جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

الموافقة مع العلم بزوالها ، وليس ذلك إلاّ لأجل كون الثبوت ثبوتاً تعبّدياً لا مانع فيه من تحقّق التفكيك بوجه .

كما أنّه لا مانع في الثبوت التعبّدي من التضادّ أصلا ، فإذا كان شخصان مشتركين في ثوب واحد ، وكان الثوب مشكوك النجاسة في زمان ، ولكن كانت حالته السابقة المتيقّنة الطهارة بالإضافة إلى أحدهما والنجاسة بالإضافة إلى آخر ، يكون مقتضى الاستصحابين النجاسة والطهارة معاً في ثوب واحد ، ولا مانع منه بعد فرض كون الثبوت تعبّدياً .

وبالجملة : لا مجال للإشكال في موارد الثبوت التعبدي بعد قصور دليل التعبد عن الشمول للمدلول الالتزامي ; فإنّه يتحقّق حينئذ الانفكاك من دون أن يكون هناك مانع .

إن قلت : إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ في الاُصول العمليّة ، حيث إنّ مثبتاتها ليست بحجّة ، والحجّية مقصورة على المدلول المطابقي . وأمّا في باب الأمارات ، فقد اشتهرت حجيّة مثبتاتها وعدم انحصار الحجّية فيها بالمدلول المطابقي ، بل شمولها للمدلول الالتزامي أيضاً ، فإذا شهدت البيّنة مثلا بأنّ زيداً بلغ ثلاثين سنة ، فكما أنّ شهادتها حجّة في هذا المدلول المطابقي ، فكذلك حجّة في اللوازم العادية والعقلية أيضاً ، وقد مرّ أنّ الإقرار عند العقلاء من الأمارات الظنّية القويّة وقد أمضاها الشارع ، فاللازم أن يكون حجّة بالإضافة إلى اللّوازم أيضاً .

قلت : الفرق بين الاُصول والأمارات بما ذكرت ليس مستنداً إلى تعبّد في هذه الجهة بحيث كان مقتضاه التفكيك في الاُصول دون الأمارات ، بل لأجل أنّ دليل الأصل لا يشمل المدلول الالتزامي بوجه دون دليل الأمارة ، فإذا كان حياة زيد مشكوكة من حيث البقاء يكون مقتضى الاستصحاب الحكم بالبقاء ، ولكن لايلزم ترتيب آثار البقاء التي لم تكن متيقّنة في السابق ، بل كانت متيقّنة العدم كنبات

(الصفحة 74)

اللحية ، الذي لم يكن له حالة سابقة ، فمعنى عدم حجّية مثبت الاستصحاب أنّ دليل لا تنقض لا يجري إلاّ في خصوص ما كان فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء ، ولا معنى لجريانه فيما ليس فيه هذا العنوان ; وهو اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء .

وأمّا في مثل مثال البيّنة فالشهادة ببلوغ زيد ثلاثين شهادة بجميع لوازمه العادية والعقليّة ، والمفروض عدم انحصار دليل حجّية البيّنة بخصوص المدلول المطابقي ، فكلّما قامت على البيّنة فهو ثابت ; سواء كان مدلولا مطابقيّاً أو مدلولا التزاميّاً ، وبعبارة اُخرى : يدخل الجميع في دائرة الشهادة ، والمفروض اعتبارها .

لكن في المقام مع كون الإقرار من الأمارات عند العقلاء والشارع ، الاّ أنّه، حيث يكون دليل الإمضاء مقيّداً موضوعاً وحكماً بكونه على النفس ، فلا يبقى مجال لتوسعة دائرة الحكم بالثبوت بغير ما إذا كان على النفس ، بل لابدّ من الاقتصار على هذه الجهة والتّحديد بذلك ، فالإقرار مع كونه أمارة لكنّه لا يترتّب عليه إلاّ ما كان على النفس ، ولا مانع من التفكيك كما عرفت .

ونظيره قاعدة التجاوز بناءً على كونها أمارة ; فإنّه لو شك في إتيان صلاة الظهر في أثناء الاشتغال بصلاة العصر ، أو شك في أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا؟ يكون مقتضى قاعدة التجاوز البناء على الإتيان بصلاة الظهر في المثال الأوّل من جهة شرطيّتها لصلاة العصر ، ولزوم الترتيب بين الصلاتين ، لا مطلقاً حتّى لا يجب الإتيان بها بعد الفراغ عن صلاة العصر مع بقاء الوقت وكون الإتيان بها مشكوكاً ، كما أنّ مقتضى قاعدة التجاوز أنّه توضّأ من جهة شرطية الطهارة للصلاة التي هو مشتغل بها ، لا أنّه توضّأ مطلقاً حتى لا يجب عليه التوضّؤ لصلاة اُخرى مع اشتراطها بالوضوء وكونه مشكوكاً ، فالتعبّد بوجود صلاة الظهر في الأوّل وبوجود الوضوء في الثاني لا يكون تعبّداً مطلقاً ، بل محدوداً بما تكون القاعدة مقيّدة به ;

(الصفحة 75)

وهو صدق عنوان التجاوز ، فالأمارية لا تلازم الحكم بالثبوت مطلقاً .

ولذلك ترى الفقهاء يفتون في المقام بأنّه لو أقرّ بالزنا بالمرأة الفلانية يترتّب على إقراره حدّ الزنا من الجلد مع عدم الإحصان ، والرّجم معه ، ولكنّه لا يثبت على المرأة شيء من جهة هذا الإقرار أصلا .

كما أنّه لو أقرّ ببنوّة شخص له ، يترتّب على إقراره وجوب الإنفاق على تقديره ; كما أنّه يرث منه بمقتضى إقراره ، ولكنّه لا يرث منه ، ولا مانع من الانفكاك .

وخلاصة الكلام أنّ الإقرار ـ كما في العوائد(1) ـ إمّا أن يكون في حقّ الغير محضاً ; كأن يقول : زيد سرق مال عمرو ، أو في حقّ نفسه كذلك ; كأن يقول : هذا ليس مالي ، أو عليّ درهم في سبيل الله ، أو يكون في حقّه وحقّ الغير معاً ، وهو على قسمين ; لأنّه إمّا أن يكون إقراراً مركّباً من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر يقرّ بأحدهما لنفسه وبالآخر للآخر فيقول : بعت أنا وشريكي تمام الدار ، أو يكون إقراراً بأمر واحد لا يمكن تحقّقه إلاّ بين اثنين .

وبعبارة اُخرى : يكون اعترافاً بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر ; كأن يقرّ بمبايعة، أو مصالحة، أو مؤاجرة ، أو زوجيّة، أو تطليق ، أو يقرّ باُخوّته لهند واُختيّتها له ، أو ببنوّته لعمرو واُبوّته له ، ونحو ذلك .

والحكم في الأوّلين واضح ، وكذا في القسم الثالث ، ضرورة أنّه ينفذ في حقّ نفسه لا في حقّ الآخر ، والإشكال إنّما هو في القسم الرّابع ، وقد عرفت توضيح الإشكال وكذا تفصيل الجواب ، وخلاصته : الفرق بين الثبوت الواقعي ، وبين الثبوت التعبّدي الذي هو مفاد قاعدة الإقرار المستفادة من دليل الإمضاء .

  • (1) عوائد الأ يّام : 489 .

(الصفحة 76)

وينبغي التنبيه على اُمور :

الأمر الأوّل : قد عرفت أنّ الإقرار لغة وعرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات ، وأنّ الإقرار على النفس معناه تثبيت شيء عليها وبضررها ; سواء كان مالا أو حقّاً أو أمراً مستتبعاً لثبوت حقّ أو مال على نفسه ، كإقراره بثبوت نسبة بينه وبين غيره ، وسواء كان الحق حق الناس كالدين مثلا ، أو حقّ الله كالإقرار بما يوجب الحدّ من الزنا وغيره .

ولا فرق في تحقّق الإقرار على النفس بين أن يكون مدلولا مطابقيّاً للّفظ، كما إذا قال : أنا مديون لزيد بمائة درهم مثلا ، أو مدلولا التزاميّاً كما إذا قال زيد مخاطباً له : «أنت مديون لي بكذا» ، فقال في جوابه : «رددت عليك دينك» ، فإنّ قوله : «رددت . . .» وإن لم يكن مدلوله المطابقي الإقرار بثبوت الدين ، إلاّ أنّ مدلوله الالتزامي يكون إقراراً عند العرف بثبوته ، ولذلك ترى الفقهاء يحكمون بلزوم إقامة البيّنة على الردّ بعد إقراره بثبوت الدّين ، ولو قال في جواب المدّعي : مالك عليّ دين ، لم يلزم عليه إقامة البيّنة ; لأنّه كان منكراً ، ووظيفته اليمين مع عدم إقامة المدّعي البيّنة .

وبالجملة : لا إشكال في اعتناء العرف والعقلاء بالإقرار الّذي يكون مدلولا التزاميّاً . هذا كلّه إذا كان الإقرار باللفظ .

وأمّا إذا كان بغير اللفظ كالإشارة ، كما إذا سأله الحاكم : هل أنت مديون لزيد؟ فصدّقه بالإشارة ، فلا إشكال في كونه إقراراً في الجملة وينفذ على المقرّ ، إنّما الإشكال في أنّه هل بينه وبين الإقرار باللفظ فرق من جهة انه لا يعتبر في اللفظ إلاّ مجرّد الظهور الذي يكون حجّة عند العقلاء في باب الألفاظ ، ويعتبر في غيره الصراحة بحيث لا يحتمل الغير بوجه ، ولا يجرى فيه احتمال آخر أصلا ، أو أنّه لا فرق بينهما أصلا ، بل يكون الملاك في كليهما هو الظّهور ، فكما أنّ اللفظ الظاهر في

(الصفحة 77)

الإقرار يكون عند العرف مصداقاً لقوله (صلى الله عليه وآله)  : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(1) ، فكذلك الفعل الظاهر في الإقرار كالإشارة في المثال المذكور ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف بينهما في الصغرى ; بمعنى ثبوت الظهور للألفاظ نوعاً وعدم ثبوته للفعل كذلك ; لأنّه يجري فيه وجهان بل وجوه ، أمّا مع ثبوت الظهور ـ كما هو المفروض ـ فلا فرق بينهما؟ الظاهر هو الثاني ، وإن كان ظاهر المحقّق البجنوردي في قواعده الفقهية(2) هو الأوّل ، ثمّ إنّ ما ذكرنا في الإشارة يجرى في الكتابة من دون فرق .

الأمر الثاني : أنّك عرفت أنّ الإقرار ظاهره الإثبات وجعل الشيء ذا قرار ، فإذا كان الإقرار على النفس بهذه الصورة ; أي بصورة الإثبات ، فلا شبهة في نفوذه وكونه مصداقاً للقاعدة ، وأمّا إذا كان بصورة النفي والإنكار ، كما إذا نفى الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بثبوته له ، كما إذا قال البائع مثلا له : لك الخيار عليّ في هذه المعاملة الواقعة ، فنفى ثبوت الخيار لنفسه ، وأنكر ما أقرّه البائع على نفسه . أو نفى المال ، كما إذا قال له ذو اليد : هذا المال الذي في يدي لك ، فنفى كون المال له وأنكر ما أقرّه ذو اليد على نفسه . أو نفى النسبة ، كما إذا قال ورثة الميت له : أنت شريكنا في الإرث ; لأنّك أخ لنا ، فنفى الاُخوّة وكونه وارثاً للميّت ، فهل يكون مصداقاً للقاعدة ، ويكون النفي والإنكار الذي يرجع إلى الإقرار على النفس نافذاً عليه وممضى بضرره ، أم لا؟

والثمرة بين الوجهين تظهر في الرجوع عن هذا الإنكار وتصديق المقرّ فيما أقرّ به بعده ، فإن كان هذا الإنكار إقراراً على النفس ، فلا يسمع الإنكار بعد الإقرار والرجوع عنه ، كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله تعالى ، وإن لم يكن إقراراً على النفس ، فلا مانع من السماع بعد عدم كونه إنكاراً بعد إقرار .

  • (1) تقدم في ص 68 .
    (2) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 3 / 58 .