جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 447)


[الإقرار]


الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر ، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه; كقوله : له أو لك عليَّ كذا ، أو عندي أو في ذمّتي كذا ، أو هذا الذي في يدي لفلان ، أو إنّي جنيت على فلان بكذا ، أو سرقت أو زنيت ، ونحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي ، أو ليس لي على فلان حقّ ، أو أنّ ما أتلفه فلان ليس منّي ، وما أشبه ذلك بأيّ لغة كان ، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي وبالعكس ، والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة ، والمعتبر فيه الجزم; بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به ،فلو قال :أظنّ أو أحتمل أنّ لك عليَّ كذا ، ليس إقراراً1.

1 ـ مفاد ما أفاده في المتن في تعريف الإقرار اُمور :
الأوّل : أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء والعقود والإيقاعات ، بل من مقولة الإخبار والحكاية إثباتاً ونفياً .
الثاني : أنّه لابدّ أن يكون الإخبار المزبور على سبيل الجزم وعدم الترديد ، فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لفلان عليَّ حقّاً ، ليس إقراراً .
الثالث : أنّه لا يعتبر في الإقرار صيغة مخصوصة ولا لغة خاصّة ، فلو أقرّ العربي بالعجمي أو بالعكس يصحّ الإقرار بشرط كونه عارفاً بمعنى ما تلفّظ به وإن لم يكن
(الصفحة 448)

مسألة 1 : يعتبر في صحّة الإقرار ـ بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره ـ كونه دالاًّ على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غيره احتمالاً يخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ . وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلّمات العادية ، فكلّ كلام ولو لخصوصيّة مقام يفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ عليه ، أو سلب حقّ عن نفسه من غير ترديد ، كان إقراراً ، وإن لم يفهم منه ذلك ـ من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للترديد والإجمال ـ لم يكن إقراراً1.

من أهل تلك اللغة ; لعدم الفرق في تحقّق الإقرار بين الصورتين ، بل الملاك هو العلم بالمعنى ولو كان على سبيل الإجمال .
الرابع : أنّه قد يكون الإخبار المزبور مفيداً لثبوت حقّ عليه ، أو ما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، كما إذا اعترف بأنّه قد اشترى هذا المال من زيد ، فإنّه مستتبع لثبوت الثمن لزيد عليه ، وقد يكون الإخبار المزبور راجعاً إلى نفي حقّ له على الغير أو ما يستتبعه ، والأمثلة المذكورة في المتن للصورتين كثيرة . نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ الإقرار الواحد قد لا يكون مثبتاً لبعض الحدود عليه كما في باب الزنا ، فإنّ الإقرار الواحد لا يثبت الزنا الذي يكون فيه الحدّ ، كما هو المذكور في كتاب الحدود (1) ، كما أنّ البيِّنة بمعنى الشهادة من اثنين فقط لا يكفي لذلك ، فتدبّر .

1 ـ قد عرفت أنّ الإقرار من مقولة الإخبار ، فاعلم أنّ نفوذه وصحّة الأخذ به إنّما هو فيما إذا كان الكلام صريحاً في ذلك ، أو ظاهراً معتبراً عند العقلاء ولو بمعونة
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود: 83 ـ 94 .

(الصفحة 449)

مسألة 2 : لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً ، أو كونه مقصوداً بالإفادة ، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر ، واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة ، كقوله : «نعم» في جواب من قال : «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان » ، وكقوله ـ في جواب من قال : «استقرضت منّي ألفاً» أو «لي عليك ألف» ـ : «رددته» أو «أدّيته» ، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ عليه ودعوى منه بسقوطه ، ومثل ذلك ما إذا قال ـ في جواب من قال : «هذه الدار التي تسكنها لي» ـ : «اشتريتها منك» ، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقاله إليه .

نعم ، قد توجد قرائن على أنّ تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيّاً ، فلم يتحقّق الإقرار ، بل دخل في عنوان الإنكار ، كما إذا قال ـ في جواب من قال : «لي عليك ألف دينار » ـ : «نعم» ، أو «صدقت» ، مع صدور حركات منه دلّت على أنّه في مقام الاستهزاء والتهكّم وشدّة التعجّب والإنكار1.

القرائن المقاليّة أو الحاليّة; لما مرّ(1) من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة ، والملاك هو الأوّل ، وعليه فلو كان كلامه فاقداً لهذه الصراحة والظهور المزبور وجارياً فيه احتمال الخلاف لا يكون إقراراً .

1 ـ لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً; بأن لم يكن جواباً لكلام آخر ، أو كونه مقصوداً بالإفادة من الإخبار والحكاية ، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر ، واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة ، أو بنحو يكون معتبراً عند العرف والعقلاء ، كالأمثلة المختلفة المذكورة في المتن ، فتدبّر .

  • (1) في ص426 .

(الصفحة 450)

مسألة 3 : يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به; بأن يكون مالاً في ذمّته; عيناً أو منفعةً أو عملاً ، أو ملكاً تحت يده ، أو حقّاً يجوز مطالبته ، كحقّ الشفعة والخيار والقصاص ، وحقّ الاستطراق في درب مثلاً ، وإجراء الماء في نهر ، ونصب الميزاب في ملك ، ووضع الجذوع على حائط ، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث ، أو حرماناً في حقّ المقرّ وغير ذلك ، أو كان للمقرّ به حكم وأثر; كالإقرار بما يوجب الحدّ1.

مسألة 4 : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه ، لا بالنسبة إلى غيره ، ولا فيما يكون فيه نفع له ، فإن أقرّ باُبوّة شخص له ولم يصدّقه ولم ينكره ، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه ، لا في نفقته على

1 ـ يشترط في الأمر الذي أقرّ به وفي نفوذه أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره وحكايته كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به; بأن يكون مالاً في ذمّته أعمّ من أن تكون عيناً ، كما إذا أقرّ بسرقة مال زيد مثلاً ، أو منفعة أو عملاً ، ككونه أجيراً له وقد بذل الاُجرة ، أو استؤجر لخياطة ثوبه كذلك ، أو ملكاً تحت يده ; كالإقرار بأنّ الدار التي هي فيه لزيد ، أو يكون حقّاً يجوز للمقرّ له مطالبته ; كحقّ الشفعة وحقّ الخيار وحقّ القصاص ، حتّى حقّ الاستطراق في درب مثلاً ، والأمثلة الاُخرى المذكورة في المتن ، أو يكون نسباً موجباً للنقص في الميراث ، كما إذا كان ابناً واحداً ظاهراً وأقرّ بابن آخر له ، والثاني كما إذا أقرّ بالاُخوّة مع كونه ابناً للميّت ظاهراً ، أو يكون للمقرّ به أثر شرعي كالإقرار بما يوجب الحدّ .

(الصفحة 451)

المقرّ أو في توريثه1.

مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه ، فلو قال : «لك عندي شيء» اُلزم بالتفسير ، فإن فسّره بأيّ شيء صحّ كونه عنده ، يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً ، كهرّة مثلاً ، أو نعل خَلِق لا يتموّل . وأمّا لو قال : «لك عندي مال» لم يقبل منه إلاّ إذا كان ما فسّره من الأموال عرفاً وإن كانت ماليّته قليلة جدّاً2.

1 ـ مقتضى كلمة «على» الواقعة في دليل نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ على طبق إقراره أن يكون الإقرار النافذ والممضى إنّما هو بالإضافة إلى ما كان ضرراً عليه ، فإنّه حينئذ يكون نافذاً ويؤخذ المقرّ بسبب إقراره ، وإلاّ فلا شبهة في عدم نفوذه فيما إذا كان بنفع له ، كالإقرار بثبوت مال أو حقّ له على الغير ، وفيما إذا اجتمع حكمان ضرريّ ونفعيّ بالإضافة إلى المقرّ ينفذ الإقرار بالنسبة إلى الحكم الضرري ، ولا ينفذ بالنسبة إلى الحكم النفعي ، كما في المثال المذكور في المتن; وهو أنّه لو أقرّ باُبوّة شخص مجهول الحال ولم يصدّقه ذلك الشخص ولم ينكره ، فإنّ هذا الإقرار يوجب ثبوت نفقة ذلك الشخص عليه لفرض الإقرار بالاُبوّة ، ولا يوجب ثبوت نفقته على ذلك الشخص ولا كونه وارثاً له . وكذا لا يؤخذ بإقراره فيما لا يكون فيه ضرر عليه ولا نفع له ، كما لا يخفى .

2 ـ يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له ، لإطلاق الدليل والقاعدة غاية الأمر أنّه يلزم بالتفسير والبيان بما يطابق المبهم عرفاً