جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 451)

المقرّ أو في توريثه1.

مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه ، فلو قال : «لك عندي شيء» اُلزم بالتفسير ، فإن فسّره بأيّ شيء صحّ كونه عنده ، يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً ، كهرّة مثلاً ، أو نعل خَلِق لا يتموّل . وأمّا لو قال : «لك عندي مال» لم يقبل منه إلاّ إذا كان ما فسّره من الأموال عرفاً وإن كانت ماليّته قليلة جدّاً2.

1 ـ مقتضى كلمة «على» الواقعة في دليل نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ على طبق إقراره أن يكون الإقرار النافذ والممضى إنّما هو بالإضافة إلى ما كان ضرراً عليه ، فإنّه حينئذ يكون نافذاً ويؤخذ المقرّ بسبب إقراره ، وإلاّ فلا شبهة في عدم نفوذه فيما إذا كان بنفع له ، كالإقرار بثبوت مال أو حقّ له على الغير ، وفيما إذا اجتمع حكمان ضرريّ ونفعيّ بالإضافة إلى المقرّ ينفذ الإقرار بالنسبة إلى الحكم الضرري ، ولا ينفذ بالنسبة إلى الحكم النفعي ، كما في المثال المذكور في المتن; وهو أنّه لو أقرّ باُبوّة شخص مجهول الحال ولم يصدّقه ذلك الشخص ولم ينكره ، فإنّ هذا الإقرار يوجب ثبوت نفقة ذلك الشخص عليه لفرض الإقرار بالاُبوّة ، ولا يوجب ثبوت نفقته على ذلك الشخص ولا كونه وارثاً له . وكذا لا يؤخذ بإقراره فيما لا يكون فيه ضرر عليه ولا نفع له ، كما لا يخفى .

2 ـ يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له ، لإطلاق الدليل والقاعدة غاية الأمر أنّه يلزم بالتفسير والبيان بما يطابق المبهم عرفاً
(الصفحة 452)

مسألة 6 : لو قال : «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده ، أو «لك عليَّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير» اُلزم بالتفسير وكشف الإبهام ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : «ليس لي ما عيّنت» ، فإن كان المقرّ به في الذمّة سقط حقّه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع ، لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله ، وإن كان عيناً كان بينهما مسلوباً ـ بحسب الظاهر ـ عن كلّ منهما ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره . ولو ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره ، فإن صدّقه المقرّ له وقال : أنا أيضاً لا أدري ، فالأقوى القرعة وإن كان الأحوط التصالح . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما ، فإن صدّقه المقرّ فذاك ، وإلاّ فله أن يطالبه بالبيِّنة ، ومع عدمها فله أن يحلّفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر فيه1.

ولغةً ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً له ، فإن أقرّ بمطلق الشيء يصحّ تفسيره بمطلق ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن متموّلاً ، وإن أقرّ بمطلق المال يصحّ تفسيره بكلّ ما يصدق عليه المال  ولو كان في غاية القلّة ، كلّ ذلك مع رعاية الإمكان بحسب العرف واللغة ، فإذا قال شخص عظيم الشأن والمنزلة : «لك عندي مال» مثلاً ، لا يصحّ تفسيره بدرهم مثلاً; لعدم المناسبة لشأنه .

1 ـ لو قال : «لك أحد هذين» من الموجودين الخارجيين اللذين تحت يده وباختياره ، أو «لك عليَّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير» أي على الذمّة والعهدة اُلزم بالتفسير وكشف الإبهام على ما مرّ في المسألة المتقدِّمة ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن صدّقه المقرّ له في التعيين فهو ، وإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : «ليس لي ما
(الصفحة 453)

مسألة 7 : كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به ، لا يضرّان في المقرّ له ، فلو قال : «هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل ويلزم بالتعيين ، فمن عيّنه يُقبل ويكون هو المقرّ له ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ . ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين ،

عيّنت» ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان المقرّ به في الذمّة ـ كالمثال الثاني المتقدِّم ـ وفرض أنّه قد فسّره بوزنة شعير ، ولم يصدّقه المقرّ له في ذلك «ليس لي عليك وزنة شعير» ، فإن كان في مقام إسقاط حقّه وجوّزنا تحقّق الإسقاط بإنشائه بمثل ذلك ممّا يرجع إلى إنكار تفسير المقرّ ، وما عيّنه في مقام رفع الإبهام ، فالظاهر سقوط حقّه الثابت بالإقرار بإنشاء الإسقاط .
وإذا لم يكن بصدد إنشاء الإسقاط ، أو قلنا بعدم جواز الإسقاط بمثل ذلك ، ففي الحقيقة يسقط حقّه بحسب الظاهر ; لأنّ ما عيّنه قد نفاه ، ولا مجال للإلزام بالتفسير بما يصدّقه المقرّ له ، فلم يتحقّق الإقرار بما يلزم عليه .
وإن كان المقرّ به عيناً خارجيّة كانت بينهما مسلوبة بحسب الظاهر عن كلّ منهما; لنفي كلّ عن نفسه ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره .
ولو ادّعى من فرض كونه مقرّاً عدم المعرفة ليلزم بالتفسير ورفع الإبهام ، فإن كان المقرّ له مثله; بأن قال : أنا أيضاً لا أدري ، فهو مورد القرعة وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ، التصالح . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما ، وصدّقه المقرّ له في ذلك فذاك ، وإن لم يصدّقه فله أن يطالبه بالبيِّنة ، ومع عدمها التحليف ، ومع النكول أو عدم إمكان الإحلاف يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر من القرعة والتصالح .

(الصفحة 454)

ولو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه1.

مسألة 8 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره . نعم ، لا يبعد صحّة إقرار الصبي إن تعلّق بما له أن يفعله ، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين2.

1 ـ لا يعتبر في المقرّ له كالمقرّ به التعيين ، فلو قال : هذه الدار التي بيدي ـ وتكون ملكاً لي بحسب الظاهر بمقتضى قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكيّةـ لأحد هذين الشخصين; من زيد وعمرو ، فاللازم عليه التعيين ورفع الإبهام كما في المقرّ به ، فإن عيّن أحدهما يكون هو المالك والدار له فيما إذا كان الآخر مصدّقاً إيّاه في هذا التعيين ، وإن لم يكن كذلك تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ ; لأنّه بعد عدم أماريّة اليد بالإضافة إلى الملكيّة لصاحبها ، وبالنتيجة عدم ارتباطها بصاحب اليد يدور الأمر بينهما ، وظنّي أنّ هذا الفرع مذكور في كتاب القضاء(1) . ولو ادّعى ذو اليد المقرّ عدم المعرفة ، وصدّقه الشخصان في هذا الإدّعاء سقط عنه الإلزام بالتعيين; لاتّفاق الجميع على عدم معرفته .
نعم ، لو ادّعى كلاهما أو أحدهما عليه العلم والمعرفة ، كان القول قول المنكر بيمينه; لأصالة عدم العلم كما هو ظاهر .

2 ـ لا شبهة في اعتبار الاُمور الأربعة; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار في نفوذ الإقرار ولزوم ترتيب الأثر عليه ، فلا اعتبار بإقرار الصبي في الجملة، والمجنون
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 282 ـ 285 .

(الصفحة 455)

مسألة 9 : إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا المال; كالطلاق والخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء ، وكذا في كلّ ما أقرّ به وهو يشتمل على مال وغيره لم يقبل بالنسبة إلى المال ، كالسرقة فيحدّ إن أقرّ بها ، ولا يلزم بأداء المال1.

والسكران والهازل مع إحرازه ، والساهي والغافل كذلك والمكره ، وذلك لخروج بعضهم من عنوان العقلاء المأخوذ في دليل قاعدة الإقرار ونفوذه ، وفقد القصد إلى مفاده في البعض الثاني ، ورفع ما استكرهوا عليه الشامل للإقرار في البعض الثالث .
نعم ، في خصوص الصبي لو قلنا بصحّة وصيّته إذا بلغ عشر سنين ، قد نفى البُعد عن الصحّة في المتن في نفوذ إقراره بما يصحّ منه ، فيجوز له الإقرار إذا بلغ السنين المذكورة بأنّه أوصى ماله في الصرف في أمر معروف فلانيّ مثلاً; لأنّه بعد صحّة أصل العمل منه يكون لازمها العرفي صحّة الإقرار به ، وهذا بخلاف العناوين الاُخر التي لا تجتمع مع الصحّة بوجه ، فتدبّر .

1 ـ إن أقرّ السفيه الذي حكم بحجره بمال على ذمّته أو تحت يده لم يقبل إقراره ; لأنّه تصرّف ماليّ في هذا الفرض ، وهو محجور عليه بالإضافة إليه . نعم ، لو أقرّ بالأمر غير المالي المحض ـ كالطلاق ـ لا مانع من قبول إقراره ، ولو اشتمل المقرّ به على الأمرين لا يقبل بالإضافة إلى الأمر المالي ، ويقبل بالنسبة إلى غيره كالخلع ، فيقبل من جهة الفراق لا الفداء . وكذا في السرقة الموجبة للقطع ، ولزوم دفع المال المسروق إلى المسروق منه ، فيقبل بالإضافة إلى حدّ القطع ، ولا يقبل من جهة دفع المال الذي أقرّ بسرقته .