جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 214)

مسألة 3 : القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ، كقوله : «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه ، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة ، بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان . ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره1.

مسألة 4 : يعتبر في المال أن يكون عيناً على الأحوط مملوكاً ، فلا يصحّ إقراض الدَّين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر والخنزير . وفي صحّة إقراض الكلّي ـ بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه ـ تأمّل . ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات . وأمّا في القيميّات كالأغنام والجواهر ، فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض ، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن

1 ـ حيث إنّ القرض من العقود لا لصرف الاحتياج إلى الطرفين ـ فإنّ أكثر الإيقاعات أيضاً كذلك ، كالطلاق والعتاق والإبراء من الدَّين ـ بل لأجل اعتبار رضا الطرفين ، ضرورة أنّ اعتبار رضا المقرض والمقترض يحتاج إيجاب مفاده الإقراض ، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكلّ لغة ، بل يكفي فيه الإيجاب والقبول الفعليّان المعبّر عنه بالمعاطاة ; لعدم الدليل على انحصار إنشائه باللفظ ، ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وسائر الاُمور المعتبرة .

(الصفحة 215)

ضبط أوصافها1.

مسألة 5 : لابدّ أن يقع القرض على معيّن ، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين ، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال ، والوزن فيما يُوزن ، والعدّ

1 ـ يعتبر في المال أن يكون عيناً في مقابل الدَّين والمنفعة على الأحوط ، ومنشؤه ادّعاء الإجماع(1) على ذلك ، فلا يصحّ إقراض الدَّين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر والخنزير ، وهو واضح بعد كون حقيقة القرض التمليك والتملّك . وأمّا العين في مقابل الكلّي; كأن أوقع عقد القرض على الكلّي وأقبضه بدفع مصداقه ، كما ربما يتحقّق غالباً في اقتراض النقدين واقراضهما ، فقد تأمّل فيه في المتن ، ولكن الظاهر أنّه لا وجه للتأمّل في صحّته بعد صحّة تمليك الكلّي وتحقّق الإقباض بدفع مصداقه ، اللّهمَّ إلاّ أن يكون هناك إجماع على خلافه ، والظاهر العدم لتحقّق الغلبة بالإضافة إلى هذا النوع من القرض ، كما نراه بالوجدان بين المتشرّعة .
وأمّا الأعيان الشخصيّة: فإن كانت مثليّة ، فالظاهر اعتبار كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات ; لأنّ المفروض لزوم ردّ العين بنفسها أو بمثلها ممّا لا يغاير نظر المالك المقرض ، ولا تكون مختلفة معها في القيمة والرغبة .
وأمّا إن كانت قيميّة ، ولازمها عدم إمكان ضبط جميع الأوصاف والخصوصيّات المذكورة ، فاللازم أن يُقال بكفاية العلم بقيمتها حين الاقتراض ، وعليه: فيجوز إقراض الجواهر ونحوها مع العلم بقيمتها في ذلك الحين ، كما استقربه الماتن (قدس سره) ، وهو الأقوى .

  • (1) مهذّب الأحكام: 21/38 .

(الصفحة 216)

فيما يقدّر بالعدّ ، فلا يصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً . ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف ، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامّة لا يبعد الاكتفاء به ، لكن الأحوط خلافه1.

مسألة 6 : يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا يملك

1 ـ لابدّ أن يقع القرض على معيّن ، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين ، وقد استدلّ على اعتباره بظهور الإجماع والسيرة(1) ، ولكن القدر المتيقّن منهما ـ خصوصاً مع كونهما من الأدلّة اللبّية التي لا إطلاق لها نوعاً ـ ما إذا كان الأمران والشيئان مختلفين في الأوصاف والخصوصيات الموجبة لاختلاف الأغراض . وأمّا لو فرض اتّحادهما في جميع ذلك فلا دليل على قدح الإبهام ، ومجرّده من حيث هو لا يلازم الغرر المنهيّ عنه(2) ، بناءً على عدم اختصاصه بالبيع .
ويعتبر أن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال ، والوزن فيما يوزن ، والعدّ فيما يقدّر بالعدّ ، فلا يصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً . نعم ، لو كان الكيل أو الوزن بغير الكيل أو الوزن المتعارف عند العامّة لا يبعد الاكتفاء به; لعدم استلزام نقص أو زيادة في مال الغير عند الأداء و الردّ اللذين يهتمّ بهما الشارع ، ولا يتحقّق الغرر بوجه ، لكن الاحتياط الاستحبابي في خلافه ; لأنّه قد ينتهي الأمر إلى فقدان تلك الكيلة وتلك الصخرة المعيّنة; لفرض كونهما غير المتعارف عند العامّة ، فيتحقّق التنازع والتخاصم الذي بناء الشارع على العدم في باب المعاملات .

  • (1) مهذّب الأحكام: 21/40 .
  • (2) المصنّف في الأحاديث والآثار: 5/61 ، 62 ح4 و7 و18 ، سنن أبي داود: 3/435 ح3376 ، سنن ابن ماجة: 3/35 ـ 36 ح2194 و2195 ، سنن الدارقطني: 2/12 ح2818 ، حلية الأولياء: 7/94 ، شرح السنّة: 8/131 ح2103 .

(الصفحة 217)

المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، ولا يتوقّف على التصرّف1.

مسألة 7 : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميات . نعم ، للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره ، أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك2.

1 ـ يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، والدليل عليه إرسالهم اعتبار القبض في القرض إرسال المسلّمات ، ولعلّ الارتكاز العقلائي يساعد ذلك ، فإنّه لا يكون مجرّد التمليك والتملّك والإيجاب والقبول عندهم موجباً لتحقّق القرض الذي هو بمعنى قطع جزء من المال وقرضه للمقترض ، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في اعتباره بأنّه أيّ فرق بينه ، وبين مثل البيع الذي لا يفتقر إلى القبض إلاّ في بعض أنواعه ، كبيع الصرف والسلم .
وأمّا عدم التوقّف على التصرّف ، فلأنّه لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه; وهو إطلاق النصوص الدالّة على أنّ زكاة مال القرض على المقترض(1) ، فإنّ مقتضى إطلاقها ثبوت الملكيّة للمقترض وإن لم يتصرّف فيه أصلاً ، ولكن ربما يستدلّ على عدم حصول الملكيّة إلاّ بالتصرّف بأصالة عدم تحقّق الملكيّة قبل التصرّف ، ولكن يردّه ـ مضافاً إلى أنّ الأصل لا يكون في رتبة الإطلاق ـ أنّ التصرّف لابدّ وأن يكون مسبوقاً بالملكيّة ولا يتصوّر هنا ، نظير ما ذكر في باب المعاطاة في البيع من حصول الإباحة بالعوض ، كما لا يخفى .

2 ـ لأدلّة أصالة اللزوم الجارية في كلّ عقد شكّ في لزومه وعدمه ، ولكن
  • (1) وسائل الشيعة : 9/100 ـ 102 ، كتاب الزكاة ، أبواب من وجب عليه الزكاة ب7 .

(الصفحة 218)

ربما يستدلّ على الجواز كما عن الشيخ (قدس سره)(1) تارةً بالإجماع على أنّه من العقود الجائزة ، واُخرى بأنّه لا يزيد على الهبة ، وثالثة بأنّه إذا استحقّ المقرض المطالبة بالمثل أو القيمة فله المطالبة بالعين بطريق أولى(2) ، لكن الوجه الأوّل مخدوش بعدم ثبوت الإجماع ، خصوصاً بعد قيام الشهرة على عدم صحّة رجوع المقرض بالعين المقترضة(3) ، وبان هنا أمرين : أحدهما : لزوم العقد وجوازه ، ثانيهما : الإنظار وعدمه ، وثبوت عدم لزوم الإنظار لا يلازم كون العقد جائزاً كما لا يخفى .
والوجه الثاني مخدوش بأنّه من القياس الباطل ، والوجه الثالث مخدوش بعد خروج العين عن ملك المقرض ودخوله في ملك المقترض . وعلى ما ذكرنا فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع القيميات . نعم ، للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره ، أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك ; لأنّ الإنظار أمرٌ خارج عن حقيقة القرض .
ويدلّ عليه بعض الروايات ، كقول أبي جعفر (عليه السلام)  : يبعث يوم القيامة قومٌ تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ـ إلى أن قال : ـ فينادي مناد : هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتّى ييسر(4) ، وكذا قول الصادق (عليه السلام)
  • (1) المبسوط: 2/161
  • (2، 3) جواهر الكلام: 25/28 ، مسالك الأفهام: 453
  • (4) ثواب الأعمال: 174 ح1 ، تفسير العيّاشى: 1/154 ح518 ، وعنهما الوسائل: 18/367 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب25 ح3 ، وفي البحار: 103/151 ح16 و البرهان في تفسير القرآن: 1/261 ح9 عن تفسير العيّاشى .