جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 261)

والظاهر أنّه إن كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فإنّ مجرّد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفي ، ولا دليل على الخروج عن الحكم . نعم ، إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممّن ينعتق على المشتري .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وأنّ الموارد الخارجة إنّما يكون خروجها بنحو التخصّص .

هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .

19 ذي القعدة الحرام 1408 هـ

(الصفحة 265)

قاعدة الجبّ

وهي أيضاً من القواعد الفقهية التي يستند إليها في كثير من أبواب الفقه ; كقضاء الصلاة والصوم ، وأصل الحجّ والزكاة ، وبعض من أبواب الضمانات وباب الحدود والديات وغيرها ، والتكلّم فيها أيضاً في مقامات :

المقام الأوّل : في مدركها ، والعمدة في هذا المقام الحديث النبويّ المعروف الذي رواه العامّة(1) والخاصّة(2) ; وهو قوله (صلى الله عليه وآله)  : الإسلام يجبّ ما قبله .

ففي المحكيّ عن الطبقات لابن سعد في حكاية إسلام المغيرة بن شعبة ، أنّه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلمّا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق ، وفرّ إلى المدينة مسلماً ، وعرض خمس أموالهم على النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، فلم يقبله ، وقال : لا خير في غدر ، فخاف المغيرة على نفسه وصار يحتمل ما قرب وما بعد ،

  • (1) المسند لابن حنبل : 6 / 232 قطعة من ح 17792 و ص 243 ح 17829 و ص 246 ح 17844 ، دلائل النبوّة : 4 / 351 ، كنز العمال : 1 / 66 ح 243 .
    (2) عوالي اللئالي : 2 / 54 ح 145 ، مستدرك الوسائل : 7 / 448 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2 و ج 18 / 220 كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 9 ح 3 .