جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 145)

مسألة 2 : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم . ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلاً كالموات ، لم تصحّ مزارعتها وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنّه ليس من المزارعة1.

خامسها : تعيين المزروع من حنطة أو شعير أو غيرهما; لاختلاف الأغراض في ذلك ، بل لاختلاف الأرض قوّةً وضعفاً من هذه الجهة . نعم ، لو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه ، وهذا الحكم يدلّ على أنّ التعيين لا يكون معتبراً في نفسه ، ضرورة عدم صحّة التصريح بالتعميم في غير المقام ، مثل البيع وغيره .
سادسها : تعيين الأرض ، فإن كانت مبهمة مطلقاً فلا إشكال في البطلان ، كما أنّه لا إشكال في الصحّة فيما إذا كانت معلومة معيّنة ، وأمّا إذا كانت بنحو الكلّي في المعيّن; كما لو قال : «زارعتك على جريب من هذه الأرض» مع تساوي قطعاتها في جهة الزراعة مصرفاً وحاصلاً ، فالظاهر أنّه لا دليل على البطلان . نعم ، لو كانت القطعات مختلفة في بعض الجهات أو في كلّها تكون المزارعة باطلة ، ولكن قد ذكر الماتن (قدس سره) في الكلّي في المعيّن أنّ التخيير بيد صاحب الأرض ، والوجه فيه أنّه المالك للأرض ومسلّط عليها .
سابعها : أنّه لو لم يكن هناك تعارف فاللازم تعيين أنّ البذر وسائر المصارف على أيّهما أو التفكيك بينهما ، والوجه فيه واضح لا يخفى .

1 ـ لا يعتبر في المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع عيناً ، بل يكفي
(الصفحة 146)

كونه مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الصلح مثلاً ، أو للانتفاع بها بالعارية مثلاً مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة ، وكذا يكفي أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدِّم ، والضابط أن يكون للمزارع في الأرض حقّ أو عليها سلطنة . ولو لم يكن له ذلك كالموات لم تصحّ مزارعتها; لتساوي نسبتها إلى الزارع والمزارع .
نعم ، قد تقدّم في كتاب الإجارة(1) أنّ في باب الإجارة يكون بعض العناوين المستأجرة لا تجوز للمستأجر أن يؤجرها بالأزيد مع عدم إحداث حدث فيها كالدار والبيت والرحى ولو مع عدم اشتراط المباشرة ، ولا تكون في باب المزارعة هذه الجهة أصلاً ، فيجوز للزارع أن يزارع غيره مع إضافة ولو من دون إحداث حدث ، سواء كان نصيبه من المزارعة الثانية أقلّ من الاُولى أو أكثر أو مساوية . نعم ، يعتبر عدم اشتراط المباشرة بنفسه في المزارعة الاُولى كما في الإجارة من هذه الحيثيّة .
وقد استثنى من أرض الموات التي لا تصحّ مزارعتها صورة الشركة; بأن يتشارك مع غيره في العمل والزرع والحاصل مع لزوم الاشتراك في البذر; لأنّه في صورة الاختصاص يكون مقتضى قاعدة تبعيّة النتاج للبذر اختصاص الحاصل بصاحب البذر ، وإن كان ربما يجب عليه اُجرة المثل لما عمله الآخر أو قيمة ما صرفه ، لكن هذا لا يكون من المزارعة بل نوع من المشاركة ، كالشركة في التجارة مع اشتراك رأس المال .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 382 .

(الصفحة 147)

مسألة 3 : إذا أذِن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته1.

مسألة 4 : لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلاّ بطل2.

1 ـ إذا أذِن مالك الأرض أوالمزرعة إذناً عامّاً بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلاً ، فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته ، لكنّ الظاهر أنّه لا ينطبق عليه عنوان المزارعة بل هو من مصاديق الجعالة . غاية الأمر بهذه الكيفيّة فتدبّر جيّداً ، ولكنّه ربما يقيّد ذلك ـ أي كونه من الجعالة ـ بما إذا كان البذر من المالك ، وأمّا إذا كان البذر للعامل فلا وجه لذلك ، حيث إنّ المالك حينئذ يجعل لنفسه شيئاً على الغير ، أعني الحصّة من النتاج الذي يكون تابعاً للبذر في الملكيّة ، ولا يلتزم على نفسه شيئاً للغير ، ولكنّه يرد عليه أنّ الدخيل في النتاج ليس هو البذر فقط ، بل للأرض مدخلية كاملة ، فكما أنّه جعل لنفسه جعل على نفسه ، فالظاهر الصحّة مطلقاً من باب الجعالة .

2 ـ لو اشترطا في المزارعة أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج للسلطان ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، ففي المتن أنّه إن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلاّ بطل . أمّا الصحّة في صورة الاطمئنان فلأنّ الاطمئنان علم عقلائي ، كما أنّ القطع علم عقلي ، ويعامل عند العقلاء مع الاطمئنان معاملة القطع الذي هو حجّة عقليّة . وأمّا البطلان في صورة عدم الاطمئنان ، فللغويّة مع عدم الاطمئنان ، ولازم ذلك
(الصفحة 148)

مسألة 5 : لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها1.

حصول البطلان مع عدم الاطمئنان بنزول الماء من السماء مع كون مائه منحصراً بماء السماء وهكذا ، والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى .

1 ـ لو انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة الصالحة لأن يدرك الزرع فيها ، ولكنّه لم يدرك الزرع لتأخير الشروع في الزرع أو غيره ، لم يستحقّ الزارع الإبقاء ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها ، ولكنّه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة بعد تقسيم المزارعة المعاطاتية إلى اللازمة بعد التصرّف والإذنيّة التي يجوز الرجوع فيها قوله: لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر للعامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل; لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وفائدة الرجوع أخذ اُجرة الأرض منه حينئذ ، ويكون الحاصل كلّه للعامل(1) .
كما أنّه يستفاد من بعض الشروح على العروة(2) ـ على تقدير تسليم صحّة المعاطاة الإذنية وعدم القول بفسادها; لعدم الدليل على صحّتها مزارعة ، ولا دليل على صحّة غيرها ـ أنّه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة أنّه لا يجوز للمالك الإزالة المستلزمة لتضرّر العامل المالك للبذر; وهي :
رواية محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)  : رجل كانت له رحى
  • (1) العروة الوثقى: 2/595 ذ مسألة 3495 .
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة والمساقاة: 243 ـ 245 .

(الصفحة 149)

مسألة 6 : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن اُجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه ، أوجهها ضمان اُجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان ، والأحوط التراضي والتصالح . هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام; كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلاّ انقسخت المزارعة1.

على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام)  : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(1) . هذا ، ولكن الاستفادة ممنوعة; لأنّ الظاهر أنّ الرحى ملك للرجل وتغيير النهر إضرار بصاحب اليد .

1 ـ لو ترك الزارع الزرع لغير عذر عام بل عمداً ، أو لعذر خاصّ حتّى انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة ، ففي المسألة وجوه :
أحدها : ضمانه اُجرة المثل كما أنّه يستقرّ عليه الاُجرة المسمّـاة في الإجارة لو لم ينتفع بالعين المستأجرة أصلاً حتّى انقضت مدّة الإجارة .
ثانيها : عدم ضمانه أصلاً ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل; لأنّ الضمان كالتكليف يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه فمقتضى الأصل العدم .
ثالثها : ضمانه ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، والمفروض عدم تحقّق الزرع ، فلا يبقى فرق بين أن يكون للمالك صاحب الأرض والزارع ، والوجه فيه
  • (1) الكافي: 5/293 ح5 ، الفقيه: 3/150 ح659 ، تهذيب الأحكام: 7/146 ح647 ، وعنها الوسائل: 25/431 ، كتاب إحياء الموات ب15 ح1 .