جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

المفسّر لها والمبيّن للمراد منها ، وحينئذ يبقى الإشكال بحاله ، وهو : أنّه إن كان المراد من السبيل المنفي هي الملكية المستقرة ، فالرواية لا تنافيها ، وإلاّ كان اللازم الانعتاق عليه قهراً ، من دون حاجة إلى البيع عليه ، مضافاً إلى عدم ملاءمة حكم الشارع بالملكية المستقرة مع الحكم بإيجاب البيع عليه والنهي عن إقراره عنده .

فاللاّزم إما الالتزام بعدم حجية الرّواية ; لكونها مرسلة ، ولا فرق في عدم اعتبارها بين المرسلين كما هو المحقق في محلّه ، وعليه : فأصل الملكية عرفاً من مصاديق السبيل المنفي ، فهي غير مجعولة في الشريعة ، وإمّا الالتزام بعدم إباء سياق الآية عن التخصيص ، ودعوى كون الرواية مخصّصة لها كما عرفت من بعض ، وإمّا الالتزام بعدم كون الملكية المستقرة أيضاً من مصاديق السبيل ، بدعوى كون السبيل له معنى لا ينافي الملكية ، كالسلطنة التي أشار إليها الشيخ (قدس سره) على ما مرّ ، وإمّا الالتزام بكون السبيل المنفي هي الملكية المستقرة المتداولة التي لم يجعل في مقابلها الحكم بلزوم البيع والنهي عن الإقرار ، فافهم .

الجهة الثالثة : لو قلنا بدلالة الآية والرواية المتقدّمة على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر ، وعدم جواز تملّكه له ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الصحة في ما إذا كان كفر المشتري مسبوقاً بالإسلام أو إسلام العبد مسبوقاً بالكفر ، والتتميم في غيره بعدم القول بالفصل ، لا لأنّ الاستصحاب تعليقيّ وهو غير جار ; لأنّ الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان التعليق شرعيّاً جار ، والمقام وإن لم يكن التعليق فيه شرعيا ، إلاّ أنّه ليس بتعليقيّ أصلا ; لأنّ المشتري كان في زمن إسلامه جائز البيع منه منجّزاً لا بنحو التعليق ، وكذا العبد في زمن كفره كان جائزاً بيعه كذلك ; بل لأنّه لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل اللفظي الذي هي أمارة .

ولو لم نقل بدلالتهما على البطلان فلا يبقى مجال للاستصحاب المذكور أيضاً ; لأنّ المرجع حينئذ عمومات أدلّة الصحة ، ومعها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب

(الصفحة 253)

وإن كان موافقاً لها ، فلا مجال على كلا التقديرين للرجوع إلى الاستصحاب كما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) .

ثمّ إنّه ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ بيع العبد المسلم من الكافر الذي ينعتق عليه بمجرّد تحقق الملك لا مانع منه أصلا ; لعدم تحقق السبيل المنفي بأيّ معنى كان في هذا الفرض ، فإنّ الحكم بثبوت الملكية له إنّما هو بعنوان المقدّمة للانعتاق ; لأنّه لا معنى لانعتاقه عليه إذا لم تتحقق ملكيته له كما لا يخفى ، والملكية بهذا العنوان لا تكون سبيلا بوجه .

ومنها : إجارة المسلم نفسه من الكافر ، أو إجارة العبد المسلم من الكافر ، وفيه أقوال كثيرة : القول بعدم الجواز مطلقاً(2) ، والقول بالجواز كذلك(3) ، والقول بالتفصيل بين أن تكون الإجارة على الذّمة فتصح ، وبين أن تكون على العين ـ كما إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ـ فلا تصحّ ; حكي ذلك عن جامع المقاصد(4) والمسالك(5) ، والقول بالتفصيل بين الحرّ والعبد ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني ، حكي ذلك عن الشهيد في الدروس(6) ، والقول باختلاف الموارد من جهة تحقق السبيل والعلوّ من دون فرق بين الإجارة على الذمّة والإجارة على العمل الخارجي ، ومن دون فرق بين الحرّ والعبد أصلا .

ومنشأ الاختلاف بعد كون الدليل منحصراً بقاعدة «نفي السبيل» هو اختلاف الأنظار والآراء في تحقق السبيل وعدمه ، وكذا في تحققه مطلقاً أو في بعض

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 586 .
    (2) قواعد الأحكام : 2 / 17 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 21 ، إيضاح الفوائد : 1 / 413 .
    (3) الخلاف : 3 / 190 مسألة 319 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : 2 / 457.
    (4) جامع المقاصد : 4 / 63 .
    (5) مسالك الأفهام : 3 / 167 .
    (6) الدروس الشرعية : 3 / 199 .

(الصفحة 254)

الفروض ، واللازم ملاحظة هذه الجهة .

فنقول : الظاهر عدم تحقق السبيل في شيء من فروض الإجارة ، حتى في مثل إجارة العبد للخدمة للكافر ; فإنّ الإجارة المتقوّمة برضا الطرفين المفيدة لملك المنفعة لا تؤثّر إلاّ في استحقاق المؤجر للاُجرة والمستأجر للخدمة ، ومجرّد الاستحقاق لا يوجب تحقق السبيل المنفي ، وكذا كون المنفعة خدمة وكون الأجير عبداً ; لعدم الفرق بين الخدمة والخياطة مثلا ، وعدم الفرق بين الحرّ والعبد من هذه الجهة ، فكما أنّ استئجار الحرّ للخياطة لا يوجب تحقق السبيل والعلوّ ، فكذلك استئجار العبد للخدمة .

فالظاهر عندي هو القول الثاني ، وهو الجواز مطلقاً ; لما ذكر وممّا ذكرنا يظهر حكم إعارة العبد المسلم من الكافر ; فإنّه لا مانع منها ; لعدم تحقق السبيل بمجرّد تأثير العارية في ثبوت حقّ الانتفاع بالعين المعارة ; لعدم كون مثل هذا الحقّ موجباً لتحقق السبيل والعلوّ .

ثمّ إنّه بعد جواز الإعارة يظهر أنّ الحكم بالجواز في الإيداع عنده يكون بطريق أولى ; لأنّ مجرّد تسليط الكافر على حفظ العبد المسلم من دون أن يكون له حقّ الانتفاع أيضاً لا يكون سبيلا وعلوّاً أصلا ، وكون تشخيص كيفية الحفظ بيد الكافر لا يقتضي سبيلا له عليه ، فلا مانع من الإيداع .

ومنها : جعل العبد المسلم رهناً عند الكافر ، وفيه أقوال : المنع مطلقاً ، كما عن القواعد(1) والإيضاح(2) ، والجواز مطلقاً(3) ، والتفصيل بين أن يكون العبد المسلم

  • (1) قواعد الأحكام : 2 / 17 .
    (2) إيضاح الفوائد : 2 / 11 .
    (3) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : 4/179 ، والشيخ في المكاسب : 3 / 588 عن ظاهر نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : 2 / 458 .

(الصفحة 255)

المرهون عند مسلم حسب رضاء الطرفين فيجوز ، وبين أن يكون تحت يد الكافر فلا يجوز ، كما أختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) .

والظاهر هو الثاني ; لأنّ مجرّد كونه وثيقة عند الكافر وتحت يده لغرض استيفاء الدين منه في فرض عدم أدائه من ناحية الرّاهن ، لا يوجب كونه سبيلا وعلوّاً ، والمباشر للبيع في هذا الفرض ليس هو الكافر بنفسه ، بل المالك أو الحاكم عند امتناعه .

ومنها : وقف العبد المسلم على الكافر ، وفيه أيضاً أقوال ثلاثة : القول بالمنع مطلقاً ، والقول بالجواز مطلقاً ، والتفصيل بين ما إذا لم يكن الوقف موجباً لتحقق السبيل والعلوّ ; كما إذا وقفه على تعليم أقاربه الكفّار أو معالجة مرضاهم فيجوز ، وبين ما إذا وقفه على خدمتهم ; بأن يكون خادماً لهم أو خادمة فلا يجوز .

والحقّ أنّه إن قلنا بأنّ الوقف في مثله موجب لتحقق الملكية للموقوف عليهم ، وأنّ الوقف فيه من موجبات الانتقال ، فالظاهر عدم الجواز مطلقاً ; لأنّ نفس الملكية سبيل وعلوّ وإن كان ممنوعاً من بعض التصرّفات كالبيع ونحوه .

ولو قلنا بأنّ الوقف لا يوجب ملكية الموقوف عليهم ، فالظاهر هو الجواز مطلقاً ; لما ذكرنا في باب الإجارة من عدم اقتضائها لتحقق السبيل والعلوّ وإن كان أجيراً للخدمة .

ومنها : أنّه لا يجوز جعله قيّماً على صغار المسلمين وسفهائهم ، بل ومجانينهم ، وكذا ليس له الولاية في تجهيز الميت المسلم ـ الذي يكون أباه ـ ودفنه وتكفينه ، ولا تتوقّف هذه الاُمور على إذنه ، والوجه في ذلك قاعدة نفي السبيل ; نظراً إلى وضوح كون الولاية ومثلها سبيلا منفيّاً .

ومنها : أنّه لو قلنا بتوقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد ، لا يكون هناك

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 588 ـ 589 .

(الصفحة 256)

توقّف إذا كان الولد مسلماً والوالد كافراً ، وكذا لو قلنا بتمكّن الوالد من حلّ نذره ، لا يكون هناك تمكّن في الصورة المفروضة ; لوضوح كون التوقّف على الإذن وكذا التمكّن من الحلّ سبيلا وعلوّاً .

ومنها : أنّه لا يجوز جعل الكافر متولّياً على الوقف الراجع إلى المسلمين ، كالمدارس الدينيّة الموقوفة على طلاّب العلوم الدينية ، والمستشفى الذي يكون وقفاً على مرضى المسلمين ، وكذا المدارس التي توقف على أولاد المسلمين لتحصيلهم فيها ، فلا يجوز في مثلها جعل الكافر متولّيا ، بحيث يكون الدخول والخروج بإذنه واختياره; فإنّه سبيل منفيّ بلا إشكال .

ومنها : عدم ثبوت حقّ الشفعة والأخذ بها للكافر إذا كان المشتري مسلماً ، سواء كان البائع مسلماً أم كافراً ; وذلك لأنّ مرجع ثبوت هذا الحقّ إلى تسلّط الكافر لأخذ حق المشتري بلا إذن منه بل قهراً عليه ، ومقتضى دليل ثبوت الشفعة وإن كان هو الإطلاق ، إلاّ أنّ حكومة قاعدة نفي السبيل عليه تقتضي تقييده بالمسلم .

ومنها : أنّ نكاح الكافر يبطل بإسلام الزوجة إن لم يسلم الزوج الكافر في العدّة ; نظراً إلى أنّ بقاء الزوجيّة مع كفر الزوج يرجع إلى علوّ الكافر على الزوجة المسلمة ، وأن يكون له سبيل عليها ; لأنّ الرّجال قوّامون على النّساء(1) . ولكنّك عرفت(2) أ نّ مسألة النكاح لا ترتبط بقاعدة نفي السبيل ; لعدم كون الزوجيّة موجبة لتحقق السبيل والعلوّ بعد تساوي نسبتها إلى الزوجين ، ووجوب إطاعة الزوج إذا أراد الاستمتاع والوطء لا يوجب تحقق السبيل ، بعد ثبوت بعض الأحكام الوجوبية في ناحية الزوج أيضاً ; كلزوم النفقة والسكنى واللباس

  • (1) سورة النساء 4 : 34 .
    (2) في ص 247 .