جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 11)

الموضوع أو المتعلّق ، بل إمّا أن تكون بصدد بيان حكم كلّي أو بصدد بيان ملاك كلّي مرتبط بالأحكام لا الموضوعات ; كقاعدة أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ، ولتوضيح ذلك نذكر نماذج وأمثلة للضابط :

أ : قد ذكر الفقهاء من جملة محرّمات الإحرام والحرم ، الصيد البرّي وقد اختلفوا في المايز بين الحيوان البرّي والبحري ، وأنّه ما هو الضابط والملاك في كون شيء بريّاً أو بحريّاً ، فقال المحقّق في الشرائع في الضابط في حيوان البحر : هو ما يبيض ويفرخ في الماء(1) ، لكنّ المستفاد من بعض الروايات(2) والكلمات(3) أنّ المعيار في الحيوان البحري هو العيش في الماء وعدم هلاكه فيه .

وقال والدنا المحقّق المعظّم : والذي يقوى في النظر أنّ ثبوت ضابطة شرعيّة تعبّدية بالإضافة إلى عنواني صيد البحر وصيد البرّ ولو بالإضافة إلى بعض مصاديقهما ـ على خلاف ما هو المتفاهم منهما عند العرف واللغة ـ مستبعد جدّاً(4) .

ب : ذهب الفقهاء إلى أنّ الضابط في صحّة الشرط مثلا عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة ، فهذا ملاك لصحّة الشرط وضابط لها ، وليس قاعدة فقهيّة ، بل القاعدة هي  : «المؤمنون عند شروطهم» .

ج : قد وقع الخلاف في ضابط المثليّة والقيميّة في مبحث الضمان، والمراد من الضابط فيهما بيان حقيقة المثليّة والقيميّة وشرائطيهما عند العرف أو الشرع ، وأمّا القاعدة الواردة فيه فهي لزوم كون الأداء في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته .

  • (1) شرائع الإسلام : 1 / 283 .
    (2) الكافي : 4 / 393 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 5 / 363 ح 1263 ، الفقيه : 2 / 235 ح1119 ، المقنع : 252 ، وعنها وسائل الشيعة : 12 / 428 ، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب7 ح1 .
    (3) كتاب الحج ، تقرير أبحاث آية الله الگلبايگاني : 2 / 32 ـ 33 .
    (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج: 3 / 339 .

(الصفحة 12)

د : في مبحث القصاص قد وقع النزاع في ضابط العمد والخطأ في القتل، والقاعدة فيهما جواز القصاص في العمد والدية في الخطأ .

هـ : الضابط في كون شيء عقداً أو إيقاعاً ، عبادة أو معاملة ، فقد ذكر الشهيد أنّ كلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة يسمّى عبادة ، وكلّ حكم شرعيّ يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا يسمّى معاملة(1) .

و : الضابط في الصغيرة والكبيرة ، فإنّ قوله (عليه السلام)  : لا صغيرة مع الإصرار(2)ليس من القواعد الفقهيّة ، بل هو بيان لملاك الكبيرة . وأيضاً قولهم : كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة ، وكلّ معصية توجب الحدّ فإنّها كبيرة .

ز : الضابط في التعبّدية والتوصليّة ، وقد يسمّى بالضابط الاُصولي .

فتلخّص من جميع ذلك كلّه أنّ الضابط إنّما هو في دائرة ذكر الملاك والشرائط للموضوع أو المتعلّق فقط ، بينما أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون بصدد بيان شرائط الموضوع ، وإنّما تكون بصدد بيان أحكام شرعيّة كليّة .

الوجه الثاني : أنّ الضابط الفقهي لا يلزم أن يستند إلى الشارع ويؤخذ منه ، بل كثير من الضوابط المذكورة في الفقه قد اُخذت من العرف ، فراجع وتدبّر .

الجهة الثالثة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والنظريّة الفقهيّة .

فذهب جمع من العامّة إلى عدم وجود الفرق بينهما ، قال أبو زهرة في كتابه المسمّى باُصول الفقه :

«القواعد الفقهية هي النظريّات العامّة للفقه الإسلامي»(3) .

ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما ، فقالوا :

  • (1) القواعد والفوائد : 1 / 34 و 35 ، القاعدة 5 و 6 .
    (2) الكافي: 2 / 219 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة: 15/337 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3 .
    (3) اُصول الفقه : 7 .

(الصفحة 13)

«إنّ النظريّة العامّة هي غير القاعدة الكليّة في الفقه الإسلامي ، فإنّ هذه هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريّات . . . وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهيّة ضابطاً خاصّاً بناحية من نواحي تلك النظريّات ، فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظريّة العقد»(1) .

فيستفاد من عباراتهم أنّ الفرق بينهما في نقطتين :

النقطة الاُولى : أنّ القاعدة الفقهيّة متضمّنة للحكم الشرعي الفقهي في حدّ ذاتها ، بخلاف النظريّة العامّة ، فإنّها غير متضمّنة للحكم الفقهي كنظريّة الملك ونظرية الفسخ .النقطة الثانية : أنّ القاعدة الفقهيّة غير مشتملة على الأركان والشرائط ، بخلاف النظريّة العامّة .

هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنّ وجود الفرق بينهما أيضاً ممّا لا ينكر ، إلاّ أنّ الصحيح في مقام الفرق أن يقال : إنّ النظريّة العامّة هي المباحث المرتبطة ببعض الموضوعات الرائجة في الأبواب المختلفة من الفقه ، والدخيلة في كثير من الفروعات المتشتّتة المتفرّقة ، وتكون كالمبنى والأساس للمباحث الاُخر ; كالبحث عن العرف وتعريفه ومدى دخالته في الأحكام ، والبحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه ، والبحث عن الملك والفرق بينه وبين الحكم ، فالنظريّة العامّة مشتملة على قضايا متشتّتة وليست قضيّة واحدة ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، وعمومية النظريّة باعتبار ارتباط الموضوع بأبواب مختلفة من جهة ، وبسعة البحث عن جميع شؤونه من جهة اُخرى .

  • (1) اُنظر المدخل الفقهي العام : 1 / 235 ـ 236 و ج 2 / 947 .

(الصفحة 14)

فمثلا : نظريّة الحكم لا يرتبط بباب واحد وليست بقضيّة واحدة ، بل يبحث فيها عن الحكم وشرائطه والقواعد المرتبطة به والأقسام المتصوّرة فيه ، فإنّهم لمّا رأوا أنّ لعنوان الحكم دخلا أساسيّاً في كثير من المباحث الفقهية والاُصولية ، وجدوا من اللازم البحث عنه مستقلاًّ وجمع الاُمور المرتبطة به في بحث واحد ، ومن هنا يتّضح أنّ النظريّة العامّة ليست مختصّة بالبحث عن عنوان بنظر الفقه والفقيه ، بل يشمل ما إذا كان الموضوع دخيلا في علوم متعدّدة ، فإنّ البحث عن الحكم مرتبط بالفقه ، كما أنّه مرتبط بالاُصول والكلام أيضاً .تتميم : قد تكون النظريّة العامّة مشتملة على عدّة قواعد من قواعد الفقه ، كنظرية العرف ، فإنّها مشتملة على قاعدة «العادة محكّمة» وقاعدة «استعمال الناس حجّة يجب العمل به» .الجهة الرابعة : في الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الاُصولية .والبحث في هذه الجهة يقع في مقامين :المقام الأوّل : في الفرق بينهما بنظر العامّة :فقد ذكروا للفرق بينهما وجوهاً خمسة ، وأوّل من فرّق بينهما ـ على ما قيل(1)ـ هو شهاب الدين القرافي في كتابه المسمّى بالفروق(2) .الوجه الأوّل : أنّ الموضوع في القواعد الاُصولية هو الأدلّة والأحكام ، فإنّ القاعدة الاُصولية حدّ وسط بين الأدلّة والأحكام ، ويستنبط بها الأحكام من أدلّتها ، بينما أنّ الموضوع في القواعد الفقهيّة هو فعل المكلّف .الوجه الثاني : أنّ القواعد الاُصوليّة كلّية ، بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها أغلبيّة .

  • (1) القائل هو النووي في القواعد الفقهيّة : 1 / 67 .
    (2) الفروق : 1 / 5 ـ 6 ، خطبة المصنّف .

(الصفحة 15)

الوجه الثالث : أنّ القواعد الاُصولية آلة لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها عبارة عن حكم الجزئيّات المتشابهة المشتركة في علّة واحدة .الوجه الرابع : أنّ القواعد الفقهيّة متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي ; لأنّها جمع أشتات وربط بينهما . وأمّا القواعد الاُصوليّة فإنّها متقدّمة على الفروع ; لتوقّف الاستنباط عليها .الوجه الخامس : أنّ القواعد الاُصوليّة اُمور استنباطية والأحكام تستنبط منها بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنّها اُمور تطبيقيّة والفروع مندرجة تحتها(1) .ويرد على الأوّل: أنّ الموضوع في بعض القواعد الفقهيّة ليس فعل المكلّف كقاعدة «لا ضرر» ، فإنّ الموضوع فيه هو الحكم الضرري بناءً على تفسير المشهور .

وعلى الثاني : أنّا قلنا سابقاً(2) : إنّ الاستثناء في القواعد الفقهيّة لا يدلّ على الغالبيّة ، ولا ملازمة بين الاستثناء وبين كون القاعدة أغلبية .المقام الثاني : في الفرق بينهما بنظر الإماميّة.

فنقول : يستفاد من كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وجوه ستّة .الوجه الأوّل : ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم(3) وتبعه المحقّق النائيني(4) من أنّ نتيجة المسألة الاُصولية نافعة للمجتهد فقط ، بخلاف القاعدة الفقهيّة ، فإنّها نافعة للمقلّد أيضاً ، وبعبارة اُخرى : إعمال القاعدة الفقهيّة مشترك

  • (1) القواعد الفقهية للندوي : 68 ـ 69 مفصّلا .
    (2) في ص 9 ـ 10 .
    (3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 18 ـ 19 .
    (4) فوائد الاُصول : 4 / 309 ـ 310 .