جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

مسألة 13 : القرض المشروط بالزيادة صحيح ، لكن الشرط باطل وحرام ، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلاّ بالزيادة ـ كالبنك وغيره ـ مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به ، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام1.

كالمثالين المذكورين في المتن فلا بأس به ; لأنّ الروايات الدالّة على البأس مع الاشتراط التي تقدّم بعضها لا يشمل هذه الصورة ، ويتفرّع على ما ذكر أنّ ما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات ، ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها ، إن كان بإعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه ، إمّا لكون المحال عليه أشدّ اطمئناناً منه ، أو للخوف من السرقة وأمثالها في الطريق ، فلا بأس به ، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر لخوف المدفوع إليه كذلك وأمثاله فهو من مصاديق الربا ; لأنّ الشرط إنّما هو بنفع المحيل كما لايخفى .

1 ـ وقع الاختلاف بعد الاتّفاق على بطلان شرط الزيادة في القرض وحرمته في أنّ هذا الشرط الفاسد المحرّم يوجب بطلان القرض أيضاً ، كما إذا قلنا في مثل البيع بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد الذي وقع فيه هذا الشرط ، أم لا يوجب بطلان أصل الاقتراض ، ظاهر المتن الثاني ، ولكن صاحب الجواهر يقول بالأوّل الذي مرجعه إلى أنّ الشرط في صحّة القرض عدم اشتراط الزيادة ، مستظهراً ذلك من صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)   قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّمثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة
(الصفحة 225)

أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه(1) .
قال : ضرورة ظهور النهي فيها في الشرطية كما في نظائره ، مضافاً إلى النبويّ : كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام(2) . المراد منه بقرينة غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب ، بل قيل : إنّه إجماع ، بل في المختلف الإجماع على أنّه إذا أقرضه وشرط عليه أن يردّ خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض(3) ، فحرمة القرض منه حينئذ ظاهرة في فساده وأنّه لم يفد الملك ، فيحرم على المستقرض التصرّف فيه وهو مضمون عليه; لكونه مقبوضاً على ذلك ، ولأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(4) .
هذا ، ولكن عن المحدّث البحراني فيما حكي عنه التوقّف في ذلك ، مدّعياً أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي ليس من طرقنا . نعم ، يبنى فساد العقد على أنّ فساد الشرط هل يوجب فساد العقد وهو مورد للخلاف وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان مبنيّاً على ذلك، ولذا ادّعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه(5) (6).
أقول : والظاهر أنّ الحقّ مع ما في المتن; لمنع ظهور الصحيحة في الشرطية ،
  • (1) تهذيب الأحكام: 6/203 ح457، وعنه الوسائل: 18/357، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب19 ح11.
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي: 8/276 ح11092 ، المطالب العالية: 7/362 ح1440 ، الجامع الصغير للسيوطي: 394 ح6336 ، كنز العمال: 6/238 ح15516 .
  • (3) مختلف الشيعة: 5/408 مسألة 24 .
  • (4) جواهر الكلام: 25/6 ـ 7 .
  • (5) مسالك الأفهام: 3/443 ـ 444 .
  • (6) الحدائق الناضرة: 20/116 ـ 118 ، جواهر الكلام: 25/6 ـ 7 .

(الصفحة 226)

مسألة 14 : المال المقترض إن كان مثلياً ـ كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ـ كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه; سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الإقراض ، أو ترقّى أو تنزّل; وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقّف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، وليس له الامتناع ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير ، وللمقترض إعطاوه ، وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير ، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه; بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير مثلاً وبالعكس ، ولكنّه يتوقّف على التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى ، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص .
وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة ، وهي النقود الرائجة ، فأداؤه ـ الذي لا يتوقّف على التراضي ـ بإعطائها ، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير

والنبوي ليس من طرقنا ، والانجبار غير معلوم ، مع أنّ هنا روايات دالّة على أنّ خير القرض ما جرّ نفعاً(1) ، والمراد منها وإن كان صورة عدم الاشتراط ، إلاّ أنّ استفادة حرمة أصل القرض وفساده في صورة الاشتراط ممنوعة ، ويترتّب على ما ذكر من عدم حرمة الاقتراض ممّن لا يقرض إلاّ مع الزيادة ، كالبنك في زمن الطاغوت لا زماننا الذي يكون مبناه على المضاربة والجعالة وأمثالهما من العناوين المحلّلة ، فإنّ قصد الاقتراض جدّاً وعدم قبول الزيادة كذلك كاف في الصحّة والحلّية ، وإن كان يعلم بأنّه يؤخذ منه الزيادة بالقوى القهريّة ، ولكنّه لم يكن مرتكباً للحرام بالاقتراض كذلك ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/354 ـ 359 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب19 ح4 ـ 6 ، 8 ، 16 وغيرها .

(الصفحة 227)

النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي . ولو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أو المقرض أداء الدَّين بإعطائها ، فالأقوى جواز الامتناع1.

1 ـ المال المقترض تارةً يكون بنفسه موجوداً ، واُخرى لا يكون كذلك ، وعلى الفرض الثاني تارةً يكون مثليّاً ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، واُخرى يكون قيميّاً ، كالأغنام ومثلها ، وعلى التقديرين تارةً لا يتوقّف الأداء على التراضي ولا يجوز لكلّ منهما الامتناع ، واُخرى يتوقّف على التراضي ولا يتحقّق بدونه . أمّا إذا كان المال المقترض موجوداً باقياً غير تالف ، فقد قوّى في المتن جواز الامتناع لكلّ منهما ، ولعلّ السرّ أنّ الدَّين الذي يعمّ القرض مال كلّي في ذمّة المديون المقترض ، وتعيينه في فرد خاصّ إنّما هو بيده ، فإذا أراد التعيين في غير المال الشخصي المقترض فله ذلك ، وليس للمقرض الامتناع عن قبوله ، وأمّا إذا أراد الأداء بدفع نفس العين المقترضة فظاهر المتن جواز امتناعه عن قبولها ، والظاهر أنّه ليس له وجه وجيه ، فإنّ المفروض أنّ ما في الذمّة هو الكلّي ، والعين الشخصية من مصاديقه وأفراده ، مضافاً إلى أنّ لزوم قبول المثل أو القيمة مع جواز الامتناع من قبول نفس العين لعلّه ممّا لا يجتمعان .
هذا بالنسبة إلى العين . وأمّا في غيرها ، فإن كان مثلياً كالدراهم والدنانير ، فإن أراد الدفع والأداء من نفس المثلي الذي يماثله في الصفات والخصوصيات المربوطة ، فذلك هو الأداء الواقعي الذي لا يتوقّف على التراضي ، ولا يجوز للمقرض الامتناع عن قبوله بوجه ، وهذا من دون فرق بين ترقّي السعر وتنزّله والعدم; لعدم الفرق بين الصور الثلاثة في ذلك . وأمّا إذا لم يرد الدفع من نفس المثلي ، بل من جنس آخر أو القيمة مثلاً ، كما إذا أراد إعطاء الشعير بدلاً عن الحنطة أو قيمتها ، فهو متوقّف على التراضي وإن كانت القيمتان متساويتين . وكذا الحال في
(الصفحة 228)

مسألة 15 : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض1.

مسألة 16 : الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل2.

غير المثلي ، فإن أراد الوفاء بالقيمة ـ وهي النقود الرائجة ـ فذلك لا يتوقّف على التراضي; لأنّها الأداء الواقعي ، وإن أراد التأدية بغير القيمة كجنس آخر فذلك يتوقّف على التراضي ; لأنّ أداء القيمة كانت هي الوظيفة عليه ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط عدم تحقّق الزيادة بشيء من عناوينها المتقدِّمة ، ولا يصدق على ذلك الزيادة في الصفة بعد عدم المدخلية في زيادة القيمة ، بل ربما يكون له دخلاً في قلّتها ، كما لا يخفى .

2 ـ شرط التأجيل في القرض صحيح بشرط كون الأجل معيّناً ، ويلزم العمل بهذا الشرط خصوصاً بعد وقوعه في ضمن عقد لازم ، وعليه فليس للمقرض المطالبة قبل حلول الأجل . نعم ، يظهر هنا في بادئ النظر إشكال; وهو أنّ لزوم عقد القرض من ناحية كما تقدّم ، وعدم لزوم شرط التأجيل من ناحية اُخرى ، وجواز مطالبة المقرض بعد تحقّق القرض في كلّ آن لعلّهما ممّا لا يمكن اجتماعهما ، والجواب أنّ معنى اللزوم عدم جواز الفسخ الذي مرجعه إلى ردّ نفس العين المقترضة ، وهو لا ينافي جواز مطالبة المثل أو القيمة ، خصوصاً مع ما عرفت من المتن من أنّه يجوز