جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

الفاعل حيواناً ، خصوصاً إذا كان وحشيّاً أو عبداً مجنوناً ، فالضمان في المقام أولى .

ومنها : ما في الشرائع أيضاً : من أنّه لو فتح باباً على مال فسرق ، أو أزال القيد عن عبد عاقل فأبق ، وكذا لو دلّ السارق على مال فسرق ، فلا ضمان في الجميع(1) . وحكى في الجواهر(2) عن العلاّمة في الإرشاد(3) القول بالضمان فيما لو دلّ السارق ، والظاهر أنّه لم يوافقه فيه أحد .

والوجه في عدم الضمان عدم استناد السرقة في المثالين ، وكذا الإباق ، إلاّ إلى الفاعل العاقل المباشر عن عمد واختيار ، ولا يستندان إلى الفاتح والدالّ ومزيل القيد بوجه ، فلا مجال للحكم بالضمان بالإضافة إليهم .

ثم إنّ في الشرائع(4) وكذا في الجواهر(5) فروعاً كثيرة اُخرى يظهر حكمها ممّا تقدّم ، هذا كلّه فيما إذا كان السّبب واحداً . وأمّا إذا كان السبب متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا في عرض واحد من دون ترتّب وطوليّة ، ففي موارد الحكم بضمان السبب يشتركان أو يشتركوا في الضمان ، فإذا حفر جماعة بئراً في طريق المسلمين ، فوقع فيها دابّة مثلا ، يشتركون في ضمانها ، وإذا كان هناك ترتّب وتقدّم وتأخّر ، فمقتضى ثبوت الضمان على السبب ثبوته على أوّل السببين أو الأسباب ; لعين ما دلّ على ثبوته على أصل السّبب ، فلو حفر زيد بئراً في الطريق ، ووضع عمرو حجراً على حافّة تلك البئر ، فشردت دابّة بسبب ذلك الحجر ووقعت في البئر ، فالضمان على الحافر دون واضع الحجر ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة الإتلاف.

  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 238 .
    (2) جواهر الكلام : 37 / 68 .
    (3) إرشاد الأذهان : 1 / 444 .
    (4) شرائع الإسلام : 3 / 238 .
    (5) جواهر الكلام : 37 / 69 ـ 71 .

(الصفحة 65)

قاعدة إقرار العقلاء

ومن القواعد الفقهية المعروفة قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» والمراد هو الجواز الوضعي ; بمعنى النفوذ والمضيّ ، كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله تعالى ، وفي هذه القاعدة جهات من البحث :

الجهة الاُولى : في مدركها ، وهو اُمور :

الأوّل : كونها من الأمارات الظنيّة القويّة التي بنى على حجيّتها العقلاء من الملل كافّة ، سيّـما القضاة والحكّام في جميع الأقطار والأمصار والأعصار ، ولم يردع عنها الشارع بل بنى على امضائها ، كما نشاهده في باب الحدود ، والديات ، والقصاص ، والقضاء وغيرها .

أمّا بناء العقلاء على الاعتماد على إقرار العاقل ، فلأنّه ـ بعد فرض كون المقرّ عاقلا ، والعاقل لا يصدر منه ما لا يجتمع مع العقل ـ لابدّ وأن يكون الوجه لإقراره إمّا بيان الواقع ; لانزجار نفسه عن الخلاف الذي صدر عنه ; كالسرقة والقتل والغصب وأمثاله ، أو تخفيف العذاب الاُخروي كالزنا وشبهه ، وقد وقع في بعض

(الصفحة 66)

الروايات الواردة في مورد الإقرار بالزّنا التعبير بـ«طهّرني»(1) الدالّ على أنّ إقراره الموجب للحدّ إنّما هو لأجل حصول الطّهارة والنظافة من القذارة المعنوية المتحقّقة بسبب الزّنا ، فالداعي إلى الإقرار هو التخلّص في الجملة من العذاب الاُخروي .

نعم ، ربما يمكن أن يتحقّق الإقرار من دون أن يكون لبيان الواقع أو التحذّر من شدّة العذاب ، بل يكون كذباً مخالفاً للواقع صادراً بداعى إظهار الشخصية أو الشجاعة مثلا ، ولكنّه حيث يكون متصفاً بالشذوذ وقلّة الوجود ، لا يمنع عن اعتماد العقلاء على الأقارير ، ولكن احتماله صار موجباً لكون الإقرار من الأمارات الظنيّة ; إذ بدونه يكون الإقرار موجباً للعلم بصحّة ما أقرّ به وصدّقه ، فهو ـ أي احتمال الكذب ـ وإن صار مانعاً عن تحقّق العلم ، إلاّ أنّه لم يصر مانعاً عن الاعتماد على الإقرار ونفوذه وجوازه ، ولذلك ترى أنّ عمدة ما يعتمدون عليه في المحاكم وفي باب المرافعات وفصل الخصومات وإجراء الأحكام والمقرّرات هو الإقرار الصّادر من المتّهم ، ولم يناقش في هذا الاعتماد واحد منهم أصلا .

وأمّا عدم ردع الشارع وامضاؤه فهو يظهر كما عرفت بملاحظة الكتب المختلفة من كتب الحديث المؤلّفة للخاصة والعامّة ، ولا شبهة في الإمضاء بوجه .

الثاني : الكتاب ; كقوله تعالى : {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ}(2) . وقوله تعالى : {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً}(3) . وقوله تعالى : {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}(4) .

  • (1) وسائل الشيعة : 28 / 38 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 6 و ص 55 ب 31 ح 3 ـ 5 .
    (2) سورة آل عمران3 : 81 .
    (3) سورة التوبة 9 : 102 .
    (4) سورة النساء 4 : 135 .