(الصفحة 341)
هناك أنّه يرد أنّ هاتين الجهتين مرتبطتان لاتنفكّ إحداهما عن الاُخرى ، ولذلك لو لم ينو المسلم القربة لم يصحّ عتقه أصلا .
ونجيب عن ذلك بأنّ الكافر والمخالف يُلزم بمعتقده ; فإنّ اعتقاده فيه الصحّة ، وهذا المقدار يصير حجّة عليه في الخروج عن الملك ، ويدخل في عموم «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»(1)(2) .
أقول : على تقدير القول ببطلان عبادة الكافر لابدّ من الالتزام بالبطلان في هذه الثلاثة أيضاً ; إذ لم يقم دليل على الصحة فيها حتى يوجّه بما ذكر ، وقاعدة الإلزام على تقدير جريانها في الكافر ـ مع أنّ موردها المخالف ـ تقتضي الحكم بصحّة سائر عباداته أيضاً ، إلاّ أن يقال بالفرق بينها وبين مثل الصلاة ، فتدبّر .
هذا تمام الكلام في قاعدة اشتراك الكفّار مع المؤمنين في التكليف .
12 ذي الحجّة الحرام 1408
- (1) تقدم في 167 ـ 168 .
(2) العناوين : 2 / 722 .
(الصفحة 345)قاعدة عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة
وهي أيضاً من القواعد المعروفة المشهورة ، وفيها جهات من البحث :
الجهة الاُولى : في مدركها ومستندها ، وهي اُمور متعدّدة :
الأوّل : عموم الأدلّة الواردة في هذه الأحكام ، مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي(1) . وقوله (صلى الله عليه وآله) أيضاً : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له(2) ، وقوله: من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه(3) . وقوله: من أتلف مال الغير فهو له ضامن(4)، وما ورد في باب الجنابة وكون الوطء والإدخال المتحقّق بغيبوبة الحشفة سبباً لتحقّقها(5) ، وما ورد في باب الملاقاة مع النجاسة وأنّها سبب
- (1) تقدم في ص 28 .
(2) الكافي : 5 / 279 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 7 / 152 ح 673 ، الاستبصار : 3 / 108 ح 382 ، وعنها وسائل الشيعة : 25 / 412 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ح 5 .
(3) هذه القاعدة معروفة بين الفقهاء اصطادوها من نصوص مختلفة .
(4) قد ذكرنا في ص 98 ، أنّ هذه القاعدة لا تكون مأثورة ، بل الظاهر أنّها اصطادية من الروايات الواردة في موارد مختلفة .
(5) وسائل الشيعة : 2 / 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب6 .