جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة1.

لم يعمل لعموم «المؤمنون» و «أوفوا» أو أنّ المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل ، رجوعاً إلى أصله; لئلاّ يخالف مقتضى العقد ولإقدام العامل على أنّ له ما عيّن له خاصّة(1) ، قلت : الجمع بين الأجنبي وبين كونه عاملاً وبين خروجه عن عقد المضاربة بحيث لا يعتبر رضاه مشكل جدّاً .

1 ـ لا خفاء في أنّ مشروعيّة المضاربة إنّما تكون للاسترباح بالتجارة والتكسّب ، وقد عرفت في أوّل كتاب المضاربة أنّها مأخوذة من الضرب في الأرض الذي كانت التجارة ملازمة له في ذلك الزمان نوعاً، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة ، والمثال خصوصاً في زماننا هذا كثير; كأن يعطي رأس المال إلى من يشتري الأرض ويحدث فيه الدور المتعدّدة حتّى يبيعها ويحصل فيه الربح ، وحتّى إعطاء رأس المال إلى من يشتري بعض المعامل المولّدة فيبيع توليداته كذلك ، وإعطاء رأس المال إلى من يشتري السيّارة ويحمل معها المسافر لتحصيل الربح ، وكذا الأمثلة الاُخر .
أمّا عدم الوقوع مضاربة فواضح; لما عرفت من أنّ حقيقتها الاسترباح بالتجارة والتكسّب ، و أمّا عدم الصحّة مطلقاً فلاحتياجها إلى الدليل وهو مفقود
  • (1) مسالك الأفهام: 4/368 ، جواهر الكلام: 26/368 ـ 369 .

(الصفحة 25)

في غير المضاربة . نعم، حكي أنّ بناء بعض البنوك كبنك المسكن على الجعالة ، فإن كان واجداً لشرائطها فهو ، وإلاّ فهي باطلة أيضاً .
ثمّ إنّ صاحب العروة بعد أن اعتبر الاسترباح بالتجارة علّل ذلك بأنّ القدر المعلوم من الأدلّة هي التجارة(1) ، واُورد عليه في بعض الشروح بأنّه لا وجه للتمسّك بالقدر المتيقّن مع وجود الإطلاقات والعمومات في البين مع الصدق العرفي(2) .
قلت : الظاهر اختلاف الكلمات في بادئ النظر من هذه الجهة ، فظاهر بعضهم أنّ الغرض من دفع المال إلى الغير هو الاتّجار به(3) ، وظاهر بعض آخر أنّه هو العمل كصاحب الجواهر (قدس سره)(4) ، ويؤيّده التعبير بالعامل في مقابل المالك لا التاجر ، كما أنّه يؤيّده عدم اعتبار هذا الشرط ـ أي الاسترباح بالتجارة ـ في بعض الكتب ، كالشيخين في المقنعة(5) والنهاية(6) ، ولكن الظاهر أنّ مرادهم من العمل هي التجارة لا مطلق العمل الشامل للزراعة والحرفة والصناعة ، مع أنّك عرفت أنّ المضاربة مخالفة، للقاعدة من جهات مختلفة(7) فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن، ودعوى وجود الإطلاقات والعمومات كما عرفت ممنوعة إن كان المراد هي الإطلاقات والعمومات في خصوص باب المضاربة ، فراجع .

  • (1) العروة الوثقى: 2/529 ، الشرط التاسع .
  • (2) مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام: 19/244 .
  • (3) العروة الوثقى: 2/525 .
  • (4) جواهر الكلام: 26/336 .
  • (5) المقنعة: 632 ـ 633 .
  • (6) النهاية: 426 ـ 427 .
  • (7) في ص 15 ـ 17 .

(الصفحة 26)

[مسائل المضاربة]


مسألة 3 : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها . نعم ، لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها لم تصحّ1.

مسألة 4 : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجباً وقابلاً من الطرفين . وكذا لو كان المديون هو العامل ، يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن ، ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلاً 2.

1 ـ لا يعتبر الخلوص في الدراهم ، بل هي مع المغشوشيّة وعدم الخلوص فيها لو كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة  بها، ولو كانت قلباً بحيث يجب كسرها ولم يجز جعلها ثمناً في المعاملات لم تصحّ المضاربة بها; لعدم ثبوت الماليّة لها. ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع أنّه لا يقع بالمغشوش; سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر(1) ، والظاهر أنّ المراد بالمغشوش في كلامه هو القلب وإلاّ فلا وجه للحكم بالبطلان ، خصوصاً مع رواجها في المعاملة متضمّنة بهذا الوصف ، وأمّا القلب فقد عرفت البطلان فيه ، وإليه يرجع ما عن جامع المقاصد(2) من تقييد نحو عبارة المحقّق المذكورة بما إذا لم يكن متعاملاً به . قال : فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة ويصحّ جعله مالاً للقراض; سواء كان الغش أقلّ أو أكثر كما هو ظاهر ، والضابطة هو الرواج في سوق العرف والعقلاء وعدمه .

2 ـ لو كان له دين على شخص ، فتارةً: يكون المديون غير العامل ، واُخرى:
  • (1) شرائع الإسلام: 2/139 .
  • (2) جامع المقاصد: 8/66 .

(الصفحة 27)

مسألة 5 : لو دفع إليه عروضاً وقال: بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ، إلاّ إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها1.

يكون المديون العامل .
ففي الصورة الاُولى: حكم بجواز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثمّ إيقاع المضاربة عليه موجباً وقابلاً من الطرفين ، والظاهر أنّ المقصود ما إذا أراد الوكيل في الاستيفاء أن يصير عاملاً له في المضاربة ، فإنّه حينئذ يصير موجباً من ناحية الموكّل وقابلاً من نفسه لفرض كونه العامل ، وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة هذا المعنى .
وفي الصورة الثانية: حكم بجواز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن ثمّ إيقاعها عليه موجباً وقابلاً ، وقد عرفت(1) أنّ الدليل عليه هي موثّقة السكوني المتقدِّمة ، وعرفت(2) أيضاً أنّ موردها صورة عدم وجود مال للعامل يدفع به دينه ، وإلاّ ففي صورة الوجود وحضوره لإعطاء الدّين لا حاجة إلى القبض ولا التوكيل عليه ، بل تجوز المضاربة من ناحية المالك والعامل . غاية الأمر الافتقار إلى القصد في المعاملة التي يوقعها بعد ذلك ، وأنّها هل هي بعنوان المضاربة ـ كما إذا كانت له أموال شخصية أيضاً; إذ لا يعتبر أن يكون الثمن في المعاملة المرتبطة بالمضاربة شخصياً كما لا يخفى ـ أو بعنوان شخصه والتكسّب لنفسه ، اللّهمَّ إلاّ أن يُقال : إنّ الحاجة إلى القبض إنّما هو لعدم التعيّن للدين بدونه ، كما لا يخفى .

1 ـ لو دفع إليه عروضاً وقلنا بعدم جواز المضاربة بالعروض فاللازم أن يوكّله في بيعه وأخذ ثمنه ، فإن أراد أن يجعل ثمنه مضاربة فاللازم توكيله في إيقاع عقد
  • (1 ، 2) في ص 17 ـ 18 .

(الصفحة 28)

مسألة 6 : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلاً لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع فيه من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه ، وما قصده لغيره فمالكيّته له محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه اُجرة مثل الشبكة1.

المضاربة بالثمن المأخوذ; سواء كان هو العامل أو غيره ، ففي الاُولى يصير موجباً وقابلاً من الطرفين دون الثانية ، والوجه فيه واضح ، هذا لو لم نقل بجريان المعاطاة في المضاربة; كما يستفاد من العروة فيما لو قال : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً كما تقدّم(1) ، وإلاّ فلا حاجة إلى العقد أصلاً ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من الإيجاب والقبول ليس خصوص العقد المشتمل على ألفاظ مخصوصة، بل أعمّ منه ومن المعاطاة ، فإنّ الحاجة إلى الإنشاء محفوظة في كلا الفرضين كما لا يخفى .
وعليه: ففيما إذا لم يكن هناك إلاّ شخص واحد يمكن أن يُقال بعدم إمكان تحقّق المعاطاة ، بخلاف ما لو كان في البين شخصان وكان الإعطاء متحقّقاً من ناحية واحد; كما إذا كان الثمن موجوداً عند البائع وأعطى المبيع إلى المشتري بقصد إنشاء البيع ، وأمّا مع الانحصار بواحد فكيف يمكن تحقّق المعاطاة وإن لم تحتج إلاّ إلى إعطاء واحد كما في المضاربة ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلاً لا تكون هذه المعاهدة بمضاربة ; لعدم ثبوت رأس المال فيها أوّلاً ، وعدم ثبوت الاسترباح بالتجارة ثانياً ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه; لتعلّق قصد الحيازة بها ولو كانت الشبكة
  • (1) في ص 19 ـ 20 .