جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

مسألة 14 : لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن ، جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً ، وكان رهناً عليهما معاً; سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء . وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدَّين ، وكانا جميعاً رهناً عليه1.

المبيع رهناً على الثمن تحصيلاً للاستيثاق; لفرض صيرورته ملكاً له بمجرّد تماميّة المعاملة ، وخروجه عن ملك البائع بعدها ، ولا فرق في جواز الرهن على الثمن بين المبيع وبين غيره من الاُمور المرتبطة بالمشتري .

1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لفرعين :
أحدهما : أنّه لو رهن على دينه شيئاً يكون مملوكاً للراهن مثلاً ، ثمّ استدان مالاً آخر من نفس ذلك المرتهن ، يجوز مع رضا المرتهن أن يجعل الرهن الأوّلي رهناً على الثاني أيضاً ; لعدم كون تعلّق حقّ الرهن به مانعاً عن ذلك ، وليس فيه تفويت حقّ المرتهن بوجه مع رضاه بذلك ، خصوصاً مع كونه أضعاف الدَّين الأوّلي ، وهذا لا فرق فيه بين كون الدَّين الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر ، أو مخالفاً فيهما أو في أحدهما ، وهذا الملاك جار في جعل الرهن الأوّلي رهناً على الدَّين الثالث أو الرابع وهكذا; لعدم الفرق ولأنّ الأمر لا يعدوهما ، فرضاهما بذلك كاف ، كما لو فرض رضا المرتهن بالدَّين الثاني وهكذا من دون رهن .
ثانيهما : أنّه إذا رهن شيئاً على دين جاز له أن يضمّ إليه شيئاً آخر; لحصول الاطمئنان الكامل والاستيثاق التامّ ، خصوصاً مع كون الرهن الأوّل أقلّ من الدين بمراتب ، والوجه فيه ما ذكرناه من أنّ الحقّ لا يعدوهما ، وأنّ الرهن إنّما هو وثيقة
(الصفحة 251)

مسألة 15 : لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين كان رهناً على الحقّين ، إلاّ إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني1.

مسألة 16 : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ، ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ، ثمّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة . ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً; بأن كان عليه دين لاثنين فرهن

للدَّين الثابت على ذمّة الراهن ، فلا مانع من الانضمام ، وعليه: فيكونان جميعاً رهناً على الدَّين الواحد مترتّباً على كلّ واحد منهما أحكام العين المرهونة التي سيأتي التعرّض لها إن شاء الله تعالى ، وعلى ما ذكرنا يجوز ضمّ شيء ثالث أو رابع وهكذا ; لعدم الفرق ووحدة الملاك كما لا يخفى ، ولأجل ما ذكر يجوز للمرتهن بعد تحقّق الارتهان بشرائطه فسخ الرهن وردّ العين المرهونة إلى الراهن مع كون الدَّين باقياً ثابتاً في الذمّة ، وعليه فلا حقّ للمرتهن بعد ذلك ، بل له أداء دينه في ظرفه .

1 ـ لو رهن شيئاً عند زيد مثلاً ثمّ رهنه عند عمرو كذلك باتّفاق من المرتهنين ، فتارةً يكون المقصود فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني ، فلا مانع من ذلك وإن كان الرهن لازماً من ناحية الراهن وجائزاً من ناحية المرتهن كما سيأتي(1) ، وإن كان المقصود ثبوته رهناً على الحقّين وعلى الدَّين الثاني كالدَّين الأوّل ، فلا مانع من ذلك بعدما عرفت من أنّ الحقّ لا يعدوهما ، وجواز كون شيء واحد رهناً على الحقّين وإن كانا مترتّبين كما تقدّم في المسألة السابقة .

  • (1) في ص 255 .

(الصفحة 252)

شيئاً عندهما بعقد واحد ، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدَّين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما ، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه . هذا كلّه في التعدّد ابتداءً ، وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدَّين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاُعطي أحدهما نصيبه من الدَّين لم ينفكّ بمقداره من الرّهن1.

1 ـ في هذه المسألة فروض :
الأوّل : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً مستقلاًّ غير مرتبط أحدهما بالآخر ، ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ، كما إذا اشتراه بالشركة ثمّ قضى أحدهما دينه أو فكّ المرتهن الرهن بالإضافة إلى حصّته ، انفكّت حصّته فقط عن الرهانة ويصير ملكاً طلقاً له .
الثاني : لو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدِّداً ، كما عرفت فرضه في المسألة السابقة ، وذكر فرضاً آخر له في المتن; وهو أنّه كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ، فإن كان الدينان متساويين يكون كلّ منهما مرتهناً بالإضافة إلى النصف ، وإن لم يكن الدينان متساويين فاستظهر في المتن التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما وهو كذلك ; فإنّه لا مجال لتوهّم كون دين أحدهما عشرة أضعاف الدَّين الآخر ، ويكون بالإضافة إلى الرهن متساويين ، فإنّه وإن كان لا تعتبر المماثلة بين الدَّين والرهن من جهة المالية ، إلاّ أنّ المنساق إلى الذهن في الفرض المزبور التقسيط والتوزيع بالنسبة ، وإن لم يقع التصريح بذلك لا من الراهن ولا من المرتهنين ، وفرّع عليه في المتن أنّه إن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه نصفاً كان أو غيره .

(الصفحة 253)

مسألة 17 : لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ، ولا الثمر في رهن الشجر إلاّ إذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك ، وكذا لا يدخل ما يتجدّد إلاّ مع الشرط . نعم ، الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر . وأمّا اللبن في

الثالث : ما ذكر من التقسيط والتوزيع بالنسبة في الفرض الثاني إنّما هو فيما إذا كان التعدّد من حيث الابتداء ، وأمّا فيما إذا كان التعدّد طارئاً فاستظهر في المتن أنّه لا عبرة بتساوي الدينين واختلافهما ، ويمكن أن يُقال : إنّه حيث يكون الرهن الثاني بإذن المرتهن الأوّل لا محالة ، فلا مانع من أن يكون مرجع إذنه إلى التوزيع بالنسبة ، كصورة التعدّد من الابتداء من دون فرق بين الصورتين ، وفرّع في المتن على ما أفاده أنّه لو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدَّين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاُعطي أحدهما نصيبه من الدَّين لم ينفكّ بمقداره من الرّهن .
والوجه في الأوّل: أنّ الرهن كان في مقابل مجموع الدَّين من حيث المجموع ، فما دام لم يتحقّق أداؤه بأجمعه لا ينفكّ شيء من الرهن ، وإلاّ لكان اللازم الالتزام بأنّه لو أدّى الراهن ، بنفسه بعض الدَّين إنفكّ بعض الرهن ، والظاهر أنّه لا يلتزم بذلك أحد ، ففي الفرض مع موت الراهن عن ولدين لو أدّى أحدهما حصّته من الدَّين لا ينفكّ شيء من الرهن ، خصوصاً مع لزومه من طرف الراهن كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والوجه في الثاني ما ذكرنا أيضاً من كون الرهن في مقابل مجموع الدَّين من حيث المجموع ، فلا يكفي في فكّ بعض الرهن أداء مقدار الدَّين ولو كان الديّان متعدّدين بقاءً ، ويمكن أن يُقال : إنّ المراد بالتعدّد الطارئ الذي استظهر أنّه لا عبرة به ، هو مثل الفرعين الأخيرين ، وإلاّ فالإشكال الذي ذكرناه يبقى بحاله .

(الصفحة 254)

الضرع ومغرس الشجر وأُسّ الجدار ـ أعني موضع الأساس من الأرض ـ ففي دخولهاتأمّلوإشكال،ولايبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي1.

مسألة 18 : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فليس للرّاهن انتزاعه منه بدون رضاه إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان ، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدَّين . ولو برئت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي ، إلاّ إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه ، ويبقى

1 ـ لا يدخل الحمل الموجود حال الرهن في رهن الحامل ، ولا الثمرة المتحقّقة في رهن أصل الشجر إلاّ في صورة التعارف أو الاشتراط ; لأنّه في غير الصورتين لا تكون ملازمة ولا تبعيّة ، فإنّ العين المرهونة إنّما هي ذات الحامل لا مع الحمل ، والشجرة لا مع الثمرة عليها . ومنه يظهر عدم دخول الحمل المتجدّد ، وكذا الثمرة المتجدّدة في الرهن في غير الصورتين . نعم ، يدخل في رهن الحيوان الصوف والشعر والوبر ، وكذا الأغصان والأوراق حتّى اليابسة في رهن الشجر ; لكونها جزءاً منهما لا مغايراً لهما ، وقد تأمّل واستشكل في دخول اللبن في الضرع ومغرس الأشجار وأُسّ الجدار; أعني موضع الأساس من الأرض ، ونفى البُعد عن عدم الدخول وإن احتاط استحباباً بالتصالح والتراضي .
والوجه في نفي البُعد عن عدم الدخول مغايرة العين المرهونة مع هذه الاُمور; لأنّ الجدار مغاير لأساسه من الأرض ، وكذا مغرس الشجر مع الشجر ، وكذا اللبن مع الحيوان ، لكن حيث إنّ الجدار لا يقوم بدون الأساس ، وكذا الشجر بدون المغرس ، وكذا اللبن الموجود في الضرع تابع للحيوان ، يمكن أن يُقال بالدخول ، ومع ذلك فمقتضى الاحتياط التصالح كما أفاد (قدس سره) .