جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

مسألة 36 : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التعدّي; كما إذا لبس ثوباً أو حمل على دابّة كان وكيلاً في بيعهما ، لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه ، بل لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع1.

مسألة 37 : لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ، إلاّ إذا وكّله في أن يودعه مع الإشهاد فخالف . وكذا الحال لو

الدَّين بحاله ; لأنّ المفروض عدم الإقباض الذي وكّل فيه .
نعم ، لو قال المديون : خُذ هذه الدراهم عن الدَّين الذي تطالبني به لفلان ، يكون بمنزلة قبض الموكّل الدائن وبرئت ذمّة زيد المديون ، وليس له الاسترداد لحصول الأداء وتحقّق القبض ، كما لا يخفى .

1 ـ لا شبهة في أنّ الوكيل أمين ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأمين لا يضمن إلاّ مع التعدّي أو التفريط(1) كالمثالين المذكورين في المتن ، لكن الضمان بذلك لا يوجب بطلان الوكالة ، فلو باع الثوب بعد لبسه ـ غير الجائز للوكيل ـ صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، لكن ارتفاع الضمان هل يتحقّق بمجرّد البيع وإن لم يسلّمه إلى المشتري ، أو بالتسليم إلى المشتري؟ نفى في المتن البُعد عن الأوّل ، ولعلّه لأجل أنّ الموكّل فيه إنّما هو البيع فقط ، وأمّا التسليم فهو أمر آخر لعلّه لم يكن وكيلاً فيه أصلاً ، كما تقدّم مثله .

  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1 / 27 ـ 43 .

(الصفحة 441)

وكّله في قضاء دينه فأدّاه بلا إشهاد وأنكر الدائن1.

مسألة 38 : لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره ، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال ، وإن أطلق وقال : «أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة» أو «تشتري لي المتاع الفلاني» فهل يعمّ نفس الوكيل ، فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه ، أو يشتري له المتاع من نفسه ، أم لا؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل ، وأحوطهما الثاني2.

مسألة 39 : لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، ولو اختلفا في دفع المال إلى الموكّل

1 ـ لو وكّله في إيداع ماله ، فإن قيّده بالإيداع مع الإشهاد فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي يكون ضامناً ، وإن لم يقيّده بالإيداع مع الإشهاد لا يكون جحود الودعي موجباً لضمانه; لعدم تحقّق التعدّي والتفريط . وهكذا الحال في الصورتين فيما لو وكّله في قضاء دينه فأدّاه فأنكر الدائن الأداء .

2 ـ لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فهل يشمل البيع من الوكيل ، أو شراء متاعه ؟ ففي المتن أنّه إن وقع التصريح بأحد الأمرين من الغير أو التعميم فهو ، وإن أطلق ، فهل يجوز للوكيل ذلك البيع من نفسه ، أو شرائه من ماله ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، قد قوّى في المتن الجواز ، واحتاط استحباباً بالمنع ، والدليل على الجواز أنّه مقتضى الإطلاق المفروض ، فإنّ ظاهره تحقّق البيع أو الشراء من دون خصوصيّة ، وإلاّ فلو أرادها كان عليه التصريح بها ، والوجه للاحتياط الاستحبابي احتمال الانصراف عن الوكيل ، وتعيين البيع من الغير أو الشراء منه .

(الصفحة 442)

فالظاهر أنّ القول قول الموكّل ، خصوصاً إذا كانت الوكالة بجُعل . وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، والأولياء ـ حتّى الأب والجدّ ـ إذا اختلفوا مع المولّى عليه ـ بعد زوال الولاية عليه ـ في دفع ماله إليه ، فإنّ القول قول المنكر في جميع ذلك . نعم ، لو اختلف الأولياء مع المولّى عليهم في الإنفاق عليهم ، أو على ما يتعلّق بهم في زمان ولايتهم ، فالظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم1.

1 ـ هذه المسألة متعرِّضة لصور الاختلاف :
إحداها : ما إذا وقع الاختلاف بينهما في أصل التوكيل ولم يكن هناك بيِّنة ، فالقول قول منكره لأصالة عدم التوكيل ، أو لصدق عنوان المنكر عليه عند العرف والعقلاء; للاختلاف في معنى المدّعي والمنكر ، وقد تقدّم في كتاب القضاء (1) .
ثانيتها : ما إذا وقع الاختلاف بين الموكّل والوكيل في عروض التلف للمال الذي وكّله في بيعه مثلاً ، أو في تحقّق تفريط الوكيل وعدمه ، فالقول قول الوكيل; لما ذكر في الصورة الاُولى .
ثالثتها : ما إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل ، واستظهر في المتن أنّ القول قول الموكّل ، خصوصاً إذا كانت الوكالة بجُعل ، فإنّ الأصل عدم الدفع وعدم استحقاق الجعل; لما عرفت من أنّ استحقاقه يتوقّف على تحقّق العمل الموكّل فيه من الوكيل ، فمع الشكّ في الاستحقاق تجري أصالة العدم . وقد ذكر لهذه الصورة الأخيرة بعض النظائر ، مثل ما إذا اختلف الوصيّ والموصى له في دفع المال الموصى به إليه وعدمه ، فإنّ مقتضى الأصل عدم تحقّق الدفع الذي هو مقتضى الوصيّة .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 75 ـ 77 .

(الصفحة 443)

ومثل ما إذا اختلف الأولياء حتّى الأب والجدّ له الواقعين في رأس الأولياء مع المولّى عليهم بعد خروجهم عن دائرة الوكالة; لأجل زوال الصغر وحصول الرشد في دفع أمواله إليه وعدمه ، فإنّ القول قول منكر الدفع لأصالة عدمه . نعم ، لو كان اختلافهم مع المولّى عليهم في حصول الإنفاق عليهم ، أو على من يتعلّق بهم فالقول قول الأولياء مع اليمين ; لأنّ مقتضى الأصل وإن كان هو عدم الإنفاق إلاّ أنّ الظاهر تحقّقه; لاستدامة حياتهم وصحّة أبدانهم مثلاً .

(الصفحة 444)