جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

قوله (صلى الله عليه وآله)  : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(1) ، وأيضاً قوله (صلى الله عليه وآله)  : قولوا الحقّ ولو على أنفسكم(2)، وأورده صاحب الجواهر في كتاب الإقرار(3) .

والظاهرعدم انطباق الحديث الثاني على المقام ; لأنّ المراد وجوب إظهار الحقّ وعدم جواز كتمانه ، وإن كان نفس هذا الإظهار وعدم الكتمان ضرراً على المقرّ ، فالرواية مثل قوله تعالى : {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}(4) .

وأمّا الحديث الأوّل : فهو ينطبق على القاعدة ، بل عنوانها مأخوذ فيه ، وسيأتي(5) البحث في مفاده إن شاء الله تعالى .

القسم الثاني : الأحاديث الكثيرة التي ورد أكثرها في الموارد الخاصّة ، كالإقرار بالولد والنسب ، وكون النساء مصدّقات في أنفسهنّ (6)، ولكنّ الظاهر أنّ ذكر المورد إنّما هو لأجل تطبيق القاعدة عليه ، لا لأجل خصوصيّة فيه ، كما لا مجال للتأمّل فيه لمن راجعها ، وقد ورد في بعض الأحاديث ، مثل :

مرسل العطّار ، عن الصادق (عليه السلام)  : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه(7) . ومرجعه إلى أنّ الشهادة على النفس وإن كانت واحدة ، بل ربما لايكون

  • (1) عوالي اللئالي : 1 / 223 ح 104 و ج 2 / 257 ح 5 و ج 3 / 442 ح 5 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .
    (2) بحار الأنوار : 30 / 414 ، تلخيص الحبير : 3 / 125 ح 1265 ، ولكن المروي هو : قل الحقّ ولو على نفسك ، كما قاله صاحب تلخيص الحبير، ونقله في البحار : 77 / 173 عن كنز الفوائد للكراجكي : 2 / 31 وفي كنز العمال : 3 / 359 ح 6929 عن ابن النجار ، عن عليّ (عليه السلام)  .
    (3) جواهر الكلام 35 / 3 .
    (4) سورة النّساء 4 : 135 .
    (5) فى ص 80 ـ 81 .
    (6) انظر وسائل الشيعة : 19 / 322 ـ 328 ، كتاب الوصايا ب 26 ووسائل الشيعة : 21 / 499 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب 102 .
    (7) صفات الشيعة : 116 ح 60 ، وعنه وسائل الشيعة : 23 / 184 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 1  وبحار الأنوار : 75 / 216 ح 18 .

(الصفحة 69)

عادلا ، لكنّها أكشف للواقع وأصدق من شهادة سبعين مؤمناً وإن كانت متصفة بالتعدّد ، بل وبالعدالة أيضاً .

وفي خبر جرّاح المدائني ، عن الصادق (عليه السلام)  : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه(1) . فإذا قبلت شهادة الفاسق على نفسه ، فشهادة العادل عليها بطريق أولى ، ومرجع هذه الروايات إلى أنّ مسألة الإقرار من شؤون مسألة الشهادة . غاية الأمر أنّ لها خصوصيّة ; وهي عدم اعتبار التعدّد والعدالة فيها ، بخلاف الشهادة على الغير .

الرّابع : عدم الخلاف من أحد من علماء الإسلام بل إجماعهم كافّة على حجّية «إقرار العقلاء على أنفسهم» ونفوذه ومضيّته في الجملة(2) .

ولكن بملاحظة ما ذكرنا مراراً يظهر أنّه لا أصالة للإجماع في مثل المقام ممّا يوجد فيه نصّ معتبر ، إلاّ أن يكون الإجماع جابراً لضعف الرّواية على تقديره .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ عمدة الدليل على نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم هو بناء العقلاء ، ويكون مثل الحديث النبوي دليلا على الإمضاء ، فالحديث يمضي ما عليه بناء العقلاء ، وعليه : لا يكون دليلا مستقلاًّ في مقابله ، ولكن حيث يكون بناء العقلاء من الأدلّة اللبّية ودليل الإمضاء دليلا لفظيّاً ، لابدّ من المشي على طبق دليل الإمضاء والبحث في مفاده من جهة العبارات الواقعة والكلمات المستعملة فيه .

الجهة الثانية : في مفاد القاعدة ، وقد عرفت أنّه لابدّ في هذه الجهة من البحث في مفاد الحديث الذي هو دليل لفظي يتضمّن الإمضاء لما عليه بناء العقلاء .

فنقول : أمّا الإقرار، فمعناه لغةً وعرفاً هو الإثبات وجعل الشيء ذا قرار

  • (1) الكافي : 7 / 395 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 6 / 242 ح 600 ، وعنهما وسائل الشيعة : 23 / 186 ، كتاب الإقرار ب 6 ح 1 .
    (2) المبسوط : 3 / 2 ـ 3 ، السرائر : 2 / 498 ، جواهر الكلام : 35 / 3 .

(الصفحة 70)

وثبات(1) ، ومعنى أقرّه على شغله : هو جعله ثابتاً على ذلك الشّغل ، ومعناه في المقام الذي هو بحث فقهي: هو إثبات المقرّ به وجعله ثابتاً .

وإضافة الإقرار إلى العقلاء لأجل خصوصية لهم في هذا الحكم ، وعدم شموله لغيرهم ممّن لا عقل له .

والمتفاهم من كلمة «على أنفسهم» كونه على ضررهم ; فإنّ كلمة «على» في مثل المقام بمعنى الضرر في مقابل «اللام» الذي بمعنى النفع ، مثل قوله تعالى : {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}(2) .

والمراد بالجواز كما أشرنا إليه في أوّل بحث القاعدة هو النفوذ والمضيّ لا الجواز مقابل الحرام ; لأنّ الجواز التكليفي لا يختصّ بالإقرار على النفس ، بل يشمل الإقرار للنفس ، كما أنّه لا يختصّ بخصوص العقلاء ، مع أنّه قد لا يكون الإقرار على النفس من العاقل بجائز شرعاً ، كما إذا علم بكذب إقراره ، فإنّه حينئذ حرام من جهة الكذب ، وربما ينطبق عليه عنوان محرّم آخر ; كقذف المحصنة فيما إذا أقرّ بالزنا بالمحصنة الفلانية ، مع أنّ الظاهر كما عرفت كون الحديث إمضاء لما عليه العقلاء ، ومرّ أيضاً أنّ العقلاء يجعلون الإقرار من الأمارات الظنّية القويّة ويعتمدون عليها ، فالمراد من الجواز هي الحجية التي عليها بناء العقلاء .

وأمّا الظرف ، فهل هو متعلّق بالإقرار كما هو ظاهر عبارة القاعدة ، ومرجعه إلى تقييد موضوع الحكم بالمضيّ بما إذا كان الإقرار على النفس وبضرره ، كتقييده بما إذا كان صادراً من العقلاء على ما تقتضيه إضافة الإقرار إليهم ، أو يكون متعلّقاً بالجواز والمضيّ ، ويكون الموضوع مطلق الإقرار ، ومرجعه إلى كون الحكم ـ وهو الجواز ـ مقيّداً بكونه على النفس وبضرر المقرّ؟

  • (1) راجع تاج العروس : 7 / 381 .
    (2) سورة البقرة 2 : 286 .

(الصفحة 71)

وعلى التقدير الأوّل ، فهل يكون الحكم بالجواز مطلقاً وغير مقيّد ، أو يكون هو أيضاً كموضوعه مقيّداً بما إذا كان على النفس ، ففي هذه الجهة ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أن يكون الظرف متعلّقاً بالإقرار وموجباً لتقييد الموضوع ، من دون أن يكون الحكم مقيّداً به أيضاً .

الثاني : أن يكون الظرف متعلّقاً بالحكم وموجباً لتقييده من دون ارتباط له بالموضوع ، والثمرة بين الاحتمالين تظهر فيما إذا كان الإقرار على ضرره ، ولكن كان له لازم يكون لنفعه ، كما لو أقرّ بولديّة مولود أو زوجيّة امرأة ; فإنّ الإقرار بالاُبوّة وكذا الزوجية كما يكون على نفسه من جهة وجوب إعطاء النفقة ، كذلك يكون لنفسه من جهة الإرث منهما على تقدير موتهما .

ففي هذا الفرض إن كان الظرف متعلّقاً بالإقرار ، وكان الحكم بالجواز مطلقاً ، يترتّب على إقراره كلا الأمرين ; لثبوت قيد الموضوع وكون الحكم مطلقاً ، فاللازم نفوذ إقراره في اللازم أيضاً كنفوذه فيما يرجع إلى ضرره .

وإن كان الظرف متعلّقاً بالجواز يكون مقتضاه النفوذ في خصوص ما يرجع إلى ضرر نفسه ، ولا يشمل اللازم بوجه .

الثالث : أن يكون الظرف متعلّقاً بكلا الأمرين ، لا بمعنى تعلّقه من الجهة النحوية بأمرين ، بل بمعنى تقدير على أنفسهم بعد الحكم بالجواز أيضاً ، فكأنّه قال : إقرار العقلاء على أنفسهم ، جائز على أنفسهم ، وعدم التصريح به لعدم الحاجة إليه ، كقوله تعالى : {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ}(1) حيث تكون كلمة «بهم» مقدّرة بعد قوله تعالى : {وَأَبْصِرْ} .

ومقتضى هذا الاحتمال أنّه إذا كان للإقرار مدلول التزاميّ لا يكون ضرراً على المقرّ لا تشمله القاعدة .

  • (1) سورة مريم 19 : 38 .

(الصفحة 72)

والظاهر بملاحظة فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين بثبوت خصوص ما يرجع إلى ضرر المقرّ ، وبملاحظة ظهور عبارة القاعدة في كون الظرف متعلقاً بالإقرار ، هو هذا الاحتمال الثالث الذي يرجع إلى تقييد الموضوع والحكم معاً بكونه على النفس .

ولكن في المقام إشكال مهمّ أورده النراقي (قدس سره) في عوائده مفصّلا ، وخلاصته : أنّه إذا كان الإقرار بأمر واحد لا يمكن تحقّقه إلاّ بين اثنين ، كالإقرار بالزوجيّة في المثال المتقدّم ، يشكل الحكم بنفوذ الإقرار فيه ، بل لا يمكن الحكم به لا في حقّ المقرّ ولا في حقّ الغير ، أمّا في حقّ الغير فظاهر ، وأمّا في حقّه فلعدم إمكان تحقّقه بدون الثبوت في حقّ الغير ، وبعبارة اُخرى : إمّا يحكم بنفوذه في حقّهما ، فيلزم نفوذ الإقرار في حقّ الغير وهو باطل شرعاً ، أو بنفوذه في حقّه خاصّة دون حقّ الآخر وهو باطل عقلا ; لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ، مع أنّه لو حكم بعدم النفوذ أيضاً لا يكون مخالفة فيه ; لعموم النبوي ; إذ الثابت منه نفوذ الإقرار في حقّ النفس ، وهذا إقرار بشيء واحد في حقّ النفس والغير ، فلا يشمله الخبر ، بل ليس ذلك متبادراً من الإقرار على النفس(1) .

والجواب عن هذا الإشكال : أنّ وروده يبتني على أن يكون مقتضى الحديث ، الحكم بالثبوت الواقعي التكويني ، فإنّه مع فرض تقوّم الشيء بشخصين واستحالة التفكيك بين أمرين لا يبقى مجال للتفكيك بوجه ، وأمّا إذا كان المراد هو الثبوت التعبّدي فلا إشكال في التفكيك ; لأنّ مرجعه إلى الحكم بالثبوت في مقدار دلّ دليل التعبّد عليه ، فإنّه في مثل المثال إذا كان زيد شاكّاً في بقاء زوجيّته المتيقّنة في السابق ، والزوجة عالمة بزوال الزوجية ، يكون مقتضى قاعدة «لا تنقض» الجارية في حقّ الزوج لزوم ترتيب آثار الزوجيّة من إعطاء النفقة ومثله ، ولا تجب على الزوجة

  • (1) عوائد الأ يّام : 489 ـ 490 .