جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 217)

المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، ولا يتوقّف على التصرّف1.

مسألة 7 : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميات . نعم ، للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره ، أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك2.

1 ـ يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، والدليل عليه إرسالهم اعتبار القبض في القرض إرسال المسلّمات ، ولعلّ الارتكاز العقلائي يساعد ذلك ، فإنّه لا يكون مجرّد التمليك والتملّك والإيجاب والقبول عندهم موجباً لتحقّق القرض الذي هو بمعنى قطع جزء من المال وقرضه للمقترض ، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في اعتباره بأنّه أيّ فرق بينه ، وبين مثل البيع الذي لا يفتقر إلى القبض إلاّ في بعض أنواعه ، كبيع الصرف والسلم .
وأمّا عدم التوقّف على التصرّف ، فلأنّه لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه; وهو إطلاق النصوص الدالّة على أنّ زكاة مال القرض على المقترض(1) ، فإنّ مقتضى إطلاقها ثبوت الملكيّة للمقترض وإن لم يتصرّف فيه أصلاً ، ولكن ربما يستدلّ على عدم حصول الملكيّة إلاّ بالتصرّف بأصالة عدم تحقّق الملكيّة قبل التصرّف ، ولكن يردّه ـ مضافاً إلى أنّ الأصل لا يكون في رتبة الإطلاق ـ أنّ التصرّف لابدّ وأن يكون مسبوقاً بالملكيّة ولا يتصوّر هنا ، نظير ما ذكر في باب المعاطاة في البيع من حصول الإباحة بالعوض ، كما لا يخفى .

2 ـ لأدلّة أصالة اللزوم الجارية في كلّ عقد شكّ في لزومه وعدمه ، ولكن
  • (1) وسائل الشيعة : 9/100 ـ 102 ، كتاب الزكاة ، أبواب من وجب عليه الزكاة ب7 .

(الصفحة 218)

ربما يستدلّ على الجواز كما عن الشيخ (قدس سره)(1) تارةً بالإجماع على أنّه من العقود الجائزة ، واُخرى بأنّه لا يزيد على الهبة ، وثالثة بأنّه إذا استحقّ المقرض المطالبة بالمثل أو القيمة فله المطالبة بالعين بطريق أولى(2) ، لكن الوجه الأوّل مخدوش بعدم ثبوت الإجماع ، خصوصاً بعد قيام الشهرة على عدم صحّة رجوع المقرض بالعين المقترضة(3) ، وبان هنا أمرين : أحدهما : لزوم العقد وجوازه ، ثانيهما : الإنظار وعدمه ، وثبوت عدم لزوم الإنظار لا يلازم كون العقد جائزاً كما لا يخفى .
والوجه الثاني مخدوش بأنّه من القياس الباطل ، والوجه الثالث مخدوش بعد خروج العين عن ملك المقرض ودخوله في ملك المقترض . وعلى ما ذكرنا فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع القيميات . نعم ، للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره ، أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك ; لأنّ الإنظار أمرٌ خارج عن حقيقة القرض .
ويدلّ عليه بعض الروايات ، كقول أبي جعفر (عليه السلام)  : يبعث يوم القيامة قومٌ تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ـ إلى أن قال : ـ فينادي مناد : هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتّى ييسر(4) ، وكذا قول الصادق (عليه السلام)
  • (1) المبسوط: 2/161
  • (2، 3) جواهر الكلام: 25/28 ، مسالك الأفهام: 453
  • (4) ثواب الأعمال: 174 ح1 ، تفسير العيّاشى: 1/154 ح518 ، وعنهما الوسائل: 18/367 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب25 ح3 ، وفي البحار: 103/151 ح16 و البرهان في تفسير القرآن: 1/261 ح9 عن تفسير العيّاشى .

(الصفحة 219)

مسألة 8 : لو كان المال المقترض مثليّاً ـ كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ـ تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض . ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور والصيني ، بل وطاقات الملابس على الأقرب . ولو كان قيمياً ـ كالغنم ونحوها ـ ثبت في ذمّته قيمته . وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء وجهان ، أقربهما الأوّل وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين1.

قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلينظر معسراً ، أو ليدع له من حقّه(1) . هذا مع عدم اشتراط التأجيل في ضمن عقد لازم ، وإلاّ فلا يجوز له المطالبة وعدم الإنظار .

1 ـ قاعدة ضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة وإن كانت من القواعد المسلّمة المذكورة في محلّها ، إلاّ أنّ الغرض من هذه المسألة بيان أمرين :
أحدهما: أنّ ما يخرج من المكائن الحديثة ـ سيّما في زماننا هذا ـ التّي تكون الأجناس الخارجة منها متّحدة في الأوصاف والخصوصيّات ويسمّى بـ «المعيار» يكون ملحقاً بالمثليات ، كظروف البلّور والصيني بل وطاقات الملابس والثياب .
ثانيهما : أنّ القيمة الثابتة في القيميات هل هي القيمة وقت الاقتراض والقبض ، أو قيمة حال الأداء؟ فيه وجهان ، والظاهر هو الوجه الأوّل; لأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو ذلك الحين ، ولكن الأحوط التصالح في مقدار التفاوت .

  • (1) تفسير العيّاشي: 1/153 ح513 ، وعنه الوسائل: 18/367 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب25 ح4 .

(الصفحة 220)

مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة; بأن يقرض مالاً على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ، سواء اشترطاه صريحاً ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه ، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه . ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر ، أو عملاً كخياطة ثوب له ، أو منفعة ، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيهاصحيحة. وكذا لافرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً; بأن كان من المكيل والموزون، وغيره; بأن كان معدوداً كالجوز والبيض1.

1 ـ لا يجوز شرط الزيادة في القرض ، بل الواجب الاقتصار على ردّ العوض فقط من دون نفع زائد ، وعليه الإجماع ، بل ربما يقال : إنّه إجماع المسلمين ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة ، مثل:
قوله تعالى : {وَحَرَّمَ الرِّبَا}(1) ، وفي رواية عليّ بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد قال : سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر؟ قال : هذا الربا المحض(2) .
وفي رواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة درهم وزناً ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط . قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط(3)  . 

  • (1) سورة البقرة : 2/275 .
  • (2) قرب الإسناد: 265 ح1055 ، مسائل عليّ بن جعفر: 125 ح90 ، وعنهما الوسائل: 18/359 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب19 ح18 ، وفي البحار: 103/157 ح2 عن قرب الإسناد .
  • (3) الكافي: 5/244 ح1 ، تهذيب الأحكام: 7/112 ح483 ، وعنهما الوسائل: 18/190 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب12 ح1 .

(الصفحة 221)

ومثل هذه الروايات دليل على أنّ المراد بالبأس في بعض الروايات الواردة في هذا المجال في صورة الاشتراط هي الحرمة ، ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً ، فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه(1) .
وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقلّ ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح(2) ، وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
ثمّ إنّ الزيادة التي لا يجوز شرطها في القرض أعمّ من أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر ، أو عملاً كخياطة الثوب ، أو منفعة ، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة; لصدق عنوان الزيادة في جميع الصور المفروضة . كما أنّه لا فرق بين أن يكون الاشتراط صريحاً ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً في باب المعارضة; بأن كان من المكيل والموزون ، أو غيره; بأن كان معدوداً كالجوز والبيض ، والظاهر أنّ مثل الورقة النقديّة الإيراني من هذا القبيل .

  • (1) الفقيه: 3/181 ح817 ، تهذيب الأحكام: 6/205 ح467 ، الاستبصار: 3/10 ح28 ، وعنها الوسائل: 18/357 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب19 ح13 .
  • (2) الكافي: 5/253 ح1 ، الفقيه: 3/180 ح815 ، تهذيب الأحكام: 6/200 ح470 ، وعنها الوسائل: 18/191 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب12 ح2 .