جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 369)

القول ، فقبل دخول الوقت تكون مستحبّة نفساً ، وبعده تتّصف بالاستحباب الغيري أيضاً ، ولا مانع من الجمع بعد كون الحكمين طوليّين لا عرضيّين ، وبعد اختلاف المتعلّقين ، والتحقيق في محلّه .

ومنها : جميع العبادات الواجبة والمستحبّة ; فإنّها بأجمعها مستحبة للصّبي ، فالصلاة مع جميع أذكارها وأورادها ومقدّماتها ومؤخّراتها مستحبة عليه ، والصوم الواجب والمندوب مستحب له ، وكذا الحج وغيرها من العبادات ، وقد عرفت(1) أنّ المكروهات مكروهة في حقّه أيضاً ، كما أنّ المحرّمات أيضاً مكروهة بالإضافة إليه .

ومنها : ما أشرنا إليه من أنّه بناءً على المشروعيّة لا مانع من استئجاره للعبادة ، فيأتي بها نيابة عن الحيّ ، كما في باب الحجّ ، أو الميّت كما في مثل الصلاة والصيام ; فإنّه بناءً عليه يكون عمله قابلا لتحقّق الاستئجار عليه ، وشخصه صالحاً لأن يكون نائباً في العبادة ، ولكن مع أنّ المشهور قائلون بالمشروعيّة ، ولازمها صحّة النيابة والاستئجار ، حكي عن جمع كثير من أعاظم الفقهاء الخلاف والحكم بعدم صحّة نيابته(2) ، ولم يعرف له وجه وجيه بعد عدم ورود دليل خاصّ في المسألة .

والفرع الذي ينبغي التعرّض له في الختام هو نذر الصّبي عبادة غير مالية كصلاة الليل مثلا ، وأنّ هذا النّذر هل هو صحيح أم لا؟ الظاهر هو الثاني ; لأنّه ـ  مضافاً إلى انعقاد الإجماع ظاهراً على اشتراط البلوغ في انعقاد النذر وصحّته(3) ـ

  • (1) في ص 356 .
    (2) الروضة البهية : 2 / 183 ، العروة الوثقى : 1 / 563 مسألة 1823 و ج 2 / 286 مسألة 3142 ، المستند في شرح العروة الوثقى : 16 / 236 ـ 238 ، والمعتمد في شرح المناسك : 28 / 115 ـ 116 .
    (3) مدارك الأحكام : 7 / 93 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 30 ، رياض المسائل : 11 / 477 ـ 478 ، جواهر الكلام : 35 / 356 ، مهذّب الأحكام : 22 / 280 .

(الصفحة 370)

نقول : إنّ هذا النذر إذا كان لغرض إيجاب العمل على نفسه ، نظراً إلى أنّ حكمه وجوب الوفاء به ، فهذا الغرض لا يترتّب عليه ; لأنّ الحكم الوجوبي مرفوع عن الصّبي أيّاً ما كان ، وإن كان لغرض آخر ، فلا يكون هناك غرض آخر متصوّر .

وبالجملة : إذا لم يؤثّر النذر أثراً زائداً فلا معنى لانعقاده وصحّته ، إلاّ أن يقال : إنّ تعلّق النذر به يوجب تأكّد استحبابه ، وهو يصير داعياً إلى العمل به ، فإنّ النذر يوجب أن يكون الوفاء به مستحبّاً بالإضافة إليه ، فتصير صلاة الليل بعنوانها مثلا مستحبة نفساً ، والإتيان بها بما أنّه وفاء بالنذر مستحبّ آخر ، فيتحقق استحبابان ، فيتاكّد الداعي إلى الإتيان بها بحيث لو لم يكن هنا نذر لما كان استحباب صلاة الليل بنفسه وبمجرّده داعياً له إلى الإتيان بها ، كما لا يخفى .

فالعمدة حينئذ هو الإجماع . أو يقال : إنّ النذر من الانشائيات ويعتبر فيها القصد ، وقد عرفت أنّ قصد الصّبي كلا قصد ، فلا يتحقّق منه الإنشاء .

هذا تمام الكلام في قاعدة مشروعية عبادات الصبي .

17 ذي الحجّة الحرام 1408 هـ

(الصفحة 373)

قاعدة أماريّة اليد

وهي أيضاً من القواعد الفقهية المعروفة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات :

الجهة الاُولى : في المراد من اليد في هذه القاعدة ، وأنّ اليد التي تكون موضوعاً للأحكام والآثار عند العقلاء ، وقد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلآف الثناء و التحيّة ماذا اُريد بها؟ فنقول :

الظاهر أنّ المراد بها هو الاستيلاء الخارجي والسلطة الفعليّة على شيء خارجاً ، والتعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة ، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء وتعدّد مباديه باختلاف الموارد والأشخاص ، فالاستيلاء على الخاتم مثلا إنّما هو بكونه في يد المستولي وكونه محيطاً بأصبعه ، أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلا ، والاستيلاء على الدار إنّما هو بكونه متصرّفاً فيها بما شاء من التصرف ، كما أنّ الاستيلاء على الأراضي إنّما هو بالزرع والغرس فيها ، والاستيلاء على الدكان إنّما هو بالكسب و التجارة فيه ، أو