جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

الجهات والخصوصيات ، فمقتضى قاعدة الاشتراك هو العموم والشمول .

وأمّا لو كان الدليل بنفسه دالاًّ على الاختصاص فلا مجال لقاعدة الاشتراك ، فإذا دلّ الدليل على الفرق بين الرجل والمرأة في الجهر والإخفات ، وفي الستر الواجب نفساً أو شرطاً ، وكذا في باب الوضوء وحدّ الزنا ومثلها ، فلا يكون مثله مورداً للقاعدة حتى يكون خارجاً عنها ، أفهل يمكن أن يقال بأنّ المسافر والحاضر خارجان عن القاعدة تخصيصاً؟ أو المستطيع وغير المستطيع في باب الحجّ أو العناوين التسعة المرفوعة في حديث الرفع(1) ، فهل رفع الحرمة عن شرب الخمر الواقع إكراهاً قد خرج عن القاعدة كذلك؟ من الواضح خلافه ; فإنّ قيام الدليل على اختصاص حكم بعنوان يوجب خروجه عن مجرى القاعدة تخصّصاً ، فالظاهر عدم انخرام القاعدة في شيء من الموارد .

خاتمة : قال صاحب العناوين : إنّ فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنّه قضية في واقعة .

وتحقيق القول فيه : أنّ القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي اُجيب عنه فهو متّبع ، يطّرد الحكم في مقاماتها كافّة ; لما مرّ من القاعدة ـ يعني قاعدة الاشتراك ـ إلاّ إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيأوّل بأحد التأويلات ـ ومنها : احتمال الخصوصية في ذلك ـ وإن كان خلاف الظاهر ، وأمّا بدونه فلا وجه لردّه بأنّه قضية في واقعة .

نعم ، لو نقله ناقل شاهَدَ الواقعة ـ كما في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ فهناك محلّ البحث ، يحتمل أن يقال : إنّه يعمّ الجميع اتباعاً للفظ الناقل وعنوانه الذي عبّر به ،

  • (1) التوحيد : 353 ح 24 ، الخصال : 417 ح 9 ، الكافي : 2 / 335 ح 2 ، الفقيه 1 / 36 ح 132 ، وعنها وسائل الشيعة : 7 / 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، و ج 8 / 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، و ج 15 / 369 و 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56 ح 1 و 3 .

(الصفحة 319)

لأصالة عدم مدخلية شيء آخر في ذلك ، ويحتمل القول بالمنع ; لأنّ الناقل لا يتمكّن غالباً من الالتفات إلى كلّ ما له مدخل في ذلك الحكم ، فيتخيّل عدم مدخلية شيء سوى ما ذكره .

والذي أراه الوجه الأوّل ما لم يعارضه معارض أقوى ; لأنّ الثقة لا يعلّق الحكم على موضوع إلاّ مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعمّ إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحلّ في الحقيقة إلى الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجّة في ذلك .

ولعلّ قولهم : «إنّه قضيّة في واقعة» ، إنّما هو مع قوّة المعارض ، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ وشيخنا الشهيد ـ قدّس روحه السّعيد ـ وإلاّ فقد تراهم يتمسّكون بالوقائع الخاصّة لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيراً ، وفي غيرها كذلك . واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدّاً(1) .

ومحصّله : أنّ حمل الحكم على كونه في واقعة خاصّة أو على أنّ القضية شخصية إنّما هو في صورة وجود المعارض الأقوى ، ومن الواضح أنّ هذه الصورة خارجة عن مجرى قاعدة الاشتراك ، كما عرفت .

هذا تمام الكلام في قاعدة الاشتراك .

8 ذي الحجّة الحرام 1408 هـ

  • (1) العناوين : 1 / 28 ـ 29 .