جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

كالزارع إذا كان منه العمل محضاً لا مع البذر أو سائر المصارف ـ اُمور تالية :
أحدها : أن يكون النماء والحاصل مشاعاً بينهما ، فلوجعل الكلّ لأحدهما ، أو بعضه الخاصّ ـ كالذي يحصل متقدّماً ، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية ـ لأحدهما والآخر للآخر لم يصحّ ، ويدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّـاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به . وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس(1) .
وصحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما ، كما نبّهنا عليه غير مرّة في نظائرهما ، وقد ذكرنا في كتاب المضاربة(3) أنّه لا دليل على اعتبار كون الربح الحاصل بين المالك والعامل بنحو الإشاعة ، وقلنا بكفاية تعيين المقدار الذي يترتّب على الاتّجار برأس المال على حسب التعارف ، وذكرنا أنّ معاملة البنك الإسلامي في زماننا هذا في هذه المملكة إنّما هي منطبقة على ما ذكرنا .
لكن هنا رواية صحيحة دالّة على النهي عن قبالة الأرض بحنطة مسمّـاة ، وظاهرها كون النهي إرشاديّاً أوّلاً ، وكون المراد من الحنطة هي الحنطة الحاصلة من المزارعة ثانياً ، وكون المراد من الوصف بقوله (عليه السلام)  : «مسمّـاة» هو تعيين المقدار من دون إشاعة ثالثاً ، وكلّ من الاُمور الثلاثة وإن كان ممّا يقتضيه ظاهر العبارة ، إلاّ
  • (1) الكافي: 5/267 ح3 ، تهذيب الأحكام: 7/197 ح 871 ، الاستبصار: 3/128 ح459 ، وعنها الوسائل: 19/41 ، كتاب المزارعة و المساقاة ب8 ح3 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 7/194 ح 860 ، وعنه الوسائل: 19/42 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب8 ح7 .
  • (3) في ص 21 و 23 .

(الصفحة 143)

أنّه يبقى سؤال التكرار بقوله (عليه السلام)  : «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» مع أنّه لا مفهوم له أصلاً ، وعلى تقدير ثبوت المفهوم لا دلالة له على البطلان في غيره ، فإنّ ثبوت البأس أعمّ من البطلان كما هو واضح .
ودعوى أنّ صحّة المزارعة في نفسها على خلاف القاعدة; لاقتضائها تمليك المعدوم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى القاعدة تبعيّة النتاج للبذر ، وهو لا ينطبق على المزارعة; سواء اشترط أن يكون البذر على العامل ، أو على مالك الأرض ، أمّا في الصورة الاُولى: فالنتاج للعامل ، وأمّا في الصورة الثانية: فالنتاج للمالك مع ثبوت اُجرة المثل للعامل أو بدونها في مقابل عمله ، وعلى هذا فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من الصحّة ، وهو ما إذا كان الحاصل بينهما بنحو الإشاعة .
مدفوعة بأنّه بعد ثبوت أصل المشروعيّة ولو على خلاف القاعدة يحتاج اعتبار أيّ أمر فيها إلى قيام الدليل عليه ، وما ورد من الدليل في المقام هي الصحيحة أو الصحيحتان المتقدّمتان ، ودلالتهما غير ظاهرة كما عرفت .
ثانيها : تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الرُّبع; وهو أي اعتبار أصل التعيين واضح; سواء كان بنحو الكسر المشاع أو بنحو غيره; لكونها من المعاملات الماليّة التي لا يغتفر فيها الجهالة أصلاً; لانتهائها إلى المخاصمة والمنازعة نوعاً ، مع أنّ غرض الشارع عدمها .
ثالثها : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وذلك لاختلاف المزروعات في هذه الجهة ، بل لاختلاف الأراضي ، كما ربما ينقل أنّه في بعض البلاد يستفاد كلّ سنة مرّتان من الحنطة أو الشعير أو غيرهما ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان ، وجعل في المتن الأوجه هو الوجه الثاني ، لكن مع تعيين مبدأ الشروع; لأنّه بانتهاء الزرع وتحقّق الحاصل يقع
(الصفحة 144)

المطلوب; وهو كون الحاصل بينهما .
وذكر السيّد في العروة بأنّه لا يلزم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة ، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه ، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً ، والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها ـ يعني المدّة ـ غير هذه الصورة(1) ، ولكنّه اُورد عليه بأنّه لا دليل على اعتبار عدم الغرر في غير البيع; إذ الثابت إنّما هو النهي عن البيع الغرري خاصّة إلاّ أن يكون هنا إجماع على البطلان في غير صورة التعيين وهو غير معلوم ، والإجماع المنقول يكون فاقداً للحجّية . قال المورد : بل نفس أدلّة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بأحد المعنيين السابقين(2) .
أقول : إن كان المراد بالتعيين هو تعيين السنة أو السنوات في مقابل مجهوليّة ذلك مطلقاً ، فلا ينبغي الإشكال في اعتباره . وإن كان تعيين مبدأ الشروع فيما لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، ومجرّد التعارف ـ وإن كان مختلفاً في الجملة ـ كاف في ذلك ، فإنّ تعارف شروع زرع الحنطة في بلدنا مثلاً في الخريف يكفي وإن كان أيّام الشروع مختلفة بمقدار أيّام ، بل وأسابيع مثلاً .
رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو لم يكن لها ماء أصلاً ولا يكفيه ماء السماء ، أو لا يستقرّ فيها الماء لاشتمالها على الانحناء مثلاً ، لا يكفي . نعم ، لو كانت صالحة للزراعة بالعلاج ولو بالتسطيح أو طمّ الحفر أو حفر البئر أو النهر أو غير ذلك فلا مانع منه .

  • (1) العروة الوثقى: 2/591 ـ 592 ، كتاب المزارعة ، الشرط السادس .
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 229 ـ 230 .

(الصفحة 145)

مسألة 2 : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم . ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلاً كالموات ، لم تصحّ مزارعتها وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنّه ليس من المزارعة1.

خامسها : تعيين المزروع من حنطة أو شعير أو غيرهما; لاختلاف الأغراض في ذلك ، بل لاختلاف الأرض قوّةً وضعفاً من هذه الجهة . نعم ، لو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه ، وهذا الحكم يدلّ على أنّ التعيين لا يكون معتبراً في نفسه ، ضرورة عدم صحّة التصريح بالتعميم في غير المقام ، مثل البيع وغيره .
سادسها : تعيين الأرض ، فإن كانت مبهمة مطلقاً فلا إشكال في البطلان ، كما أنّه لا إشكال في الصحّة فيما إذا كانت معلومة معيّنة ، وأمّا إذا كانت بنحو الكلّي في المعيّن; كما لو قال : «زارعتك على جريب من هذه الأرض» مع تساوي قطعاتها في جهة الزراعة مصرفاً وحاصلاً ، فالظاهر أنّه لا دليل على البطلان . نعم ، لو كانت القطعات مختلفة في بعض الجهات أو في كلّها تكون المزارعة باطلة ، ولكن قد ذكر الماتن (قدس سره) في الكلّي في المعيّن أنّ التخيير بيد صاحب الأرض ، والوجه فيه أنّه المالك للأرض ومسلّط عليها .
سابعها : أنّه لو لم يكن هناك تعارف فاللازم تعيين أنّ البذر وسائر المصارف على أيّهما أو التفكيك بينهما ، والوجه فيه واضح لا يخفى .

1 ـ لا يعتبر في المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع عيناً ، بل يكفي
(الصفحة 146)

كونه مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الصلح مثلاً ، أو للانتفاع بها بالعارية مثلاً مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، وكذا يكفي أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدِّم ، والضابط أن يكون للمزارع في الأرض حقّ أو عليها سلطنة . ولو لم يكن له ذلك كالموات لم تصحّ مزارعتها; لتساوي نسبتها إلى الزارع والمزارع .
نعم ، قد تقدّم في كتاب الإجارة(1) أنّ في باب الإجارة يكون بعض العناوين المستأجرة لا تجوز للمستأجر أن يؤجرها بالأزيد مع عدم إحداث حدث فيها كالدار والبيت والرحى ولو مع عدم اشتراط المباشرة ، ولا تكون في باب المزارعة هذه الجهة أصلاً ، فيجوز للزارع أن يزارع غيره مع إضافة ولو من دون إحداث حدث ، سواء كان نصيبه من المزارعة الثانية أقلّ من الاُولى أو أكثر أو مساوية . نعم ، يعتبر عدم اشتراط المباشرة بنفسه في المزارعة الاُولى كما في الإجارة من هذه الحيثيّة .
وقد استثنى من أرض الموات التي لا تصحّ مزارعتها صورة الشركة; بأن يتشارك مع غيره في العمل والزرع والحاصل مع لزوم الاشتراك في البذر; لأنّه في صورة الاختصاص يكون مقتضى قاعدة تبعيّة النتاج للبذر اختصاص الحاصل بصاحب البذر ، وإن كان ربما يجب عليه اُجرة المثل لما عمله الآخر أو قيمة ما صرفه ، لكن هذا لا يكون من المزارعة بل نوع من المشاركة ، كالشركة في التجارة مع اشتراك رأس المال .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 382 .