جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاُوليان ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء(1) . وفي صحيحة الحلبي قريب منها ، إلاّ أنّ في آخرها بدل و«هو أولى بالقضاء» : وهو أولى بالحقّ(2) .

وفي صحيحة البصري ـ بروايته أيضاً ـ عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم سواء ، أقرع بينهما على أيّـهما تصير اليمين(3) .

ومنها : الإشهاد على الدّابة ، ففي موثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما إنّها نتجت على مذوده(4) ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين(5) .

ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع(6) .

  • (1) الفقيه : 3 / 52 ح 178 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ملحق ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 577 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 137 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 11 .
    (3) الفقيه : 3 / 53 ح 181 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 5 .
    (4) المذود : معلف الدابّة .
    (5) تهذيب الأحكام : 6 / 234 ح 576 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 136 ، الفقيه : 3 / 52 ح 177 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 12 .
    (6) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 578 ، الاستبصار : 3 / 41 ح138 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 .

(الصفحة 441)

ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحرّ والمشرك ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع(1) .

ومنها : الإشهاد على الزّوجية(2) .

ومنها : قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثمّ جاءوا وشهدوا بموته(3) .

ومنها : قضيّة الوصية بعتق ثلث العبيد(4) .

ومنها : عتق ثلثهم(5) .

ومنها : الاشتباه بين الولد والعبد المحرّر(6) .

ومنها : الاشتباه بين صبيّين : أحدهما حرّ والآخر مملوك(7) .

ومنها : الخنثى المشكل(8) .

  • (1) تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 595 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 1 .
    (2) الكافي : 7 / 420 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 579 ، الاستبصار : 3 / 41 ح139 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 8 .
    (3) الكافي : 7 / 371 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 316 ح 875 ، الفقيه : 3 / 15 ح 40 ، وعنها مرآة العقول : 24 / 204 ح 8 وبحار الأنوار : 14 / 11 ح 20 .
    (4) تهذيب الأحكام : 8 / 234 ح 842 و ج 6 / 240 ح 590 ، الفقيه : 3 / 53 ح 180 و ص 70 ح 241 ، وعنها : وسائل الشيعة : 23 / 103 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و ملحق ح 2 و ج 27 / 257 و 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 3 و 16 .
    (5) الكافي : 7 / 18 ح 11 و ص 55 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 9 / 220 ، ح 864 و ج 8 / 234 ح 843 ، الفقيه : 4/159 ح 555 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 408 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 و ج 23 / 103 ، كتاب العتق ب 65 ح2 .
    (6) تهذيب الأحكام : 9 / 171 ح 700 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 359 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .
    (7) تهذيب الأحكام : 6 / 239 ح 586 و 587 الفقيه : 4 / 226 ح 717 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 258 ـ 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 و 7 و 8 .
    (8) وسائل الشيعة :26/291 ـ 294 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب4ح1ـ 4 .

(الصفحة 442)

ومنها : مورد عتق أوّل مملوك(1) .

ومنها : مورد اشتباه المعتق بغيره(2) .

ومنها : مورد عتق العبيد في مرض الموت ولا مال له سواهم(3) .

ومنها : مورد اشتباه الغنم الموطوءة(4) .

ومنها : مورد قسمة أمير المؤمنين (عليه السلام) المال الذي اُتي من أصبهان ، المذكور في كتاب الجهاد(5) .

ومنها : قضية مساهمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قريشاً في بناء البيت(6) .

ومنها : استعلام موسى (عليه السلام) النمام بالقرعة بتعليم الله تعالى(7) .

  • (1) تهذيب الأحكام : 8 / 225 ح 810 و 811 ، الاستبصار : 4 / 5 ح 16 و 17 ، الفقيه : 3 / 53 ح 179 ، المقنع : 462 ـ 463 ، وعنها وسائل الشيعة : 23 / 92 ـ 93 ، كتاب العتق ب 57 ح 1 ـ 3 و ج 27 / 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 15 .
    (2) الكافي : 6 / 197 ح 14 ، تهذيب الأحكام : 8 / 230 ح 830 ، وعنهما وسائل الشيعة : 23 / 61 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .
    (3) صحيح مسلم : 3/1043 ، كتاب الأيمان ب12 ح1668 ، سنن أبي داود : 602 ح3961 ، سنن الترمذي : 3/645 ، كتاب الأحكام ب 27 ح1368 ، حلية الأولياء : 10/215 ، الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 96 .
    (4) تهذيب الأحكام : 9 / 43 ح 183 ، تحف العقول : 480 ، وعنهما وسائل الشيعة : 24 / 169 و 170 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 1 و 4 .
    (5) الغارات : 34 ـ 35 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 114 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 41 ح 13 و 14 ، وبحار الأنوار : 34 / 349 و ج 100 / 60 ح 10 . وأخرجه في البحار : 41 / 118 عن مناقب ابن شهر آشوب : 2 / 112 نقلا من فضائل الصحابة لابن حنبل : 1 / 549 ح 913 وحلية الأولياء : 7 / 300 . ورواه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 533 وتاريخ مدينة دمشق : 42 / 476 .
    (6) الكافي : 4 / 218 ح 5 ، الفقيه : 2 / 161 ح 696 ، وعنهما وسائل الشيعة : 13 / 216 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ب 11 ح 11 ، وبحار الأنوار : 15 / 339 ح 9 ومستدرك الوسائل : 17 / 376 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 10 .
    (7) الزهد : 9 ح 15 ، وعنه بحار الأنوار : 13 / 353 ح 47 و ج 75 / 266 ح 15 و ج 104 / 325 ح 7 ، ووسائل الشيعة : 12 / 310 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 13 ، ومستدرك الوسائل : 17 / 375 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 5 .

(الصفحة 443)

ومنها : مساهمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أزواجه إذا أراد سفراً(1) .

ومنها : اقتراعه (صلى الله عليه وآله) بين أهل الصّفة للبعث إلى غزوة ذات السّلاسل(2) .

ومنها : اقتراعه (صلى الله عليه وآله) في غنائم حنين(3) .

ومنها : اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد ، فيحبسه يوسف (عليه السلام) عنده(4) .

هذه هي الـموارد الـتي تتبّعها سيّدنا الاُستـاذ الأعظم الخميني دام ظلّه العالي(5) . ولعلّ المتتبّع يجد أزيد من ذلك موارد اُخر أيضاً .

وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثّرة على مشروعية القرعة في الجملة . وإن كانت مختلفة بحسب الظّاهر من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء الله تعالى .

الثالث : الإجماع(6) المنقول بل المحصّل من تتبّع الفتاوى والكلمات ; فإنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار مشروعيّة القرعة بنحو الإطلاق وإن وقع بينهم الاختلاف في موارد متعدّدة ، لكن أصل اعتبار القرعة بنحو الإجمال لم يقع مورداً للإنكار والخلاف بوجه ، ولكنّ الظاهر أنّه بعد دلالة الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة إجمالا على مشروعية القرعة لا يبقى للإجماع أصالة ، ولا يكون دليلا مستقلاًّ في عرض الكتاب والسنّة ; لأنّه من المحتمل بل المقطوع أن

  • (1) الاختصاص : 118 ، وعنه بحار الأنوار : 32 / 163 قطعة من ح 128 ، ومستدرك الوسائل : 17 / 377 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 13 .
    (2) الإرشاد للمفيد : 162 ، وعنه بحار الأنوار : 21 / 77 ح 5 .
    (3) إعلام الورى : 239 ـ 240 ، وعنه بحار الأنوار : 21 / 172 ـ 173 .
    (4) الأمالي للصدوق : 320 قطعة من ح 375 ، وعنه بحار الأنوار : 12 / 257 قطعة من ح 23 .
    (5) الرسائل في الاُصول : 1 / 338 ـ 345 .
    (6) السرائر : 3 / 417 ، مسالك الأفهام : 15 / 481 ـ 482 ، عوائد الأ يّام : 651 ، العناوين : 1 / 349 .

(الصفحة 444)

يكون مستند المجمعين الكتاب والسنّة ، فالإجماع حينئذ لا يكون حجّة برأسه .

الرّابع : بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة في بعض الموارد ، وقد أشرنا(1)إلى أنّ المساهمة المحكيّة في الكتاب في موردين لعلّها كانت هي المساهمة العقلائية الجارية في مثل الموردين ، من اشتباه العبد الآبق على نقل ، أو إشرافهم على الغرق ، فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين على نقل آخر ، ومن يتكفّل مريم من الأشخاص المتعدّدين ، فالظاهر ثبوت هذا البناء وعدم الردع عنه في الشريعة ، بل تحقّق الإمضاء بمقتضى الكتاب والسنّة ، لكنّ الكلام في ضابط المورد الذي يرجع فيه العقلاء إلى القرعة ، وسيأتي بيان الضابط في تحقيق مفاد الرّوايات .

المقام الثاني : في بيان مقدار دلالة الأدلّة الورادة في مشروعيّتها ، سيّما مُفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها .

فنقول : إنّ الذي يظهر بعد التتبّع والتأمّل في غير الطائفة الاُولى من الطائفتين الأخيرتين أنّ مورد القرعة ومحلّ جريانها هو موارد تزاحم الحقوق وعدم ثبوت المرجّح لأحدها على الآخر ، وهذا هو الجامع بين جميع الموارد التي حكم فيها بالقرعة . نعم ، مورد التخلّف فيما ذكرنا إنّما هي مسألة الغنم الموطوءة التي حكم فيها بالقرعة ، مع عدم تحقّق الجامع المذكور فيها .

ولكن يمكن الجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّه يمكن فرض تزاحم الحقوق فيها أيضاً ، بأن كان القطيع مركّباً من أغنام أزيد من مالك واحد ، كما كان هو الشائع في تلك الأزمنة ، بل في زماننا هذا أيضاً ـ بأن يقال : إنّ الرواية الدالّة على ثبوت القرعة في المورد المفروض مشعرة بكون هذا المورد أيضاً من موارد تزاحم الحقوق ; لأنّه قد عبّـر فيها ـ بعد الحكم بالقرعة واستخراج الموطوءة بها ـ بأنّه «قد نجت سائرها»; فإنّ نجاة السائر إنّما هي مع التزاحم، كما لا يخفى .

  • (1) في ص 435 ـ 437 .