جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

مسألة 17 : مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة; بأن يكون من نيّته الأداء عندها1.

حرمة المطالبة والاقتضاء; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ولو العام كما بيّن في محلّه ، وإلاّ يلزم أن يكون في جميع الواجبات حكمان تعلّق أحدهما بالإيجاد والآخر بالترك ، وهذا من وضوح البطلان بمكان; لعدم ثبوت الحرمة في مورد الوجوب ولا العكس ، إلاّ أنّ الملازمة العرفية ثابتة .
هذا ، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات عليه ، ففي الموثّق عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر(1) .
وموثّق ابن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه(2) ، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .

1 ـ مماطلة الدائن مع القدرة والوجدان معصية، بل معصية كبيرة لما مرّ من قوله (صلى الله عليه وآله): ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته(3) ، أي مماطلة الغني الواجد لأداء الدَّين يحلّ عقوبته بالتماس حبسه من الحاكم ، وعرضه بالتعبير عنه بقوله : يا ظالم
  • (1) تهذيب الأحكام: 6/192 ح418 ، ثواب الأعمال: 167 ح5 ، وعنهما الوسائل: 18/334 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض ب8 ح5 و ص366 ب25 ح2 .
  • (2) الكافي: 8/9 ح1 ، وعنه الوسائل: 18/366 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب25 ح1 .
  • (3) في ص191 .

(الصفحة 210)

القول في القرض


وهو تمليك مال لآخر بالضمان; بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته . ويُقال للمملّك: المقرض ، وللمتملّك: المقترض والمستقرض1.

مسألة 1 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة ، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول ، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب ، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ،

يا فاسق وأمثال ذلك ، وهذه كلّها تدلّ على أنّها معصية كبيرة . وأمّا وجوب نيّة الأداء عند القدرة في صورة عدم الوجدان ، فيدلّ عليه مثل:
صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدَّين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ، ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أنّ نيّته الأداء(1) . والرواية وإن لم تكن واردة في مفروض المقام ، إلاّ أنّه يستفاد منها الضابطة الكلّية; وهي لزوم نيّة الأداء عند وجدان صاحبه ، أو وجدان ما يؤدّي به دينه كما لايخفى .

1 ـ وهو ـ كما في الجواهر ـ بكسر القاف وفتحها ، وهو معروف أثبته الشارع متاعاًللمحتاجين مع ردّ عوضه في غير المجلس غالباً، وإن كان من النقدين رخصة(2).
وكيف كان ، فهو تمليك مال لآخر بالضمان ; بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، ويُقال للمملّك: المقرض ، وللمتملّك: المقترض والمستقرض .

  • (1) تهذيب الأحكام: 6/188 ح395، وعنه الوسائل: 18/362، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب22 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 25/1 .

(الصفحة 211)

والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله ، عدم الاستدانة إلاّ عند الضرورة ، أو علم المستدان منه بحاله1.

1 ـ أمّا أدلّة الكراهة مع عدم الحاجة فروايات كثيرة :
منها: رواية عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام)  : إيّاكم والدَّين فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدُّنيا وقضاء في الآخرة(1) .
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الدَّين راية الله ـ عزّوجلّ ـ في الأرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه(2) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة بالمطابقة على الكراهة في الصورة المذكورة، وبالملازمة على أصل المشروعيّة ، مع أنّه من ضرورة الفقه ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة .
وأمّازوال الكراهة في صورة كمال اشتدادالحاجة،فيدلّ عليه أيضاًروايات متعدّدة:
منها: رواية موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)  : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .

  • (1) الفقيه: 3/111 ح468 ، علل الشرائع: 527 ح2 ، الكافي: 5/95 ح11 ، تهذيب الأحكام: 6/183 ح376 ، وعنها الوسائل: 18/316 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح4 و ص327 ح6 .
  • (2) علل الشرائع: 529 ح10 ، الكافي: 5/101 ح5 ، وعنهما الوسائل: 18/318 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح10 .
  • (3) الكافي: 5/93 ح3 ، قرب الإسناد: 340 ح1245 ، تهذيب الأحكام: 6/184 ح381 ، وعنها الوسائل: 18/320 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب2 ح2 و ص336 ب9 ح2 .

(الصفحة 212)

مسألة 2 : إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ، سيّما لذوي الحاجة; لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : مَن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحُد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله ـ عزّوجلّ ـ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين1.

وأمّا الوجوب ، ففي صورة توقّف أمر واجب عليه كحفظ نفسه وعرضه ، بل ومثل الحجّ إذا كان مستطيعاً لأجل متاع كثير عنده ولكن لا يمكن له بيعه فعلاً ، وأمّا إذا استدان فيمكن له بعد الرجوع ذلك وقضاء دينه ، كما هو المذكور في باب الاستطاعة في الحجّ(1) .
ومن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله فقد احتاط في المتن وجوباً عدم الاستدانة ، ومنشؤه الحرمة المنسوبة إلى الحلبي(2) والكراهة المنسوبة إلى الشيخ(3) ، ولا يبعد أن يُقال بثبوت الحرمة مع عدم نيّة الأداء من أوّل الأمر والبناء على عدم القضاء ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ يدلّ على استحباب إقراض المؤمن روايات كثيرة ، مثل الرواية المذكورة في المتن(4) ، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مَنْ أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1/123 ـ 124 ، الفرع الثالث .
  • (2) الكافي في الفقه: 330 .
  • (3) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 304
  • (4) عقاب الأعمال: 341 ، وعنه الوسائل: 18/331 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح5 .

(الصفحة 213)

زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه(1) . وقول الصادق (عليه السلام)  : لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله ، وكان يقول: من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم(2) ، والقرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة(3) ، وما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلاّ حسب له أجره كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه(4) . وعنه (عليه السلام) أيضاً قال : مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر(5) .
والوجه فيه ما حكي عن الحدائق ممّا حاصله : أنّ الصدقة بعشرة ، حيث إنّ نفس الدرهم المتصدّق به يحسب في ضمن العشرة; لأنّه لا يرجع إلى المتصدّق ، فيكون أصل الثواب تسعة ، وبزيادة نفس درهم الصدقة يصير عشرة ، وأصل ثواب القرض أيضاً كذلك ، ولكن حيث إنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع الثواب فيصير تسعة عشر ; لأنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع فضله الثواب الذي اكتسبه من انطباق عنوان القرض عليه ، فالمقرض يستفيد تسعة من الثواب بالإقراض ، وتسعة اُخرى بثواب القرض(6) .

  • (1) ثواب الأعمال: 166 ح1 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح3 .
  • (2) ثواب الأعمال: 167 ح4 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح1 .
  • (3) ثواب الأعمال: 167 ح3 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح4 .
  • (4) ثواب الأعمال: 166 ح2 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح2 .
  • (5) الكافي: 4/33 ح1 ، الفقيه: 2/31 ح124 ، وعنهما الوسائل: 16/318 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ب11 ح3 ، وأخرجه في البحار: 103/139 ح9 عن الهداية: 180 ـ 181 ، وفي مستدرك الوسائل: 12/364 ح3 عن تفسير القمّي: 2/350 .
  • (6) الحدائق الناضرة: 20/107 .