبار ضمان البائع وإخباره بكون مبيعه مذكّى ، وهي رواية محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني  (عليه السلام) : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس(2) .

ولكنّ الظاهر أنّه يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة رواية الفضلاء الدالّة على النهي عن السّؤال عنه(3) ; فإنّ المراد من النهي هو عدم الوجوب ; لأنّه في مقام توهّمه ، فالمراد عدم وجوب السؤال ، ومن الواضح أنّ المراد من السؤال هو السؤال

  • (1) القواعد الفقهيّة : 4 / 165 ـ 167 .
    (2) الكافي : 3 / 398 ح 7 ، وعنه وسائل الشيعة : 3 / 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 10 .
    (3) تقدمت في ص 508 .

(الصفحة 517)

الذي يتعقّبه الجواب بوقوع التذكية ، فمرجع ذلك إلى عدم اعتبار الإخبار بوقوعها في جواز الأكل من اللحوم . وكذا يدلّ على عدم اعتبار السؤال صحيحتا البزنطي ورواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة ، فلابدّ من حمل هذه الرواية على الاستحباب .

المقام السادس : الظاهر أنّ يد المسلم المبحوث عنها في المقام أخصّ من اليد التي تكون أمارة على الملكية ، لا من جهة اعتبار إسلام ذي اليد هنا دونه ، بل من جهة أنّه لا يعتبر في الأمارية هناك سوى أصل ثبوت اليد وكون المال تحت استيلاء ذي اليد وسلطنته ، ولا يلزم فيه أن يتصرّف فيه تصرّفاً متوقّفاً على الملكية .

وأمّا في المقام : فيعتبر في اليد التصرّف المتوقّف على التذكية . وذلك ; لأنّ مورد أخبار الاشتراء من السوق وجود هذا التصرّف ; لأنّ نفس المعرضية للبيع كاشفة عن معاملته معه معاملة المذكّى ; لعدم صدورها من المسلم إذا كانت ميتة ، وكذلك رواية إسماعيل ظاهرة في تعليق الجواز على رؤية الصلاة فيه ، فمجرّد كونه تحت يد المسلم أو استعماله في شيء ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته ـ مثل أن يتّخذ ظرفاً للنجاسة ـ لا دليل على جواز المعاملة معه معاملة المذكّى .

والظاهر أنّه لا فرق في هذا المقام بين ما إذا قلنا بأنّ يد المسلم أمارة على التذكية شرعاً ، أو قلنا بأنّ المجعول في السوق هو الأصل ، كما لا يخفى .

المقام السابع : أنّ اعتبار يد المسلم هل يكون بنحو الإطلاق ، حتى فيما لو علم بمسبوقيتها بيد الكافر ، بل وبعدم فحص المسلم ; لكونه ممّن لا يبالي بكونه من ميتة أو مذكّى ، أو يكون اعتباره في خصوص ما إذا لم يكن كذلك ; سواء علم بالمسبوقية بيد مسلم آخر ، أم لم تعلم الحالة السّابقة ، وجهان بل قولان ، إختار المحقّق النائيني (قدس سره) بعد قوله بالأمارية وجماعة الثاني(1) ; نظراً إلى منع الإطلاق في

  • (1) رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني : 178 ـ 179 ، العروة الوثقى : 1 / 130 ـ 131 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي .

(الصفحة 518)

دليل الاعتبار ، لا من جهة اللفظ ولا من ناحية ترك الاستفصال :

أمّا الأوّل : فلكونها قضايا خارجية وردت في محلّ الحاجة ; وهي الجواب عمّا وقع عنه السؤال من الأيدي والأسواق الخارجية في تلك الأزمنة ، وليست من قبيل القضايا الحقيقية التي حكم فيها بالأفراد مطلقاً ولو كانت مقدّرة الوجود غير محقّقة ، ومن المعلوم أنّ مثل ذلك لا إطلاق لها ، ولذا لا تكون متعارفة في العلوم ، ولا يكون شأن العلوم هو البحث عنها ; لكونها في قوّة الجزئية ، وإن كانت مسوّرة بكلمة «كلّ» مثل : كلّ من في البلد مات .

وأمّا الثاني : فلأنّ منشأ الشك في كون المأخوذ مذكّى هو غلبة العامّة على أسواق المسلمين ، لا كون أيديهم مسبوقة بأيدي الكفّار ; إذ لم يكن جلب الجلود من بلاد الشرك معمولا في ذلك الزمان ، وإنّما هو أمر حدث في هذه الأعصار ، فهذه الجهة مغفول عنها بالكلية عند أذهان السّائلين ، وفي مثله لا مجال لترك الاستفصال وجعله دليلا على الإطلاق ; لظهور الحال .

ويمكن الإيراد عليه ـ مضافاً إلى منع كون أدلّة اعتبار السّوق بأجمعها قضايا خارجية ، فإنّ مثل حكم الإمام (عليه السلام) في رواية الفضلاء المتقدّمة بجواز الأكل إذا كان ذلك في سوق المسلمين قضيّة حقيقيّة يكون موضوعها سوق المسلم أعمّ من الأفراد المتحقّقة والمقدّرة ، ولذا لا نحتاج في التمسك به إلى دليل الاشتراك من ضرورة أو إجماع ـ بأنّه لو سلّم كون ذلك على نحو القضايا الخارجية ، نقول : منشأ الشك في كون المأخوذ مذكّى لا ينحصر بغلبة العامّة على أسواق المسلمين ، بل كما اعترف به قبل ذلك ربما كان المنشأ اختلاط أهل الذمّة بالمسلمين من اليهود والنصارى وغيرهما المقيمين في البلاد الإسلامية .

ومن الواضح أنّ هذه الجهة لا تكون بمثابة موجبة للغفلة عنها ، خصوصاً مع التصريح في رواية إسماعيل المتقدّمة ، بأنّه إذا «رأيتم المشركين يبيعون . . .» حيث

(الصفحة 519)

فرض كون البائع مشركاً ، بل لو بني على كفر الخوارج والنواصب والغلاة يتحقّق منشأ آخر ; لتداول ذبحهم للحيوانات وأكلهم لها وبيع جلودها ، فاحتمال سبق يد الكافر على يد المسلم من الاحتمالات العقلائية غير المغفول عنها في مورد الروايات ، وعليه : فلا مانع من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال ، فتدبّر .

المقام الثامن : المشهور أنّ يد المسلم أمارة على التذكية مطلقاً ، حتى مع العلم بكونه مستحلاًّ للميتة بالدباغ(1) ، وقيل باختصاص الأماريّة بما إذا علم بكونه غير مستحلّ لها به(2) . وعن جملة من الكتب كالمنتهى(3) ونهاية(4) الإحكام التفصيل بين ما لم يعلم باستحلاله فتكون يده أمارة ، وما علم بكونه مستحلا فلا تكون كذلك .

وهنا قول رابع ; وهو التفصيل بين ما إذا أخبر بالتذكية ولو كان مستحلاًّ ، وبين ما إذا لم يخبر بها ، فتكون يده أمارة في الأوّل دون الثاني(5) .

ويدلّ على المشهور المطلقات المتقدّمة في السّوق الناظرة إلى هذه الجهة ; وهي كون المسلم غير عارف مستحلاًّ للميتة نوعاً ، وهي كالصريحة في الشمول لذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة كون منشأ الشك للسائل الباعث له على السؤال ذلك . ومرسلة ابن الجهم المتقدّمة ناظرة إلى هذه الجهة ، وأنّ الضيق الواقع فيه السائل وحكمه (عليه السلام) بأنّه يرغب عمّا كان يفعله إمامه (عليه السلام)  ، إنّما هو لأجل ذلك ، مضافاً إلى التصريح بعدم اعتبار المعرفة بالإمامة في رواية إسماعيل المتقدّمة .

فالإنصاف أنّه مع ملاحظة الروايات والتأمّل فيها لا يبقى ارتياب في أنّ

  • (1) روض الجنان : 2 / 570 ، جواهر الكلام : 6 / 346 ، مستمسك العروة الوثقى : 1 / 330 .
    (2) تذكرة الفقهاء : 2 / 464 ، حاشية الشرائع للمحقّق الثاني : 1 / 201 ، مسالك الأفهام : 1 / 285 .
    (3) منتهى المطالب : 4 / 204 ـ 206 .
    (4) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : 1 / 373 .
    (5) ذكرى الشيعة : 3 / 29 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 149 ـ 150 .

(الصفحة 520)

أماريّة يد المسلم أمارية تعبديّة مجعولة لغرض التسهيل والتوسعة ، وعمدة النظر فيها كون البائع مسلماً غير عارف ، خصوصاً في زمن الصادقين (عليهما السلام) الذي شاع فيه فتوى أبي حنيفة واستحلاله للميتة وكثر متابعوه(1) ، ومع ذلك حكم في الروايات بالأماريّة والاعتبار .

هذا ، ولكن قد عرفت في بعض المقامات السابقة أنّ الظّاهر أن يجعل الحكم بذلك في الروايات دليلا على عدم كون يد المسلم أمارة أصلا ; لعدم وجود الكشف فيها ولو بالنحو الناقص ، بل المجعول إنّما هو أصل تعبّدي لغرض التسهيل والتوسعة ، فجعل ذلك دليلا على عدم الأماريّة أولى من الحكم بثبوت الأمارية بنحو الإطلاق ، كما لا يخفى .

وأمّا القول الثاني : فيدلّ عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء؟ فقال : كان علي بن الحسين (عليهما السلام) رجلا صرداً(2) لا تدفأه فراء الحجاز ; لأنّ دباغها بالقرظ(3) ، فكان يبعث إلى العراق ، فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه زكاته(4) .

وتقريب الاستدلال بها : أنّ موردها صورة الشك في كون البائع مستحلاًّ ; لظهور عدم اعتماده (عليه السلام) في هذه الجهة على علم الغيب الثابت له ، ومن الواضح عدم

  • (1) بدائع الصنائع : 1 / 243 ـ 245 ، المغني لابن قدامة : 1 / 55 ، المجموع : 1 / 268 ـ 280 .
    (2) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً . مجمع البحرين .
    (3) القرظ : بالتحريك ورق السلم يدبغ به الأديم . وفي الخبر : اُتي بهديّة في أديم مقروظ ; أي مدبوغ بالقرض . مجمع البحرين .
    (4) الكافي : 3 / 397 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة : 4 / 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 61 ح 2 .