جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 471)

فالأقوى صحّتها أيضاً ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه1.

1 ـ يشترط في الموهوب كما في المتن أن يكون عيناً ، فلا تصحّ هبة المنافع ، ولكن ذكر السيّد في الملحقات أنّه يمكن أن يُقال بصحّة هبة المنافع وهبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله أخبار الباب ; لكفاية العمومات في صحّتها (1) .
أقول : لعلّ المنافع كانت أولى من الدَّين الذي على عهدة الغير; سواء كانت لمن عليه الحقّ أو لغير من عليه الحقّ; لوجودها في الخارج وإن كانت تدريجيّة ، بخلاف الدّين .
وأمّا الدَّين فقد حكم في المتن بصحّة هبته مطلقاً ، غاية الأمر الافتقار إلى القبول، وحينئذ فإن كانت لمن عليه الحقّ فبعد قبول المديون يترتّب عليها فائدة الإبراء وليست به ، فإنّها عقد يحتاج إلى الإيجاب الدالّ على التمليك ، والقبول الدالّ على التملّك . وأمّا الإبراء فحقيقته إسقاط ما في الذمّة ، كأنّه لم يثبت من أوّل الأمر ولا يحتاج إلى القبول ; لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز إسقاطه وتحقّق السقوط بعده بلا حاجة إلى القبول .
وإن كانت هبة الدَّين لغير من عليه الحقّ، كماإذا وهب دينه الذي على زيد لعمرو مثلاً ، فلا مانع من صحّتها ، غاية الأمر أنّ القبض الذي هو شرط في صحّته على المشهور(2) ـ بل ادّعى الإجماع عليه كما عن التذكرة(3) والإيضاح(4) ـ يتحقّق بقبض
  • (1) ملحقات العروة الوثقى: 2 / 163 مسألة 12 .
  • (2) الحدائق الناضرة: 22 / 309 ، جواهر الكلام: 28 / 166 نقلاً من إيضاح النافع ، محقات العروة الوثقى: 2 / 163 مسألة 13 .
  • (3) تذكرة الفقهاء: 2 / 417 (طبع الحجري) .
  • (4) إيضاح الفوائد: 2 / 412 .

(الصفحة 472)

مسألة 3 : يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط . نعم ، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له ـ كالأب والجدّ للولد الصغير ـ وقد وهبه ما في يده صحّ ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. ولو وهبه غير الوليّ فلابدّ من القبض، ويتولاّه الوليّ1.

الموهوب له مصداق الموهوب ، يعني بقبض الدَّين ممّن الذي عليه بقصد أداء الدَّين ، كما لا يخفى .
فهذا القبض يترتّب عليه أثران:
أحدهما: تعيّن الدّين به .
ثانيهما: تحقّق شرط صحّة الهبة على ما ذكر .

1 ـ قد وقع الاختلاف في أنّ القبض شرط في صحّة الهبة كما هو المشهور ، بل ادّعى الإجماع عليه كما عرفت ، أو في لزومها كما عن جماعة (1) ، وقد وردت في هذا المجال روايات مختلفة بحسب الظاهر .
أمّا الروايات الدالّة على المشهور فهي كثيرة :
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتّى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، الحديث(2) ، ودلالتها على اشتراط صحّة الهبة
  • (1) المقنعة: 658 ، المبسوط: 3 / 303 ، السرائر: 3 / 173 ، المهذّب: 2 / 95 ، الوسيلة: 378 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 9 / 159 ح 654 ، الاستبصار: 4 / 107 ح 407 ، وعنهما الوسائل: 19 / 234 ، كتاب الهبات ب4 ح 7 .

(الصفحة 473)

بالقبض ظاهرة; لدلالتها على كون القبض شرطاً في الماهيّة ، واحتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة ودوامها ولزومها خلاف الظاهر .
ومنها : موثّقة داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز(1) . ولعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة .
ومثلها مرسلة أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال: هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز(2) .
وأمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسَّم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا(3) . قال في الوسائل : ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة مع عدم قصد القربة فأخطأوا .
وخبر عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة(4) .

  • (1) تهذيب الأحكام: 9 / 157 ح 648 ، الاستبصار: 4 / 107 ح 409 ، وعنهما الوسائل: 19 / 235 ، كتاب الهبات ب 5 ح 2 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 9 / 155 ح 637 ، وعنه الوسائل: 19 / 232 ، كتاب الهبات ب 4 ح 1 .
  • (3) تهذيب الأحكام: 9 / 156 ح 641 ، الاستبصار: 4 / 110 ح 422 ، معاني الأخبار: 392 ح 38 ، وعنها الوسائل: 19 / 233 ، كتاب الهبات ب 4 ح 4 .
  • (4) تهذيب الأحكام: 9 / 156 ح 640 ، الاستبصار: 4 / 110 ح 421 ، وعنهما الوسائل: 19 / 232 ، كتاب الهبات ب4 ح 3 .

(الصفحة 474)

مسألة 4:القبض في الهبة كالقبض في البيع ،وهو في غير المنقول ـ كالدار والبستان ـ التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه،وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته;كوضعه في حجره مثلاً1.

واُورد عليهما بأنّ مقتضاهما عدم شرطية القبض أصلاً لا كونه شرطاً في اللزوم ، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على الشرطية ، واختلافهم إنّما هو في أنّه شرط في الصحّة أو اللزوم ، وأيضاً الفرق بين الهبة والنحلة خلاف الإجماع ، وقد صرّحوا بجواز الهبة بعد القبض أيضاً إلاّ في بعض الموارد ، كالهبة إلى ذي الرحم (1) .
والعمدة أنّه بعد فرض التعارض لابدّ من العمل على طبق الطائفة الاُولى لموافقتها للشهرة المحقّقة ، وقد تكرّر منّا أنّها أُولى المرجّحات .
ثمّ إنّه استثني صورتين من صور اشتراط القبض :
إحداهما : ما إذا كان المال الموهوب في يد الموهوب له ، فإنّه لا مجال لدعوى اعتبار القبض هنا ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض; لتحقّقه على ما هو المفروض .
ثانيتهما : ما لو كان الواهب وليّاً على الموهوب; كالأب للصغير والجدّ له ، وقد وهبه ما في يده ، فإنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللازم قبض الولي وهو حاصل . ومن هنا يظهر أنّه لو كان الواهب غير الوليّ يحتاج إلى قبضه ، كما لا يخفى .

1 ـ لا اختلاف في حقيقة القبض بين المقام وبين سائر العقود ، أعمّ ممّا يعتبر فيها القبض مطلقاً ، أو في المجلس وغيره .

  • (1) اُنظر ملحقات العروة الوثقى: 2 / 163 ـ 164 .

(الصفحة 475)

مسألة 5 : يجوز هبة المشاع; لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك ، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً ، ويترتّب عليه الأثر وإن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور1.

1 ـ تجوز هبة المشاع ; لأنّ المشاعية لا تخرجه عن العينيّة المعتبرة في الهبة ، فإنّ الكسور المشاعة لا تكون أمراً آخر وراء العين ، فالنصف مثلاً عين خارجيّة وإن كان مبهماً أو كلّياً في المعيّن .
وقد استدلّ على جواز هبة المشاع ـ مضافاً إلى الإجماع(1) وصحيحة أبي بصير المتقدِّمة ـ بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز(2) .
وكيف كان ، لا إشكال في جواز تعلّق الهبة بالمشاع ، إنّما الإشكال في كيفيّة القبض المعتبر في الصحّة على ما ذكرنا . وفي المتن إمكان قبض المشاع ولو بقبض المجموع بإذن الشريك ، أو بتوكيل المهتّب إيّاه في قبض الهبة الموهوبة عنه ، بل استظهر تحقّق القبض باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً ، كما في المنقولات ، ويترتّب عليه الأثر وإن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور ، والظاهر أنّ المراد من بعض الصور ما لم يأذن له الشريك في القبض ، والظاهر
  • (1) غنية النزوع: 301 ، نهج الحقّ وكشف الصدق: 510 ، تذكرة الفقهاء: 2 / 415 ـ 416 (طبع الحجري) ، ملحقات العروة الوثقى: 2 / 167 مسألة 21 .
  • (2) التهذيب: 9 / 133 ح 564 ، وعنه الوسائل: 19 / 194 ، كتاب الهبات ب 9 ح 1 .