جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 193)

لمن يصحّ أن يحفظ عنده ماله(1) . وبناءً على هذا فلو أودع حنفيّ وديعة عند شيعي ، وأودعها الشيعي عند زوجته أو من يساكنه من عياله وتلفت ، فليس للحنفي أن يطالبه بتلك الوديعة ولا بضمانها ; لأنّ الشيعي قد أودعها عند من يصحّ إيداعها عنده ، ولا شيء عليه إلزاماً له بما يدين به من عدم الضمان في هذه الصورة .

أقول : أوّلا : غير خفيّ أنّ غرض الحنفية من الكلام المنقول عنهم أنّه لا يجب على المستودع أن تكون الوديعة باقية عند نفسه ، بل الواجب عليه هو حفظها ، وله طرق ، منها : دفعها إلى الولد ونحوه ممّن يساكنه عادة ، وليس لهذا الكلام مفهوم ; وهو عدم جواز الدفع إلى غير من يساكنه عادة ، ولو كان حافظاً لها أشدّ الحفظ ، وعليه : فلا خلاف ظاهراً بين الحنفية وسائر الفرق أصلا .

وثانياً : أنّ مورد القاعدة ما لو كان نظر الشيعي مخالفاً لنظر المخالف ، ولكنّه يلزمه بمقتضى نظره الذي هو بضرره ; وفي مثال الوديعة المذكور الذي يكون المودع فيه حنفيّاً والمستودع شيعيّاً لا فرق بين النظرين ; لأنّه كما يقول الحنفية بعدم الضمان ، كذلك يقول الشيعة بذلك ; لأنّ المفروض عدم تحقق التعدّي والتفريط ، فلا مجال في مثله لإجراء القاعدة ، وبعبارة اُخرى : مجرى القاعدة ما لو كان معتقد المخالف مخالفاً للحكم الواقعي الأوّلي الثابت عندنا ، وفي المثال لا اختلاف بيننا وبينهم أصلا .

الثاني : الوديعة التي يمكن اختفاؤها ، وليست بذهب وفضّة ، ولا درهم ودينار ، ولم يشترط على المستودع الضمان ، ففيها يقول فقهاؤنا بعدم ثبوت الضمان(2) ، ولكنّهم في بعض مذاهبهم ـ على ما حكي ـ يقولون بالضمان(3) ، فإذا كان

  • (1) الفقه على المذاهب الأربعة : 3 / 253 ـ 254 .
    (2) الحدائق الناضرة : 25 / 403 ـ 404 ، جواهر الكلام : 27 / 102 ـ 103 .
    (3) الخلاف : 4 / 171 ـ 172 مسألة 2 ، البحر الزخّار : 5 / 170 .

(الصفحة 194)

المودع إماميّاً ، والمستعودع من أهل ذلك المذهب القائل بثبوت الضمان ، يجوز للمودع أخذ المثل أو القيمة منه في صورة التلف بمقتضى قاعدة الإلزام ، وإن لم يكن هو قائلا بالضمان أصلا .

3 ـ ما لو باع شيئاً من المخالف الحنفي ، ولم يشترط خياراً لهما ، أو لخصوص المشتري ، فلو فسخ المشتري وهما بعد في المجلس ولم يتحقق التفرّق ، فللبائع الشيعي إلزامه ببقاء المعاملة وعدم صحّة هذا الفسخ ; من جهة أنّ مذهبه أنّه لا خيار في المجلس إلاّ بالشرط(1) ، فإذا لم يكن هناك شرط فلا خيار ، وإن كان مذهب البائع ثبوت خيار المجلس ولو من دون اشتراط(2) . وهكذا الحال لو كان المشتري مالكيّاً ; حيث إنّهم ينكرون خيار المجلس رأساً(3) .

أقول : قد عرفت احتمال عدم كون مثل هذا المورد مجرى القاعدة ، فإنّ مجراها ما إذا كان المخالف عاملا على طبق اعتقاده ودينه ، لا على خلافه ، ومن المعلوم أنّ الفسخ في المثال خلاف مذهبه ; حيث إنّه يرى عدم ثبوت حقّ الفسخ له أصلا .

4 ـ ما لو باع حرّاً وعبداً صفقة واحدة من حنفي ، فالإمامية قائلون بأنّ البيع صحيح بالنسبة إلى العبد ، وباطل بالإضافة إلى الحرّ(4) ، ولكنّ الحنفية قائلون بالبطلان في الجميع(5) ، فإذا كان البائع شيعيّاً وندم على بيع عبده ، يجوز له إلزامه

  • (1) الخلاف : 3 / 9 مسألة 7 ، شرح فتح القدير : 5 / 464 ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : 8 / 388 ، الفتاوى الهندية : 3 / 38 ـ 39 .
    (2) المؤتلف من المختلف : 1 / 443 ، تلخيص المرام في معرفة الأحكام : 101 ، المهذّب البارع : 2 / 372 ، كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد : 1 / 445 ـ 446 ، حاشية الإرشاد، المطبوع مع غاية المراد 2 : 95 .
    (3) المقدّمات الممهّدات لابن رشد : 2 / 85 ـ 86 ، المحلّى بالآثار : 7 / 238 ، مواهب الجليل : 6 / 301 ـ 303 ، حاشية الخرشي على مختصر خليل : 5 / 453 ـ 454 ، حاشية العدوي على الخرشي : 453 ـ 454 .
    (4) الخلاف : 3 / 145 مسألة 233 ، شرائع الإسلام : 2 / 15 ، كشف الرموز : 1 / 446 ، مسالك الأفهام : 3 / 163 .
    (5) تبيين الحقائق : 4 / 60 ، المجموع : 9 / 371 .

(الصفحة 195)

بردّ العبد ; لاعتقاده ببطلان بيعه أيضاً وإن كان هو قائل بصحته بالنسبة إليه . ومثله ما لو باع خمراً وخلاّ ، أو شاة وخنزيراً ومثلهما .

ومنها : الرهن ، وفيه فروع كثيرة مرتبطة بقاعدة الإلزام ، ونحن نتعرّض لجملة منها :

الأوّل : قال الشيخ (قدس سره) في محكيّ كتاب الخلاف : إذا رهن عند غيره شيئاً وشرط أن يكون موضوعاً على يد عدل ، صحّ شرطه ، ثمّ(1) ذكر بعده :

لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلاّ بثمن مثله حالاًّ ، ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن ، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزاً ، وحكى عن أبي حنيفة أنّه قال : يجوز له بيعه بأقلّ من ثمن مثله وبنسيئة ، حتّى لو وكلّه في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار ، فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزاً(2) . وعلى هذه الفتوى لو كان الراهن حنفيّاً ، وشرط أن يكون الرهن عند عدل ، يجوز له إلزامه بمقتضى قاعدة الإلزام بصحّة البيع كذلك ، كما هو ظاهر .

الثاني : أنّ الصحيح عند الإمامية عدم ثبوت الضمان في الرّهن إلاّ مع التعدّي والتفريط(3) ; لأنّه قسم من أقسام الأمانة المالكية التي ليس فيها الضمان إلاّ في الصّورتين ، ولكن حكى الشيخ (قدس سره) في الكتاب المزبور عن أبي حنيفة : أنّ الرهن مضمون بأقّل الأمرين(4) ، وهما : الدين وقيمة العين المرهونة ، وعليه : فلو كان المرتهن حنفيّاً وتلف عنده العين المرهونة بدون تعدّ وتفريط ، يجوز إلزامه بأقلّ

  • (1) الخلاف : 3 / 242 ـ 243 مسألة 40 .
    (2) الخلاف : 3 / 244 مسألة 44 ، نهج الحق وكشف الصدق : 489 ، الفتاوى الهندية : 5 / 443 ، المبسوط للسرخسي : 21 / 82 ـ 84 ، المغني لابن قدامة : 4 / 393 ، اللباب في شرح الكتاب : 2 / 58 .
    (3) غنية النزوع : 245 ، السرائر : 2 / 419 ، رياض المسائل : 8 / 531 ، نهج الحقّ وكشف الصدق : 489 .
    (4) الخلاف : 3 / 245 مسألة 46 ، المبسوط للسرخسي : 21 / 64 ـ 65 ، الشرح الكبير : 4 / 410 ، تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق : 6 / 63 ـ 64 ، الهداية شرح بداية المبتدي : 4 / 468 .

(الصفحة 196)

الأمرين ; لقاعدة الإلزام ، وإن كان لا ضمان عليه عندنا في هذه الصورة .

الثالث : حكى الشيخ (قدس سره) (1) أيضاً عن أبي حنيفة : أنّ العدل لو باع الرهن لأداء الدين وقبض الثمن ، فلو تلف الثمن بعد القبض يسقط من الدين بمقدار الثمن ، وبعبارة اُخرى : يكون ثمن الرهن في ضمان المرتهن ، مع أنّه غير صحيح عندنا(2) ; لأنّه لا وجه لسقوط دين المرتهن ما لم يقبض دينه ، ولكنّ المرتهن إن كان حنفيّاً يجوز إلزامه بسقوط دينه لقاعدة الإلزام .

الرّابع : حكى الشيخ (قدس سره) (3) عن أبي حنيفة أيضاً : أنّ منفعة العين المرهونة لا تكون للراهن ولا للمرتهن ، فإذا كانت داراً مثلا لا يجوز للراهن ولا للمرتهن أن يسكنها أو يؤاجرها. وأمّا نماؤها المنفصل ، فيدخل في الرهن ، فيكون رهناً مثل أصله ، مع أنّ الصحيح عندنا(4) أنّ منفعة الرهن إنّما تكون ملكاً لمالكها ، وكذا النماء المنفصل يكون ملكاً له ، ولا يكون رهناً ، وعليه : فلو كان الراهن حنفيّاً يجوز بمقتضى القاعدة إلزامه بدخول النماء المنفصل في الرّهن ، وبعدم تصرّفه في العين المرهونة بالسكونة والإيجار .

ومنها : منافع العين المغصوبة ، فالمحكي عن أبي حنيفة المصرّح به في صحيحة أبي ولاّد المعروفة(5) ، الواردة في البغلة التي اكتراها فخالف ، أنّ الغاصب لا يضمن المنافع وإن استوفاها ، وقد ذكر في الرواية تصريحه بسقوط الكراء بمجرّد المخالفة

  • (1) الخلاف : 3 / 245 ـ 246 مسألة 47 ، المبسوط للسرخسي : 21 / 81 ، المغني لابن قدامة : 4 /394 ، النتف : 2 / 374 .
    (2) مسالك الأفهام : 4 / 44 .
    (3) الخلاف : 3 / 251 مسألة 58 ، تبيين الحقائق : 6 / 94 ، المغني لابن قدامة : 4 / 434 ـ 435 ، المحلّى بالآثار : 6 / 368 .
    (4) نهج الحقّ وكشف الصدق : 490 .
    (5) تقدمت في ص 133 .

(الصفحة 197)

وتحقّق الغصب ، وهذه هي الفتوى التي قال الإمام (عليه السلام) في تلك الرواية في شأنها : «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها ، وتحبس الأرض بركتها» . وأمّا نحن فنقول بضمانها ، خصوصاً إذا كانت مستوفاة(1) ، وعلى ما ذكر لو كان المغصوب منه حنفيّاً يجوز إلزامه بمقتضى قاعدة الإلزام بذلك ، ومنعه عن أخذ قيمة منافع العين المغصوبة مطلقاً .

ومنها : ضمان المجهول ، أي : ضمان الدين الذي لا يعلم مقداره ، وأنّه قليل أو كثير ، فإنّه باطل عندنا(2) ، والمحكي عن أبي حنيفة ومالك(3) صحّة هذا الضمان ، وعليه : فلو كان الضامن حنفيّاً أو مالكيّاً ، يجوز إلزامه ـ بمقتضى قاعدة الإلزام ـ بصحة الضمان ولو كان الدين مجهولا ، وهكذا ضمان ما لم يجب بناءً على بطلانه عندنا(4) .

ومنها : موارد اُخرى كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه تظهر لمن تتبّعها .

هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام .

23 شوال المكرم 1408 هـ

  • (1) غنية النزوع : 281 ، شرائع الإسلام : 3 / 243 ـ 244 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 381 (ط .ق) .
    (2) المبسوط : 2 / 335 ، الخلاف : 3 / 319 مسألة 13 ، السرائر : 2 / 72 .
    (3) المغني لابن قدامة : 5 / 72 ، البحر الزخّار : 6 / 76 ، المجموع شرح المهذّب : 14 / 270 ـ 271 .
    (4) الخلاف : 3 / 319 مسألة 13 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 89 (ط . ق) .