جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)

واستدلالهم على بطلانه بالكتاب العزيز .

فيمكن الجواب عنه ، بأنّ اتفاق الفقهاء على البطلان إنّما هو بلحاظ الحكم الأوّلي ، كاتفاقهم على حرمة شرب الخمر مع صيرورته حلالا في حال الاضطرار ، والأخبار ناظرة إلى المنع عن تزويجهنّ في نفسه ; لأنّ الحكم الواقعي الأوّلي هو البطلان ، والصحة إنّما تكون ثابتة بالعنوان الثانوي اُنظر إلى ما ورد في رواية محمّد ابن عبدالله العلوي المتقدمة(1) «قال :سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم» ، فإنّها ظاهرة في التفصيل في طلاق الثلاث بين الصادر من الموافق ، وبين الصادر من المخالف بأنّ الأوّل لا يكون محلّلا بخلاف الثاني ، وأصرح منه روايتا عبد الله بن طاووس ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمتان(2) الدالتان على التفصيل كذلك .

نعم ، روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّ رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامّة طلّق امرأته لغير عدّة ، وذكر أنّه رغب في تزويجها ، قال (عليه السلام)  : انظر إذا رأيته فقل له : طلّقت فلانة ، إذا علمت أنّها طاهرة في طهر لم يمسّها فيه؟ فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدّتها من ذلك الوقت ، ثمّ تزوّجها إن شئت ; فقد بانت منه بتطليقه بائنة ، وليكن معك رجلان حين تسأله ; ليكون الطلاق بشاهدين عدلين(3) .

  • (1 ، 2) في ص 158 ـ 159 .
    (3) دعائم الإسلام : 2 / 263 ح 1002 ، وعنه مستدرك الوسائل : 15 / 304 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 23 ح 1 .

(الصفحة 179)

والظاهر أنّ المراد من الطلاق لغير عدّة هو طلاق الثلاث ، باعتبار عدم جواز الرجوع في عدّتها . هذا ، ولكنّ الالتزام بالرواية يهدم أساس قاعدة الإلزام ، وينافي الروايات المتقدّمة الظاهرة في جواز التزوج بها من دون افتقار إلى ما في الرواية من السؤال عن الزوج وجوابه الخاصّ وغيرهما ، فالإنصاف أنّ التأمّل في المقام يقضي بوقوع الطلاق المذكور صحيحاً بالنسبة إلى المخالف .

هذا ، مضافاً إلى غرابة حصول الزوجية والبينونة بسبب العقد في زمان واحد ، خصوصاً مع ظهور أدلّة شرطية خلوّ المرأة عن الزوج في صحة العقد عليها في كونها خالية عنه حين العقد ، بحيث يكون العقد واقعاً على المرأة الخالية .

ودعوى كون المقام من قبيل وطء ذي الخيار للأمة التي باعها وكان الخيار للبائع ، فيتحقق الفسخ بنفس الوطء ، فيكون الوطء علّة لحصول الملكية ; أي رجوع ملكية الأمة إلى البائع ، العلّة والمعلول متحدان زماناً ، والتقدّم والتأخر بينهما رتبيّ فقط ، فيكون الوطء والملكية في زمان واحد .

مدفوعة بأنّه بعد قيام الدليل على كون الوطء فسخاً ; لعدم كونه بنفسه كذلك ، لابدّ من توجيهه بحصول الفسخ آناً ما قبل الوطء ، ولازمه تحقق الملكية قبله ، ووقوع الوطء في ملك ، ولا يكفى في جوازه مجرّد الإتّحاد الزماني ، وإلاّ يلزم جواز وطء الأمة في حال وقوع عقد البيع عليها ، لاتحاد العلّة والمعلول زماناً ، مع أنّه لا مجال للالتزام به ، فتدبّر .

ثمّ إنّه يتفرّع على القولين وتظهر ثمرتهما فيما لو استبصر المخالف بعد أن طلّق زوجته بالطلاق الفاقد لشرائط صحة الطلاق عندنا ، ولم يعقد عليها غيره ممّن يجوز له العقد عليها ، فعلى قول من يقول بحصول الفراق بالعقد الثاني ، للزوج المطلّق أن يرجع إلى زوجته المطلّقة بدون الاحتياج إلى عقد جديد ; لأنّها زوجته ، ولم يتحقق البينونة على ما هو المفروض ، وعلى قولنا الذي مرجعه إلى حصول الطلاق وتحقق

(الصفحة 180)

الفراغ بمجرّد طلاقه ، لا يجوز له أن يرجع إليها بدون عقد جديد ، بل لابدّ من التزوّج بها بعقد جديد ، كما إذا أراد موافق التزوّج بها .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه بناءً على هذا القول أيضاً يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد ، نظراً إلى أنّ تنزيل هذا الطلاق الفاسد منزلة الطلاق الصحيح فيما إذا كان مخالفاً مادام أنّه معتقد بصحّته ، فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول بزواله حكمه أيضاً ; لأنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع حكم أنّ لذلك العنوان دخلا في ثبوت الحكم حدوثاً وبقاءً لا حدوثاً فقط .

ولكنّ الظاهر خلافه ; لأنّ المستفاد من الروايات سيّما بعضها أنّ الطلاق الصادر ممّن لا يتولاّنا(1) ، أو ممّن كان مستخفّاً بالطلاق(2) طلاق صحيح ، ويلزم عليه بذلك ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنّه إنّما عنى أو نوى الفراق ، ومن الواضح ظهور التعليل في أنّ نيّة الفراق مع اعتقاد الصحة تكفي في اتّصافه بالصّحة ، وعليه : فيكون مجرّد صدوره كذلك كافياً في إلزامه به ، فلا يكون استبصاره بعد ذلك مؤثِّراً في دفع ذلك الحكم عنه .

مع أنّ هذا النوع من الأحكام كالطلاق والبينونة والعتق لا يقبل التقييد بـ «مادام القيد الفلاني موجوداً» ، بل يكون صدوره موجباً لدوامه ، فكما لا يصحّ التعبير في مقام العتق بقوله : «أنت حرّ مادمت عادلا» مثلا ، فكذلك لا يصح تقييد صحة الطلاق بـ «مادام كونه باقياً على المخالفة وعدم الاستبصار» .

مع أنّ لازمه التقييد بما إذا لم يترتّب على طلاقه أثر ، أمّا لو ترتب عليه أثر ، كما لو تزوجها موافق بعد انقضاء عدّتها ، فاستبصر الزوج المطلّق بعد التزويج بالثاني ، فلا مجال لرجوعها إليه ، ومن البعيد تحميل هذا التقييد على الروايات بناءً على ما ذكر . ودعوى أنّه لا يبقى مورد للرجوع ; لأنّ العقد بمنزلة الطلاق ويوجب

  • (1 ، 2) مثل مكاتبة الهمداني ورواية عبد الأعلى المتقدّمتين في ص 158 .

(الصفحة 181)

خروجها عن حبالة الزوج ، مدفوعة بأنّ الخروج عن ذلك مقيّد على ما هو المفروض بـ «مادام كونه مخالفاً» ، فإذا استبصر تكون باقية على الزوجية الاُولى .

نعم ، ربما يستدلّ على جواز الرجوع إليها من غير عقد جديد بمكاتبة علي بن سويد ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث : أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن اُمّهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم؟ فأمّا اُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة ، نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدّة ، فأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكّه(1) ; نظراً إلى ظهور الهدم في هدم جميع الآثار السابقة حتى حرمة الزوجة على زوجها لو طلّقها بما يوافق مذهبهم .

ولكنّ الظاهر أنّه لا مجال لاستفادة الإطلاق من مثل الرواية حتى يجوز للزوج المطلّق المفروض الرجوع من غير عقد جديد .

وربما يقال بأنّه يؤيّد عدم الإطلاق فرض ما لو تزوّج بمن هي حلال عندهم حرام عندنا ، كمن زنى بذات البعل ثمّ تزوج بها ودخل ; فإنّهم لا يقولون بحرمتها على الزاني ، وعليه : فلو تزوّجها وتشيّع بعد ذلك ، فالظاهر حرمتها عليه ، وإن قلنا بصحّة نكاحه مادام سنّياً .

أقول : إن كان المستند في هذا الحكم ـ أي الحكم بالتحريم ـ هو هدم الإيمان الضلال ، واليقين الشك كما ورد في المكاتبة ، لا رواية خاصّة دالّة على التحريم ، فمضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك كون التشيّع موجباً لرفع الآثار السّابقة ـ التي منها عدم حرمة الزوجة الكذائية ; لأنّ المفروض حدوث الحرمة بالتشيّع بعد ما لم تكن ـ

  • (1) الكافي : 8 / 125 قطعة من ح 95 ، وعنه وسائل الشيعة : 22 / 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 29 ح 6 .

(الصفحة 182)

لامؤيّداً ;لأنّ التشيّع لايكون موجباً لرفع الآثار السّابقة ، يرد عليه : أنّه لا فرق بين هذاالحكم ،وبين الحكم بجوازالرجوع بزوجته بعدالتشيّع ; لعدم الفرق بين الموردين .

هذا ، ولكن أصل التعبير بهدم إيمانه ضلاله ويقينه شكّه ممّا لا يلائم قاعدة الإلزام بوجه ; لابتنائها على أنّ اعتقاد المخالف وتديّنه بدينه يلزمه بما ألزمه به نفسه ، فالرواية أجنبية عن المقام .

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه بناءً على القول بحصول الفراق بمجرّد الطلاق ، لو استبصر الزوج وأراد الرجوع إليها لا يجوز له ذلك إلاّ بعقد جديد .

الجهة الرابعة : في موارد تطبيق القاعدة ، وهي موارد كثيرة لا يسهل إحصاؤها ، ولكنّ المناسب الإشارة إلى جملة منها :

منها : مسألة الطلاق على غير السنّة التي تقدّم البحث عنها في الجهة الثالثة .

ومنها : مسألة التعصيب ; وهو توريث العصبة ما فضل من السّهام ، والمراد من العصبة هم أقرباء الميّت الذين يتعصبون له ، وهم الأب والإبن ومن يتقرّب بهما إلى الميّت ، فلو كانت للميّت بنت واحدة وأخ أو عمّ ، فبناءً على مذهب الإمامية القائلين ببطلان التعصيب ، يكون جميع التركة للبنت ، غاية الأمر ثبوت نصفها فرضاً وثبوت النصف الآخر ردّاً ، والأخ وكذا العمّ لا يرثان مع وجود البنت أصلا . وكذلك لو كانت للميّت بنتان مثلا وأخ أو عمّ ، فعلى قول الإمامية يكون جميع التركة للبنتين : الثلثان فرضاً والثلث الباقي ردّاً ، ولا يرث الأخ ولا العمّ ، بل في فيها ـ أي العصبة ـ التراب ، كما ورد في الرواية(1) .

وأمّا على القول بالتعصيب فيعطى النصف الزائد على فرض البنت للأخ أو العمّ في المثال الأوّل ، والثلث الزائد على فرض البنتين للأخ أو العمّ في المثال الثاني ،

  • (1) الكافي : 7 / 75 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 267 ح 972 ، وعنهما وسائل الشيعة : 26 / 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 .