(الصفحة 452)
لأنّ السؤال عن نفس الشيء لا معنى له ، فلا مجال للاستدلال بعموم الجواب ، وليس ذلك من باب الشك في وجود القرينة ، الذي يكون بناء العقلاء على عدم الاعتناء به ، كما لا يخفى .
هذا ، مضافاً الى ما عرفت من أنّ المراد بالمجهول المطلق هو ما كان مطلق حكمه مجهولا ; سواء كان واقعيّاً أو ظاهريّاً ، ومن المعلوم أنّه مع جريان الاستصحاب لا يبقى حينئذ مجال للرجوع الى القرعة بعد تبيّن الحكم الظاهري بالاستصحاب .
ثمّ إنّه استظهر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقرّرة للجاهل حتى تلاحظ النسبة بينهما ; لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف وتردّده بين الاُمور المتبائنة ، ولا محلّ للقرعة في الشبهات البدوية ; سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءَة والحلّ ، أو من مجاري الاستصحاب ; لأنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) : القرعة لكلّ مشتبه أو مجهول ، هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء ، فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للـقرعة في الشبـهات الـبدوية ; فإنّه ليس فيها إلاّ الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين خارجة عن مورد التعبّد بالقرعة ، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص لا بالتخصيص ، كما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) (1)(2) .
ويرد عليه : أنّه بعد عدم اختصاص أدلّة الاستصحاب بالشبهات البدوية تكون موارد اجتماع الاستصحاب والقرعة كثيرة جدّاً ، خصوصاً في موارد الجهل
- (1) فرائد الاُصول : 3 / 385 .
(2) فوائد الاُصول : 4 / 678 ـ 679 .
(الصفحة 453)
بتاريخ أحد الحادثين ، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين ، وجهل بتاريخ أحدهما ، فبناءً على تقدّم الاستصحاب على القرعة ، يحكم بصحّة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به وبنظائره هذا المحقّق في حواشيه على العروة(1) ، وأمّا لو قيل بعدم تقدّمه عليها يكون من موارد القرعة ، وله أمثال كثيرة في باب التنازع والقضاء .
كما أنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم(2) وتبعه المحقّق الخراساني(3) من خروج الاستصحاب عن عموم أدلّة القرعة بالتخصيص ; وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلّة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه .
المقام الخامس : في أنّ القرعة هل هي وظيفة الإمام ، أو من بحكمه خاصّة ، أو يعمل بها كلّ أحد؟ فيه وجهان ، قال صاحب العناوين : والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختصّ به ; لأنّه مورد أكثر الأخبار ، وأنّها وإن لم تدلّ على الاختصاص ، لكنّها لا تدلّ على العموم أيضاً ، فيقتصر على المتيقّن .
ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال : يجلس الإمام ويجلس عنده ناس(4) .
وفي موثّقة ابن مسكان(5) وروايتي إسحاق(6) والسكوني(7) كذلك .
- (1) العروة الوثقى : 5 / 645 تعليقة 1 ، النائيني .
(2) فرائد الاُصول : 3 / 385 .
(3) كفاية الاُصول : 493 .
(4) الكافي : 7 / 158 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 357 ح 1275 ، وعنهما وسائل الشيعة : 26 / 293 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 ح 3 .
(5) تهذيب الأحكام : 9 / 357 ح 1276 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 294 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 ح 4 .
(6) الكافي : 7 / 157 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 356 ح 1274 ، وعنهما وسائل الشيعة : 26 / 292 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 ح 1 .
(7) لم نعثر عليه عاجلا .
(الصفحة 454)
وما في صحيحة معاوية بن عمّار قال : أقرع الوالي بينهم(1) .
وما في صريح رواية يونس : ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلاّ الإمام ; فإنّ له كلام وقت القرعة يقوله ، ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره(2) .
وما في صريح مرسلة حمّاد : القرعة لا تكون إلاّ للإمام(3) .
مضافاً إلى أنّ إطلاق ما مرّ من الروايات ـ يعني مثل رواية محمدبن حكيم(4) ـ موهون بما مرّ من أنّه مسوق لبيان المشروعيّة ونحوه ، ولو فرض فيه إطلاق تقيّده هذه الروايات ، وفيها الصحيح والموثّق وغيره .
ودعوى أنّ الصحيح غير صريح الدلالة ، والموثّقة أيضاً غير ناف لغير الوالي ، والروايات الصريحة خالية عن الجابر ; إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتّى ينجبر .
مدفوعة أوّلا : بأنّ هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد ، لكنّها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق ، والأصل الأوّلي كاف في المنع عن غير المتيقّن .
وثانياً : أنّ دلالة الصحيحة والموثّقة على التقييد والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم .
وثالثاً : أنّ هذه الروايات مرويّة في الكافي والتهذيب معلّلة بما علّل ، معمول بها في أصل الحكم ، فراجعها ، وهذا القدر كاف في الظنّ بالصّدور ، وهو المعتمد في
- (1) الفقيه : 3 / 52 ح 176 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 14 .
(2) الكافي : 6 / 197 ح 14 ، تهذيب الأحكام : 8 / 230 ح 830 ، وعنهما وسائل الشيعة :23 / 61 ، كتاب العتق ب 34 ح 1 .
(3) تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 592 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 9 .
(4) تقدمت في ص 437 .
(الصفحة 455)
العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محلّه . مضافاً إلى أنّ القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ; مستلزمة لترتّب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها إلاّ بالمتيقّن ، مع أنّ الغالب في المثبتات ـ كالبيّنة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه ـ عند الحاكم فكذلك القرعة .
وبالجملة : من أعطى النظر حقّه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص ، والذي أراه أنّ الظاهر من الأصحاب أيضاً ذلك ; اذ لم يعهد منهم تعميم القرعة . نعم ، كلامهم أيضاً غير مقيّد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم ، ومن هنا قد يتوهّم الإطلاق ، لكنّه غير دالّ على ذلك ; إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم ; إذ الغالب أنّها في باب التنازع والتداعي ، ولا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الإمام .
وبالجملة : التأمّل في النص والفتوى يقضى بالاختصاص(1) .
أقول : إن قلنا باختصاص مورد القرعة بباب القضاء والحكومة ـ غاية الأمر كونها أعمّ من قضاء القاضي في باب الدّعاوي والخصومات ، وحكومة الوالي في المنازعات المرتبطة به ـ فلا إشكال في اختصاص القرعة بالقاضي والوالي . وإن لم نقل به ، فالظاهر أنّه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتدّ به أنّ القدر المتيقّن هو الرجوع إليهما ; للشك في ترتّب الآثار مع عدم الرجوع .
نعم ، لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة والتزاحم في المشتركات ونحوهما ، كما أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص بإمام الأصل ، وعدم الجواز للنائب العام وإن كان بعض التعليلات في الروايات يوهم الاختصاص ، فتدبّر .
المقام السادس : الظاهر أنّه ليس للقرعة كيفيّة خاصّة وطريق مخصوص ،
- (1) العناوين : 1 / 365 ـ 367 .
(الصفحة 456)
بل هي عبارة عن العمل الذي يمتاز به الحقوق ، ويكشف به عن الواقع ، أو يتعيّن به أحد الاُمور . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإطلاقات الكثيرة ـ أنّه قد ورد في الكتاب العزيز بإلقاء الأقلام(1) ، وفي النصوص بأنواع مختلفة ، مثل الكتابة على السهم(2) ، والخواتيم من الشركاء(3) ، ومن الحاكم(4) ، والكتابة على الرقاع(5) ، والنوى(6) ، وغيرذلك ،وهويكشف عن عدم تعيّن طريق خاصّ وكيفيّة مخصوصة كما هو ظاهر .
المقام السّابع : ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى الله ـ تعالى ـ في صحّة القرعة ; بمعنى أن يوطّن المتقارعون أنفسهم على التسليم لما أمر به الله وإطاعته حتّى ينكشف لهم ، فلو اتّفق ذلك منهم تجربة أو من دون التفات إلى الله تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك .
- (1) سورة آل عمران 3 : 44 .
(2) الكافي : 7 / 158 ح 2 ، المحاسن : 2 / 439 ح 2523 ، الفقيه : 3 / 53 ح 182 و ج 4 / 239 ح 763 ، تهذيب الأحكام : 6 / 239 ح 88 و ج 9 / 356 ح 1273 ، الاستبصار : 4 / 187 ح 701 ، وعنها وسائل الشيعة : 26 / 292 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 ح 2 .
(3) الكافي : 7 / 373 ح 9 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 280 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 20 ح 2 .
(4) الكافي : 7 / 371 ح 8 ، الفقيه : 3 / 15 ح 40 ، تهذيب الأحكام : 6 / 316 ح 875 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 279 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 20 ح 1 ، وفي البحار : 40 / 262 ذ ح 30 عن الكافي .
(5) الكافي : 3 / 470 ح 3 و ص 473 ح 8 ، المقنعة : 219 ب 29 ، مصباح المتجهد : 534 ـ 536 ، تهذيب الأحكام : 3 / 181ـ 182 ح 412 و 413 ، فتح الأبواب : 160 ـ 164 و 228 ـ 229 و 264 و 266 و 269 و 286 ، وعنها وسائل الشيعة : 8 / 68 ـ 72 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الإستخارة ب 2 ح 1 ـ 4 . وفي ج 27 / 262 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 19 عن الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 97 .
وفي بحار الأنوار : 91 / 234 ح 8 و ص 235 ـ 240 ح 1 ـ 5 عن فتح الأبواب ومجموع الدعوات ومصباح المتهجد ومكارم الأخلاق : 2 / 106 رقم 2301 .
(6) مسالك الأفهام : 10 / 315 ، عوائد الأيّام : 561 ، العناوين : 1 / 371 .