جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

مسألة 6 : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة اُجبر الباقون ، إلاّ إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء1.

الأوّل منهما ويجبر الآخر لو امتنع ، بخلاف الثاني .
والسرّ فيه ما عرفت من انحفاظ حصّة كلّ منهما من المال المشترك بحالها في الفرض الأوّل ، بخلاف الفرض الثاني الذي يختصّ أحدهما بالعلو والآخر بالسفل مع كونهما معاً مشتركا غير مختصّ بأحدهما ، فهو شبيه قسمة الردّ التي تحتاج إلى انضمام مال غير مشترك إليه ، وقد مرّ أنّه لا تصل النوبة إلى قسمة الردّ مع إمكان القسمة بالنحوين الآخرين .
وفي المقام نقول بأنّه لو انحصر الأمر في القسم الأخير يجبر الآخر عليه إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ; لأنّه وإن لم تكن قسمة الردّ ، إلاّ أنّه مثلها في عدم الانتقال إليه مع إمكان أحد النحوين الآخرين ، وهذا المعنى جار في أمثال المقام; كما إذا اشترك اثنان في قطعتين من الأرض يكون بينهما الاختلاف لا من حيث القيمة ، بل من الجهات الاُخرى التي يختلف الأنظار فيها من جهة الشرقية والغربية وغيرها .

1 ـ لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة بنحو لا تستلزم الضرر من جهة الضيق وكثرة الشركاء ، فاللازم إجبار الباقين عليه ; إمّا بتخصيص كلّ بيت أو حجرة إلى واحد من الشريكين أو الشركاء مع بقاء الشركة في نفس الفضاء والخان ، وإمّا بتقسيمهما أيضاً وتخصيص كلّ من المجموع بالآخر مع الإمكان وعدم استلزام الضرر ، وإلاّ يتحقّق الانتقال إلى قسم لا يكون فيه ذلك ، وبالجملة ربما لا يتحقّق بدون
(الصفحة 123)

مسألة 7 : لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة ، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع1.

مسألة 8 : لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع ـ قصيلاً كان أو سنبلاً ـ على حدة وتكون قسمة إجبار . وأمّا قسمتها معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها ، إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان قصيلاً أو سنبلاً ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً ، أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة . وأمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ إشكال2.

قسمة الردّ فينتقل إليها على ما عرفت(1) .

1 ـ لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فإن اُريد قسمته بأشجاره ونخيله مع بقاء الأرض على الاشتراك الذي كانت عليه فتلك قسمة التعديل; لاختلاف القيمة غالباً ، فلابدّ من التعديل بالقيمة ، وحيث إنّه لا يمكن أن يجري فيها قسمة الإفراز فلابدّ من إجبار الممتنع على قسمة التعديل . وإن اُريد قسمته بأشجاره ونخيله مع الأرض أيضاً تكون هذه قسمة تراض; وهي فيما إذا كانت مستلزمة للردّ أو الضرر كما مرّ ، وحكمها أنّه لا يجبر عليها الممتنع .

2 ـ لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء ، فتارة تكون
  • (1) في ص118 ـ 119 .

(الصفحة 124)

مسألة 9 : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر ، إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني ، فيجبر الأوّل1.

قصيلاً أو سنبلاً ، واُخرى حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، ففي الصورة الاُولى تجوز قسمة كلّ من الزرع والأرض قسمة إجبار يجبر الممتنع عليها ، وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . وفي الصورة الثانية إن اُريد قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته لكون الحبّ مدفوناً ، أو لعدم كمال نباته ورشده بعداً ، فلا إشكال لمعلوميّة الأرض ، فلا مانع من قسمتها والمفروض بقاء الزرع على إشاعته .
وأمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فقد استشكل فيه في المتن ، والظاهر أنّ منشأ الإشكال عدم معلوميّة اشتمال أجزاء الأرض على أيّ مقدار من الحبّ ، وعدم معلوميّة كمال النبات في صورة الاخضرار ، واحتاط في المتن وجوباً إفراز الزرع بالمصالحة ، وأمّا الإفراز حقيقة فلا يمكن أن يتحقّق بعد عدم معلوميّة الحبّة المدفونة بالإضافة إلى أجزاء الأرض ، وعدم معلوميّة كمال النبات في صورة الاخضرار كذلك ، فالأحوط تحقّق الإفراز بالمصالحة كما أفاده الماتن (قدس سره) .

1 ـ لو كانت بينهم دكاكين متعدِّدة متّصلة أو منفصلة غير متجاورة ، فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده ـ أي قسمة إفراز ـ وطلبها بعض الشركاء ، ولكن طلب البعض الآخر قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدَّم
(الصفحة 125)

مسألة 10 : لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع . نعم ، لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر ـ ولو بإحداث مستوقد أو بئر اُخرى ـ فالأقرب الإجبار1.

ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر; لما عرفت(1) من انحفاظ المال مع جميع الخصوصيات في قسمة الإفراز ، فمع طلب بعض الشركاء ذلك لا محيص عنها ، وتكون مقدّمة على قسمة التعديل المتقوّمة بالقيمة ولو طلبها البعض الآخر .
نعم ، إذا كانت القسمة الخالية عن الضرر منحصرة بالنحو الثاني فالظاهر إجبار الأوّل عليها ، ولا مجال لقسمة الإفراز حينئذ كما مرّ نظيره(2) .

1 ـ لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لا يجبر الممتنع عن القسمة ، بل يجري فيه حكم ما لا يقبل القسمة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . وأمّا لو كان كبيراً بحيث يكون قابلاً للانتفاع به بصفة الحمّامية من دون ضرر بعد التقسيم ، فإذا طلب أحد الشريكين القسمة يجبر الآخر عليه ، ولو كانت استفادة الحمّامية من المقدار الباقي متوقّفة على إحداث مستوقد آخر ، أو بئر اُخرى فالأقرب كما في المتن الإجبار في هذه الصورة ; لعدم منع لزوم الإحداث المذكور عن إمكان التقسيم حتّى بنحو الإفراز .
غاية الأمر أنّه حيث لا يكون مستوقد واحد ، أو بئر واحدة كافية للحمّامين تكون الاستفادة منهما كذلك متوقّفة على الإحداث المذكور ، وهو لا يمنع من القسمة بالنحو المذكور ، مع أنّ المستوقد والبئر خارجان عن حقيقة الحمّام وإن كانا داخلين في دائرة الشركة وفي المال المشترك ، وبعبارة اُخرى : لابدّ إمّا أن يُقال بعدم
  • (1 ، 2) في ص120 ـ 121 .

(الصفحة 126)

مسألة 11 : لو كان لأحد الشريكين عُشر من دار مثلاً وهو لا يصلح للسكنى ، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ولم يجبر هو لو طلبها الآخر1.

مسألة 12 : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ، أو القيمة بسبب القسمة ممّا لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة2.

إمكان التقسيم ، والمفروض كونه كبيراً فيه القابلية بنحو ينتفع من كليهما بهذه الصفة ، فلا يمكن القول فيه بذلك ، وإمّا أن يُقال بأنّ لزوم إحداث مستوقد آخر ، أو بئر اُخرى غير مانع من التقسيم بالنحو المذكور; وهو ما ذكرناه .
نعم ، لابدّ من أداء قيمة المستوقد آخر ، أو إيجاد بئر اُخرى إلى الشريك الآخر لئلاّ يلزم الضرر عليه ، ويكونان بعد ذلك متساويين بعد تقسيم المال المشترك بينهما ، كما لايخفى .

1 ـ لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلاً لا يصلح لأن يُنتفع به للسكنى ، ولذا يتضرّر بالقسمة دون الشريك الآخر الذي له سهم كثير قابل للانتفاع به في السكنى ، فلو طلب الأوّل القسمة لغرض آخر غير السكنى يجبر الشريك الآخر ولا عكس; لاستلزام القسمة الضرر كما هو المفروض . نعم ، لو كان لغرض آخر يتحقّق بالقسمة وإن لم يكن قابلاً للانتفاع بالسكنى ، والوجه فيه واضح .

2 ـ يكفي في الضرر الحاصل على تقدير القسمة المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ، أو القيمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية