جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 221)

من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها . قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له(1) ، الحديث . وتوصيف الوليّ بأنّه دلّسها ظاهر في عموم الحكم وجواز الرجوع في جميع موارد التدليس .

ويظهر من الرّواية بقرينة المقابلة أنّ التدليس يتحقّق بمجرّد العلم بالعيب وعدم إظهاره وبيانه ، فلو لم يكن عالماً بالعيب أصلا لا يتحقق هناك تدليس ، كما أنّه في صورة العلم لا يتوقّف تحقق عنوانه على إراءتها بنحو لا يكون عيب فيها ، بل يكفى مجرّد السكوت وعدم البيان ، كما لا يخفى .

ومنها : رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلا تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها(2) .

وهذه الرواية أظهر من السّابقة ; لصراحتها في أنّ استقرار المهر على الوليّ إنّما لأجل التدليس الواقع منه ، كما أنّ عدم التفصيل في الوليّ من جهة التدليس وعدمه إنّما هو لكون موردها البرصاء ، وهي عيب لا يكاد يخفى على الوليّ ، بخلاف الرواية

  • (1) الكافي : 5 / 408 ح 14 ، تهذيب الأحكام : 7 / 425 ح 1699 ، الاستبصار : 3 / 247 ح 885 ، وعنها وسائل الشيعة : 21 / 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 1 .
    (2) الكافي : 5 / 407 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 7 / 424 ح 1697 ، الاستبصار : 3 / 245 ح 878 ، مستطرفات السرائر : 36 ح 53 ، وعنها وسائل الشيعة : 21 / 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 2، وفي البحار : 103 / 361 ح 1 عن مستطرفات السرائر .

(الصفحة 222)

السّابقة المشتملة على بعض العيوب التي يمكن عدم علم الوليّ بها ; كالإفضاء ونحوه .

ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها(1) . والمراد من إنكاح الوليّ إيّاها ـ ولو بقرينة سائر الروايات ـ صورة التدليس لا مجرّد الإنكاح ولو كان بدونه .

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : في كتاب عليّ (عليه السلام)  : من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن(2) .

وهذه أيضاً تدلّ على الرجوع في صورة التدليس ، وتدلّ أيضاً على أ نّ المراد بالتدليس مجرّد العلم وعدم البيان ، ولم يفرّق في الرواية بين الوليّ وغيره .

ويؤيّد هذه الروايات ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال : يفرّق بينهما ولا مهر لها(3) ; فإنّ عدم ثبوت المهر مع سببية الدخول له

  • (1) الفقيه : 3 / 273 ح 1299 ، تهذيب الأحكام : 7 / 426 ح 1701 ، الاستبصار : 3 / 247 ح 886 ، وعنها وسائل الشيعة : 21 / 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 5 ، وفي البحار : 103 / 364 ح 18 ، ومستدرك الوسائل : 15 / 45 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 1 عن نوادر ابن عيسى : 78 ذ ح 171 .
    (2) تهذيب الأحكام : 7 / 432 ح 1723 ، وعنه وسائل الشيعة : 21 / 214 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 7 ، وأخرجه في البحار : 103 / 365 ح 21 عن نوادر ابن عيسى : 79 ح 174 .
    (3) قرب الإسناد : 249 ح 984 ، وعنه وسائل الشيعة : 21 / 214 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 8 والبحار : 103 / 362 ح 8 .

(الصفحة 223)

إنّما هو للتدليس الحاصل من ناحية الزوجة نفسها .

ومثل الروايات الواردة في شاهد الزور ، الدالّة على رجوع المحكوم عليه به إذا رجع عن شهادته وكذّب نفسه ، مثل :

صحيحة جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل(1) .

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه (2) .

ومرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّموا الشهود شيئاً(3) .

ومرسلة ابن محبوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع(4) أو همت ضرب الحدّ واُغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت قتل (5) .

  • (1) الكافي 7 : 384 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 688 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .
    (2) الكافي : 7 / 383 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 687 ، عقاب الأعمال : 269 ح 5 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 327 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 1 .
    (3) الكافي : 7 / 383 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 685 ، الفقيه : 3 / 37 ح 124 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 326 ، كتاب الشهادات ب 10 ح 1 .
    (4) في التهذيب : الراجع .
    (5) الكافي : 7 / 384 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 691 و ج 10 / 311 ح 1162 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 1 .

(الصفحة 224)

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن(1) الرجل ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل(2) .

ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السّارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولكنّ الظاهر أنّ استفادة القاعدة الكلية منها في غاية الإشكال وإن كان لا يخلو بعضها عن الإشعار بها ، كما لا يخفى .

ومثل ما ورد في الأمة المبتاعة أو المزوّجة ، مثل :

رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه(4) .

  • (1) في الفقيه : بما غرّا لها الرجل ، وفي التهذيب : بما غرّا الرجل .
    (2) الفقيه : 3 / 36 ح 119 ، تهذيب الأحكام : 6 / 286 ح 791 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 330 ، كتاب الشهادات ب 13 ح 2 .
    (3) الكافي : 7 / 384 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 692 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 332 ، كتاب الشهادات ب 14 ح 1 .
    (4) تهذيب الأحكام : 7 / 82 ح 353 ، الاستبصار : 3 / 84 ح 285 ، وعنهما وسائل الشيعة : 21 / 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5 .

(الصفحة 225)

ورواية الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له؟ قال : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، الحديث(1) .

الأمر الثالث : الإجماع المحصّل من تتبّع كلامهم على رجوع المغرور إلى الغارّ بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه ، فضلا عن الإجماعات المحكية(2) ، بل يظهر من كلماتهم أنّهم أرسلوه إرسال المسلّمات ، ويظهر ذلك بملاحظة فتاويهم وتعابيرهم(3) ، خصوصاً في مسألة تعاقب الأيادي في باب الغصب ; حيث يصرّحون برجوع الضامن الذي اُخذ المثل أو القيمة منه إلى من قبله إذا كان غارّاً له في ذلك ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، وإن كان ربما يقع الخلاف في بعض موارد تطبيق القاعدة ، كما إذا كان الغارّ جاهلا ومشتبهاً .

مثلا : إذا اعتقد أنّ امرأة جميلة ولها ثروة كثيرة ، فمدحها بذلك ، فتزوّج بها لأجل ذلك رجل له طمع في مالها وجمالها ، فبذل لها مهراً كثيراً ، ثمّ انكشف الخلاف وعدم كونها كذلك ، فإنّه في مثله وقع الخلاف في رجوع الزوج إلى المادح وعدمه ، ولكنّه لا خلاف بينهم في الكبرى بوجه . هذا ، ولكن احتمال استناد المجمعين في

  • (1) الكافي : 5 / 404 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 349 ح 1426 ، وص 422 ح 1690 ، الاستبصار : 3 / 216 ح 787 ، وعنها وسائل الشيعة : 21 / 185 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 494 و 498 ـ 501 ، حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : 80 ، القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 1 / 272 .
    (3) كالمحقق في شرائع الإسلام : 3 / 242 والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : 2 / 378 ـ 382 (ط .ق) والعاملي في مفتاح الكرامة : 6 / 227 ـ 230 .